tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services

اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

momah_gov_sa · executive_regulation · processed · 29 chunks

document_type=executive_regulation entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_decree:24 entity=legal_basis:royal_decree:244/26 entity=legal_basis:royal_decree:24/4 entity=legal_basis:royal_decree:24/24 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
الله
اللانحه التنفيذيه لنظام رسوم الاراضي البيضاء
(4700162523/1) الصادره بالقرار الوزاري رقم
ه 1447/3/4 و تاريخ
momah.gov.sa

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
القرار الوزاري
وزاره البلديات والاسكان
٤٧٠٠١٢٢٥٣/١ : الصادر
الترخي ١٤٤٧/٣٤ : التاریخ
المرققات: المرفقات
[1] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه
وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
266
( قرار وزاري )
ان وزير البلديات والاسكان
بناء علي الصلاحيات المعلوله له نظاما، وانفاذا لم تقضد نظام رسوم الاراضي البيضاء والعقارات الشاغره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٤/٢٦) وتاريخ (٤/٤) والتديل بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/٤) وتاريخ (٢٤/٤) والتديل بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/٤) وتاريخ (٢٤/٤) بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/٤) وتاريخ (٢٤/٤) بالمرسوم الملكي رقم (٢.٤/٤) وتاريخ (٢٤/٤) بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/٤) وتاريخ (٤/٤) بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/٤) وتاريخ (٢٤/٤) بالمرسoom الملكي رقم (٢٤/٤) وتاريخ (٢٤/٤) بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/٤) وتاريخ (٢٤/٤) بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/ل) وتاريخ (٢٤/ل) بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/ل) وتاريخ (٢٤/ل) بالمرسوم الملكي رقم (۲۴/۲۴) وتاريخ (۲۴/۲۴) بالمرسوم الملكي رقم (۲۴/۲۴) وتاريخ (۲۴/۲۴) بالمرسوم الملكي رقم (۲۴
يقرر ما يلي:
اولا: تطبيق رسوم الاراضي البيضاء في مدينه الرياض علي الاراضي ذات الاستخدام السكني والسكني الحجاري
والتجاري، وفقا لخارطه النطاق الجغرافي المرفق بهذا القرار.
ثانها: علي ملالك الاراضي - الواقعه داخل خارطه النطاق الجغرافي المرفق - البالغه مساحتها خوسته الاف متر
مربع فاكثر، اومجموع مساحاتها خمسه الاف متر مربع فاكثر: التقدم للوزاره بونايق الملكيه والبيانات المغلقه
باراضيهم عبر البوكايه الالكترونيه للاراضي البيضاء والعقارات الشاغره خلال (٢٠) يوميا وذلك من تاريخ
٢٠٢٥/١٠/٣٠، و صحي تاريخ ٢٠٢٥/٩/١
ثالثا: يعلن عن هذا القرار في الموقع الالكتروني للوزاره، والبوكايه الالكترونيه للاراضي البيضاء.
رابعا: يلقي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات.
الرب
اسوبي
الله
حمبي
وزير البلديات والاسكان

ماجد بن عبدالله الحقيل
2

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الاول
يقصد -لاغراض تطبيق هذه للاليحه - بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المينيه امام كل منها، ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك.
اللايحه: اللايحه التنفيذيه لرسوم الاراضي البيضاء.
بناء الارض: تشييد منشات علي الارض بشكل كامل – عدا التسوير وما في حكمه – وفقا لتراخيص البناء الصادره لها; وبما يتوافق مع
الاشتراطات المتصله بها.
تطوير الارض: تنفيذ البنيه التحتييه للارض بشكل كامل، وفقا للتراخيص الصادره لها; وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيميه والمخطط
المعتمد.
المكلف: شخص ذو صفه طبيعه او اعتباريه - عدا عقارات الدوله - مسجله باسمه وثيقه اثبات ملكيه الارض الخاضعه للرسم وقت
صدور فاتوره الرسم الخاصه به، ويشمل ذلك من يخلفه شرعا او نظاما.
الاعلان: اعلان صادر بقرار من الوزير في شان اخضاع المدينه لتنطبيق الرسم.
النطاق العمراني: حدود توطين الانشطه الحضريه، واستيعاب النمو العمراني للمدينه خلال فتره زمنيه محدده.
النطاق الجغرافي: حدود مكنيه تشمل مجموعه من الاراضي، ضمن نطاق المدينه الخاصه لتنطبيق الرسم.
المدينه: تشمل المدينه والمحافظه والمركز.
فاتوره الرسم: امر سداد، من الوزاره في تواريخ محدده، علي كل ارض خاضعه لتنطبيق الرسم، تحتوي علي البيانات المنصوص عليها في
النظام واللايحه.
القرار: قرار صادر عن الوزير لتنطبيق الاحكام الوارده في اللاتحه.
الماده الثانيه
كل استخدامات الاراضي خاضعه لتنطبيق الرسم وفق لاحكام اللايحه.
لا يعتد في تحديد النصف العمراني وفي تخصص استخدام الارااضي; الا بما هو وادرد في خراط تجديد النطاق العمراني، وفي
المخططات التفصيليه الصادره من الجهات المختصه تطبيقا لها.
اذا كانت الاراضي البيضاء الخاضعه ل-tطبيق الرسم يملكها اكثر من شخص، سواء من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه،
فيكون كل منه ملمز ما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيه الارض.
الماده الثالثه
تشكل في الوزاره - بقرار من الوزير - لجنه فنيه (او اكثر) تتول تقدير قيمه الارض الخاضعه للرسم، وتحديد المدد اللازمه لانجاز
تطوير الارضي البيضاء او بناشها، لا يقل عدد اعضارها عن ثلاثه، يشترط فيم توافر الخده في معادل التقدير العقارات وما يتعلق
باجراءات تطوير الارضي، ويكون من بينهم مقيمون مرخصون من الهييه السعوديه للمقيمين المعتدين، وتصدر قراها
بالاغلبيه: وتكون مده العضويه في اللجنه (ثلاث) سنوات قابله للتجديد او التمديد.
3

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
- 2- تصدر بقرار من الوزير:
- قواعد واجراءات عمل اللجنه والمعايير التي تطبقها: بما يتوافق مع الاجراءات والمعايير المعتمده من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين.
ب- مكافات اعضاء اللجنه، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه.
الماده الرابعه
يحدث معامل توافر الخدمات العامه للارضي، ووصول المرافق العامه اليها; وفق اوزان لكل خدمه او مرفق بحسب ضروره للارض
وتاثيره في تقدير قيمتها، ولا تتغير هذه الاوزان في المدينه الواحده.
لوزاره اجراء مراجعه دوليه لهذه الاوزان وفق اولويات التطوير العمراني في المدينه.
الماده الخامسه
1. تكون المدينه خاضعه ل-tطبيق الرسم عند توافر اي من المعابير الاتيه:
وجود فجوه بين العرض والطلب في الاراضي المطوره.
التضخم في اسعار العقارات.
نقص المعرض من الاراضي المطوره.
- احتكار الاراضي البيضاء وعدم تطويرها.
- نسبه الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
- اولويات التطوير العمراني.
2. يصدر- بقرار من الوزير - الاعلان، ويتضمن البيانات اللازمه ومنها:
- تاريخه.
ب- اسم المدينه التي ستخضع للرسم.
ج- خارطه النطاق العمراني الذي سيخضع للرسم.
د- مده المپله لتقدمي الوثايق والبيانات المرتبطه بالاراضي البيضاء التي ستخضع للرسم، وتاريخ انتاء المپله.
ه- عنوان البوابه الالكترونيه المطلوب من المكلف التقدم من خلالها.
و- تحديد الوثايق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها، ومنها نسخه من وثيقه اثبات ملكيه الارض، وبيانات الارض.
3. ينشر الاعلان في الموقع الالكتروني للوزاره.
4. علي ملاك الاراضي البيضاء الجدد، الذين انتقلت الهم ملكيه الاراضي البيضاء بعد انتهاه المملاده في الاعلان المشار اليها في الفقره (د)
من الفقره (2) من هذه الماده: التقدم للوزاره بالثوابات المعلقه بذلك الاراضي في مده اقصاها (ثلاثون) يوما من تاريخ انتقال الملكيه.
4

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده السادسه
يحدد - بقرار من الوزير - داخل كل مدينه خاضعه للرسم نطاق ا و نطاقات جغرافيه، تشتمل علي ما يلي:
ا - نسبه او نسب الرسم السنويه.
ب- استخدامات الاراضي البيضاء.
ج- الحد الادني لمساحه الارض ومساحه مجموع الاراضي البيضاء داخل المدينه.
تحدد نسبه الرسم السنوي المستحق علي الارض البيضاء (او مجموعه الاراضي البيضاء) الواقعه ضمن النطاقات الجغرافيه; وفقا لاولويات
التطوير العمراني داخل المدينه، كما يلي:
الشريحه الاولي (ذات الاولويه القصوي) : يفرض رسم سنوي بنسبه (٧,10) من القيمه.
الشريحه الثانيه (ذات الاولويه العاليه) : يفرض رسم سنوي بنسبه (٧,7,5) من القيمه.
الشريحه الثالثه (ذات الاولويه المتوسطه) : يفرض رسم سنوي بنسبه (٧,5) من القيمه.
الشريحه الرابعه (ذات الاولويه المنخفضه) : يفرض رسم سنوي بنسبه (٧,2,5) من القيمه.
الشريحه الخامسه (خارج نطاق الاولويات): لا يفرض رسم سنوي عليها، وتحسب ضمن مجموع الاراضي البيضاء المملوكه للمكلف داخل
نطاق المدينه.
تراجع الوزاره -سنويا - توافر الوحدات والاراضي والمعروض منها وحجم تداولها واسعارها وال髒مارسات الاحتكاريه في اي مدينه او نطاق جغرافي،
لتقرير تطبيق الرسيم علي الاراضي فيها، او تعديل المساحه الخاضعه للرسم، او تعليق التطبيق، وذلك وفق للمعايير الوارده في الفقره (1) من
هذه الماده، واولويات التطوير العمراني.
الماده السابعه
يشترط لاخضاع ارض ل تطبيق الرسم ما يلي:
ان تكون ارضا بيضاء.
ان تكون قابله للتطوير او البناء.
ان تقع داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقا للاعلان الصادر بشانها.
الا تقل مساحتها، او مجموع مساحه الاراضي البيضاء المملوكه ملالك واحد الخاضعه لل تطبيق، في نطاق المدينه؛ عن خمسه الاف متر مربع.
ان يكون استخدامها ضمن الاستخدامات الوارده في القرار.
الماده الثامنه
يتوقف تطبيق الرسم عند تحقيق اي من المعايير الاتيه:
- انتفاء اي من اشتراطات تطبيق الرسم الوارده في الماده (السابعه) من اللاتحه.
ب- وجود مانع يحول دون تصرف المكلف فيها، اثناء المده النظاميه لسداد الرسم؛ علي الا يكون مسببا او مشاركا في قيام المانع.
ج- وجود عايق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمه ل تطوير الارض او بناها، اثناء المده النظاميه لسداد الرسم؛ علي الا يكون
المكلف متسببا او مشارك في قيام العايق.
5

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
د - انجاز تطوير الارض او بنايها خلال المده النظاميه لسداد الرسم.
دون اخلال بالمعايير الوارده في الفقره (1) من هذه الماده; يتوقف تطبيق الرسم لمده تحدد بقرار من الوير اذا انجز تطوير الارض بما لا
يتعارض مع مواعيد اصدار فواتير الرسم السنويه في المدينه.
يجبوز منح المكلفه مده اضافيه تقدمره اللجنه - المملكه بناء علي الماده (الثالثه) من الملاحظه - لانجاز تطوير الارض او بناهها حسب مساحه
الارض وطبيعتها، واذا لم ينجز التطوير خلال تلك المده فستحصل الرسوم المستحقه عنها، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بعد
موافقه اللجنه الوزاريه.
اذا توقف تطبيق الرسم علي جزء من الارض البيضاء او الارضي البيضاء الخاصه لتنطبيق الرسم بعد صدور فاتوره الرسم، فيطبق
علي الجزء المتبقي منها.
الماده التاسعه
تعتذ الوزاره الاجراءات اللازمه لضمان تطبيق الرسم بعدده، ومنع الترب من دفعه، ومنها:
توحيد معاイير التطبيق والتقييم في المدن والنطاقات المستهدفه.
التحقق من صحه البيانات المقدمه عن الارض او المكلف، ومن مدي التزام المكلف باحكام النظام واللايحه التنفيذيه، وذلك بالتنسيق
مع الجهات ذات العلاقه.
احتساب الرسم عن السوات السابقه من تاريخ خضوع الارض لفرار تطبيق الرسم في المدينه.
لا يؤثر استحصال الرسم عن السنوات السابقه; في تطبيق ايقاع اي غرامه ناتجه عن تخلف المكلف عن التسديد او عدم تقدمه
بالوثايق المطلوبه نظاما.
الماده العاشره
لوزير اتخاذ ما يراه مناسبا في شان ما ياتي:
توحيد مواعيد اصدار فواتير الرسم羊نويه لكل مدينه علي حدد.
تحديد المبلغ المستحق من قيمه الرسم عن المده التي طرا عليها تعديل – نتيجه لتوحيد مواعيد اصدار الفواتير وفقا للفقره (1) اعلاه
- وتحديد مده سداد الرسم المشار اليها في الفقره (2) من الماده (الثالثه عشره)، وتحديد المده اللازمه لانجاز تطوير الارض او بناها
المشار اليها في الفقره (3) من الماده (الثامنه).
الماده الحاديه عشره
يجب ان يتضمن تبلغ المكلف بفاتوره الرسم الخاصه بارضه - بحد ادني - البيانات الاتيه:
1- اسم المكلف وبياناته النظاميه.
2- رقم وثيقه اثبات ملكيته للارض.
3-موقع الارض.
4-المستند النظامي لفاتوره الرسم.
5- نسبه الرسم.
6

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
٥-مقدار الرسم المستحق.
-7-موعد تسديد الرسم.
8-وسيله تسديد الرسم.
9- ما يترتب علي عدم تسديده للرسم او علي تاخره في التسديد.
10- حقه في الاعتراض، ومدته بحسب الاجراءات النظاميه، من فاتوره الرسم.
الماده الثانيه عشره
تكون جميع المخاطبات والاشعارات الصادره للمكلف صحيحه ومنتجه لاثارها النظاميه اذا تمت عن طريق البوابه الالكترونيه، او رقم الهاتف
المحمول الموثق او البريد الالكتروني الموثق او عنوانهالوطي اذا قام المكلف او من ينوب عنه بتسجيله عبر البوابه الالكترونيه، او اذا كان
مسجلا لدي مركز المعلومات الوطني او الانظمه الالكترونيه المعتمده.
الماده الثالثه عشره
يلزم المكلف بسداد الرسوم واي غرامه تترتب علي مخالفه احكام النظام او اللايحه.
2. علي المكلف سداد قيمه الرسوم خلال (سنه ميلاديه) من تاريخ اصدار فاتوره الرسوم، فان كانت فاتوره الرسوم صادره عن سنوات سابقه:
فتكون منتجه لاثارها من تاريخ الصدور، ويستحق سداد الرسوم خلال (تسعين) يوما من تاريخ تبليغ المكلف به.
اذا منح المكلف مده اضافه لعتطور الارض او بنابها، وفق احكام الفقره (3) من المايه (الثامنه) من الناتحه: فمدد مده السداد الي
انجاء المده الاضافه للطوير او البناء.
اذا اكمل المكلف تطوير الارض او بناءها خلال المده النظاميه لسداد الرسم او المده الاضافه المنوحه له - المشار اليها في الفقره (3) من
الماده (الثامنه) من اللايحه - بعد سداد الرسم، فيعاد اليه ما دفعته عن تلك المدد.
عند رغبه المكلف بيع الارض البيضاء قبل اكتمال التطوير تنقضي مده السداد، وعلي المكلف سداد قيمه الرسوم علي الارض قبل نقل
ملكيتها.
الماده الرابعه عشره
يبلغ المكلف بفاتوره الرسم، او باي غرامه قد تترتب علي مخالفه النظام او الاليات التبليغ المحدده في الماده (الثانيه عشره)
من اللاتحه.
تضع الوزاره لايحه بالمخالفات والغرامات المترتبه علي مخالفه النظام او الاليحه، وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقه اللجنه الوزاريه.
تحطل الرسوم المستحقه، واي غرامه مترتبه علي مخالفه النظام او الاليحه; وفق اجراءات التحصيل المحدده في نظام ايرادات الدوله،
ولايحته التنفيذيه، والايظمه واللوايح ذات الصله.
تتولي الوزاره تحصيل الرسوم المستحقه، واي غرامه مترتبه علي مخالفه النظام او الاليحه، باي وسيله تراها مناسبه. ولها ان تستعين
بالقطاع الخاص لتحقيق هذا الغرض.
تحدد الوزاره اوجه الصرف، من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المستحصله، علي مشروعات الاسكان، وذلك بالاتفاق مع
وزاره الماليه.
7

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الخامسه عشره
تعمل الوزاره علي التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقه؛ من اجل تنفيذ احكام النظام واللايحه.
الماده السادسه عشره
يصدر الوزير ما يلزم من تعليمات لتنفيذ احكام هذه اللايحه.
8

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
9

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
10

وزاره البلييات والابسكان
Ministry of Municipalities and Housing