moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1256 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي قدم مذكره تضمنت: بان موكله تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 1 محرم 1441، علي ابرام عقد شراكه بمبلغ قدره: (30.000) ثلاثون الف ريال، لمده خمسه سنوات في مطعم وجبات سريعه بكامل ادواته ومنقولات واثاثه، وبنسبه ارباح قدرها: (40%)، وقد حول موكله للمدعي عليه مبلغ قدره: (21.000) واحد وعشرون الف ريال علي الحسابات التي ارسلها له المدعي عليه، وسلمه نقدا مبلغ قدره: (9.000) تسع الاف ريال بتاريخ 1 محرم 1441، واتفق المدعي عليه مع موكله ان يحول الارباح علي حساب المدعي نهايه كل شهر هجري، وقدرها: (6.000) سته الف ريال لمده خمسه سنوات، وذكر بان اصل عقد الشراكه مع المدعي عليه ولم يستلم موكله من نسخه، ولدي موكله شاهد علي التعاقد مع المدعي عليه، وذكر بان المدعي عليه لم يسلم موكله اي مبلغ، ورفض دفع المبالغ رغم تكرار المطالبه، وطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره: (30.000) ثلاثون الف ريال، مع الارباح البالغ قدرها: (60.000) ستون الف ريال، فطلبت الدايره من الوكيل احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين، فتهم ذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي ووكيله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، ثم اكد المدعي علي دعواه وطلبه الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ: (30.000) ثلاثون الف ريال، مع الارباح البالغه: (60.000) ستون الف ريال، فسالته الدايره عن استعداده لادي اليمين فقرر: بانه مستعد لذلك، وبعد وعظه حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو بان لم استرد راس المال البالغ قدره: (30.000) ثلاثون الف ريال من المدعي عليه (...) ولم استلم منه المبلغ حتي الان اقسم بالله علي ذلك)، واكتفي بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي، ولما كان الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 ربيع الاول 1439 قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره رقم: (2) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (39/6/219) وتاريخ 21 ربيع الثاني 1439 علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كانت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره: (30.000) ثلاثون الف ريال، وحيث ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي ما ادعي به سوي ما يثبت تحويل المبلغ للمدعي عليه، ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها الكترونيا، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للمحكمه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وهذا يعتبر نكولا من المدعي عليه عن الجواب، ويعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وحيث قرر المدعي بانه يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليه والبالغ قدره: (30.000) ثلاثون الف ريال، وقد حلف المدعي اليمين بناء علي طلب الدايره، استنادا لاحكام نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه في الماده (111/5) والتي نصت علي انه: (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصوم عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك)، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده، واما بالنسبه لطلب المدعي للارباح، فحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت تحصيل المدعي عليه لها، اذ لا يعدو ان يكون ما ذكره كلاما مرسلا لا يوجد ما يستند عليه في اثباته، وبالتالي فدعواه مرسله لا بينه عليها، كما ان النبي صلي الله عليه وسلم قد نهي عن ربح ما لم يضمن، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط طلب المدعي. (منطوق الحكم) بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره: (30.000) ثلاثون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.