gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام القرار رقم (VD-357-2020) | الصادر في الدعوي رقم (2020-11171-V) | المفاتيح : دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل وغرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٢/٠٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢١م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-11171-V) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل وغرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «لم اكن اعلم بوجوب دفع الضريبه والتسجيل في نظام الهييه، لانني لست نشطا في بيع العقارات، وقد قمت ببيع ثلاث اراض في وقت متقارب من السنه الماضيه، ومباشره بعد استلام رساله نصيه من الهييه، قمت فورا بالتسجيل بالنظام ومعرفه المبلغ المترتب علي دفعه، وقمت بالفعل بدفع الضريبه، وامل من سعادتكم النظر في الغاء جميع الغرامات». وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «سيتم مراجعه سبب فرض الغرامه مع الاداره المختصه، والرد علي سعادتكم في مذكره الحاقيه». وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٢/٠٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢١م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي. واضاف المدعي انه حاول عده مرات تقديم الدعوي للجان الضريبيه لكن النظام لم يستجب مباشره، واضاف كذلك انه لم يبلغ بالتسجيل بالضريبه من خلال وزاره العدل او غيرها، وانه يجهل كفرد اجراءات التسجيل، خاصه انه ليس بشركه او مؤسسه، وقد رد ممثل المدعي عليها بان الهييه تتمسك بالدفع الشكلي المتعلق بفوات مده سماع الدعوي؛ وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ۱۱۳ ) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٢م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٩م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: * عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.