gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ITR-2021-890) القرار رقم (Z-2020-32195) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - غياب المدعي - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المديعه بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لاعوام من ٢٠١٨ م - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاظهار - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذه وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه، ولم تتقدم المدعيه بعذر يبرز غيابها عن جلسه dالذه المنعقده لنظر دعواها - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) الماده (07) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم و تاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ - الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٤/٢١) و تاريخ الوقايع: الحمد لله، والعلاقه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٨/٢٩ م.ت.ت.د.الداره الثالثه للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٥ وënعيلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠) وتاريخ ١٥٤٦/٠٤١ ه. وذلك للنظر في العوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالع هده الدعوي في ان المدعيه / شركه ... المحدوده، سجل تجاري رقم ( ... ) تقدمت بوسطه مثلها النظامي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بموجب عقد التاسيس المرفق، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٤ متي ٢٠١٨ م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المذعي عليها: ااجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدميم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (٢٢) (٢٣) (٢٤) من اللايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٨١) وتاريخ (٢٦) (٢٨١) من اللايحه جابيه الزكاه الصادره، و عند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون التارخز تسلمه خطاب الربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون التارخز تسلمه خطاب الربط، وعند انتهاه مده، و عند انتهاه الرسميه (٢٨١) من اللايحه جابيه الزكاه الصادره، و عند انتهاه الرسميه (٢٨١) من اللايحه جابيه الزكاه الصادره، و عند انتهاه الريعه (٢٨١) من اللايحه جابيه الزكاه الصادره، و عند انتهاه الريعه (٢٨١) ومن تابع (٢٨١) من تابع (٢٨١) من تابع (٢٨١) من تابع (٢٨١) من تابع (٢٨١) الانام بين تاريخ الابط وان الناحيه الاشكيه يضي القرار الطعين محصنا بمضي النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيه يضي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، لم يضارها من يمثل المدينه رقم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وضرتها/... ( «هويه وطنيه رقم ... )، بصفتها مثلده للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٠/١٧ عن جواب المدعي عليها، اجابت بانها تمسك بالرد المودع مسقيا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وسبوال مثله المددي عليها عما اذا كان ديها اقوال اخري، اجابت بالنفي. وبناء عليه قرت الدايره قبل باب المرافعه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م واما فيما يتعقب عدم حضور من يمل المعديه في جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا، واصدار dالارثه قراها في الدعوي مثل النظر في ظل- عدم ضوره - دون عذر تقبله dالارثه - فان dالارثه استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل dالجان الضريبه علي التي قضت بانه: « اذا لم يحضر المعدي في اي جلسه ثب تبلغها بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالارثه وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه dالاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نصت علي انه: « اذا لم يحضر جميع جلسات dالعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام - قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صلاه للكيم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريا». وللما لم تتقدم المدعيه بعد يبرز عبابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، وللما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعيه. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: - عدم قبول اعتراض المدعيه / شركه ..., سجل تجاري رقم (...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكلييه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثين) يوما موعدا لtsللم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لtsللمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.