ncar · law · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم(297) وتاريخ 13/ 7 /1435ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي رقم 24229 وتاريخ 27/ 6 /1434ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رييس لجنه المساهمات العقاريه رقم 267/1/1/474 وتاريخ 18/ 5 /1434ه، في شان طلب معاليه تعديل الفقرات (2) و(5) و(6) من البند (اولا) من اليه عمل لجنه المساهمات العقاريه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/ 2 /1430ه. والمعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 46282 وتاريخ 24/ 12 /1434ه المشتمله علي خطابي معالي وزير التجاره والصناعه رييس لجنه المساهمات العقاريه رقم 267/1/1/241 ورقم 267/1/1/242 المؤرخين في 24/ 3 /1434ه في شان التقرير السنوي للجنه المساهمات العقاريه للعام 1433ه. وبعد الاطلاع علي البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/ 8 /1433ه. وبعد الاطلاع علي اليه عمل لجنه المساهمات العقاريه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/ 2 /1430ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429ه ورقم (274) وتاريخ 15/ 9 /1432ه. وبعد الاطلاع علي الامرين الساميين رقم (5003/م ب) وتاريخ 27/6/1429ه، ورقم (41182) وتاريخ 9/ 9 /1433ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (600) وتاريخ 2/ 11 /1434ه والمحضر رقم (167) وتاريخ 7/ 3 /1435ه والمحضر رقم (278) وتاريخ 9/ 5 /1435ه المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (564) وتاريخ 14/ 6 /1435ه. يقرر ما يلي: اولا: تعديل الفقرات (2) و(5) و(6) من البند (اولا) من اليه عمل لجنه المساهمات العقاريه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/ 2 /1430ه، وذلك علي النحو الاتي: ا- تعديل الفقره (2) لتصبح بالنص الاتي: "2-اذا لم يتجاوب صاحب المساهمه العقاريه مع اللجنه خلال (ثلاثين) يوما فيخاطب رييس اللجنه سمو وزير الداخليه لادراجه علي قايمه الممنوعين (منع من السفر) وقايمه المطلوبين (ايقاف خدمات)، فان لم يتجاوب بعد مضي شهرين يخاطب رييس اللجنه سمو وزير الداخليه لادراجه في قايمه القبض واحضاره لدي اللجنه وفقا للاجراءات المتبعه، فان لم يتجاوب بعد احضاره فينظر في ايقافه وفقا للانظمه والتعليمات". ب- تعديل الفقره (5) لتصبح بالنص الاتي: "5-تتخذ اللجنه جميع الاجراءات الشرعيه والنظاميه بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين واعادتها بانسب الطرق، سواء ببيع المساهمه مباشره بحسب قيمتها الحاليه او ببيعها عن طريق المزاد العلني، او انتظار اعتماد مخطط المساهمه، او الاستمرار في القيام باعمال التطوير بحسب حاله كل مساهمه، وذلك وفقا لما تراه اللجنه محققا لمصلحه المساهمين. ويجوز لمن صدر قرار في شانه من اللجنه الاعتراض عليه امام المحكمه المختصه في ديوان المظالم خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه القرار، او تاريخ نشره في صحيفتين محليتين. واذا اتمت اللجنه البيع بعد ذلك فتحيل وثايق المساهمه والاوراق الي كتابه العدل للافراغ، علي ان يكون ذلك بصفه الاستعجال". ج-تعديل الفقره (6) لتصبح بالنص الاتي: "6- احاله كل من يثبت اللجنه انه متحايل او مسيء لاستخدام اموال المساهمين الي هييه التحقيق والادعاء العام، للتحقيق معه واقامه الدعوي عليه امام المحكمه المختصه، وذلك وفقا للاحكام الوارده في نظام الاجراءات الجزاييه". ثانيا : تعديل الفقره (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (274) وتاريخ 15/9/1432ه لتصبح النص الاتي: "2- للجنه المساهمات العقاريه ان تطلب من قضاه التنفيذ اتخاذ ما يلزم في شان ارجاع حقوق المساهمين من صاحب المساهمه، ومن ذلك التنفيذ علي امواله الثابته والمنقوله ما يغطي حقوق المساهمين دون اخلال باختصاصات اللجنه المقرره بموجب اليه عملها والقرارات ذات الصله، وذلك علي غرار ما يتخذه قاضي التنفيذ في شان القرارات المماثله التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433ه. ثالثا: قيام لجنه المساهمات العقاريه بالاسراع في انهاء تصفيه جميع المساهمات العقاريه وفق اليه عملها الصادره في شانها قرارات مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/ 5 /1429ه ورقم (48) وتاريخ 14/ 2 /1430ه ورقم (274) وتاريخ 15/ 9 /1432ه والاوامر الساميه ذات الصله. رابعا: قيام الجنه المساهمات العقاريه باعداد قايمه تحصر وتحدد فيها اراضي المساهمات العقاريه الداخله ضمن امتياز او محجوزات شركه ارامكو السعوديه – غير المشموله بالامر السامي رقم (41182) وتاريخ 9/ 9 /1433ه – وتسليمها للشركه. خامسا: قيام شركه ارامكو السعوديه بدراسه امكان فك الحجز عن اراضي المساهمات المشار اليها في البند (رابعا) من هذا القرار، او ابداء المرييات في شانها خلال (سته) اشهر من تاريخ تسلمها للقايمه المشار اليها في هذا القرار. سادسا: قيام المجلس الاعلي للقضاء – بشكل عاجل - وبالتنسيق مع وزاره التجاره والصناعه بتفريغ ما يكفي من القضاه من اجل سرعه البت في القضايا المتعلقه باراضي المساهمات العقاريه المشار اليها في الامرين الساميين رقم (5003/م ب) وتاريخ 27/6/1429ه، ورقم (41182) وتاريخ 9/ 9 /1433ه. سابعا: التاكيد علي وحدات البحث والتحري في شرط المناطق بسرعه القبض علي من تطلب لجنه المساهمات العقاريه القبض عليهم. نايب رييس مجلس الوزراء