moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٣٧٧ لعام ١٤٤٢ه المدعي: مصنع (...) لصناعه صابون البودره فرع شركه(...) المدعي عليه: شركه (...) للملاحه السعوديه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقدت موكلتي شفهيا (بدون عقد) وذلك عن طريق احد الموردين مع المدعي عليها للقيام لصالحها بجميع الاعمال التي يتطلبها وصول شحنه تجاريه بعدد ٢١ حاويه بها مواد خام قادمه لصالحها علي الباخره (...) رحله رقم (...) برقم طريق (...).استلمت موكلتي المستندات الخاصه بوصول الشحنه كالمعتاد من المورد بشكل صحيح , وذلك لاتمام مهام التخليص الجمركي وفسح الشحنه من ميناء (...) بمنطقه الايداع وهي الوجهه الاخيره للشحنه بحسب بوليصه الشحن رقم MEDUS٨١٤٦٦٩٩ تفاجات موكلتي بان المدعي عليها قامت بتقدي المنافسه الخاصه بالباخره الي المنفذ الجمركي مدونا به اسم المورد بدلا عنا مما اسفر عنه تنزيل الحاويات بالساحه الجمركيه بدلا من منطقه الايداع وعليه قامت موكلتي بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٠ه بمخاطبه سعاده مدير عام جمرك ميناء (...) بشان الخطا كما تقدمت المدعي عليها بخطابها المؤرخ في ١٥/ ١٠/ ١٤٤٠ه لاداره الميناء بشان ذات الخطا تقدمت موكلتي بخطاب اخر بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٠ه لاداره الميناء اشارت فيه موكلتي لموافقه اداره الميناء علي نقل الحاويات من الساحه الجمركيه الي منطقه الايداع , الا انه قد تعذر سحب الحاويات خلال المده المعتاده وقدرها خمسه ايام من تاريخ وصول الباخره بسبب فتره الاجراءات الناشيه عن تصحيح خطا الوكيل الملاحي ملتمسه فيه اعفاء الحاويات من غرامات الارضيه والتاخير , كما التمست فيه الفسح عن الحاويات لحين مراجعه الهييه العامه للجمارك ب(...) للنظر في تلك الغرامات، بعد فسح الشحنه توجهت موكلتي بشان مطالباتها الي الاداره الرييسيه للجمارك ب(...) , وعليه وبعد مناقشه الموضوع والنظر في المستندات والمطالبات اصدرت اداره الرقابه الجمركيه توجيهات كتابيه لاداره الشؤون الجمركيه بميناء (...) باعفاء موكلتي وتحميل المدعي عليها الوكيل الملاحي قيمه العوايد والارضيات التي تم فرضها علي الشحنه المشار اليها، وبتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠م (تاريخ نشوء الحق) قامت موكلتي بسداد الغرامه والبالغ قدرها مايتين وستين الف واربع مايه واربع وعشرين (٢٦٠.٤٢٤) ريال علي ان تعود علي المدعي عليها للسداد، ونظرا لامتناع المدعي عليها عن سداد الغرامه المقرره من جانب اداره الميناء قدمت موكلتي دعواها هذه للمطالبه بحقها، وارفق ما راه سندا لدعواه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي تاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) المذكره التاليه: اولا: لم يقدم وكيل المدعي ما يفيد انه قام باخطار المدعي عليه بشان المديونيه الخاصه به، وذلك في جميع مراحل الدعوي الي حين مثولنا للرد علي ما جاء به في مذكرته، اما عن صفه المدعي عليها فنص علي ما جاء بمذكرتنا الجوابيه السابق تقديمها ان المدعي عليها غير ذات صفه في هذه الدعوي، وان كانت هناك دعوي للمدعي يتوجب رفعها ضد الشركه او الناقل علي حسب بوليصه الشحن الصادره من قبل الشاحن وفق الفقره (١٤) من الشروط والاحكام الوارده في بوليصه الشحن لان الضرر وقع من المورد الشاحن من بلد التحميل (...) وهو من قدم المعلومات الخاطيه التي حالت دون الذي نحن بصدده الان في هذه الدعوي مما يجعل ذلك مخالفا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: نصر علي ما جاء بان المحكمه ليست جهه اختصاص، والمدعي عليها غير مرتضيه بمبلغ الغرامه المفروضه عليها من اداره الميناء، ثالثا: وان المرافقات التي تذكرها المدعيه في مذكرته لا تعنينا بشيء وكل ما يذكره سابق لاوانه في تقديم البينه امام المحكمه والغرامات والحوالات التي قام بذكرها وكيل المدعيه تخص شركته ولا شان لنا بها، لان الخطا صادر من الشركه المدعيه بكل ما جاء في المستندات والدليل علي ذلك تمت مخاطبه المدعيه من قبل الشاحن وتم تعديل الخطا من قبل الميناء ولم يطلب من المدعي عليها تصحيح الخطا الذي ورده في الشحنه. عليه ولما تقدم ختم مذكرته بالاعتراض علي ما جاء في طلبات المدعي جمله وتفصيلا وذكر انه يحتكم للبينه والقانون وندفع بعدم الاختصاص شكلا لمخالفه الماده (١٩) من نظام المحكمه التجاريه كما ندفع اقامه الدعوي علي غير ذي صفه حيث لم يقدم المدعي اي بينه منتجه وجوهريه الشيء الذي من اجله نلتمس رد الدعوي. في تاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٣ه تم عقد جلسه عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي والمرفقات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات عبر بوابه القضاء التجاري ابتداء من المدعي عليها وفي جلسه ٢٨/٠٣/١٤٤٣ه تم عقد جلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها من قام بمليء بيانات الشحنه فذكر بان المدعيه هي من قامت بتعبيه البيانات وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل لمراجعه موكله وعليه رفعت الجلسه. ١٦/٠٦/١٤٤٣ه تم عقد جلسه عبر الاتصال المريي حضرت وكيل وكيله المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه سابقا، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه افادت بان المدعي عليها هي من قامت بتعبيه البينات وقد صدر خطاب يثبت ذلك فافهمته الدايره بتزويدها نسخه من ذلك الخطاب فاستعدت بذلك وفي جلسه ١٢/ ٠٩/١٤٤٣ه تم عقد جلسه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه علي رد المدعي عليه وكاله الاخير طلبت مهله للاجابه فامهلت لذلك مع افهامها بتحضير جوابها خلال اسبوعين من تاريخه وتزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منه ليتمكن الاخير من ايداع جوابه قبل الجلسه القادمه، وفي ٢٦/ ٠٩/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه/ (...) مذكره تضمنت: اولا: بخصوص ما دفع به وكيل المدعي عليها في البند اولا من مذكرته الجوابيه نوضح ان ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، نظرا لان جميع البينات المدونه في بوليصه الشحن صحيحه، وان المدعي عليها اخطات في ادخال البيانات الخاصه بالمنافسه وهذا ما اقرته في خطابها الصادر الي مدير عام جرك ميناء (...) كما ان قرار الشؤون الجمركيه بالمنفذ الجمركي وكذلك قرار اللجنه الجمركيه بالرياض افاد بان الجهه المسؤوله عن هذا الخطا هي المدعي عليها عليه يطلب ان تتم مخاطبه الجمارك السعوديه من اجل المستندات بشان تلك القرارات كما ان ادعاء المدعي عليها بان الشاحن هو من قدم معلومات خاطيه فانه بذلك ينتقل عبي اثبات علي عاتق المدعي عليها حيث يجب ان تقدم البينه علي ان بيانات المدونه في بوليصه الشحن ارسلت بدايه بشكل خاطي كما يطلب مخاطبه جمرك ميناء (...) للاستفسار عن الجهه المسؤوله عن ادخال البيانات الخاصه بالمنافسه. ثانيا: دفع وكيل المدعي عليها في البند ثانيا من مذكرته الجوابيه ان الغرامات تخص المدعي وباقراره: وهو مردود عليه بان الجمارك السعوديه لم تفرض علي المدعي اي غرامات فما هو المستند الذي فرض علي المدعي الغرامه كما تدعيه، وقد اضطرت المدعيه ان تحول قيمه الغرامه علي حساب المدعي عليها بموجب الحواله البنكيه (...) بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠م من اجل تسليمها الاذونات الجمركيه بعد ان امتنعت المدعي عليها عن تسليمها كما ان المدعيه لم تعتمد التحويل الا بعد ان وافقت المدعي عليها باحقيه المدعيه ان تعود قضاييا علي المدعي عليها للمطالبه بالمبلغ، هذا ولما كان الامر كذلك فان ما دفع به وكيل المدعي عليها مخالفا لما هو ثابت في الخطاب الصادر من الجمارك السعوديه (اداره الرقابه الجمركيه) بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٩م الذي افاد في مضمونه بتحميل المدعي عليها للغرامات، مما يعتبر دفع وكيل المدعي عليها في غير محله ولا يعتد به. ثالثا: اشاره الي ما اثاره وكيل المدعي عليها في بند ثالثا من مذكرته الجوابيه مردود عليه بعده امور، اولها: لم تقدم المدعي عليها البينه علي ان الضرر واقع من جانب الشاحن حتي تعود موكلتي عليه قضاييا. ثانيهما: ان موكلتي اقامت دعواها استنادا علي الخطاب الصادر من اداره الرقابه الجمركيه الذي افاد في مضمونه اعفاء موكلتي من غرامات الارضيات وتحميل المدعي عليها " الوكيل الملاحي" تلك الغرامات، ثالثهما لو افترضنا جدلا صحه ما يدعيه بانه لا يجوز الرجوع علي المدعي عليها لانتفاء الضرر من جانبها، فان ما قامت به موكلتي من تحويل مبلغ الغرامات الي حساب المدعي عليها يعد اثراء بلا سبب، عليه طالب المدعي عليها ارجاع قيمه الحواله البنكيه علي ان تعود علي الشاحن المتسبب في هذا الضرر بناء علي زعم المدعي عليها. رابعا: ادعي وكيل المدعي عليها في البند رابعا من مذكرته الجوابيه ما يلي: ان المدعي تحمل ودفع مبلغ الغرامه بنفسه، فهذا مردود عليه بانه غير صحيح؛ والصحيح ان المدعي عليها اجبرت المدعيه علي تحويل قيمه الغرامه الماليه علي حسابها البنكي لصرف اذونات التسليم لتفادي غرامات الارضيات كما هو موضح في المرفق رقم (٢) المشار اليه بعاليه في البند ثانيا، اما من حيث ما اردفه وكيل المدعي عليها من ذات البند بانه اقرار من المدعيه فهو مردود عليه بانه متي كان النص واضحا فانه لا يصح الخروج عليه او تاويله. خامسا: بخصوص ما دفع به وكيل المدعي عليها في البند خامسا بان موكلته ليست المتسببه في الخطا الوارد في بوليصه الشحن، فان هذا الدفع مردود عليه بان المدعي عليها تبني دفاعها طول الوقت علي الخطا الوارد في بوليصه الشحن الصادره من الشاحن، لذلك نطلب من المدعي عليها ان ترفق لنا بوليصه الشحن الوارد فيها الخطا الذي بموجبه وقع الضرر حتي نقطع الظن باليقين، كما طلب ان يتم سماع شهاده الشاهد/ (...) في هذا الشان، وختم مذكرته بالطلبات التاليه: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايتان وستون الف واربعمايه اربعه وعشرون ريالا والمتمثل في قيمه الغرامات التي افترضتها اداره ميناء (...) علي المدعي عليها. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال كاتعاب محاماه. وفي ٢٣/١١/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها/ (...) مذكره رد تضمنت: اولا: حيث ان وكيل المدعيه في مذكرته الجوابيه ذكر بان المدعي عليها لم يقم بتقديم البوليصه الوارد فيها الخطا عن طريق الشاحن التي بموجبها وقع الضرر، فان كان المدعي لا يملك نسخه من تلك البوليصه التي يعتمد عليها في لايحه دعواه طيله الجلسات السابقه فان دعواه احري بارد لعدم وجود بينه تثبت صحه الدعوي، علما ان بيانات وشروط اي بوليصه مدون بها التالي: (التفاصيل والبيانات المقدمه في هذه البوليصه مقدمه من قبل الشاحن وغير مدققه من قبل الناقل والناقل غير مسؤول عنها)، وحيث ان البيانات في المنافسات يتم ربطها من البوليصه مباشره والبيانات في البوليصه تتم تعبيتها في بلد التحميل (...) من قبل الشاحن (...) في بلد التحميل وتسليمها لمكتب الشحن في (...)، ولا علاقه لموكلتنا التي مقرها (...) بهذه البيانات او صحتها وانما فقط يتم استلامها كما هي، لذا فان بيانات وشروط بوليصه الشحن تخلي مسؤوليه المدعي عليها عن اي خطا من قبل الشاحن وفق الفقره (١٤) من الشروط والاحكام الوارده في بوليصه الشحن وهي العقد بين الطرفين التاجر والوكيل الملاحي الناقل والقاعده القانونيه المعروفه (ان العقد شريعه المتعاقدين) وعليه فاننا نحتكم لها. ثانيا: كان من الاولي والمفترض علي المدعي ان يقيم دعواه ضد الشاحن المسؤول عن ارسال الشحنه وتعبيه البيانات بصوره صحيحه ولا علاقه لموكلتنا شركه البحر الابيض المتوسط للملاحه بهذا الخلاف. ثالثا: بالاشاره الي الخطاب المرسل من موكلتنا الي سعاده مدير عام جمرك (...) بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٠ه فهذا خطاب صادر من موكلتي لاداره الميناء كونها الناقل البحري للبضاعه ولم تذكر موكلتي في الخطاب من المتسبب في الخطا لما هو معلوم بان الخطا وقع في تسجيل تفاصيل البوليصه في (...) وان التفاصيل والعناوين المسؤول عنها الشاحن ولا علاقه للناقل البحري بذلك وهذا لا يخفي علي المدعيه فالبوليصه وهي العقد بين الطرفين لتوضيح المسؤوليات والتزامات الطرفين، رابعا: حيث ان المدعيه لا يمكنها تخليص الشحنه من الجمارك بسبب الخطا في البيانات من قبل الشاحن، وحيث ان الشاحن قد ذكر بالخطا ان بيانات المستلم هي باسم شركه (...) التي موقعها (...) وقد ارسل الشاحن وثيقه البوليصه الي دوله (...) بالخطا الي شركه (...) بدلا من السعوديه لشركه الصابون, خامسا: بشان استناد المدعيه علي مخاطبات الميناء فان اداره الميناء اصدرت خطابها قبل ان تتلقي الرد من قبل موكلتنا واما عباره الغرامات فان الغرامات تفرض علي الناقل البحري لكونه الطرف المباشر للاجراء امام اداره الميناء وليس مالك البضاعه لان المالك هو التاجر (المدعيه)، وختم مذكرته بالطلبات التاليه: ١- رد الدعوي لعدم صحه الدعوي، لان المخالفه التي نتجت عنها الغرامه متسبب فيها المدعي وبحسب الخطا من الشاحن وليس من موكلتنا وفق بنود العقد (بوليصه الشحن)، ٢- الزام المدعي بتحمل اتعاب المحاماه والتقاضي بالمدافعه مبلغ خمسون الف (٥٠.٠٠٠) ريال. وتم عقد جلسه بالاتصال المريي في ٣٠/١١/١٤٤٣ه حضر المشار اليهم بعاليه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بالزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عما لحقها من غرمات بمبلغ (٢٦٠.٤٢٤) ريال، وحيث ان وكيل المدعيه استند في اثبات دعواه علي ان المدعي عليها قامت بادخال بيانات الشحنه خطا، وترتب علي ذلك فرض غرامات علي المدعيه، ثم حولت الغرامات باسم المدعي عليها لارتكابها هذا الخطا، الامر الذي انكره المدعي عليه وكاله دافعا بان المعلومات مقيده من المورد الاصلي بالصين، ولم يقدم المدعي ما يثبت خطا المدعي عليها، والدايره اعملت النظر في الدعوي فوجدت بان المدعيه لم تعضد دعواها باي دليل، ولما كان مبني مطالبه المدعيه بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طالها نتيجه قيام المدعي عليها بكتابه معلومات خاطيه علي الشحنه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليها وتسببها بخساير للمدعيه ذلك ان المدعيه لم تثبت الخطا، فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت الخطا من المدعي عليها في وقوع خساير المدعيه، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، وبالتالي فان دعوي المدعيه بالتعويض حريه بالرفض. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٣٧٧ لعام ١٤٤٢ه المدعي: مصنع (...) لصناعه صابون البودره فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عما لحقها من غرامات بمبلغ (٢٦٠.٤٢٤) ريال، لكون المدعي عليها قامت بادخال بيانات الشحنه خطا، وترتب علي ذلك فرض غرامات علي المدعيه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ه، والقاضي برفض هذه الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بالاعتراض علي الحكم، مسببا اعتراضه بان الحكم قد شابه فساد في الاستدلال علي الرغم من قيام البينه علي استحقاق موكلته لقيمه مبلغ المطالبه كما هو موضح في اللايحه، وختم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها / شركه (...) للملاحه السعوديه (المدعي عليها) بان تدفع لموكلته / مصنع (...) لصناعه صابون البودره مبلغ وقدره (٢٦٠.٤٢٤) مايتان وستون الفا و اربعمايه واربعه وعشرون ريال والمتمثله في قيمه الغرامات التي افترضتها اداره (...) علي المدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال كاتعاب محاماه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوي، واحال وكيل المستانف للايحه الاعتراضيه المقدمه، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضدها استمهل للاجابه، وفي تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين واحال وكيل المستانف للايحه الاعتراضيه المقدمه، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضدها استمهل للاجابه، وفي تاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره مرفقه في الدعوي وافاد وكيل المدعي عليها بانه قام بالرد عليها وارسل رده عن طريق البريد الالكتروني للدايره وافاد بانه سيرفق هذا الرد ويلحق به عده اسيله موجهه للمدعيه وطلبت الدايره من الطرفين تقديم جميع ما لديهم قبل موعد الجلسه القادمه. وفي تاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ه افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره التاسعه في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم وذلك لعدم تقديم المدعيه اي بينه صحيحه صريحه تثبت خطا المدعي عليها لتستحق التعويض، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠٦/٠١/١٤٤٤ه والمنتهي الي رفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.