moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 6791 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 20/ 05/ 1439ه عن شركه (...) للتجاره، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، انه بتاريخ: 20/ 04/ 1441ه الموافق:17/ 12/ 2019م ابرمت موكلتها عقدا مع المدعي عليها لغرض تاجير مركبات وعددها (100) مركبه من نوع (...) موديل 2019 لمده 48 شهرا وسلمت للمدعي عليها بتواريخ متفرقه وفقا للكشف المرفق بلايحتنا. وقام المدعي عليه من تاريخ: 08/ 09/ 2019 الي 30/ 06/ 2020 بارجاع عدد (24) مركبه دون سداد قيمه اجره انتفاعه من هذه المركبات والبالغ قيمه اجرتها: 120,356.25 ريال اضافه الي عدم سداده قيمه اجره انتفاعه من المركبات المتبقيه وعددها (76) مركبه واجمالي قيمه اجرتها: 1,530,105 ريال، مما يعد مخالفا لما نصت عليه الفقره (2) من البند خامسا من العقد المبرم بين الطرفين الذي ينص علي يصدر المؤجر فواتير شهريه عند نهايه كل شهر ميلادي تتضمن كامل المبالغ المطلوبه من المستاجر مقابل تاجير السيارات محل العقد وعلي المستاجر ان يدفع قيمه الفواتير الشهريه خلال مده اقصاها اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يليه لعدم التزامه بالسداد. بتاريخ: 14/ 11 / 1441ه الموافق: 05/ 07/ 2020م وقال ان موكلته قامت باشعار المدعي عليها بموجب خطاب والذي تضمن وجود مبالغ ماليه مستحقه لقاء قيمه انتفاعها من المركبات وبناء عليه لم تجد موكلته اي تجاوب من المدعي عليها بخصوص السداد مما يؤكد تجاهلها التام بعد انتفاعها بالمركبات. وخلصت الي طلبها: الزام المدعي عليها مبلغ وقدره: (1,650,461) مليون ومايه وسته واربعون الفا ومايه وخمسه وستون ريال هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 26/ 10/ 1442ه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بوكالته عن المدعي برقم (...) وتاريخ 1439-05-20 ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد الكترونيا ولتحقق الدايره من ما نصت عليه الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها اجابت انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي عليه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي كما قد سبق من الدايره ان قررت احاله الطرفين الي مسار المرافعه الكتابيه لاستكمال اجراءات المرافعه الكتابيه وايداع الجواب من قبل المدعي عليه حيث لازالت المده ساريه للمدعي عليه لايداع رده ورفعت الجلسه لذلك. الا انه لم يرد للدايره رد كما طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم ما لديها من مستندات فقررت انها تكتفي بما تم تقديمه. وفي جلسه تليها في 21/ 11/ 1442ه الحمد لله وحده وبعد وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها وقرر انه لا يعلم عن تفاصيل القضيه شيء ويرغب بتزويده بالمستندات المتعقله بالقضيه وقد سبق من الدايره ان طلبت من المدعيه وكاله ارفاق كامل المستندات المتعقله بالقضيه في المرافعه الكتابيه نظرا لكون العقد غير مرفق في المعامله وقررت المدعيه وكاله انهم يكتفون بما تم تقديمه. عليه تري الدايره وبناء علي الماده 247 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه صلاحيه القضيه للفصل بها وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه الصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كانت المدعيه وكاله تطالب ب الزام المدعي عليها مبلغ وقدره: (1,650,461) مليون ومايه وسته واربعون الفا ومايه وخمسه وستون ريال قيمه اجره انتفاعها لعدد من المركبات علي النحو الوارد في صحيفه الدعوي. وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في النزاعات بين التجار مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الشكل وحيث اطلعت الدايره علي ملف المعامله وتبين خلوه من مستند اساسي وهو العقد المبرم بين الطرفين وبناء علي اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده 247 والذي نص علي ان التاجيل للجلسه انما يكون في الظروف الاستثناييه ولكون الدايره قد طلبت المستندات في المرافعه الكتابيه وكان الاحري بالمدعيه وكاله تقديم كل ما لديها ومن ذلك العقد المبرم بين الطرفين ومراجعه المستندات لتتمكن الدايره معه من دراسه المعامله والبت بها وفق الانظمه والتعليمات. الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.