moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4470517916 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (...) المؤرخ في 11/7/1437ه في طلب التنفيذ رقم (...) علي شيك رقم (0) وتاريخ 21/5/1437ه، وقدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه: (انني لم استلم البضاعه المتفق عليها مع الشركه)، ومبررات حاله الاستعجال: (التضرر الحاصل من وقف الحسابات)"، وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل يوم الاثنين بتاريخ 9/6/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم(...) بموجب الوكاله رقم(...)، وبسؤال المدعي عن دعواه يطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (...) المؤرخ في 11/ 7/ 1437ه في طلب التنفيذ رقم (...) علي شيك رقم (0) وتاريخ 21/ 5/ 1437ه، وقدره (200.000) ريال وذلك للمبررات التاليه: انني لم استلم البضاعه المتفق عليها مع الشركه، ومبررات حاله الاستعجال: التضرر الحاصل من وقف الحسابات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، طلب مهله للرجوع لموكلته خصوصا ان رابط الجلسه لم يصله الا قبل عشر دقايق من الجلسه، والسند محل الدعوي محرر من عام 1437، وبالتالي يلزم الرجوع لملفات الشركه لتحرير جواب. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي وقف قرار محكمه التنفيذ رقم (...) المؤرخ في 11/7/1437ه، بدعوي عدم استحقاق السند لامر لكون البضاعه المتفق عليها لم تسلم، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما ان حقيقه طلب المدعي ايقاف امر التنفيذ-بناء علي الاسباب التي ذكرها بعدم استلام البضاعه المتفق عليها- ليس فيه ما يحدو الي الاستعجال خاصه وان قرار التنفيذ المطلوب وقفه صادر منذ قرابه السبع سنوات، كما لا وجود لضرر مخوف يلجي اليه؛ لانه بوسع المدعي المطالبه بابطال السند موضوعا، وهو الصحيح؛ لان ما ذكره من اسباب توجب البحث في اصل استحقاق السند موضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعي عليه السند لامر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارج عن طبيعه القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لامر -موضوعا- فان التنفيذ يلغي، ويعوض المدعي ان كان قد غرم، فيعلم من هذا ان التدارك ممكن. فضلا عن كون المدعي قد حرر السند بارادته دون اكراه او اجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافيه لايقاف التنفيذ، وبما ان الاصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، فالورقه التجاريه لها قوه نظاميه اكسبها لها نظام الاوراق التجاريه، ولا يكون ايقاف التنفيذ لها الا بمبررات وادله قويه متينه. تاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده السادسه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه، وتشعر المدعي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.