tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430611648 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-04-14 document_type=ruling entity=document_number:921 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470261508 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٨١٢٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٨٥٠٠٠٠) ثمان ميه وخمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل الثمن وقدره (٨٥٠٠٠٠) ثمان ميه وخمسون الفا ريال سعودي. ٢- قيام المدعي عليه بعدم ا بتسليم المبيع)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٣/٠١/١٤٤٤ه القاضي بما يلي:اولا: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)مبلغا و قدره (٨٥٠٠٠٠١) ثمانمايه و خمسون الف ريال ، ثانيا:عدم قبول مطالبه المدعي باتعاب الترافع) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٢٥٥٦٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله في سداد المبلغ مما ادي الي (الجاء المدعي لتكليف محامي لاقامه و متابعه الدعوي مقابل مبلغ٩٧٧٥٠ ريال شامله ضريبه القيمه المضافه) من ١٤٣٥/٠٦/٥ه الي ١٤٤٤/٠٣/١٤ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٧,٧٥٠.٠٠) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٧,٧٥٠.٠٠) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت جلسه للترافع فيها. وقد تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه بتاريخ 14-4-1444ه جاء نصها: مذكره جوابيه علي الدعوي المقامه من (...)ضد موكلي/(...)، بالدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٢٦١٥٠٨). اولا: ما ورد في الدعوي الاصليه بان المدعي لم يستلم المواد مقابل الحواله المحوله لحساب موكلي في عام ٢٠١٤م غير صحيح، بل ان المدعي قد استلم كامل المواد وقد تقدم موكلي في الدعوي الاصليه بطلب اثبات ذلك من خلال سماع شهاده الشهود الا ان دايرتكم الموقره سببت حكمها بعدم سماع شهاده الشهود باستناد -غير صحيح- للماده (٦٦) من نظام الاثبات المتضمنه عدم سماع شهاده الشهود في التصرفات التي تزيد قيمتها عن مايه الف ريال. بينما الماده التي استندت عليها الدايره -خطا- تخص الشهاده بالوقايع الناشيه بعد نظام الاثبات، ويؤكد علي ذلك الماده (٣) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ه نصت علي: (تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها). وهذه الماده قاطعه الدلاله علي خطا تسبيب دايرتكم الموقره بعدم سماع شهاده الشهود، فالواقعه المراد اثباتها من خلال شهاده الشهود نشات قبل نظام الاثبات بحوالي ثمان سنوات! وبالتالي فان الحكم حري بالنقض فضلا عن عدم احقيه المدعي بالمطالبه باتعاب المحاماه. ثانيا: ما ذكره المدعي في دعواه من مماطله موكلي فاننا نستغرب من ذكر مثل هذا وفضلا عن عدم صحه دعواه الاصليه، فالحواله الذي طالب بها المدعي كانت بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠١٤م، والدعوي الصادر بها حكم ضد موكلي تم اقامتها من المدعي بعد تاريخ الحواله بثمان سنوات! الامر الذي يعتبر قرينه علي بطلان دعواه من خلال سكوته عن المطالبه كل هذه السنوات، كما نشير لفضيلتكم بان المدعي اقام دعوي في ذات الموضوع ضد موكلي في عام ١٤٣٧ بالقضيه رقم ٣٩٠٩/١/ق/١٤٣٧احيلت للدايره التجاريه الاولي ولم يتبلغ بها موكلي في حينه الا ان المدعي اوقف الدعوي لمده تتجاوز السنتين ثم تقدم للمحكمه بفتح القضيه من جديد وصدر بها حكم مؤيد من الاستيناف: باعتبار المدعي تارك لدعواه . [مرفق الحكم] . لذا كيف يستقيم للمدعي ان يدعي المماطله من موكلي -مع كون دعواه باطله- وهو التارك للمطالبه كما اثبتنا لكم في صك الحكم ؟!. والصحيح ان موكلي كان ولا يزال يدين الله تعالي بان لا حق للمدعي بالمبلغ في الدعوي الاصليه، وان ما استحصلوه من مال بالحكم السابق سحت حرام لا يحله حكم قاض. وفي الحديث عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (انما انا بشر، وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي له بنحو ما اسمع، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار). ثالثا: بادر موكلي فور اكتساب الحكم الصفه القطعيه بتاييد الاستيناف بتسديد كامل المبلغ المحكوم به -رغم يقينه بعدم احقيه المدعي فيه- فكيف يوصف موكلي بالمماطله والحال كذلك؟ رابعا: تتابعت الاحكام والسوابق القضاييه علي عدم التعويض عن اي اضرار ناتجه عن التقاضي مالم تتحقق اركان التعويض الثلاثه وهي الخطا والضرر والرابطه السببيه بينهما ، ولم يثبت تحقق شيء من الاركان المشار اليها في دعوي المدعي ، اذ ان موكلي دافع عن نفسه معتقدا -ولا زال- عدم احقيه المدعي في مطالبته الاصليه ، ولم يتحقق حصول اي ضرر للمدعي ولم يثبت المدعي شييا من ذلك، ومن الاحكام في ذلك: حكم الدايره التجاريه (13) بالرياض في القضيه رقم ١١٠٨١ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ الشركه (...)للتشييد ضد/ شركه (...) المؤيد من دايره الاستيناف الاولي بقرارها في القضيه رقم ٧٩٥ لعام ١٤٤٢ه. خامسا: ولجميع ما تقدم من اسباب ، ولكون موكلي ليس مماطلا ولا جاحدا ولا معتديا، فانا نطلب:- الحكم برد دعوي المدعي. . وفي جلسه اليوم المؤرخه في 15-4-1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft (...)) حضر فيها وكيله المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28-3-1444ه, ووكيل المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19-2-1444ه. وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها افادت بان موكلها يطالب باتعاب الترافع في قضيه سبق الفصل فيها من قبل هذه الدايره برقم (٤٣٩١٨١٢٥٧) ويطالب المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ (97,750) ريالا. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه احال علي ما قدمه في تبادل المذكرات بتاريخ 14-4-1444ه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي افادت بان المدعي عليه ورغم طول المده لم يقم بسداد المطالبه -محل الحكم السابق- الا بعد ان تقدم المدعي بطلب التنفيذ علي الحكم محل المطالبه باتعاب الترافع فيه, وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان وكيله المدعي تهدف من اقامه هذه الدعوي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها تعويضا عن ترافعه في الدعوي المقيده لدي الدايره برقم (439181257) بمبلغ وقدره (97,750) ريالا, وذلك بسبب ان المدعي عليه الجا المدعي للترافع فيها وقد صدر الحكم في الدعوي محل المطالبه بما يطالب به المدعي, وقد ايد الحكم من دايره الاستيناف؛ مما اضر المدعي عليه موكلها للترافع في تلك الدعوي واعداد المذكرات والترافع وحضور الجلسات, وبما ان وكيل المدعي عليه يدفع بشان هذه الدعوي بان اركان التعويض غير متحققه ويطالب برفض هذه الدعوي حسب الدفوع الوارده في الوقايع. وبما ان هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده رقم (16/9) من نظام المحاكم التجاريه, وبما ان اركان التعويض متوفره في هذه المطالبه حيث ان المدعي عليه ثبت خطاه بموجب الاسباب الوارده في الحكم محل المطالبه, وحيث ان العلاقه مباشره في هذا التعويض كون المدعي عليه هو من نازع في الدعوي محل المطالبه باتعاب الترافع عنها, وحيث ان المدعي عليه الجا المدعي للترافع في تلك الدعوي واضر به من ناحيه حضور الجلسات وتقديم المذكرات, وبما ان الضرر يزال, وبما ان الماده رقم (3/5) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه نصت علي: للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي او بدعوي مستقله ؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن ترافعه في الدعوي المقيده لدي الدايره برقم (439181257) حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ استنادا للمعيار (ا,ب,ج) الوارد في الماده رقم (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وتقدر الدايره مبلغ التعويض بنسبه (5%) من المبلغ المحكوم به والمؤيد من الاستيناف؛ وذلك بحسبان ان الدايره القضاييه هي صاحبه التقدير ولها واسع السلطه بشانه, وتحكم فيما زاد عن ذلك من المطالبه بالرفض, كون ما استند المدعي عليه من اتفاق بينه وبين من ترافع عنه في تلك الدعوي محصور فقط بين اطرافه وليس للمدعي عليه اي اراده بالموافقه بشانه وبشان قيمته تحديدا, وعليه فان الدايره تري بان ما قدرته كافيا لجبر الضرر.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...), هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...), هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (42,500) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال, ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470261508 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه سبق اقامه دعوي من(...) ضد(...)المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٨١٢٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٨٥٠٠٠٠) ثمان ميه وخمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل الثمن وقدره (٨٥٠٠٠٠) ثمان ميه وخمسون الفا ريال سعودي. ٢- قيام المدعي عليه بعدم ا بتسليم المبيع)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٣/٠١/١٤٤٤ه القاضي بما يلي:اولا: بالزام المدعي عليه(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...)مبلغا و قدره (٨٥٠٠٠٠١) ثمانمايه و خمسون الف ريال، ثانيا:عدم قبول مطالبه المدعي باتعاب الترافع، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٢٥٥٦٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله في سداد المبلغ مما ادي الي الجاء المدعي لتكليف محامي لاقامه و متابعه الدعوي مقابل مبلغ(٩٧٧٥٠) ريال شامله ضريبه القيمه المضافه) من ١٤٣٥/٠٦/٥ه الي ١٤٤٤/٠٣/١٤ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٧,٧٥٠.٠٠) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، واطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٧,٧٥٠.٠٠) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 20/ 4/ 1444ه ب: بالزام المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (42,500) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال, ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب، وبتاريخ 29/ 4/ 1444ه تقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: اولا: قبول الاستيناف شكلا ، ثانيا: رفع الحكم لمحكمه الاستيناف، ونقض الحكم الصادر، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (97750) ريال، لاسباب حاصلها: اولا: استندت الدايره في حكمها بناء علي المعيار (ا ، ب ، ج) من الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، و قدرت مبلغ التعويض بنسبه (5%) من المبلغ المحكوم به و المؤيد من محكمه الاستيناف و قدره (42500) اثنان و اربعون الف و خمسمايه ريال، حيث ان المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه قدره (850000) ثمانمايه و خمسون الف ريال ، الا ان ذلك المبلع لا يتناسب مع حجم الضرر الذي تسببه فيه المدعي عليه بسبب مماطلته في اداء ما عليه من حق للمدعي، حيث احوج المدعي عليه المدعي بالتقدم بالدعوي الاصليه بغرض الحكم له بمستحقاته وقد استعان في سبيل ذلك بمحامي لمتابعه الدعوي، و لما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء و مطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظلم المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) و قد غرم المدعي مبلغ قدره (97750 ريال) سبعه و تسعون الف و سبعمايه و خمسون ريال في سبيل الاستعانه بمحامي لمتابعه الدعوي وقد تقدم للدايره بنسخه من عقد الخدمات القانونيه فيما بين المدعي والمحامي، وطلب من الدايره الحكم له بما غرمه في سبيل متابعه الدعوي، كما لا يخفي علي الدايره ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات تكبدها المدعي بسبب مماطله المدعي عليه في سداد ما عليه من حق، بالاضافه الي اضاعه الوقت والجهد، و ذلك مما يوجب مساله المتسبب و تعويض المتضرر جراء تعنت المدعي عليه و ذلك لقوله صلي الله عليه و سلم (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الشرعيه (الضرر يزال)، و لما في الجاء المدعي لتكليف محامي للمرافعه و المدافعه في الدعوي الاصليه ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت و جهد و ما يبذل من مال للحصول علي الحق او الدفاع عنه، كما تجاهلت الدايره المعيار (د) من الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه و الذي يعتمد علي العرف او العاده المستقره وقد جري العرف في تقدير اتعاب المحاماه علي ان تكون ما بين نسبه(10% الي 20%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 27/ 5/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 20-4-1444ه القاضي بالزام المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي:(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (42,500) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.