moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471004388 لعام 1444ه المدعي: شركه الاجتياز العربيه المحدوده المدعي عليه: شركه بايتور السعوديه العربيه للانشاءات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفار بعجلات وحفار بجنزير و٢ شيول مع السايقين لمده (٦) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٤٠١,٨٠٩.٩٨) اربع ميه وواحد الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٤٠١,٨٠٩.٩٨) اربع ميه وواحد الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٤٠١,٨٠٩.٩٨) اربع ميه وواحد الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه سدد منه (٢٥٥,٨٥٠.٦٧) ميتان وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي و سبعه وستون هلله والمبالغ حاله السداد هي (١٤٥,٩٥٩.٣١) مايه وخمسه واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م حتي ١٤٤٤/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م. ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٤٥,٩٥٩.٣١) مايه وخمسه واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م الي ١٤٤٤/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠.٠٠) احد عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور حازم ناشي مفلح العوفي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 443924216، كما حضر عمر عبدالعزيز بن عبدالله السماعيل سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 423581715، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، افاد بوجود مساعي للصلح، ويطلب الطرفين مهله لذلك، فاجيبا لطلبهما، ورفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها المدونه بيانتهما بعاليه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه عن الدعوي مع مرفقاتها عبر الطلبات بتاريخ 18/ 11/ 1444ه تتضمن ما مفاده: اولا: الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، ثانيا: انكار استحقاق المدعيه للمطالبه والفواتير، واما عن مطابقه الرصيد فهو صادر من المدعيه دون وجود اقرار من المدعي عليها او ختمها وقد استلم المطابقه احد موظفي المدعي عليها لمراجعه ما ورد به ومطابقته بما نفذته المدعيه من اعمال، فموكلتي لم تصادق علي صحه المبالغ المذكوره في هذه الفواتير وخطاب مطابقه الرصيد، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت قيامها بالاعمال، وبالتالي فان دعوي المدعيه خلت من البينات وعقب عليها وكيل المدعيه بالتمسك بما قدم سابقا واحال الي مرفقات الدعوي لاثباتها، واضاف ان المدعي عليها طلبت الصلح معنا واختلفنا معها علي تضمين اتفاقيه الصلح اتعاب المحاماه، وعقب وكيل المدعي عليها بانه صلح علي انكار، وقرر ا الاكتفاء والتمسك بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: (145,959.31) مايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا و واحد وثلاثون هلله؛ لقاء تاجير المدعيه المدعي عليها معدات ثقيله مع مشغلها موصوفه في الوقايع، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,000) احد عشر الف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم الاختصاص فالدعوي مقامه بين تاجرين والعقد المبرم بينهما عقد تجاري وما يستند عليه من حكم المحكمه التجاريه بمكه المرفق عبر الطلبات متعلق بدعوي مقامه من فرد ضد تاجر وليست بين تاجرين، وهو الاساس الذي بنت عليه المحكمه حكمها، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر التعاقد ولم يدفع بشان المبالغ المسدده من موكلته بشيء، ولان المتقرر فقها ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، فقد ثبتت لدي الدايره، واما عن مبلغ الاستحقاق، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من مراسلات بريديه بين تابع المدعيه وتابع المدعي عليها حيث تضمن البريد –الدومين- اسم وموقع المدعي عليها الالكتروني ومعلومات تابع المدعي عليها وقد تضمنت الرسايل خطاب صادر من تابع المدعيه لتابع المدعي عليها يتضمن طلب المصادقه علي الرصيد المتضمن مبلغ المطالبه كما تضمن الخطاب استلامه وتوقيعه من تابع المدعي عليها بالمصادقه علي الرصيد، كما تضمنت الرسايل ارسال تابع المدعي عليها الي تابعي المدعي عليها نسخه اشعار بمصادقه الرصيد محل مطالبه المدعيه وموضوع الرساله طلب الدفع، وبما ان المراسلات تعد من الادله الرقميه وهي معتبره في الاثبات وتاخذ حكم الاثبات بالكتابه، بحسبان المادتين (54, 55) من نظام الاثبات، ولانه ثبت للدايره نسبه البريد لتابع المدعي عليها، ولانه ثبت للدايره بموجب المراسلات وجود مبالغ في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه وهي مبلغ المديونيه، حيث صادقت المدعي عليها علي مبلغ المطالبه با استلام تابعها وتوقيعه للمصادقه واشعاره لتابعي المدعي عليها بالمصادقه، دون اعتراض من المدعي عليها او تابعيها، ووكيل المدعي عليها لم ينكر استلام تابع موكلته للمطابقه، واستنادا الي الماده (30) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها: تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، مالم يثبت المرسل انه لم يرسلها ولم يكلف احدا بارسالها ، ولم ينكر وكيل المدعي عليها المراسلات، ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يدفع حجيه المراسلات، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، ولم ينازع في سداده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان استلام الموظف للمصادقه هو للمراجعه، فذلك دفع مرسل لا يعضده شيء ويدحضه توقيعه علي المصادقه اضافه الي اشعاره تابعي المدعي عليها بطلب الدفع لموضوع مطابقه الرصيد، دون اعتراض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، واما عن المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه و قدره (11,000) احد عشر الف ريال، وتنتهي الي الحكم بحسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه بايتور السعوديه العربيه للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الاجتياز العربيه المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره (145,959.31) مايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا و واحد وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه بايتور السعوديه العربيه للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الاجتياز العربيه المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره (11,000) احد عشر الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.