moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١١٥٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) القابضه المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليهم او من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي وفيما يخص القبول الشكلي للدعوي افهمت وكيل المدعيه بحصر دعواه بمواجهه احد المدعي عليهما، فحصرها بمواجهه المدعي عليها الاولي (...)، ثم سالته فيما يتعلق بالاختصاص القضايي عن كون المدعي عليها الذي حصر الدعوي في مواجهتها تاجره ؟ فاجاب: بانها تاجره وان بينته علي ذلك السجل التجاري الذي كانت تملكه برقم (...)، والمرفق نسخه منه في ملف القضيه، مما تمضي معه الدايره في نظر الدعوي، وتشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها الاولي بدفع مبلغ قدره (٥,٠٤٤.٦٥) خمسه الاف واربعه واربعون ريال. والزام المدعي عليها الاولي باتعاب التقاضي بمبلغ (٥٠٤) خمس ميه واربعه ريالات، كما حصر بينته في خطاب حواله الدين الصادر من شركه (...) للمدعيه، وكذلك عقد فتح حساب بالاجل مع شركه (...)، وكشف حساب صادر من شركه (...)، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشر ايام عمل فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (تتلخص وقايع الدعوي في انه بموجب حواله دين مؤرخه ١٨/٠٣/٢٠٢٣م قامت المحيله شركه (...) المحدوده والتي تحمل سجل تجاري رقم (...) والمدينه كموكلتي، بالتنازل عن مبلغ الدين وقدره (٥٠٤٤.٦٥ ريال) خمسه الاف واربعه واربعون ريال وخمسه وستون هلله والثابت لها بذمه المدعي عليها مؤسسه (...) بموجب كشف الحساب المرفق بملف الدعوي حيث ان المدعي عليها كانت مورد وعميل للمحيله شركه (...)، والذي كان مقابل تعاملات متبادله بينهما نتج عنه مديونيه لصالح المحيله شركه (...). وحيث ان خطاب التنازل من المحيله (شركه (...) المحدوده) تثبت فيه احقيه المدعيه (شركه (...) القابضه في استلام تلك المديونيه مبلغ كشف الحساب المرفق ومطالبه المدعي عليها بها، وحيث ان هذا التنازل في حكم الحواله، وحيث ان الحواله متي انعقدت صحيحه انتقل الدين والمطالبه من ذمه المحيل الي ذمه المحال عليه وبريت ذمه المحيل وللمحال عليه الرجوع علي المحيل بما ادي وحيث ان موكلتي قدمت خطاب الحواله المؤرخ في ١٨/٠٣/٢٠٢٣م والمختوم بختم المحيله شركه (...) والمتضمن تنازلها عن المديونيه التي بذمه المدعي عليها لصالحها وتفوضها في المطالبه واستلام المبلغ مار البيان والمستحق بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م، وحيث ان الحواله عقد جايز بالسنه والاجماع يقتضي نقل دين من ذمه الي اخري، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم علي مليء فليتبع)متفق عليه، وفي روايه: (من احيل علي مليء فليتبع) وحسب ما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات:(تكون دفاتر التجار الالزاميه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجه باثبات عكس ما ورد فيها....)ولما كان ذلك وحيث ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقدم ما ينفي ويعارض صحه كشف الحساب المقدم باعتباره صوره من دفاتر التاجر المشار اليها بالماده سالفه الذكر بما يعتبر اقرار ضمني بصحه المطالبه وعليه ومن جميع ما سبق نطلب الزام المدعي عليها اولا: بتسليم موكلتي شركه (...) القابضه ما احالت به عليه وقدره مبلغ (٥٠٤٤.٦٥ ريال) خمسه الاف واربعه واربعون ريال وخمسه وستون هلله ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٤ ريال) خمسمايه واربعه ريال) وفي جلسه ٢٤/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليهم او من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه، وباطلاع الدايره علي المذكره سالت وكيل المدعيه عن قدر ملكيه موكلته لشركه (...) المحدوده فاجاب بانها بنسبه ٥١%، ثم سالته الدايره عن وجود مستحقات لشركه (...) المحدوده في مواجهه المدعي عليها حتي تاريخ اخر مستند يستند عليه في هذه الدعوي بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م فاجاب بعدم وجود اي مستحقات حتي هذا التاريخ غير ما تم المطالبه فيه، ثم سالته الدايره عن الاعتمادات الوارده في مستندات موكلته فاجاب بانه كشف الحساب وعليه ختم المحيله (شركه (...) المحدوده) فقط فافهمته الدايره بان لموكلته يمين المدعي عليها الاولي الحاسمه في الدعوي فاجاب بانه يطلب يمينها وذلك بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين، عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليها الاولي لاداء اليمين الحاسمه في الدعوي وفي جلسه اليوم ١٧/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه الثاني / (...) هويه وطنيه رقم (...) وافاد بانه وكيل عن المدعي عليها الاولي التي حصر وكيل المدعيه الدعوي بمواجهتها بموجب الوكاله رقم (...) وبتاكد الدايره من وكالته تبين انها منتهيه ثم سالته الدايره عن وجود وكاله اخري او استعداد المدعي عليها الاولي بحضور الجلسه اجاب بعدم وجود وكاله اخري وعدم استعدادها لحضور هذه الجلسه، عليه قررت الدايره المضي في الجلسه حضوريا، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قد تبلغت لاداء اليمين الحاسمه في الدعوي فتخلفت عن حضور هذه الجلسه ونكلت عن اداء اليمين، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق في الحكم. الاسباب: وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها الاولي بمبلغ وقدره (٥.٠٤٤.٦٥) خمسه الاف واربعه واربعون ريال وخمسه وستون هلله، تمثل مستحقات شركه (...) المحدوده في مواجهه المدعي عليها الاولي مقابل توريد مواد غذاييه للمدعي عليها لم تسدد قيمتها، وقد قامت شركه (...) بحواله الدين للمدعيه وذلك بموجب خطاب صادر ممهور بختمها، كما يطلب الزام المدعي عليها الاولي بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٤) خمسمايه واربعه ريالات، وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد القضيه، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وحيث رات الدايره ان دعوي المدعيه ومستنداتها غير موصله للحكم لها في دعواها، ولقول النبي ﷺ: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ وحيث طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها الاولي الحاسمه في الدعوي، بناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي، ويجوز ردها علي المدعي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب)، وقد تبلغت المدعي عليها الاولي للحضور لاداء اليمين وتخلفت عن الحضور، مما تعدها الدايره ناكله عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعيه استنادا للماده (١٠٣) الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه، ولم ينازع في جوازها، او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا، او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بكامل طلب المدعيه الاول، واما طلب المدعيه التعويض عن اتعاب التقاضي فلم يقدم وكيل المدعيه البينه علي تكبدها وتنتهي الي رفض طلبها، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها الاولي / (...) هويه وطنيه رقم(...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٥,٠٤٤.٦٥) خمسه الاف واربعه واربعون ريال وخمسه وستون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.