tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430097488 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-01 date_hijri=1443-05-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7a6a982d-b528-445d-9096-5e151bb06f76 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٢٢١٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) لتاجير المعدات المدعي عليه:
مكتب (...) للخدمات التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) لتاجير المعدات) ضد (مكتب (...) للخدمات التجاريه) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٠٠٤٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٩ه والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد كراتين مياه عددها خمس ملاين كرتون بثمن اجمالي قدره (١٠٠٠٠٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٤٠٠٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠٠ريال) اربعمايه الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٤١٣٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اتعاب محاماه مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...) رقم الهويه: (...) رقم الوكاله (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها، كما سالته عن البينه ذكر بموجب عقد المحاماه والحكم المؤرخ في ٢٩/٥/١٤٤٣ه الصادر من هذه الدايره، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب القضيه رقم ٤٣٩٠٠٠٤٥٢ والمنظوره لدي هذه الدايره وصدر الحكم فيها واصبح نهاييا، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٤٠.٠٠٠) ريال، وبه تقضي.
نص الحكم:
بالزام مكتب (...) للخدمات التجاريه رقم الهويه (...) بان يدفع لمؤسسه (...) لتاجير المعدات رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٤٠.٠٠٠ اربعون الف ريالا.