tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430334682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-01-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:36619a3b-a934-45fa-9a4a-9f31335a1dc4 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439343001 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليهما جاء فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع مؤسسه المدعي عليهما بتاريخ 1438/08/07ه علي ان تقوم مؤسستهما بالبيع بالتقسيط للاجهزه الكهرباييه واجهزه الحاسب، والاثاث المكتبي والمنزلي وقطع غيار السيارات وغيرها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (190,100) مايه وتسعون الفا ومايه ريال، وتم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (145,020) مايه وخمسه واربعون الفا وعشرون ريالا، ولم يقم المدعي عليهما بارجاع راس المال والارباح. واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليهما برد قيمه راس المال وقدره (190,100) مايه وتسعون الفا ومايه ريال، والزامهما بارباح الشراكه القايمه بينهما وقدرها (145,020) مايه وخمسه واربعون الفا وعشرون ريالا. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 04 /01 /1444ه حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر اي من المدعي عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما، وبسؤال الدايره للمدعي اصاله عن دعواه قرر بانه يطلب الزام (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) بدفع مبلغ وقدره (190,000) مايه وتسعون الف ريال يمثل راس مال وذلك بموجب حواله الي (...) بمبلغ قدره (130.000) مايه وثلاثون الف ريال، اما المبالغ الاخري فقد حولت الي وسيط. فافهمته الدايره بفهرسه جميع المبالغ وبيان تحويلها وذلك بكشف حساب معتمد. ثم قرر بانه يطلب الارباح من (...)، فافهمته الدايره بانه جمع طلبين متوجهين لشخصين مختلفين وكل طلب له مستند مختلف وانه عليه رفعها في دعوي مستقله، فاجاب بقوله اطلب الارباح من (...) وليس من (...). وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر المدعي عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما، وبسؤال المدعي وكاله هل تم دفع راس المال المقدم من قبله لانشاء مؤسسه المدعي عليه او الدخول للاستثمار في مشاريع المؤسسه القايمه، فاجاب قايلا: بان راس المال قدم للدخول في الاستثمار بمشاريع قايمه تابعه لمؤسسه المدعي عليهما. وفي سبيل تحقق الدايره من الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه؛ فقد جري الاطلاع علي مستندات القضيه ومرفقاتها، وبسؤال المدعي هل صدر حكم بهذه المنازعه فاجاب: بلا، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع القضيه للمداوله.
الاسباب:
لما كان الفصل في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435 ه التي تنص علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وتاسيسا علي ما سبق، ولما كان التزام المدعي في عقد الشراكه حسب دعواه يتمثل في تقديم راس مال بمبلغ قدره (190,000) مايه وتسعون الف ريال للدخول في الاستثمار بمشاريع قايمه تابعه لمؤسسه المدعي عليهما، وكان التزام المدعي عليهما البيع بالتقسيط للاجهزه الكهرباييه واجهزه الحاسب، والاثاث المكتبي والمنزلي وقطع غيار السيارات، ولما كان الحاصل مما سبق ان راس المال مقدم من الطرفين والعمل من احدهما، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها، ولما كان تعريف شركه المضاربه "الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ مما تكون معه هذه الدعوي خارجه عن هذا الوصف، اذ هي تمثل احد صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: " شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب"؛ ولانتهاء محكمه الاستيناف في هذه المحكمه في توصف هذه الشراكه بانه شركه عنان لا تختص بها المحكمه التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه؛ لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439343001 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليهما برد راس المال وقدره (190,100) مايه وتسعون الفا ومايه ريال، والزامهما بارباح الشراكه القايمه بينهما وقدرها (145,020) مايه وخمسه واربعون الفا وعشرون ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن الغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المستانف وتمسكه بالاستيناف المقدم ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 06 /03 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (439343001) القاضي ب (بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه)، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.