moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570179927 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاحد الموافق 27/ 02/ 1445ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه تقدم بمذكره الدفاع الاولي، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله تقدم بمذكرته المتضمنه ما نصه: (بتاريخ 01/05/1443ه، تعاقدت مع المدعي عليه مشافهه علي ان اقوم - وبالوكاله عنه - بالمرافعه والمدافعه والترافع عنه في الدعوي المقامه ضده من المدعو ( (...) ) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (439033150) وتاريخ 26-04-1443ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثامنه)، بشان المطالبه ب (فسخ العقد المبرم مع المذكور والمرفق ادناه والبالغه قيمته (1.320.000) مليون وثلاث ميه وعشرون الف ريال دون الضريبه وسبب طلب الفسخ عدم التنفيذ علي حد قول خصم المدعي عليه المذكور وكذلك المطالبه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (672000) ست ميه واثنان وسبعون الفا ريال سعودي). ولم نتفق علي مبلغ محدد. وقد باشرت الدعوي بعد تعميده لي وتوكيله في القضيه المشار اليها اعلاه والتي نظرت لدي الدايره (التجاريه الثامنه)، وتداولت بعده جلسات وصل عددها الي (19) تسعه عشر جلسه حتي صدر الحكم رقم (4430611710) وتاريخ 18/07/1444ه، والقاضي ب: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره تسعه الاف وثمان مايه وخمسه وتسعون ريال 9895، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم. وبعد صدور الحكم الابتدايي انف الذكر لم اتوقف عن متابعه الدعوي بل استمريت في متابعتها بعد استيناف الخصم بها وعقد لها اكثر من جلسه لدي لاستيناف حتي جري تاييد الحكم من الدايره (الاستيناف الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده وصدر صك الحكم رقم ((...)) وتاريخ 20-10-1444ه والقاضي بمنطوقه حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. ا.ه، واصبح الحكم نهاييا. وبالرغم من وفايي بكافه التزاماتي العقديه الواجبه، وقيامي بكافه الاعمال المتفق عليها، وتحقق النتيجه لصالح المدعي عليه ما عاد عليه بالنفع، ومحاولاتي المتعدده للتواصل معه لحثه علي الوفاء بسداد الاتعاب المثل امتثالا لقول الحق سبحانه وتعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) الا ان المدعي عليه اصر علي مماطلتي والتسويف في الوفاء بمستحقاتي المترتبه بذمته دون سند من الشرع او النظام. وحيث ان الدايره الموقره هي من نظرت الدعوي الاصليه، وبما ان المتقرر قضاء ان ناظر الاصل مخول بنظر الفرع، ويؤكد ذلك ما قررته الماده (73/3) من نظام المرافعات الشرعيه والتي قضت بان: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، وما قررته الماده (73/4) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي قضت بان: (تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها)، فان دايرتكم تكون هي المختصه بنظر النزاع الماثل وذلك لدفع ما يورد من انتفاء ولايه الدايره بنظر طلب التعويض الماثل. وتاسيسا علي ما تقدم بيانه فانني التمس من فضيلتكم حفظكم الله الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لي اجره المثل ك اتعابا في القضيه.) هكذا ادعي كما ان وكيل المدعي عليه تقدم بجوابه المتضمن ما نصه: (تعقيبا علي لايحه الدعوي نورد التالي: اولا: لا صحه لما زعمه المدعي من التعاقد مع موكلي بتاريخ 01/04/1443ه. ثانيا: لم يكن المدعي محاميا وقت نظر القضيه الاصليه، وحضر جلسات القضيه الاصليه بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ 11/05/1443ه، كما هو ثابت في طلبات القضيه (طلب اضافه ممثل) بالرقم (437434691) تاريخ 16/05/1443ه.[مرفق (1) الوكاله] ثالثا: ان النتيجه في القضيه الاصليه لم تتوصل اليها الدايره -الموقره- بعمل او جهد المدعي، بل توصلت اليها بعد نظر واجتهاد، وندب الخبره بموجب القرار رقم (4460098700) وتاريخ 15/03/1444ه، وذلك للتحقق من التزام الطرفين ببنود العقد، وبيان الغرامات، والقرار رقم (4460158482) وتاريخ 13/04/1444ه، وذلك للنظر في المستندات، وبيان التاخير من عدمه، وحصر الاعمال المنفذه وغير المنفذه. [مرفق (2) القرارات] رابعا: بالنظر لجلسات القضيه الاصليه يتضح استمهال الاطراف وتمديد امد التقاضي. خامسا: لا يعتد بالوكالات المباشره للمدعي، لمخالفتها للماده (18) من نظام المحاماه، بناء علي حذف الفقره (ا) من هذه الماده واعاده ترتيب الفقرات الوارده في هذه الماده تبعا لذلك، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15/07/1443ه. سادسا: نصت الماده (18/11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه مع مراعاه ما ورد في البند رقم (10/3) يحق للمتدرب مباشره اكثر من ثلاث قضايا، ولاكثر من ثلاثه اشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي . كما نصت الماده (18/10) لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناء القيد في جدول المحامين الممارسين او تسميه انفسهم بالمحامين.. . بناء علي ما سبق، فان المدعي لا يستحق اتعاب الوكاله، وعلي المدعي رفع دعواه علي من قام بتوكيله بموجب الوكاله المضبوطه في جلسات القضيه الاصليه.) كما ان المدعي قام بالرد علي جواب المدعي عليه بمذكرته المتضمنه ما نصه: (اولا: ما ذكر في اولا ينكره الواقع والجهد المبذول ويثبت ذلك الوكالات الصادره من المدعي عليه حيث ان لدي منه ثلاث وكالات مباشره سابقه لتاريخ القضيه وساريه حتي انتهاء القضيه ويثبته ايضا ويؤكده ما ورد في ضبوط جلسات القضيه الاصليه وصك الحكم الصادر بها والثابت به حضوري وترافعي ومدافعتي والمذكرات المقدمه والجهد المبذول حتي انتهاء القضيه بحكم مكتسب القطعيه لصالح المدعي عليه. ثانيا: فيما ورد في ثانيا مردود عليه بتعريف (المحامي) الوارد في الماده الاولي من نظام المحاماه ونصها يقصد بمهنه المحاماه في هذا النظام: الترافع عن الغير امام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكله بموجب الانظمه والاوامر والقرارات لنظر القضايا الداخله في اختصاصها، ومزاوله الاستشارات الشرعيه والنظاميه. ويسمي من يزاول هذه المهنه محاميا، ويحق لكل شخص ان يترافع عن نفسه. ولم يحصر المنظم لفظ المحامي علي المرخص فقط ولم يشير الي الترخيص، فضلا عن ان هذا الدفع لا ينفي العمل والجهد المبذول وما قدمته في القضيه الاصليه والثابت في ضبوط جلسات القضيه وصك الحكم الصادر بها، وما دفع به وكيل المدعي عليه انني حضرت بوكاله عن وكيل غير وجيه لكون لدي من المدعي عليه ثلاث وكالات مباشره وهي ذوات الارقام 431890650 وتاريخها 19-004-1443 و43260313 وتاريخها 16-01-1443ه و423739113 وتاريخها 23-11-1442ه وجميعها مخول بها بالصلاحيات المطلوبه امام المحاكم وجميعها في نفس الفتره وصادره قبل تاريخ الدعوي وساريه حتي انتهاء الدعوي بحكم مكتسب القطعيه وفي اي جلسه احضرها اقدم للدايره اي وكاله مقبوله تفي بالغرض وتحقق الغايه سواء مباشره او من وكيل، فضلا عن ان الثابت انني انا من باشرت الدعوي وحضرت بها منفردا دون غيري وترافعت بها وقدمت عده مذكرات جوابيه ودافعت وبذلت الجهد حتي انتهت بحكم مكتسب القطعيه وكل ذلك يثبت ويؤكد انني الوكيل بها لا غيري ودون سواي، كما العبره بمن بذل الجهد ومن قدم المذكرات المقدمه والمرافعه المرصوده وجميعها مثبته بالقضيه وثابت مقدمها، كما انه انا من تعاقد معي المدعي عليه وانا من عمدني بالترافع بالقضيه وكان لديه علم كامل ومتابع معي خطوه بخطوه ومطلع علي جميع التفاصيل والمذكرات والجلسات من خلالي وعلي تواصل مباشر معي بل ان لدي مقاطع صوتيه مرسله منه يشكرني ويثني علي ما تقدمت به. ثالثا: فيما ورد في ثالثا ذكر وكيل المدعي عليه ما نصه ان النتيجه في القضيه الاصليه لم تتوصل اليها الدايره بعمل وجهد المدعي، بل توصلت اليها بعد نظر واجتهاد ، والسؤال المتعين في ذلك لو استبعدنا عمل وجهد المدعي، فيما تنظر الدايره ؟ وفيما تجتهد ؟، في كل احكام المحاكم تتوصل الدواير الي النتيجه بعد النظر والاجتهاد ولكن النظر يكون في الادعاء والاجابه وما يقدمه اطراف الدعوي من مستندات، فقد تقدمت بعده مذكرات جوابيه غيرت في مسار القضيه حتي ان المدعي في القضيه الاصليه بعد كل جواب لنا يتراجع في طلباته ويغير فيها من قوه الحجه والمستند وذلك واضح بضبوط الجلسات وصك الحكم، وقد تقدمت بعده مستندات ووظفتها التوظيف الصحيح والسليم والذي نتج عنه قناعه الدايره وقرارها بندب خبره، بل حتي ان اقناع الدايره بندب جهه خبره في مثل هذه القضايا يحتاج الي جهد وعمل ومذكرات تشتمل علي اسانيد الطلب ومستندات تؤيده واستجواب للخصم في بعض الاحيان وهو ما قمنا به في الدعوي الاصليه حتي توصلنا الي قناعه الدايره بحاجه القضيه الي ندب جهه خبره، بالرغم من ان المدعي عليه في القضيه الاصليه قد فرط في اثبات اعماله وما تم توريده ولا يوجد لديه اي مستند يثبت التوريد والتسليم والتركيب الا انني بفضل الله وبعد استجواب الخصم تمكننا من اقراره بالتوريد والتسليم والتركيب، وتواصلنا مع الخبير وقدمنا لها الاجابات في استفساراته وقدمنا لها المستندات حتي صدر تقرير الخبير لصالح المدعي عليه، فيما ورد في رابعا من قوله يتضح استمهال الاطراف وتمديد امل التقاضي واجيبه علي ذلك بانني لست مسؤول عن استمهال الطرف الاخر وقرار امهاله من عدمه ليس راجع لي بل للدايره وهي المقرره في ذلك، واما انا فلم استمهل سوي مرتين وكانت لحاجه تحرير الجواب والرجوع الي الموكل، واما اطاله امد التقاضي فذلك ليس راجع لي بل لكون القضيه بها تفاصيل كثيره واحتاجت الي ندب خبير وكذلك مواعيد الجلسات راجع الي جدول اعمال الدايره ولا علاقه لي بذلك ولا سلطه لي عليه. رابعا: فيما ورد ب خامسا وسادسا فما دفع به من كون لا يعتد بالوكالات المباشره لمخالفتها الماده 18 من نظام المحاماه دفع مرسل لا بينه عليه ولا استناد، واوضح لفضيلتكم بان جميع الوكالات المباشره المشار لها اعلاه سابقه لتعديل الماده انفه الذكر، فضلا عن ان لو سلمنا جدلا بالمخالفه فلا تنكر الجهد والعمل المقدم ولا تنفي الاستحقاق. وتاسيسا علي ما تقدم بيانه فانني اطلب من فضيلتكم حفظكم الله بما تراه الدايره مناسبا سواء بتعيين خبير عبر منصه خبره او بتقدير الدايره وذلك لتقدير اتعاب اجره المثل والحكم بها.) وبسؤال وكيل المدعي عليه هل موكلك قام بالاتفاق مع المدعي بالترافع عنه فقال موكلي اتفق معه علي القيام باجراءات معينه والترافع في قضايا تخصه ولم يحدد قضيه بعينها، وبسؤاله هل موكلك وكله فقال نعم، وبسؤاله هل ترافع عن موكلك في القضيه المشار اليها واذن له موكلك بذلك فقال نعم ترافع عنه واذن موكلي بذلك. وبسؤاله عن وكالته فقال وكالتي تحمل الرقم ((...)) وبالاطلاع عليها تبين انها ساريه ومعتمده وتنتهي بتاريخ 25 / 8 / 1445ه كما تتضمن حق الاقرار بما نصه: (الاقرار في جميع القضايا المرفوعه ضدي من (...)) وبسؤال المدعي هل اتفقتم علي مبلغ محدد فقال لم نتفق علي مبلغ محدد واطالب باجره المثل، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بضروره حضور موكله في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به؛ ولاجله رفعت الجلسه. وفي يوم الثلاثاء الموافق 11/03/1445ه وفيها حضر المتداعيان اصاله والمدعي عليه وكاله، وبعد مراجعه ملف القضيه جري سؤال المدعي عليه عن العقد محل الدعوي فقرر قايلا: افيدكم اني قد اتفقت مع المدعي علي ان يترافع عني في هذه القضيه الا اني لم اتفق معه علي قيمه الاتعاب، كما ان الاتعاب التي يطالب بها لا تقابل العمل الذي قام به هكذا قرر، عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي مبلغا قدره: (1320000) ميه واثنان وثلاثون الف ريال، باعتبار ترافع المدعي لصالح المدعي عليه في القضيه محل الوكاله بين الطرفين واكتساب الحكم القطعيه لصالحه، وبما ان المدعي عليه لا ينكر العلاقه التعاقديه مع المدعي، ولا ينكر الوكاله بين الطرفين، وبما ان الثابت ترافع المدعي عن المدعي عليه الي حين صدور الحكم محل المطالبه، وذلك باقرار المدعي عليه، عليه: وبما ان المتداعيين قد اتفقا علي ثبوت العقد والاستحقاق، واختلفوا في المقدار، وبما ان الاصل في العقود اللزوم لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود»، ولقوله عليه السلام: المسلمون علي شروطهم ، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت التقصير او الفسخ، وبما انه من المتقرر فقها ونظاما انه عند الاختلاف ثمن اتعاب الوكيل فتقدر المحكمه اجره المثل، وذلك لما ورد في نظام المحاماه في مادته السادسه والعشرون ونصها: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه. . عليه ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه 5% هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب بهذه النسبه، وتسقط المطالبه بما زاد عنها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (66000) سته وستون الف ريال، ورفض ما سوي ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570179927 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي مبلغا قدره: (1320000) ميه واثنان وثلاثون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (66000) سته وستون الف ريال، ورفض ما سوي ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والمتضمن اجمالا: اعتراضه علي تقدير الدايره لاتعاب المحاماه، وارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 30 / 4 / 1445ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه والمذكره الجوابيه والتي جاء فيها: عقيبا علي لايحه الاستيناف المقدمه بتاريخ 17.04.1445ه، نورد التالي: اولا: لاصحه لما زعمه المدعي من ضعف موقف موكلي في القضيه الاصليه (439033150)، اذ ان الحكم صدر بناء علي تقرير الخبير وفق المستندات المقدمه من موكلي. ثانيا: ان النتيجه في القضيه الاصليه لم تتوصل اليها الدايره الموقره بعمل او جهد المدعي، بل توصلت اليها بعد نظر واجتهاد، وندب الخبره بموجب القرار رقم (4460098700) وتاريخ 15.03.1444ه، وذلك للتحقق من التزام الطرفين ببنود العقد، وبيان الغرامات، والقرار رقم (4460158482) وتاريخ 13.04.1444ه، وذلك للنظر في المستندات، وبيان التاخير من عدمه، وحصر الاعمال المنفذه وغير المنفذه. مرفق (1) القرارات. ثالثا: لاصحه لما زعمه المدعي في الفقره (ب) من ان المطالبه في القضيه الاصليه (1.992.000) ريال، كما لاصحه ايضا من ان المطالبه في القضيه الاصليه (1.320.000) ريال، والصحيح ماجاء في تسبيب القضيه الاصليه والتي حصر المدعي فيها طلباته 1) فسخ العقد المبرم. 2) اعاده المبالغ المدفوعه والتي لم يقم المدعي عليه بتنفيذ مايقابلها (150.200) ريال، 3) الزام المدعي عليها بدفع (132.000) ريال قيمه الشرط الجزايي، 4) الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر المادي (200.000) ريال، 5) الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه (70.000) ريال. واجمالي هذه الطلبات مبلغ (552.200) ريال، ونسبه ال (5) في الميه من هذا المبلغ (27.610) ريال، اي ان الدايره حكمت للمدعي اكثر مما يستحقه، بناء علي مغالطته الوارده في لايحه هذه الدعوي. مرفق (2) حكم القضيه الاصليه. رابعا: ان العقد المشار اليه في القضيه الاصليه تضمن في البند سابعا اتفق الطرفان علي ان يقدم الطرف الاول للطرف الثاني سند لامر بقيمه الدفعه الاولي بالكامل مبلغ (693.000) ريال، علي ان يتم استردادها عند توريد الاثاث والبدء في مرحله التركيب . خامسا: اقام المدعي بصفته وكيلا عن موكلي القضيه رقم ((...)) التي نظرت في الدايره التجاريه (10) ضد احمد الحارثي مطالبا فيها باسترداد السند لامر المؤرخ 07.04.2019م، بمبلغ (693.000) ريال، وحكم فيها لصالح لموكلي باسترداد السند لامر. مرفق (3) الحكم القضايي. سادسا: اقام المدعي القضيه (اتعاب محاماه) رقم (4570179926) ضد موكلي، والتي نظرت في الدايره التجاريه (10) مطالبا فيها باتعاب الترافع، نتيجه الحكم لموكلي باسترداد السند لامر، وهذا المبلغ جزء من القضيه الاصليه التي يطالب المدعي باتعابها في دايرتكم الموقره، وقد حكم له باتعاب مبلغ (30.000) ريال. مرفق (4) الحكم القضايي – اتعاب المحاماه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم: 79 من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم: (3) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم: 215 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4530244653 الصادر بتاريخ 17/3/1445 في القضيه رقم 4570179927 في ما قضي به من الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (66000) سته وستون الف ريال، ورفض ما سوي ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.