tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1902 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-12-13 date_hijri=1438-07-14 document_type=ruling entity=document_number:1c8ba656-25fc-4bf7-92ed-ea2aed8fe55d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1902 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ معرض (...) للسيارات سجل تجاري (...) 
 
القاضي / فيصل بن احمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي ما يلي: " انه اشتري من المدعي عليه سياره ماركه (...)، طراز (...)، سنه الصنع 2015، هيكل رقم (...)، رقم اللوحه (...) وذلك مقابل ثمن قدره ( 16300) سته عشر الفا وثلاثمايه ريال، تم سدادهم نقدا بموجب سند قبض رقم (...)، وبعد استلام السياره بعشر دقايق توقفت السياره عن السير في الطريق العام بالقرب من المعرض، بسبب وجود عطل في دواسه بنزين السياره، وبالتواصل مع الموظف في وقتها لسؤاله عن سبب العطل، افاد بانه غير مسؤول عن السياره طالما تم الشراء وقبض الثمن ونقل الملكيه، علي الرغم من الاتفاق مع موظف اخر من الجنسيه الهنديه يدعي (...)، الذي يعمل في المؤسسه المدعي عليها علي ان السياره سليمه (ماكينه وجير و بودي)، ولا يوجد بها اي اعطال ولا تحتاج الي صيانه، وبناء علي ذلك الشرط تم الشراء. مطالبا الزام المدعي عليه بتعويضه عن تكاليف صيانه المبيع. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات. حضر المدعي فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور، واصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليه بمبلغ (5757) ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبعد اكتساب الحكم القطعيه، تقدم المدعي عليه بالتماسه، الذي ذكر فيه ان المدعي لم يقدم العقد محل الاتفاق، وامضاه بتوقيعه برضاه وتنازله عن اي عيب في المبيع ظاهرا او خفيا، مطالبا قبول التماسه، ورفض دعوي المدعي. وفور ورود القضيه، ارفق التماس المدعي. حددت لها الدايره عده جلسات الكترونيه، ذكر المدعي حيال التماس المدعي عليه، ندفع بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه، حيث ان الحكم الصادر في الدعوي من الاحكام الصادره في الدعاوي اليسيره، التي لا تزيد قيمتها عن عشرين الف ريال، ولا تقبل الاعتراض عليها بالاستيناف مرافعه او تدقيقا، بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (38/2/100) وتاريخ 14/07/1438ه، وما ذكره المدعي عليه من تنازلي عن حقي في فحص السياره وقبولي بها بجميع العيوب التي فيها، فذلك غير صحيح، حيث تم الشرط علي الموظف لدي المدعي عليه بان السياره خاليه من جميع العيوب وان الماكينه والجير بحاله جيده ولا تحتاج الي اي صيانه، وعلي ذلك الشرط تم قبول شراء السياره، كما ان عدم فحص السياره لا يعد قبولا بعيوب السياره، علما بانه تم فحص السياره بمركز الفحص الدوري قبل نقل الملكيه، الذي اظهر بان السياره بحاله جيده، وعند طلبي للمفتاح الاحتياطي للسياره طلب مني الموظف مراجعته بعد اسبوع لاستلامه، نظرا لكثره السيارات لديه، وصعوبه العثور عليه في وقت قصير. الا انه بعد نقل ملكيه السياره وبعد استلامها والخروج من المعرض بخمس دقايق توقفت السياره عن العمل، حيث تركت السياره متوقفه علي الطريق، وعدت الي معرض المدعي عليه حيث كان مغلقا، وفي اليوم التالي، يوم الجمعه الموافق 22/11/1440ه الساعه 2.30ظهرا، رجعت الي المعرض والذي كان مغلقا، حيث انتظرت حتي الساعه (3.15) عصرا، حيث حضر الموظف ذاته لدي المدعي عليه وهو ابن صاحب المعرض، وعند مناقشته عن تعطل السياره، وما تعرضت له من غش وتدليس قام بالتلفظ علي، وطردي من المعرض، وعليه تم الاتصال علي دوريات الامن الساعه (3.30) عصرا يوم الجمعه الموافق 22/11/1440ه، حيث حضرت الدوريه ووجهنا الشرطي بالتقدم بدعوي ضد المعرض، حيث قمت بمراجعه اكثر من مركز صيانه لفحص السياره لبيان العطل، الذي ظهر بعد فحص السياره لثلاث مرات ان العطل في الجير، والسبب في فحص السياره اكثر من مره؛ لان العطل لا يظهر بصفه مستمره، و فيما يخص عقد المبايعه رقم (...)، فقد تم التوقيع علي عقد مفتوح لا يتضمن سوي بيانات السياره وبياناتي، وبسؤال الموظف عن سبب ذلك افاد بان المبايعه سريه، وتعليمات المرور تمنع الاطلاع عليها او تسليم صوره منها. وفي جلسه هذا اليوم 8/11/1441ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وبعد اجراء الترافع الالكتروني بين الطرفين، وسماع ما لديهما، قدم المدعي عليه اصل العقد محل الاتفاق والمبرم بين الطرفين ، وبمواجهه المدعي به اقر بصحه توقيعه عليه، واكتفي الجميع بما سبق، وعليه قررت رفع الجلسه واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بمبلغ (7.000) ريال، وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، وحيث ان الثابت اتفاق الطرفان علي عقد بيع وشراء، تضمن بنودا محل رضا لطرفين، وامضاه كل واحد منهما بتوقيعه دون تحفظ علي شروطه، وحيث تضمن العقد محل الاتفاق في بنده (7) علي ما نصه : "وانني انا الطرف الثاني استلمت السياره بعد الكشف عليها من الطرف الاول بواسطه الطرف الثالث، وقبلتها بحالتها الراهنه وجزمت عليها بما فيها من عيوب شرعيه ظاهره وباطنه واسقطت كل مالي من جهل وغبن وغرور اسقاطا باتا ."، الامر الذي يؤكد تنازل المدعي عن العيوب الظاهره والخفيه واسقاطه لحقه طوعا منه واختيارا، دون اي نكير منه حال امضاء العقد مؤكدا جزمه بما فيها من عيوب، كما جاء ذلك صريحا في العقد واطلاعه عليها، وحيث ان الشرع الحنيف امر بالوفاء بالعقود فقال ربنا سبحانه: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله -صلي ﷲ عليه وسلم- : "المسلمون علي شروطهم." وحيث ان المدعي لم يبرز العقد محل الاتفاق للدايره لدراسته حين النظر في القضيه ابتداء، واعتمدت الدايره في حكمها علي قوله، ونكول المدعي عليه، الامر الذي تقضي معه الدايره بقبول التماس المدعي عليها استنادا الي لماده (ج/200) من نظام المرافعات الشرعيه، والعدول عن حكمها السابق حسبما جاء مفصلا ادناه؛
 (منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: اولا: العدول عن حكمها السابق المؤرخ في 27/5/1441ه، ثانيا: الزام المدعي عليه بتسليم المدعي المفتاح الاحتياطي للسياره نوع (...) طراز (...) سنه الصنع (2015م) لوحه رقم (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
فيصل بن احمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 117 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ معرض (...) للسيارات سجل تجاري (...) 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها: الزام المدعي عليها بتعويضه عن تكاليف صيانه سياره اشتراها منها علي انها خاليه من العيوب، وتبين انها معيبه بمبلغ قدره (7000) سبعه الاف ريال. وبعد احاله القضيه الي الدايره ناظره الدعوي باشرت نظرها، ثم حكمت بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (5757) خمسه الاف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريالا، وان تسلمه المفتاح الاحتياطي للسياره محل الدعوي. ثم تقدمت المدعي عليها بالتماس علي الحكم، فقبلت الدايره التماسها واعادت نظر الدعوي، واصدرت قرارا عاجلا بايقاف تنفيذ حكمها، ثم حكمت بالعدول عن حكمها الاول، ورفض الدعوي. ثم تقدم المدعي باعتراضه علي الحكم الذي بين فيه ان الدايره لم تمكنه من تقديم بينته علي انه اشترط علي المدعي عليها خلو السياره من العيوب، فاحيلت القضيه مع اعتراضه الي هذه الدايره.
(الاسباب)
بعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي كاملا والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبالنظر الي المبلغ محل الدعوي، تبين لها انها من الدعاوي اليسيره التي لا يقبل الاستيناف فيها. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب : عدم قبول نظر الاعتراض شكلا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم 
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني