tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 364 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-02-14 date_hijri=1442-05-12 document_type=ruling entity=document_number:fc4c0291-efa4-447e-beef-38a09ec32aae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 364 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر ضبط جلسه هذا اليوم، وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 12/ 5/ 1442ه الصادره من الموثق (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 3/ 7/ 1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب قايلا: ان مؤسسه موكله وردت للمدعي عليها منتجات من مصنع (...) بمبلغ قدره (374,373.45) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وخمس واربعون هلله، وهو يطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، بموجب المصادقه المرفقه في القضيه والفواتير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بهذا المبلغ، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (374,373.45) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وخمس واربعون هلله يمثل قيمه توريد المدعي للمدعي عليها منتجات من مصنع (...)، وبما ان المدعي عليها اقرت للمدعي بهذا المبلغ، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول ﷲ جل وعلا: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم امر برجم ماعز؛ لاقراره، فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: "والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (374.373,45) ثلاثميه واربعه وسبعون الفا وثلاثميه وثلاثه وسبعون ريالا وخمس واربعون هلله.