gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه ( VJ-2020-53) : قرا ر رقم (343-2018-V) في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: ضربيه - ضربيه القيمه المضافه - التسجيل - تسجيل فروع المنشاه - اشعار الهييه بالتغيير علي معلومات طلب التسجيل - غرامات - غرامات تحليل الضربيه دون التسجيل - البينه علي من ادعي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه ضبط ميداني للاصدار فاتوره ضريبه من قبل شخص غير مسجل في ضريبه القيمه المضافه، مستندا علي ان المدينه مسجله في نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه ان المدينه قامت بتحليل ضريبه القيمه المضافه عن فروع غير مسجل لدي الهييه، ودون ان تقوم بتحديث بياناتها لدينا - نص النظام والاخته التنفيذيه علي ان تسجيل المنشاه لاغراض ضريبه القيمه المضافه لا يغني عن طلب تسجيل الفروع التابعه لها - يجب علي الشخص المسجل لدي الهييه اشعارها باي تغير طرا علي معلومات طلب التسجيل خلال عشرين (٢٠) يوما من تاريخ حدوثه - تحليل الضريبه واصدار فاتوره ضريبه من فرع المنشاه غير المسجل في ضريبه القيمه المضافه مخالفه للنظام يوجب غرامه تحصيل الضريبه دون التسجيل - ثبت لدارقه الفصل بعد اطلاعها علي المستندات المرفقه (محضر الضبط الميداني، صوره الفاتوره، رخصه البلديه، اسماء الفروع وارقام سجلاتها التجاريه) وجود فرع للشركه ليس له رقم ضريبي مستقل مما يënح صحه عدم تسجيله في نظام ضريبه القيمه المضافه، وتحصيله الضريبه واصدار فاتوره تحمل رقم ضريبي خاطي مخالفا للنظام - لم تقدم المدهيه البينه علي ادعاها بان فرع الشركه محل المخالفه مسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه. مودي ذلك: رفض اعتراض المدهيه - اعتبار القرار نهايا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المستند: «القاعده الفقهيه: «البييه علي من ادعي». الماده (٢٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١) (١٣٨/١١/٠٢) (١١٣/١٢) (٧/٨) الماده (٧/٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/٠٤) بتاريخ (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨ هموافق ٢٠٢٠/٢٥ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلمه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع (٢٠١٨/٣٣٣) النظاميه المفرره: فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (٢٠١٨/٣٣٣) .٢٠١٨/٤/٢٦ بتاريخ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعو (…) سعودي الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم (…). بصفته وكيل المدعيه شركه (…). سجل تجاري رقم (…). تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراهه علي غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (۱۰۰۰) ريال، جاء فيها: «تم فرض غرامه ضبط ميداني مفادها: اصدار فاتوره ضريبيه من قبل شخص غير مسجل، مع العلم بان الشركه مسجله في نظام ضريبه القيمه المضيفه والهم الرغم الضريب (…). وترفع اقراراتها شهريا، وبرفقه تجدون المستندات المؤيده، مطالبا بالغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد، جاء فيها: «الاصل صحه وسلامه القرار، وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. يلتمز المكلف بتعبيه البيانات الخاصه بالتسجيل وفقا للنمودج المعد من قبل الهييه ومن ضمنها تعييه البيانات الخاصه بالفروع وتفاصيل انشطتها. كما يلتمز المكلف في حاله حدوث اي تغيير علي معلومات طلب التسجيل، ان يقوم باشعار الهييه خلال (٢٠) يوما من تاريخ حدوثه، وذلك وفق ما نعت عليه الفقره (٧) من الماده (٨) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبما ان تسجيل الفروع واضافتها يعد من البيانات التي علي المكلف ان يذكرها ابتداء في نموذج طلب التسجيل في حاله وجودها، او اشعار الهييه بها في حاله كان فتح الفروع لاحقا لتاريخ التسجيل، الا ان المكلف لم يخص 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه عن الفرع في طلب التسجيل، ولم يقم باشعار الهييه بالفرع، وحيث ان المكلف قام بënضيل ضريبه القيمه المضافه عن فرع غير مسجل لدي الهييه، ودون ان يقوم بتحديث بياناته لديها، يكون بذلك مخالفا لحمك الماده سالفه الذكر الذي يستوجب فرض غرامه ماليه، وذلك استنادا علي ما نتت عليه الفقره الثالثه من الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه: «يغاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: خالف اي حكم اخر من احكام النظام ولايحته، وتطالب الهييه الحكم برفض الدعوي. وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٠٠، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ١٠٠٠ ظهرا؛ للنظر في الدعويه المرفوعه من شركه (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (…) بصفته وكيل الشركه المADDيه، وضطر (…) بفطته متمل للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل. وسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اياب وفق لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان موكلته لم تخالف نظام ضريبه القيمه المضافه، وجميع فروع الشركه مسجله في النظام، وان المحل الذي ضبطت عليه المخالفه هو المركز الرييس يرقم سجل تجاري (…) ومسجل في نظام، ويسؤال متمل المدعي عليها عن رده اياب وفقا لما ورد في مذكره الرد. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرهقه، وبخاصه محضر الضبط الميداني وصوره الفاتوره ورخصه البلديه، وايضا اسماء الفروع وارقام سجلاتها التجاريه: اتضح وجود فرع للشركه في جده، وليس له رقم سجل تجاري مستقل: مما يعد دليلا علي صحه ادعاء الهييه بان الفرع لم يتم تسجيله في نظام ضريبه القيمه، وبالالطلاق علي كل المستندات التي قدمها وكيل المدعيه والاستثماع الي اقواله، لم تقدم المديعه البييه بخطا المدعي عليها بتغيرها بمخافه عدم تسجيل فرع الشركه في النظام. وسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قدرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/١٠ (١٠٥) باتريخ ١١٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٠) باتريخ ١٢٥/٠٠) واللاحث ذات العلاقه. واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكل المستندات المرفقه، من حيث الشكل; ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه ضبط ميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه; وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠١٢١٣٨/١١٠١٢١٣) وتاريخ (١٣٣/١٠١٢١٣) وتاريخ (١٣٣/١٠١٢١٣) وتاريخ (١٣٣/١٠١٢١٣) هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المده تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨٠/٤/٢٣ وقدمت اعتراها في تاريخ ٢٠١٨٠/٤/٢٦ و ذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربيه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ذمه قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. "فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت نواحيها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 القرار: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال سعودي. موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.