tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 430713261 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-07-17 date_hijri=1443-10-09 document_type=ruling entity=document_number:7d79de59-9619-468b-a26d-0b9ef3bc31e8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439137357 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ، ونصها ما يلي: " الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٢٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تسويق وتوزيع ، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد تسويق وتوزيع)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
٢- قيام المدعي عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، والعدم تنفيذ، والاختلاف الصفه، حيث (ان العقد متناقض فيمن يقوم بالعمل وبتسويق المنتجات ولم توفي الشركه المدعي عليه بما التزمت به من استثمار راس مال موكلي واعطاؤه الارباح كما تم العقد عليه ولمخالفات العقد الشرعيه من الجهاله والغرر والنظاميه من توظيف الاموال بصوره مساهمات مضاربه ولعدم وجود حقيقي للمنتجات التي تدعي الشركه الاستثمار فيها ولتوقف حسابات الشركه من قبل الجهات الرقابيه للمخالفات النظاميه)، ولذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (بطلان العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (كامل بيد المدعي عليه).
٢-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، والعدم تنفيذ، والاختلاف الصفه).
٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي" ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه عقدت جلستها الاولي بتاريخ 09/ 10/ 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، والتي يطلب في ختامها المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده قيمه راس المال وقدره (20.000) عشرون الف ريال ، وذكر ان بينته هي: العقد المعتمد من الطرفين الذي يبين المبلغ محل الدعوي ، كما طلب اضافه الرسوم الاداريه بمبلغ (2.500) ريال ، وكذلك اتعاب التقاضي ، وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها اقر بانه استلم المبلغ محل الدعوي ، وذكر بانه سلم المدعي مبلغا قدره (4.600) ريال بموجب حوالات بنكيه علي عده دفعات ، فقرر المدعي وكاله بان موكله استلم ذلك المبلغ كارباح حسب ما هو متفق عليه، وهو الان يطالب براس المال كاملا مع الرسوم الاداريه ، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال (20.000) ريال، واجمل مدير المدعي عليها اجابته في انه سلم المدعي مبلغا قدره (4.600) ريال ، وبما ان محل الدعوي من شركات المضاربه ؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي ، وتاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، و لما كان وكيل المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها ، وقدم البينه علي الدعوي المتمثله في: العقد المبرم بين الطرفين ، وحيث ان مدير الشركه المدعي عليها قرر صحه التعاقد ، ودفع بتسليم جزء من المبلغ محل المطالبه ، وبما ان الشراكه لم يتم تصفيتها حتي الان ، ولم يعرف مقدار الارباح والخساير ؛ فان الدايره تري خصم ما استلمه المدعي من قيمه راس المال ، لكونه اقر باستلامه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها، ورد ما عدا ذلك من طلبات ، وبه تقضي.
وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب التقاضي حسب الوارد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (15.400) خمسه عشر الفا واربعميه ريال.
ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (390) ثلاثميه وتسعون ريالا اتعاب التقاضي.