moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 507 لعام 1441 ه المقامه من / محمد بن ابراهيم بن عبدالرحيم اسماعيل هويه وطنيه (...) ضد / شركه تصميمات للمقاولات والخدمات التجاريه غير ذلك (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعي، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت:" بموجب عقد مقاوله تشطيب وتوريدات الاثاث تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي فرش وتاثيث فندق المدينه جيت المقام علي القطعتين رقم (4056 ، 4067) بالمدينه المنوره المنطقه الجنوبيه ، وقد تحصلت المدعي عليها من المدعي علي سند لامر قيمته مليون ومايه اثنان وعشرون الف وخمسمايه وسبعون ريال مستحق الوفاء بتاريخ 1/5/1440ه متعلله بان ذلك نظير بعض الاعمال التي نفذتها في الفندق، وذلك بخلاف الحقيقه حيث انه لم يتم تنفيذ اي عمل من الاعمال المنصوص عليها في العقد والمدعي عليها تقدمت بموجب هذا السند لمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره بالطلب رقم (4140171727) وتاريخ 14/2/1441ه المنظور لدي دايره التنفيذ السادسه بالمحكمه، ويطلب قبول الدعوي شكلا، وابراء ذمه المدعي من المطالبه التي تدعيها المدعيه وقدرها مليون ومايه واثنان وعشرون الف وخمسمايه وسبعون ريال والزامها بتسليم اصل السند نظرا لانتفاء موجبه ولثبوت عدم استحقاق قيمته"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه واحاله هذه الدعوي لهذه الدايره، قامت بتحديد موعد لنظرها في 21/4/1441ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ثم قدم مذكره ناقصه المرفقات فارجعتها الداير له فطلبت منه ارفاقها في الموقع برده علي مذكره المدعي عليه وطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما بواقع مذكرتين للمدعي عليه ومذكره للمدعي عبر بوابه القضاء التجاري فاستعدا بذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت:" نفيد فضيلتكم علما ان المعلومات و الارقام كلها ناقصه و مغلوطه فقد اخفت المدعيه عن وكيلها بالعمد باقي المعلومات فالعقد المذكور ( جزء من كل ) فقد قامت المدعيه بضم جميع الاعمال في عقد موحد بنفس التواريخ المذكوره و قيمه العقد المذكور في الدعوي هو جزء من قيمه العقد الكلي و الذي تم حفظه لدي البنك السعودي الفرنسي وكذلك البنك الاهلي التجاري ( يرجي تعميد وكيل المدعيه باحضاره لاطلاع فضيلتكم علي تفاصيله الماليه ) وقد تم سحب بعض البنود و تم تنفيذها عن طريق مالك العقار كالبند الاول من جدول الاعمال المذكور بالعقد المجمع وكذلك بنود اخري تم الاتفاق علي تنفيذها عن طريق شركه الاداره و المدعيه وتم انهاء التعاقد بناء علي رغبه المدعيه لعدم توفر سيوله لديهم و عجزهم عن توفير التمويل من بنك البلاد وتم تاجيل السداد لهم للمتاخرات بموجب سندات لامر صادره لصالحنا من المدعي بصفته وشخصه وحتي الان عاجز عن السداد مما ادي الي توجهنا الي محكمه التنفيذ بموجب المتاخرات وعليه يحاول المدعي رفع دعاوي لوقف التنفيذ و مرفق ما يثبت ذلك تم رفعها ولم يحضر المدعي او من ينوب عنه ودعوي اخري ادعي وهميه التعاقدات جملا و تفصيلا لذا نفيد بان البينه علي من ادعي كيف يصدر سندات الامر لصالح المدعيه عليها اجله اذا لم ينتهي الامر فيما بيننا المطلوب : 1- احضار نسخه من العقد المجمع للمشروع المذكور المحفوظه لدي البنوك اعلاه 2- صوره من السندات الاجله للمشروع مقدمه شركه تصميمات للمقاولات و الخدمات التجاريه"، ثم قدم المدعي مذكره تضمنت:" بموجب عقد مقاوله وتشطيب وتوريد مؤرخ في 8/ 3/ 1439ه الموافق 26/ 11/ 2017م تعاقد المدعي باعتباره مستاجرا ومستثمرا لفندق المدينه جيت الكاين بالمدينه المنوره المنطقه الجنوبيه ، والمقام علي القطعتين (4065 ، 4067) مع المدعي عليه علي فرش وتاثيث الفندق المشار اليه وتنفيذ بعض التعديلات ، وذلك نظير قيمه اجماليه قدرها (28.000.000) ثمانيه وعشرون مليون ريال سعودي فقط لا غير، الا ان العلاقه التعاقديه لم تتم لاسباب متعدده منها ان المدعي انهي عقد ايجاره مع ملاك الفندق. (مرفق صوره). - وحيث ان المدعي عليها كانت قد تحصلت من المدعي علي سند لامر قيمته مليون ومايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعين ريالا مستحق الوفاء بتاريخ 1/ 5/ 1440ه (مرفق صوره)، وذلك نظير ما ادعته من قيامها ببعض الاعمال المتفق عليها في الفندق. - وحيث ان الاعمال التي قامت بها المدعي عليها لا توازي ابدا قيمه السند الذي تطالب به الان، حيث طالبناها وديا بتقديم بيان بهذه الاعمال، وفواتير تفيد قيمتها وفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد سند العلاقه او ما يفيد اعتماد المدعي لهذه الاعمال التي تدعيها وفقا للمتفق عليه تعاقديا في البند سابعا وما يليه، الا انها لم تقدم لنا ما يفيد استحقاقها لهذا المبلغ ولا ما يثبت قيامها بالاعمال التي تدعيها ولا ما يفيد تعميدنا لها بهذه الاعمال التي تدعي القيام بها. - وحيث ان المدعي عليها تقدمت لمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره بالطلب رقم () وتاريخ.. /.. / 1441ه منظور لدي دايره التنفيذ ... (مرفق صوره) مطالبه بتنفيذ السند لامر علي المدعي دون اي استجابه لما طالبها به المدعي بتقديم ما يفيد استحقاقها لهذا المبلغ. - وحيث ان ما قامت به المدعي عليها يخالف ما امرت به شريعتنا السمحاء من نهي عن اكل اموال الناس بالباطل ، قال تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، وثبت عنه صلي ﷲ عليه وسلم انه قال اتدرون من المفلس؟ قالوا :المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، وياتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، واكل مال هذا، وسفك دم هذا، فياخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يوفي الذي عليه، اخذ من سييات صاحبه ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار) ، وفي مسند احمد عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال: ( من اقتطع مال امري مسلم بغير حق لقي ﷲ عز وجل وهو عليه غضبان). بناءا عليه واستنادا لما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: - اولا) قبول الدعوي شكلا. ثانيا) اثبات فسخ عقد المقاوله والتوريد سند العلاقه بين المدعي والمدعي عليها قبل اعتماد اي عمل من الاعمال المتعاقد عليها. ثالثا) ابراء ذمه المدعي من قيمه السند لامر المشار اليه والموضح بيانه في تحرير الدعوي والمرفق صوره منه. رابعا) وبصفه مستعجله وقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم () وتاريخ.. /.. / 1441ه المنظور لدي دايره التنفيذ .... بمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره"، ثم حولت الدايره الي الدعوي الي المسار الالكتروني وطلبت من المدعي ما يلي:" تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث لوحظ وجود عدد من القضايا بين المدعي والمدعي عليها، فتطلب الدايره التوضيح من المدعي اذا كانت جميع الدعاوي متعلقه بعقد واحد، فسوف يتم ضم كل القضايا المتعلقه بعقد واحد بدعوي واحدها ليتم سرعه الفصل في الدعوي، مع ايضاح الفرق بين القضايا ان وجد هناك فرق بين كل قضيه واخري، وقد حددت الدايره يوم واحد ليتم الرد" فاجاب المدعي بما يلي:" نحطيكم علما بان كل قضيه تختلف عن الاخري وكل قضيه من القضايا المرفوعه لدي الدايره التجاريه بعقد مختلف عن القضيه الاخري وسوف نوضح ذلك لفضيلتكم علي النحو التالي :1) بخصوص القضيه المقيده لديكم برقم (541 لعام 1441ه) وموضوعها مطالبه برد مبالغ ماليه وقيمتها (11.550.000) احد عشر مليون وخمسمايه وخمسون الف ريال للمدعي لانعدام السبب علي استحقاقها هذا المبلغ حيث تم تحويل هذه المبالغ للمدعي عليها بموجب السندات المرفقه لفضيلتكم سابقا ولم تقدم لنا المدعي عليها سندا واحد يفيد سبب استحقاق هذه الاموال ، ولا ما يفيد سبب التحويل او هي خاصه باي عمل من الاعمال الناشيه بينهما ، لم تقدم اي دليل يفيد استحقاقها هذا المبلغ علي الاطلاق وطلبنا في ختامها الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (11.550.000) احد عشر مليون وخمسمايه وخمسون الف ريال للمدعي لانعدام السبب علي استحقاقها هذا المبلغ، 2) بخصوص القضيه المقيده لديكم برقم (507 لعام 1441ه ) وموضوعها فسخ عقد وابراء ذمه وهذه الدعوي بخصوص عقد مقاوله وتشطيب وتوريد مؤرخ في 8/3/1439ه لفندق المدينه جيت الكاين بالمدينه المنوره المنطقه الجنوبيه والمقام علي القطعتين (4065 ، 4067) وكانت المدعي عليها قد تحصلت من المدعي علي سند لامر قيمته مليون ومايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعين ريالا مستحق الوفاء بتاريخ 1/5/1440ه وذلك نظير ما ادعته من قيامها ببعض الاعمال المتفق عليها في الفندق وطلبنا فيها فسخ العقد وابراء ذمه موكلي من هذا المبلغ حيث ان الاعمال التي قامت بها المدعي عليها لا توازي ابدا قيمه السند الذي تطالب به، 3) بخصوص القضيه المقيده لديكم برقم (508 لعام 1441ه) وموضوعها فسخ عقد وابراء ذمه وهذه الدعوي بخصوص عقد مقاوله وتشطيب وتوريد مؤرخ في 1/1/1436ه لفندق كورال المدينه الكاين بالمدينه المنوره المنطقه الجنوبيه ، وكان اجمالي المبالغ التي تم تسليمها للمدعي عليها قد بلغت (52.795.000) اثنان وخمسين مليون وسبعمايه خمسه وتسعين الف ريال ، اي ضعف قيمه العقد سند العلاقه التجاريه بين الطرفين ومع ذلك لم تنهي المدعي عليها الاعمال المتفق علي تنفيذها رغم المطالبات الوديه المستمره ، حتي ما قامت بتنفيذ وتوريده لا يوازي ابدا ما تحصلت عليه المدعي عليها وقد طلبنا في ختام هذه الدعوي معاينه العقار علي الطبيعه وحصر الاعمال التي نفذتها المدعي عليها وتقدير قيمتها بمعرفه اهل الخبره المختصين في هذا المجال والزام المدعي عليها برد ما زاد عن قيمه الاعمال التي نفذتها وتسليمه للمدعي، 4) بخصوص الدعوي المقيده برقم (528 لعام 1441ه) وموضوعها مطالبه ماليه وهذه الدعوي بخصوص عقد مقاوله وتشطيب وتوريد مؤرخ في 20/5/1440ه لمنتجع الدره الكاين بمدينه ينبع وقد تسلمت المدعي عليها من موكلي مبلغ وقدره (1.600.000) مليون وستمايه الف ريال الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ اي من الاعمال المتفق عليها في العقد نهاييا وقد طلبنا في ختام هذه الدعوي معاينه العقار علي الطبيعه وحصر الاعمال التي نفذتها المدعي عليها وتقدير قيمتها بمعرفه اهل الخبره والزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره مليون وستمايه الف ريال سعودي لموكلتي ، تمثل قيمه ما تم تحويله لها لتنفيذ الاعمال الخاصه بمنتجع الدره الكاين بينبع، علما بان جميع العقود والسندات والايصالات الماليه مرفق صور منها في كل قضيه مستقله بذاتها"، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ما يلي:" تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، علي ان تقدم (المدعي عليها) الجواب التفصيلي والموضوعي مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (ثلاثه) ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم الجواب خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي اللازم، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي" فاجاب وكيل المدعي عليها كتابيا تضمن جوابه:" بان السند حرر بتاريخ 1/5/1440 اي بعد اكثر من عام علي تاريخ توقيع العقد وبعد اطلاعه علي الاعمال المنفذه فلماذا حرر السند، وعلما بان السند المحرر قيمه تصفيه العقد وعدم قناعه المدعي بالاعمال وقيمتها لا يبريه من السند المحرر برضاه وقناعته"، ثم قررت الدايره تحديد جلسه عن بعد، وابلغت اطراف الدعوي بذلك، وفي جلسه هذا اليوم نطقت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يطلب ابراء ذمه المدعي من المطالبه التي تدعيها المدعيه وقدرها مليون ومايه واثنان وعشرون الف وخمسمايه وسبعون ريال والزامها بتسليم اصل السند نظرا لانتفاء موجبه ولثبوت عدم استحقاق قيمته، ولما كان اطراف الدعوي سبق ان عرض نزاعهم علي الدايره القضاييه التاسعه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره والمتضمن مطالبته فيها طلب استرداد سندات حررها المدعي للمدعي عليها بقيمه تجاوزت 50 مليون ريال وفق ما ارفقه وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه بتاريخ 26/4/1441ه، وبما ان السند الذي يطالب به المدعي ابراء ذمته منه قد عرض ضمنا علي الدايره القضاييه التاسعه، والتي حكمت في حكمها المرفق بملف الدعوي بصرف النظر لعدم تحرير الدعوي، ولكون الدعوي الغير محرره اذا حررها المدعي فان الدايره المختصه في نظرها هي ذات الدايره التي اصدرت فيها الحكم، وذلك وفقا للفقره الثانيه من الماده(66) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه:" اذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عن عنها لامتناعه او عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدايره التي اصدرت الحكم ولو اكتسب القطعيه"، مما تكون الدعوي علي هذه الحاله خارجه عن اختصاص نظر الدايره، وفقا لمنطوق الماده السابقه، كما ان المدعي في حقيقه دعواه يطلب استرداد حيازه السند التنفيذي كما جاء في طلبه بصحيفه الدعوي وابراء ذمته منه، وقد استقرت الاحكام القضاييه علي ان دعاوي استرداد حيازه الاوراق التجاريه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه في الاصل لكون النظر في الدعاوي التجاريه محصورا في الاختصاصات المنصوص عليها في الماده(35) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان المدعي تقدم بطلبات في صحيفه الدعوي، ثم اتبعها بطلبات اضافيه غير مترابطه مع ما جاء في صحيفه الدعوي حيث قدم في صحيفه الدعوي:" وابراء ذمه المدعي من المطالبه التي تدعيها المدعيه وقدرها مليون ومايه واثنان وعشرون الف وخمسمايه وسبعون ريال والزامها بتسليم اصل السند نظرا لانتفاء موجبه ولثبوت عدم استحقاق قيمته"، ثم قدم مذكره تبعيه تضمنت طلبات اخري:" اثبات فسخ عقد المقاوله والتوريد سند العلاقه بين المدعي والمدعي عليها قبل اعتماد اي عمل من الاعمال المتعاقد عليها. ثالثا) ابراء ذمه المدعي من قيمه السند لامر المشار اليه والموضح بيانه في تحرير الدعوي والمرفق صوره منه. رابعا) وبصفه مستعجله وقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم () وتاريخ.. /.. / 1441ه المنظور لدي دايره التنفيذ .... بمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره"، وعلي هذا الوصف لا يمكن قبول الدعوي كون المنظم قد نظم ما يتعلق بالطلبات في صحيفه الدعوي وحدد اجراءات اخري في الطلبات العارضه ولما كانت طلبات المدعي غير متوافقه في اجراءات سير الدعوي القضاييه والتي نظمها المنظم وفق نظام المرافعات الشرعيه في اضافه طلبات علي ما جاء في صحيفه الدعوي، لا تاخذ حكم الطلبات العارضه كما هو منصوص في المواد (82) و (83) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي حددت اجراءات شكليه لم يتبعها المدعي، مما يعد صنيعه غير مقبول نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي في الجمله. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو احمد بن عبدﷲ الساعدي رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 240 لعام 1442 ه المقامه من / محمد بن ابراهيم بن عبدالرحيم اسماعيل هويه وطنيه (...) ضد / شركه تصميمات للمقاولات والخدمات التجاريه غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليها باسترداد السند لامر المحرر بمبلغ قدره (1,120,570) ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (108812) والمقدمه من المستانف (وكيل المدعي) المؤرخه في 19 /1 /1443ه وبعد اطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه لما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كانت الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال وفق ما يحدده المجلس)، ولما كانت الماده التاسعه والسبعون في فقرتها الاولي تنص علي انه: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم) ، وحيث ان المستانف قدم اعتراضه علي الحكم بعد فوات المده المحدده نظاما لذا فان هذه الدايره تنتهي الي عدم قبوله شكلا وتقضي به. (منطوق الحكم) عدم قبول الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضو محمد بن ابراهيم البياضي رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي