tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4891 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1440-11-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f10025eb-971f-4fad-bd13-871843d88c12 entity=legal_basis:minister_decision:5062 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4891 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
القاضي عبدالرحمن بن عامر بن عيسي اللهو عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه ادعاء جاء فيها ان المدعي يملك (سكراب) قام المدعي عليه باستلامه استلم وتم التصرف فيه وبيعه دون علم المدعي بمبلغ (9.000.000) ريال وقد اقر المدعي عليه بذلك، ثم طلب الزام المدعي عليه برد قيمه السكراب بمبلغ (9.000.000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل النظر حددت لها جلسه يوم الاحد 4/11/1440ه تبين فيها عدم تبلغ المدعي عليه، فتم تاجيل نظر الدعوي لتبليغه، ثم توالت الجلسات لتبليغه، وبجلسه يوم الاحد 6/3/1441ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، زود المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه استمهل للرد، وبجلسه يوم الاحد 11/4/1441ه ابرز المدعي عليه مذكره انكر فيها الدعوي، والورقه التي تضمنت الاقرار، وانه سبق ان تم رفع دعوي ضد المدعي في وزاره التجاره والصناعه عام 1432ه وصدر فيها حكم بالزامه بمبلغ (3.400.000) ريال، ولم يتم سداده، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك اجاب بان القضيتين مختلفتين موضوعا، ثم سالته الدايره هل لديه مزيد بينه، فاجاب بالنفي، فافهم بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فطلب الامهال، وبجلسه يوم الاحد 22/6/1441ه افاد وكيل المدعي بان المدعي عليه قد توفي بعد الجلسه الماضيه، وبجلسه يوم الاحد 6/7/1441ه قررت الدايره ادخال ورثه المدعي عليه في الدعوي؛ استنادا للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه، وهم كل من (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء(...)و(...)، وبجلسه يوم الثلاثاء 15/7/1441ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله فقررت الدايره شطب القضيه، ومن ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نظر القضيه بعد الشطب، فاحيلت القضيه للترافع الكتابي، اجاب فيها المدعي عليهم بانكارهم للدعوي، وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ (9.000.000) ريال، نظير قيام مورثهم باستلام (سكراب) مملوك للمدعي دون علمه وقيامه ببيعه دون اذن، وحيث ان من القواعد القضاييه المقرره في بحث الاختصاص بنظر الدعوي؛ ان تحديده يتعلق بمجرد الادعاء بعد تكييفه، لا بمدي صحته من عدمه، والبين من موضوع الدعوي ان العلاقه بين الطرفين ليست علاقه تجاريه؛ اذ ان المطالبه تتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه برد مبلغ (9.000.000) ريال نظير تصرف المدعي عليه بحديد المدعي دون علمه واذنه، كما افصح عن ذلك وكيل المدعي في صحيفته، وحيث ان هذه الدعوي لا تندرج ضمن الدعاوي التي تختص بها المحاكم التجاريه والمنصوص عليها في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والتي ذكرت علي سبيل الحصر، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها والفصل فيها، وتشير الدايره الي ان النزاع الماثل سرت عليه احكام نظام المحاكم التجاريه رغم سريانه بعد قيد الدعوي؛ كون عدم اختصاص المحكمه بنظر هذا النزاع لم يطرا عليه تعديل، بحسبان ما نصت عليه الفقره (رابعا) قرار رييس مجلس الوزراء رقم (511) والمؤرخ في 14/8/1441ه،
(الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 عضو
 مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
عضو
عبدالرحمن بن عامر بن عيسي اللهورييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 406 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها) /(...) بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكالات رقم (...) و (...) و (...) والوكيل (...) سجل مدني رقم (...) وكالات رقم (...) و(...)، كما حضرها المدعي اصاله (المستانف)/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) ووكيله (...) سجل مدني (...) وكاله رقم (...) وبسؤال الحاضرين عما يودان اضافته احالا الي ما تم تقديمه في القضيه وقررا الاكتفاء بذلك، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
 بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه بعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، مع الاضافه الي اسبابه بانعقاد الاختصاص في نظر هذه القضيه للمحاكم العامه بحسبان ما نصت عليه الماده (1 /181) من نظام المرافعات الشرعيه، والمعدله بقرار وزير العدل رقم 5062 في 7/9/1440ه،لذا و بناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي للمنطوق ادناه، و به تقضي.
(الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 28/1/1442 ه في القضيه رقم 4891 لعام 1440 ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين...
 عضو
 سعد بن محمد القحطاني 
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير