gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي **القرار رقم (ISR-2021-128)** | **الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-5150)** | **الدخل في مدينه الرياض** ## المفاتيح: ربط زكوي – عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه – مده نظاميه – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (١/٢٢)، (٤/٢٢/ا) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٧/١٨ه، الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٢م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل ، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٥١٥٠-٢٠٢٠-Z) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٩ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤ه، تقدم / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ... التجاريه)، سجل تجاري رقم (....)، امام المدعي عليها باعتراضه علي قرارها بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م، والمبلغ له اليا بالخطاب المؤرخ في ١٤٤١/٠١/٣٠ه. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ه، ابلغ المدعي برفض اعتراضه، فتقدم بتظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٩ه، والمتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ۲۰۱۸م، المشار اليه، مستندا الي عدم عمل سجله التجاري، وانه لم يتمكن من شطب السجل التجاري بسب الايقاف من قبل المدعي عليها لدي وزاره التجاره، وانه لا يمانع من دفع الزكاه ابراء للذمه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الفقرتين (١) و (١/٤) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وكذلك استنادا الي المادتين (الثانيه، والثالثه من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤۲/۰۷/۱۸ه، الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٢م، وفي تمام الساعه السادسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (۲) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر..... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...). في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. عليه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤١/٠١/٣٠ه، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض امام الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما نصت الفقره (٤/ا) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه : ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠ه، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤ه، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ... التجاريه)، سجل تجاري رقم (..)، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/١٧ه، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م، موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.