tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630617592 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2025-01-14 date_hijri=1446-07-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:49a6936b-9870-46d5-afd4-0044d0ad4b7b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٣٠٦١٧٥٩٢ لعام ١٤٤٦ ه

 

الوقايع:

فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٩٨٠٠٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للصناعه وانتاج البلك والبلاط والبردورات شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (١٠٠٠٠٠) (بلك وبلاط)،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (٢١,٠٩٦) واحد وعشرون الف وسته وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٠٩٦) واحد وعشرون الف وسته وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه برصيد قدره (٢١,٠٩٦.٤٧) واحد وعشرون الف وسته وتسعون ريال وسبعه واربعون هلله. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٣م، بمبلغ (٢١,٠٩٦.٤٧) واحد وعشرون الف وسته وتسعون ريال وسبعه واربعون هلله، مصادق عليه من قبل المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه في ١٤٠٦/١٤٤٦ه : افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي؛ ارفق للمحكمه عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: "بوكالتي عن المدعيه اتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي ضد المدعي عليها وذلك وفق الاتي: ١/ تم الاتفاق بين موكلتي المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد كميات من البلك والبلاط للمدعي عليها عند الحاجه والطلب وبدا التعامل بين الطرفين في بدايه شهر ٢٠٢٣م واستمر حتي اخر العام ٢٠٢٣م، وخلال هذه الفتره تمت العديد من التوريدات من موكلتي وعده سدادات من المدعي عليها. (مرفق كشف حساب من البرنامج المحاسبي يبين حجم التعامل بين الطرفين) ٢/ وفي نهايه التعامل كان رصيد المدعي عليها مدين لموكلتي بمبلغ ٢١,٠٩٦ ريال وتمت المصادقه من المدعي عليها علي صحه هذا الرصيد الذي في ذمتها بموجب مصادقه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٣م والذي لم تسدده حتي الان. (مرفق مصداقه الرصيد) فعليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ الذي في ذمتها وقدره ٢١,٠٩٦ ريال. والله يحفظكم ويرعاكم" ا.ه، وحصر بيناته في مصادقه رصيد، وكشف حساب، وقرر انها مرفقه مع صحيفه الدعوي. وللاطلاع علي البينات المقدمه من المدعي وكاله؛ قررت المحكمه رفع الجلسه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وعقدت جلسه بتاريخ ٠٥\٠٧\١٤٤٦ه: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٠٩٦) واحد وعشرون الف وسته وتسعون ريال، مقابل توريد بلك وبلاط، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات؛ قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه محررات عاديه متمثله في كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه ومطابقه الرصيد بمبلغ (٢١,٠٩٦.٤٧) واحد وعشرون الف وسته وتسعون ريال وسبعه واربعون هلله، مصادق عليه من قبل المدعي عليها، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢١,٠٩٦.٠٠) واحد وعشرون الفا وسته وتسعون ريال لشركه (...) للصناعه وانتاج البلك والبلاط والبردورات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.