tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437751409 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-04-24 date_hijri=1436-03-17 document_type=ruling entity=document_number:4220449 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439243889 لعام 1443ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه تختصم فيها المدعي عليها وذكرت فيها: (انه بتاريخ 17/03/1436ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتوفير فنيين فيما يخص المعالجه الحراريه بعد اللحام بثمن اجمالي قدره (25,414) خمسه وعشرون الفا واربع ميه واربعه عشر ريال، لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وختم بطلب الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي فواتير واوامر شراء). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، وفي جلسه اليوم 16/09/1443حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي الدعوي تبين انه عقد توفير عماله مقابل اجره علي الزمن، واكد وكيل المدعي عليها علي دفعه بالاختصاص المكاني. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، واستنادا لنص الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وتاسيسا علي القاعده الشرعيه التي قضت بان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر ولكون انه اجمع فقهاء الاسلام وعلماؤه ان من قضي في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه اثار، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام 1441ه حددت اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (2) التي نصت:(الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (31) علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وبما ان المدعي لا يمتهن الاعمال التجاريه لان خدمات الاستقدام لا تعد ضمن الاعمال التجاريه، وعليه فان من شروط اختصاص المحاكم التجاريه ان يكون النزاع في عقود تجاريه، وان يزيد مبلغ الطالبه الاصليه فيها عن خمسمايه الف ريال، وبما ان توفير العماله بمقابل اجره لا تعد من الاعمال التجاريه، لانها لا تدخل ضمن الاعمال الوارده في الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام 1350ه، وهي لا تدخل ضمن اعمال المقاوله لعدم تقديم المدعي اي عمل معين او مواد، ويؤكد علي ذلك ما ورد في قرار الدايره السادسه بالمحكمه العليا للفصل في تنازع الاختصاص رقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442ه والذي قضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المتعلقه بتوفير العماله وانها من اختصاص المحاكم العامه، كما ان مبلغ المطالبه لا يتجاوز خمسمايه الف ريال، مما تنتهي معه الدايره عدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمده عشر ايام بناء علي ما ورد في الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
رييس الدايره القضاييه
(...)