tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4155 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2020-11-24 date_hijri=1440-10-14 document_type=ruling entity=document_number:73be899d-1279-4706-bf5c-1f36e05b17b7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4155 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه مجموعه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: ان موكله المدعي شريك في شركه مجموعه (...) المحدوده، ويملك بها (33,55) حصه هي من ميراثه الشرعي من والده، ويرغب بفض الشراكه بينه وبين المدعي عليها لوجود خلاف بين الشركاء مما استحال معه الاستمرار في هذه الشراكه، وعليه فان موكله يطلب تعيين محاسب قانوني لتقييم الشركه وتحديد حصه موكله، اضافه الي بيع حصته وشراءها من احد الشركاء او تصفيه الشركه. فقيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، وحددت الدايره لنظرها جلسه يوم الاربعاء 17/09/1440ه والتي حضر بها وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال الي صحيفته المقدمه مسبقا وما بها من طلبات، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، طلب مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بان تبادل المذكرات يكون لدي امانه السر وفق المواعيد المحدده لذلك. وبتاريخ 14/10/1440ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله يملك (33,55) حصه فهو غير صحيح ولا يتطابق مع ما هو مثبت في عقد التاسيس وتعديلاته، كما ان ما ذكره وكيل المدعي من ان الحصه التي اشار اليها هي من ميراثه الشرعي من والده امر غير دقيق وغير منتج في الدعوي، وتوضيحا لذلك نبين التالي: 1. ان تاسيس الشركه تم بين الشركاء بموجب اتفاق الورثه علي تحويل مؤسسه فرديه مسجله باسم مورثهم (...) (والد المدعي) وثلاثه فروع لها، اضافه الي مؤسسه فرديه باسم (...)، الي الشركه المدعي عليها، ثم جري تعديل عقد التاسيس بتاريخ 19/04/1435ه بتخارج اثنين من الشركاء (...) و(...) وقد الت حصصهما لباقي الشركاء، 2. ان دخول المدعي في الشركه ابتداء ثم توقيعه علي تعديل عقدها لاحقا كان بمحض ارادته وبموافقته المثبته في عقد التاسيس وقرار الشركاء الملحق به، ولم يتم بصوره تلقاييه حين وفاه المورث، فبمجرد دخول المدعي في الشركه اكتسب مركز الشريك النظامي وتخلي عن مركز الوارث، اما ما ذكره المدعي من وجود خلاف استحال معه الاستمرار في الشراكه، فهو غير صحيح، ذلك ان عدد الشركاء في الشركه (4)، ونسبه ملكيه المدعي في الشركه لا تحول دون اتخاذ القرارات التي تستلزمها سير اعمال الشركه وقد نظمت الماده (168/3) من نظام الشركات، والماده (14) من عقد التاسيس اليه اتخاذ القرارات في المسايل التي لا تتعلق بتعديل عقد الشركه، ونصا علي انها تصدر بموافقه الشركاء الذين يمثلون نصف راس المال علي الاقل، وبالتالي فان ما ادعاه المدعي من وجود خلاف استحال معه الاستمرار في الشركه غير متصور، واخيرا فان من المتقرر ان مده الشركه (25) سنه من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وبالتالي فانه لا يوجد سبب لتصفيتها او انقضايها قبل انتهاء مدتها ثم ختم مذكرته بطلبه رد دعوي المدعي، وبتاريخ 21/10/1440ه اودع وكيل المدعي مذكره جاء بها: ان من المعلوم انه في حال توفي شخص وهو يملك مؤسسه فرديه وبها اعمال قايمه وحيث انها من الارث العايد له من مورثه والتي يستحيل بعد وفاته الاستمرار بها دون تحويلها الي شركه، ومن اجل عدم تعطيل الاعمال قام موكلي بالموافقه علي الدخول بشركه تحت اسم شركه (...) المحدوده اثباتا بان الشركه شركه ورثه كما ان الحصص وزعت حسب القسام الشرعي فيحق للوارث المطالبه بارثه، كما ان المدعي عليها لا تقبل بتخارج اي شريك (وارث) الا عن طريق المحكمه كما فعلوا الشركاء السابقين وهم (...) و(...)، حيث ان المدعي عليها تعنتت باخراجهم ولم يخرجوا الا بحكم قضايي، علما باننا طلبنا التخارج وديا الا ان المدعي عليها ماطلت مما زاد من حده الخلاف، ومن احد اهم اسباب هذا الخلاف هو قيام احد الشركاء بتحويل اموال الشركه الي حساب مؤسسته دون اخذ موافقه الشركاء. ثم اكد علي طلباته الوارده بلايحه الدعوي. وبتاريخ 28/10/1440ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: ان الشركه محل الدعوي لم تكن مؤسسه فرديه مملوكه للمورث بشكل كامل، بل دخلت فيها مؤسسه فرديه باسم (...)، وعليه فان المطالبه بتسليم المدعي قيمه حصته في الشركه باعتبار انها قسمه ارث غير صحيح، والواجب اعمال نظام الشركات علي الواقعه محل النزاع، اما بخصوص الحكم السابق المتعلق بخروج شركاء اخرين من الشركه، فلا يقاس عليه، فالدعوي السابقه قد تم الحكم بها بالتخارج بناء علي اقرار المدعي عليها وموافقتها علي التخارج وعلي ان يتم دفع حقوق المتخارجين من الشركه، اما الحال في هذه الدعوي يختلف، كما ان ما اشار له المدعي من وجود شريك مسيطر علي الشركه، هو غير صحيح، فان كان المقصود ملكيه اغلب الحصص فهو امر لا اساس له من الواقع، وان كان المقصود انه مدير للشركه فان ذلك بناء علي عقد التاسيس ونظام الشركات، علما بان المدعي قد كان مديرا للشركه منذ عام 1432ه وحتي وقت قريب ولدي الشركاء العديد من الملاحظات المتعلقه بتجاوزات جسيمه مضره بالشركه علي المدير السابق (المدعي في هذه الدعوي) وهو مدين بمبالغ كبيره للشركه. ثم ختم مذكرته بتمسكه بطلب رد الدعوي. وبجلسه 08/11/1440ه حضر وكيل المدعي (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: ان من اسباب الخلاف هو تحديد مقدار الحصه وقيمتها حيث استحال معرفه مقدار الشراكه الحقيقي نظرا للتجاوزات الصادره من احد الشركاء، كما ان من الطرق المحدده شرعا لاكتساب المال طريقه الارث سواء كان عقار او منقول او شركه او غيرها، وحصه موكلي قد انتقلت اليه وحددت حسب نصيبه الشرعي ونقلت الحصص بناء علي ذلك، اما بخصوص مؤسسه (...) فهي في الاصل من حق الورثه حيث ان تسجيلها كان بسبب اشتراطات وزاره (...) وقد تم نقلها دون مقابل مادي، اما خروج الشريكين فقد كان بقرار فردي من الشريك المسيطر دون الرجوع لباقي الشركاء او اجتماع بمجلس الاداره، وبخصوص الدين المزعوم فهو غير صحيح والمدعي لا يقر به. ثم ختم مذكرته بالتاكيد علي طلباته السابقه. وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره استمهل للرد، وسالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت استحقاق موكله للحصص التي يطالب بها فاستمهل لذلك. وبجلسه 12/01/1441ه حضر وكيل المدعي (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، الذي قدم مذكره تضمنت: ما اشار له المدعي من استحاله معرفه مقدار الشراكه الحقيقي، هو ادعاء غير متصور اذ للمدعي ان يتحقق من ذلك بالوسايل المتاحه نظاما ان كان يجهل مقدار حصته، وهذا الدفع يتناقض مع ما ذكره المدعي في دعواه عندما حدد مقدار حصته بانها (33,55) حصه، اما ما اشار له من ان تخارج الشريكين امام القضاء كان بقرار فردي من الشريك المسيطر، فهو غير صحيح، فالتخارج تم وفقا للاجراءات النظاميه وتحت اشراف القضاء ووفقا لما تقتضيه مصلحه الشركه في حينه، علما بانه لا يوجد في الشركه شريك مسيطر حسب وصف المدعي، اما الادعاء المثار منه المتعلق بقيام احد الشركاء بتحويل مبلغ من حساب الشركه لحساب مؤسسه فرديه، فليس له صله بالاسباب النظاميه للتصفيه او الحكم بثبوت التخارج. وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وبتاريخ 27/01/1441ه اودع وكيل المدعي مذكره تضمنت بالاضافه الي ما قد سبق تقديمه: انه لا عبره بمده الشركه من اجل التخارج في الشركات التي الت بالتوريث استنادا للماده (16) من نظام الشركات. وختم مذكرته بالتاكيد علي طلباته السابقه اضافه الي طلبه تعيين حارس قضايي علي الشركه. وبتاريخ 03/02/1441ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مجملها عما سبق تقديمه. ثم بتاريخ 17/02/1441ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره جاء بها: فيما يتعلق باسباب رفض المدعي عليها قبول التخارج فاننا نتمسك باصل استمراريه الشركه حتي انقضاء مدتها المحدده في العقد، ولم يورد المدعي ايه سبب يستوجب انقضاءها وفقا لاحكام الماده (16) من نظام الشركات، واذا ما رغب احد الشركاء بالخروج من الشركه خلال مدتها فليس له اجبار الشركاء الاخرين علي شراء حصصه وذلك لكون التخارج في حقيقته عقد بيع حصص (معاوضه) يشترط فيه التراضي، والشركاء لم يرضوا ببيع حصصهم ولا شراء حصص المدعي فلا يجوز قسر اي الفريقين علي التخارج، كما ان من المتقرر واقعا ان الشركه محل الدعوي هي شركه ذات مسؤوليه محدوده وليست شركه تضامن لكي يتم بحث مساله طلب التخارج، اذ الاعتبار الشخصي للشركاء في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ليس هو المعول عليه لتقرير امكانيه استمرار الشركه بين الشركاء من عدمه خلافا لشركه التضامن واستنادا للماده (36) من نظام الشركات، ولمن يريد الخروج من الشركه الحق في التنازل عن حصصه للغير طبقا للماده (161) من نظام الشركات، وفيما يتعلق بالخلاف المزعوم بين المدعي والشركاء فلا ينبغي ان يكون له اثر علي سير اعمال الشركه او اتخاذها للقرارات، اذ ان نسبه ملكيه المدعي هي (32,84%) وهي نسبه لا تعيق اتخاذ القرارات اللازمه لتسيير شؤون الشركه بما في ذلك قرار تعيين المدير اذ نصت الماده (14) من العقد علي ان القرارات التي لا تتعلق بتعديل عقد الشركه تصدر بموافقه الشركاء الذين يمثلون نصف راس المال علي الاقل، واخيرا وعن اسباب رفض التخارج، فان المدعي مدين للشركه بمبلغ يقارب سبعه مليون ريال ولم يسدده حتي تاريخه، ويستبعد واقعا ان يمتلك الملاءه الماليه التي تمكنه من شراء حصص الشركاء الاخرين الذين يملكون (67,16%) من الشركه في حال الحكم بتخارجهم قسرا، لا سيما وانه يعمل في وظيفه وليس لديه اعمال تجاريه، الامر الذي سينتج عنه انعدام خيار تخارج المدعي عليهم، وبالتالي فانه في حال حكمت المحكمه بالتخارج ستكون قد الجات الشركاء الباقين علي خيار واحد هو شراء حصص المدعي، كما ان الشركه لا تملك السيوله النقديه لتعويض الطرف المتخارج عن قيمه حصصه، والشركاء غير الراغبين في التخارج لا يملكون الملاءه الماليه لتعويض المدعي من حساباتهم الشخصيه، فعندما تم الحكم بتخارج شريكين (...) و(...) في مرحله سابقه فان الجزء الاكبر من التعويض الذي تم دفعه للمتخارجين كان من الاموال الخاصه لاحد الشركاء الباقين في الشركه حيث اضطر لدفعه من حسابه الخاص ولا تزال الشركه مدينه له نتيجه لذلك، وبالتالي فان الحكم بالالزام بتخارج المدعي سيتعذر معه تعويضه سواء من اموال الشركه او الشركاء، كما ان المركز المالي للشركه لجميع الاعوام الماضيه لم يحقق خساير وبالتالي فلا موجب لطلب التخارج. وبجلسه 16/03/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت بالاضافه الي ما قد سبق تقديمه: ان المدعي لا يقر بمديونيته للشركه بمبلغ سبعه مليون ريال، كما لا يقر بالمديونيه المذكوره علي الشركه، وان غايه ما قدمت المدعي عليها هي صور ضوييه واوراق عرفيه لا قيمه لها في الاثبات. ثم اكد علي طلباته السابقه. وبعد اطلاع وكيل المدعي عليها اكتفي الطرفان بما قدماه وعليه رفعت الجلسه.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي مستندات الدعوي وما قدمه الطرفان بها، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي ندب محاسب قانوني لتقييم الشركه وتحديد حصته ومن ثم بيعها وشرايها من احد الشركاء، او تصفيه الشركه، كما طلب تعيين حارس قضايي علي اموال الشركه، مستندا في ذلك علي الخلافات بينه وبين الشركاء في الشركه المدعي عليها، وحيث قدم في سبيل اثبات ما يدعي به عقد تاسيس الشركه وملحقه وقرار الشركاء بتعديله، كما قدم صوره لتقرير مراجع الحسابات، ولما كانت المدعي عليها تنكر دعوي المدعي وطلباته وتدفع بعدم وجود المسوغ لتصفيه الشركه او انقضايها قبل انتهاء مدتها، وحيث طلب المدعي تصفيه الشركه او بيع حصته وشرايها من احد الشركاء، او شرايه هو نصيبهم، وبما ان القاعده الشرعيه النبويه انه "لا ضرر ولا ضرار" وحيث ان بيع حصه المدعي للغير افضل من بيعها علي الشركاء او تصفيه الشركه لما قد يترتب علي التصفيه من خساره اكبر بالاضافه الي امكان بقايها ودوامها نظرا لاتفاق الشركاء المدعي عليهم والذين يملكون حصصا اكبر في الشراكه، وبما ان الشركه المدعي عليها هي شركه ذات مسؤوليه محدوده، والاعتبار الشخصي للشركاء في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ليس هو المعول عليه لتقرير امكانيه استمرار الشركه بين الشركاء من عدمه خلافا لشركه التضامن، ولمن يريد الخروج من الشركه الحق في التنازل عن حصصه للغير طبقا للماده (161) من نظام الشركات، وحيث رفضت المدعي عليها التخارج، ومن شروط صحه البيع: التراضي من المتعاقدين، لقوله تعالي: (الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "انما البيع عن تراض"، وحيث لم توافق المدعي عليها علي التخارج من الشراكه، فلا يوجد مبرر شرعي او نظامي لالزام الشركاء او مالكي جزء من الحصص المشاعه ببيع نصيبهم دون رضاهم؛ واما فيما يخص طلب التصفيه فان الدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه تبين لها ان المدعي لم يقدم المسوغات الكافيه لهذا الطلب، وعليه تري رفضه، واما فيما يخص طلب المدعي فرض الحراسه القضاييه علي اموال الشركه، فان من اهم شروط الحراسه القضاييه واركانها ان يكون هناك "خطر عاجل من بقاء المال تحت حايزه" كما نصت علي ذلك الماده (239) من نظام المرافعات، وحيث ان المدعي لم يقدم اسبابا معقوله ومبررات كافيه لفرض الحراسه القضاييه ولم يات بما يثبت الخطر العاجل من بقاء الشركه علي حالها، ولم يتبين لنا وجود الضروره الملحه لذلك، عليه فاننا نري رفض هذا الطلب؛ فلهذه الاسباب وبعد المداوله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد شركه مجموعه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 748 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه مجموعه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي مفادها ان موكله شريك في شركه مجموعه (...) المحدوده وطلب فيها بفض الشراكه بين موكله وبين المدعي عليها لوجود خلاف بين الشركاء مما استحال معه الاستمرار في هذه الشراكه، وندب محاسب قانوني لتقييم الشركه وتحديد حصته ومن ثم بيعها وشرايها من احد الشركاء، او تصفيه الشركه، كما طلب تعيين حارس قضايي علي اموال الشركه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه المتضمن طلب نقض الحكم وفض الشراكه بين موكله والمدعي عليها، واحتياطيا تعيين محاسب قانوني من قبل المحكمه للتاكد من صحه ادعاء المستانف.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وان ما يخص طلب المستانف المحاسبه فله التقدم بها بدعوي جديده، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 8/4/1441ه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.