tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 7692 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-06-19 document_type=ruling entity=document_number:efc8210e-6782-4262-b8bb-c56f92af90ec entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٦٩٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) للانشاءات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) العقاريه سجل تجاري (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " تتقدم شركه (...) للانشاءات بدعوي قضاييه ضد شركه (...) العقاريه, حيث اتفق الطرفان علي عقد مقاوله يخص (...) رقم العقد (...) لعام ٢٠١٤ بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠١٤ مرفق رقم ١ وحيث ان شركه (...) سلمت اعمال العقد بتاريخ ١١/٠١/٢٠١٦ مرفق رقم ٢ واستلمت شركه (...) العقاريه جميع المخططات والشهادات والضمانات لمشروع (...) مرفق رقم ٣ الا ان شركه (...) لم تصرف الضمان حسن التنفيذ حيث تنص الماده (١٧) فقره رقم ١٨/٣ من العقد علي الاتي: (عند الانتهاء من الاعمال يتم تسليمها تسليما ابتداييا بموجب محضر رسمي يثبت ذلك مع تقديم كتيبات التشغيل والصيانه ومخططات ما تم تنفيذه وخطابات الضمان وشهاده انجاز الاعمال من (...) علي ان يقوم الطرف الاول بتسويه الحساب والافراج عن نصف المبالغ المحتجزه كضمان حسن تنفيذ علي ان يتم سداد النصف الباقي عند انتهاء مده الضمان دون ملاحظات) وحيث ان شركه (...) سلمت الاعمال وكذلك المخططات والشهادات والضمانات لمشروع (...) فان شركه (...) العقاريه لم تسدد ضمان حسن التنفيذ حسب ما نص عليه العقد". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٩/٠٦/١٤٤٠ ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بحسب ماهو مبين ببيان التبليغات، وبسؤال الحاضر عن الدعوي ذكر بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٠.٥٤١) ريال والذي يمثل ضمان حسن التنفيذ لعقد اعمال الدفاع المدني وقدم نسخه من العقد ونسخه من استلامات استشاري المشروع بعدد ١٢ استلام كما قدم ورقه من صفحه واحده من الرييس التنفيذي المدعي عليها موضح فيه انه جري استلام جميع الشهادات والمخططات والضمانات محل العقد موقعه من الرييس التنفيذي للمدعي عليها وطلبت الدايره احضار اصل العقد واستلاماته فطلب مهله لذلك. وفي جلسه يوم ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٠ ه، لم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم ذكر الحاضر بان اصل العقد لم يتمكن الحصول عليه ثم طلبت منه الدايره تقديم استلام المدعي عليها للمخططات فطلب مهله لاحضارها كما طلبت منه احضار مستخرج حديث يحوي علي بيانات المدعي عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم ٢٠ / ٠٨ / ١٤٤٠ ه، قرر الحاضر بان السجل التجاري للمدعي عليها غير صحيح وقدم مستخرج حديث تضمن بان السجل الوارد فيه مخالف للسجل الذي بلغت به المدعي عليها ثم رات الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري (...) عن طريق نظام ابشر وافهم الحاضر بمتابعه التبليغ. وفي جلسه يوم ١٨ / ١١ / ١٤٤٠ ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم عن طريق نظام ابشر وطلبت الدايره م الحاضر تقديم اصل البينه ونسخه منها وهي اصول استلامات الاستشاري للمشروع فاجاب بان اصول الاستلامات لدي المدعي عليها وليس لدي موكلته الا الخطاب الصادر من المدعي عليها والذي يفيد انها استلمت جميع المخططات والضمانات للمشروع وهي صادره من الرييس التنفيذي للمدعي عليها وموقعه منه والحق بها خطاب من المدعي عليها مصادق من الغرفه التجاريه موضح فيه رقم المخطط وهو محل الدعوي يذكر ان هذا الخطاب يفيد ان الاستلامات للمخططات والشهادات والضمانات هي للمشروع محل الدعوي وانتهي الي ان مبلغ المطالبه يمثل نسبه ٥% من قيمه العقد والذي يمثل ضمان حسن التنفيذ يفرج عنه بعد استلام المخططات والضمانات حسب الماده ١٧ من العقد وطلب مهله لاحضار نسخه من الخطاب المبين اعلاه. وفي جلسه يوم ٢١ / ٠٢ / ١٤٤١ ه، حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن ما استمهل من اجله قدم ما تم طلبه في الجلسه الماضيه وباطلاع وكيله المدعي عليها علي المذكره طلبت مهله للجواب فاحالتهم الدايره الي مبادله المذكرات الكترونيا علي ان تكون مهله كل طرف ١٠ ايام ولكل منهم ردان فاستعدا بذلك. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابا بتاريخ ٠٣/ ٠٣ / ١٤٤١ ه، من خلال تبادل المذكرات تطلب فيه اجلا للرد لكون المشروع قديم وتحتاج فيه للرجوع الي تفاصيل المستندات. ثم قدم وكيل المدعي جوابا ارفق به مستندات بتاريخ ١٣ / ٠٣ / ١٤٤١ ه، جاء فيه: "ان هناك خطاب المدعي عليها قبل ١٠ شهور والذي يدل علي المامهم بكل تفاصيل القضيه والخطاب برقم (...) حيث ذكر في الخطاب النص التالي ( اجمالي قيمه عقد (...) ٣٦١٠٤٣٨ ريال وتم تسليمهم دفعه اولي بمقدار ٣٠% وتم تسليم المستخلصات الجاريه والنهاييه بقيمه ٣٤٣٠٢٩١ ريال واجمالي قيمه الضمان ١٨٠٥٢١ ريال ) مرفق رقم ١ كما انه شرعا وعرفا فقد اقرت المدعي عليها ضمنيا باعتماد الامتار وذلك باعتمادها وصرفها للمستخلصات الختاميه حسب المرفق رقم ٢ والتي صرفت بالشيكات مرفق رقم ٣ وكذلك الضمان الابتدايي بنفس الامتار التي يعترضون عليها لهدف المماطله فقط. بالاضافه لوجود اقرار في مسوده مصالحه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها يفيد باستحقاقنا لقيمه الضمان النهايي مرفق رقم ٤ وعليه نطلب الزام المدعي عليها بدفع الضمان النهايي ونحتفظ بحقنا في المطالبه عن قيمه المرافع وكذلك الاضرار الناتجه عن حجز اموالنا بغير حق. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابا بدون مرفقات بتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤١ ه، جاء فيه:" وحيث ان طلب المدعيه ينحصر في المطالبه بقيمه الضمان النهايي للمشروع؛ نوضح ان المدعيه لا تستحق قيمه هذا الضمان بسبب خصمه من غرامه التاخير - الزايده عنه -، حيث نص البند الحادي عشر من العقد علي مده اجماليه لتنفيذ كامل الاعمال محل العقد بمده (١٤٠ يوم)؛ في حين ان التسليم قد تم - وفقا لتحرير المدعيه لدعواها - بتاريخ ١١/٠١/٢٠١٦م.. اي بعد مده (٥٧٣ يوم). ومن الجدير بالذكر ان الضمان المطالب به في هذه الدعوي مرهون - وفقا لنص العقد - بتسليم شهادات الدفاع المدني، وبعد تاخير المدعي عليها في تسليم العمل لم تسلم هذه الشهادات لموكلتنا الا بعد اقامه دعوي عليها في المحكمه التجاريه. وحيث ان العقد قد نص في بنده (٤٢) علي احقيه المدعي عليها بتطبيق غرامات التاخير بحد اقصي (١٠%) من قيمه المشروع، اي بمبلغ وقدره (٣٦١,٠٨٣،٤) ثلاثمايه وواحد وستون الف وثلاثه وثمانون ريال واربع هللات غرامه تاخير وفقا للعقد؛ وبخصم الضمان النهايي المطالب به في هذه الدعوي يكون المتبقي من غرامه التاخير - لصالح موكلتنا - مبلغ وقدره (١٨٠,٥٤٢،٤) مايه وثمانون الف وخمسمايه واثنان واربعون ريال واربعه هللات.. تطالب موكلتنا بالزام المدعيه بسداده". ثم في جلسه يوم ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤١ ه، حضرت وكيله المدعي عليها في حين لم يحضر من يمثل المدعيه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم المدعي بطلب نظر في القضيه بعد شطبها وفي جلسه اخري حضر مدير المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وذكرا الطرفان بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي جلسه اليوم ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٢ ه، حضر مدير المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وذكر مدير المدعيه بانه يحصر طلباته علي ان يدفع المدعي عليها مبلغ وقدره (١٨٠٥٤١) ريال وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
(الاسباب) 
لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٨٠٥٤١) مايه وثمانون الف وخمسمايه وواحد واربعون ريال تمثل قيمه ضمان حسن التنفيذ في عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليها بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ٢٠١٤ م، بالاضافه الي اتعاب الترافع بقيمه خمسين الف ريال. وحيث اجابت وكيله المدعي عليها بان المدعيه قد تاخرت في انجاز الاعمال ولم تسلم الشهادات الا بعد اقامه دعوي في المحكمه التجاريه. وترتب علي ذلك غرامه تاخير بقيمه (٣٦١,٠٨٣،٤) ريال وان موكلتها تطلب الزام المدعيه بقيمه هذا التاخير مخصوما منه الضمان النهايي ليكون المطالب به (١٨٠,٥٤٢،٤) مايه وثمانون الف وخمسمايه واثنان واربعون ريال واربعه هللات. وباطلاع الدايره علي ما قرره الطرفان ولان المدعي عليها تقر بانجاز الاعمال من قبل المدعيه، وليس لها دفع سوي هذا التاخير، فان الماده الحاديه عشر من العقد المبرم بينهما بين ان مده التنفيذ مايه واربعين يوما من تاريخ اعتماد المخططات واستلام الموقع جاهزا للعمل، ولم تقدم المدعي عليها في جوابها اي مستند يبين ذلك، كما ان الدفعات المسدده للمدعي عليها صادره بتواريخ لاحقه علي هذه المده التي تذكرها المدعي عليها، وكذلك محضر المخالصه النهاييه الموقع بين الطرفين في تاريخ ٠٨ / ٠١ / ٢٠١٧ م، والممهور بختم المدعي عليها والذي لم تتم الاشاره فيه الي غرامه التاخير، كل ذلك يدل علي رضي الطرفين بما تم من عمل دون اعتبار التاخر. ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده ٤٠ / ٣ "للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها". فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه (...) للانشاءات سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (١٨٠٥٤١) مايه وثمانون الف وخمسمايه وواحد واربعون ريال وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٦١١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للانشاءات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) العقاريه سجل تجاري (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٨٠٥٤١) مايه وثمانون الف وخمسمايه وواحد واربعون ريال تمثل قيمه ضمان حسن التنفيذ في عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليها بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ٢٠١٤ م، بالاضافه الي اتعاب الترافع بقيمه خمسين الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٨٠.٥٤١) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وتضيف دايره الاستيناف بان للمدعي عليها حق رفع دعوي مستقله بغرامه التاخير التي تدعيها اذا رغبت وهي دعوي منفكه عن المطالبه بمبلغ الضمان الذي تدعيه المدعيه واقرت به المدعي عليها.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٣/٦/١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٧٦٩٢ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه (...) للانشاءات سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (١٨٠.٥٤١) مايه وثمانون الف وخمسمايه وواحد واربعون ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.