gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه | القرار رقم (IZJ-2021-1372) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده | |---|---| | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-13353) | | ## المفاتيح: ربط زكوي – تكلفه المبيعات - ضريبه القيمه المضافه - تربيح مبيعات القيمه المضافه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، حيث تعترض المدعيه علي محاسبتها بالاسلوب التقديري وتطالب بالغايه - واجابت الهييه بان اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي يقع علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه، ويحق للهييه وفقا لصلاحيتها الممنوحه لها قانونا تجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف، وقد قامت الهييه بتقدير راس مال المدعيه ووعايها الزكوي تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان رؤوس الاموال في السجلات التجاريه تختلف عن راس المال المقدر وفقا لربط الهييه، وان المدعيه تنطبق عليها اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. مؤدي ذلك : تعديل اجراء الهييه بتربيح مبيعات ضريبه القيمه المضافه بمعدل (١٥)، بالاضافه الي رؤوس الاموال المدونه في السجلات التجاريه. ## المستند: - الماده (١/٦/١٣)، (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٠/١١م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... (هويه وطنيه رقم....) بصفته مالكا لمؤسسه ... (سجل تجاري رقم :...) بموجب السجل التجاري، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك حيث ان تكلفه المبيعات في هذا النشاط مرتفعه جدا ولا يتعدي هامش الربح لدينا ما نسبته %١٫٢٪ من المبيعات بعد خصم تكلفه المبيعات ولكن الارقام الكبيره في مبلغ المبيعات اوحت بصوره غير مكتمله بان حجم النشاط في المؤسسه ضخم ولكن هذه الصوره غير صحيحه، وتم اعداد حسابات نظاميه و قوايم ماليه للاعتماد من محاسب قانوني تعكس بصوره حقيقه نشاط المؤسسه والارباح الفعليه بعد خصم تكاليف النشاط, وعليه نطالب الاخذ بالاعتبار ما تم ذكره سابقا وقبول الاعتراض علي مبلغ الزكاه للعام المذكور. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، حيث تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٠/١١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد الجلسه نظاميا، وحضر ممثل المدعي عليها ... الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ :١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ## ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل بالربط تقديريا ويطالب بالغاء الربط الزكوي، فيما دفعت المدعي عليها بصحه قرارها. وحيث نصت الفقره (٦/ا) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي ان: «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه %١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات.» ونصت الفقره رقم (۳) من الماده (العشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». ووفقا لما سبق، وعليه فان مبيعات ضريبه القيمه المضافه تعد احدي المؤشرات علي تقدير ايرادات المدعيه؛ وحيث قامت المدعي عليها بتقدير راس مال المدعيه ووعايها الزكوي تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه التي بلغت قرابه اثنين وستين مليون ريال؛ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وحيث ان رؤوس الاموال في السجلات التجاريه تختلف عن راس المال المقدر وفقا لربط المدعي عليها؛ ولكون المدعيه تنطبق عليها اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وليست اللايحه الجديده؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل اجراء المدعي عليها بتربيح مبيعات ضريبه القيمه المضافه بمعدل (١٥)، بالاضافه الي رؤوس الاموال المدونه في السجلات التجاريه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * تعديل اجراء المدعي عليها بتربيح مبيعات ضريبه القيمه المضافه بمعدل (١٥) بالاضافه الي رؤوس الاموال المدونه في السجلات التجاريه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسليم نسخه القرار عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.