tree · classes · sources · search · improve
root / environment / agriculture_livestock

شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للمملكة

uqn_gov_sa · guide · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-12-10 date_hijri=1443-05-06 document_type=guide entity=legal_basis:ministerial_decision:26825 entity=format:text/html entity=document_number:م/9 entity=legal_basis:royal_decree:9 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=agriculture_livestock validity_confidence=0.0
استنادا الي الفقره (1) من الماده (15) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) بتاريخ 27/ 2/ 1426ه، التي تنص علي ما يلي (لا يسمح لاي شحنه بدخول الدوله الا بموجب ترخيص استيراد وشهاده صحيه نباتيه صادره من السلطه المختصه في البلد المصدر)، والي الماده (12) من اللايحه التنفيذيه للنظام المشار اليه الصادر بالقرار الوزاري رقم (26825) بتاريخ 1/ 5/ 1426ه، التي تنص علي ما يلي (علي الجهه التي ترغب استيراد نباتات او منتجات نباتيه او مواد خاضعه للوايح الصحيه النباتيه تتطلب اذن استيراد التقدم بطلبها الي السلطه المختصه)، وبناء علي المعايير الدوليه لهييه تدابير الصحه النباتيه (CPM) والتي تتيح للدول وضع اشتراطات علي السلع المستورده.وعلي ضوء ما تقدم، فقد تم اعداد شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه الطازجه الي المملكه وفق النسخه (المرفقه)، والتي تم التوقيع عليها من الفريق المشكل بالوزاره (مرفق)، والموافقه عليها من معالي وزير البييه والمياه والزراعه (مرفق).

يقصد بالالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه الشروط والضوابط- المعاني المبينه امام كل منها.الوزاره:وزاره البييه والمياه والزراعه.الوكاله:وكاله الوزاره للزراعه بالوزاره.الوكيل:وكيل الوزاره للزراعه.نقطه الدخول:المنفذ الحدودي للمملكه الذي تحدده الوزاره لادخال الشحنه من خلاله.المستورد:اي شخص معنوي سواء مالك للخضروات والفواكه الطازجه المستورده او وسيط.مع عدم الاخلال بمتطلبات استيراد المنتجات النباتيه المنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولايحته التنفيذيه، والقرارات التي تصدرها الوزاره، يجب علي المستورد الذي يرغب في استيراد (خضروات او فواكه طازجه) الي المملكه، التقدم للوزاره (الكترونيا) بطلب الحصول علي ترخيص استيراد، وذلك وفق الاشتراطات التاليه:

اولا: يجب ان يتمتع المستورد باحدي الاشتراطات التاليه:1- ان يكون شخصا معنويا سعوديا مرخصا له بمزاوله النشاط.2- ان يكون مستثمرا اجنبيا مرخصا له بمزاوله النشاط، وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي.

ثانيا: ينقسم المستوردين الي قسمين، وفقا لما يلي:1- مستورد فيه (ا) يمنح ترخيصا محدد المده ب(10) سنوات قابله للتجديد، بشرط ان يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات والفواكه الطازجه المستورده بها، او مراكز تجاريه لتسويق الشحنه، وما يثبت ملكيته لوسايل نقل مبرده.2- مستورد فيه (ب) يمنح ترخيصا محددا ب(3) سنوات قابله للتجديد.

ثالثا: متطلبات عامه لاصدار الترخيص1- يجب ان يرفق مع الطلب المعلومات التاليه:ا) عنوان المستورد.ب) تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.ج) بالنسبه للمستورد فيه (ا): ارفاق احداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنه (الخضروات والفواكه) المستورده فيها، ليتمكن مفتشو الوزاره من الشخوص الي تلك المستودعات والثلاجات لمعاينتها للتاكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين.د) بالنسبه للمستورد فيه (ب): ارفاق عقود موثقه مع مراكز تجاريه او موزعين لتوريد الشحنات اليهم مباشره، وبيان بوسايل النقل المبرده.2- التاكد من الملاءه الماليه للمستورد.3- اي مستندات او معلومات اخري تطلبها الوكاله.

رابعا: اجراءات اصدار الترخيص1- تستقبل الوكاله طلب الترخيص بعد التحقق من اكتمال ما ورد في البندين (اولا، وثالثا) من هذه الشروط والضوابط، وتصدر الترخيص (الكترونيا) خلال مده لا تزيد علي (3) ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب.2- في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم ابلاغ مقدم الطلب (الكترونيا) خلال مده لا تزيد علي (3) ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، علي ان يكون الرفض مسببا.3- يتم اصدار تراخيص الاستيراد من قبل الوكيل، علي ان يوضح في الترخيص البيانات الاساسيه للمستورد، ومده صلاحيه الترخيص.

خامسا: يجب علي المستورد قبل البدء في استيراد اي شحنه، ان يتقدم للوكاله بطلب اصدار (اذن استيراد) وفقا لما يلي:1- اصدار اذن الاستيراد (الكترونيا) خلال مده لا تزيد علي (3) ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب للوكاله، ويجب ان يتضمن اذن الاستيراد البيانات التاليه:ا) صوره من السجل التجاري او رخصه الاستثمار الاجنبي.ب) تحديد الاصناف والكميات المطلوب استيرادها.ج) تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.د) رقم وتاريخ ترخيص الاستيراد، ونقطه الدخول، ووزن صافي شحنه الخضروات والفواكه المستورده ونوعها.ه) مده صلاحيه اذن الاستيراد، علي الا تتجاوز (60) يوما من تاريخ صدوره.و) يجب ان تصل الشحنه محل اذن الاستيراد الي نقطه الدخول خلال مده صلاحيه اذن الاستيراد.ز) لا يتم اصدار اذن الاستيراد في حال ظهور امراض وباييه في بلد التصدير.2- في حال عدم قبول الوكاله الطلب، فيتم ابلاغ مقدمه (الكترونيا) خلال مده لا تزيد علي (3) ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، علي ان يكون الرفض مسببا.

سادسا: الشروط الصحيه للشحنه1- ان تكون خاليه من الافات المدرجه ضمن قوايم افات الحجر الزراعي بالمملكه.2- يجب ان تكون الشحنه مصحوبه بالمستندات التاليه:ا) شهاده صحيه نباتيه وفق النموذج المعتمد دوليا، صادره من الجهات الرسميه في بلد المنشا او بلد التصدير.ب) شهاده منشا او صوره منها.ج) نسخه طبق الاصل من مستندات الشحن والشهاده الجمركيه.د) ايه مستندات اخري يطلبها المفتش ولها علاقه بتدابير الصحه النباتيه.3- يجب ان تكون الشحنه مستوفيه لجميع اشتراطات الهييه العامه للغذاء والدواء الخاصه باستيراد الخضروات والفواكه الطازجه.4- يجب ان تكون شحنه الخضروات والفواكه الطازجه المنتجه مستوفيه لجميع متطلبات الانتاج النباتي.5- يحق للوزاره وكذلك هييه الغذاء والدواء سحب عينات من الشحنه في منفذ الدخول واخضاعها للفحوصات في المختبرات المعتمده داخل او خارج المملكه التي تحددها الوزاره او الهييه.6- يجب ان تكون الشحنه خاليه من متبقيات المبيدات او ضمن الحدود المسموح بها وفقا للمعايير المعتمده لدي الهييه العامه للغذاء والدواء.

سابعا: شروط السماح بدخول شحنه (الخضروات والفواكه) المستورده للمملكه1- ان تكون الشحنه مستوفيه لمتطلبات الانظمه والتعليمات واللوايح الفنيه والمواصفات والاشتراطات المعتمده من الوزاره والجهات الحكوميه ذات العلاقه.2- ان يتم ادخال الشحنه للمملكه من خلال نقطه الدخول المحدده في اذن الاستيراد.3- لا يمنح المستورد اذن استيراد، اذا لم يسبق للمستورد الحصول علي ترخيص استيراد صادر من الوكيل.4- ان تتم اجراءات استيراد الشحنه وفقا لاحكام قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولايحته التنفيذيه وما تضمنته هذه الشروط والضوابط، وفي حال ثبت مخالفه المستورد لذلك، او ثبوت اصابه الشحنه بافه معروفه او غير معروفه، فلا يتم تفريغ الشحنه، واخطار المستورد كتابه برفضها وتحديد فتره لاخراجها من المملكه، وفي حال عدم اخراجها خلال الفتره المحدده يتم اتلافها وفقا للاجراءات الوارده في الفقره (4) من الماده (15) من اللايحه التنفيذيه للنظام المشار اليه، دون تحمل الوزاره ايه مسؤوليه ماديه تجاه الغير.5- لا يسمح بدخول اي شحنه تصل الي نقطه الدخول بعد انتهاء مده اذن الاستيراد، ويجوز للوكيل تمديد الترخيص لمده لا تزيد علي (3) ايام من تاريخ انتهاء مدته الاصليه.6- في حال ظهور امراض وباييه في بلد التصدير قبل انطلاق الشحنه منه، فيعد اذن الاستيراد ملغي.7- تقوم الوزاره بالتحقق من الكميات المستورده وفق اذن الاستيراد الذي تم اصداره، ويجب علي المستورد الافصاح عن جميع المنتجات النباتيه المستورده فور وصولها الي نقطه الدخول.والله الموفق،،،