moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٩٧٢٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمد لله وحده وبعد فلدي انا (...) رييس الدايره الاولي فتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) الوكيل الشرعي عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨ ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه والموكل بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه . وحضر لحضوره المدعي عليه (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) ثم جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فادعي قايلا: تتلخص وقايع الدعوي في تسليم المدعي المدعي عليه وزن (٤٠٠) جم ذهب عيار (٢٤) كحصه في شراكه عنان وذلك لاستثماره من خلال مؤسسه المدعي عليه التي تزاول نشاط استيراد وبيع المعادن الثمينه وتم توقيع عقد شركه عنان بين الطرفين بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٠٩/٠٢/٢٠٢٣م تضمن تصفيه المعاملات السابقه علي ذلك العقد والتي نتج عنها ان اصبح للمدعي بذمه المدعي عليه مبلغ(٩٤,٤٤٣.٠٤) اربعه وتسعون الف واربع ميه وثلاثه واربعون ريالا واربع هللات والذي يمثل حصه المدعي في شراكه العنان واتفق الطرفان علي تحديد مده الشراكه لتنتهي في ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م وعلي ان يكون المدعي عليه هو مديرا للشراكه وقد حرر المدعي عليه سند لامر كضمان للمبلغ المذكور (مستند ١) وفيما يلي اهم ماجاء بالعقد :جاء بتمهيد العقد ما نصه : حيث سبق للطرفين الاول والثاني ابرام عقد استثمار تجاري بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٢م بمده تنفيذ سته اشهر من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢م انتهت في ٣١/١٠/٢٠٢٢م بموجبه سلم الطرف الثاني الي الطرف الاول وزن (٤٠٠) جرام ذهب عيار (٢٤) وذلك بغرض استثمارها عن المؤسسه العايده للطرف الاول التي تمارس نشاط استيراد وبيع المعادن الثمينه والاحجار الكريمه وعلي ان يتم احتساب الربح اسبوعيا بمقدار (١٢.٥%) لكل جرام صافي يتم تشغيله من قبل الطرف الاول حسب سعره في السوق العالمي بالاضافه الي قيمه (١٨.٥) جرام ذهب عيار (٢٤) من راس المال حسب سعر يوم التسجيل وقيمته السوقيه ، وحيث قدم الطرف الاول للطرف الثاني بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٣م بيانا بنتيجه استثمار الذهب المذكور للفتره من ٠٤/٠٦/٢٠٢٢م حتي ٢٩/١٠/٢٠٢٢م والذي اظهر حركه الاستثمار و الارباح المحققه حيث تم تقدير قيمه الذهب بمبلغ (٨٣,٩٤٩.٤) ريال والارباح المحققه بمبلغ (١٠,٤٩٣.٦٧) ريال باجمالي (٩٤,٤٤٣.٠٤) ريال علي التفاصيل المذكوره بذلك البيان (مرفق صورته) ومن منطلق رغبه الطرفان في استمرار استثمار الذهب المذكور فقد اتفقا علي ما يلي : وجاء بالماده (١) تحت عنوان اسم الشركه ما نصه :تزاول شركه العنان المكونه بين الطرفين بموجب هذا العقد نشاطها باسم مؤسسه الطرف الاول، وجاء بالماده (٢) تحت الاغراض ما نصه :تزاول شركه العنان نشاطها في مجال استيراد وبيع المعادن الثمينه والاحجار الكريمه وفقا لما هو موضح بسجلها التجاري (...)وجاء بالماده (٤) حول مده المشاركه ما نصه :يسري هذا العقد لمده سته اشهر بدات من ٠١/١١/٢٠٢٢م وتنتهي في ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م قابله للتمديد لمده مماثله . وجاء بالماده (٥) : الاداره ما نصه :اتفق الطرفان علي ان يكون الطرف الاول مديرا للشركه باعتباره الشريك الظاهر فيها والذي يتم التعامل عن طريقه مع الغير وله في سبيل ذلك كافه الصلاحيات اللازمه للاداره وتسيير العمل بالشركه ٠وجاء بالماده (٦) : راس المال ما نصه : حصه الطرف الثاني في راس مال الشركه عباره عن مبلغ (٩٤,٤٤٣.٠٤) ريال علي التفاصيل المشار اليها بالجدول المرفق صورته وقد حرر الطرف الاول لصالح الطرف الثاني سندا لامر بذلك المبلغ علي سبيل الضمان يحق للطرف الثاني المطالبه به عند تقاعس الطرف الاول عن الوفاء بالتزاماته .وجاء بالماده (٧) : الارباح والخساير ما نصه : ا- يتم توزيع الارباح (او تحمل الخساير لا قدر الله) بين الطرفين بواقع نصيب كل منهما براس المال وفقا للحسابات التي يمسكها الطرف الاول ويطلع عليها الطرف الثاني بنهايه بمده الاستثمار . ب في حاله وجود خساير في اي سنه من السنوات يتم تغطيتها او ترحل الي السنه الماليه التاليه ولا يتم توزيع اي ارباح الا بعد استهلاك كامل الخساره . وجاء بالماده (٨) : الالتزامات المنفرده ما نصه :لا يجوز لاي طرف من الطرفين تحميل الشركه باي التزامات خارج نطاق عقد المشاركه هذا وفي حاله اكتشاف اي مخالفه لذلك يتحمل الطرف المخالف بشكل منفرد ما يترتب علي المخالفه ويخلي ذمه باقي الاطراف منها . وجاء بالماده (١١) : حل المنازعات ما نصه :في حاله حدوث نزاع (لا قدر الله) حول تفسير او تنفيذ هذا العقد يتم حله بالطرق الوديه وفي حاله عدم التوصل الي الحل الودي خلال شهر من حدوث النزاع يتم الفصل فيه نهاييا عن طريق القضاء المختص بجده . هذا ونظرا لانتهاء مده عقد الشراكه فقد طلب المدعي من المدعي عليه ان يسلمه راس ماله ومقداره (٩٤,٤٤٣.٠٤) ريال اضافه الي الارباح والتي تم تقديرها من الطرفين بمبلغ (٢٣,٧٠٣.٣٥) ريال ولم يستجب المدعي عليه ، لذا اقام المدعي دعواه الماثله اولا امام المحكمه التجاريه فتم نظرها من قبل الدايره الثالثه واصدرت فيها حكمها رقم (٤٥٣٠١٩١٥٦٠) وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه بردها لعدم الاختصاص وتم احالتها الي فضيلتكم لنظرها (مستند ٢) ، وبناء علي ما سبق فان المدعي يطلب : الطلبات : ١- قبول الدعوي من حيث الشكل ٢- في الموضوع الزام المدعي عليه بان يسلم المدعي راس ماله بمبلغ(٩٤,٤٤٣.٠٤) ريال مع مبلغ الارباح (٢٣,٧٠٣.٣٥) ريال ٣- تحميل المدعي عليه التكاليف القضاييه اضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه البالغه ١٧,٢٥٠ سبعه عشر الف ريال هكذا ادعي ثم جري سؤال المدعي وكاله عن مقدرا راس مال الشركه فاجاب قايلا: حسب العقد لم يتم ذكر راس مال الشركه هكذا اجاب ثم جري سؤال المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي فاجاب بجواب شفهي غير ملاقي فجري افهامه بان عليه الاجابه علي كل ما ذكره المدعي في دعواه والرد علي طلب المدعي وارفاق اجابته مع المستندات عبر الطلبات علي القضيه قبل موعد الجلسه القادمه بمهله كافيه ليتمكن المدعي من الاطلاع عليها واحضار رده ففهم ذلك ورفعت الجلسه وفي جلسه اخري/ فلدي انا (...) القاضي بالمحكمه العامه بمحافظه جده والمكلف بعمل الدايره الاولي بموجب قرار فضيله رييس المحكمه رقم (٥١٥٣٠١٤) ، وقد جري افتتاح هذه الجلسه بواسطه كاتب الضبط المختص وتبين حضور كل من المدعي وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨ ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ،وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) ،وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه ارفق عبر الطلبات برقم ٤٥١٢١٩٣٤٣٦ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٦ه المتضمن : (تم استلام الاصل من السيد (...) في المقر السابق للمنشاه في مركز (...) التجاري بغرض المتاجره والعوده بالنفع والربح لكلا الطرفين من خلال استعماله في انشطه بيع وشراء وتصنيع المجوهرات وضخ سيوله للمنشاه للعوده في السوق بعد فتره الجايحه حيث ان فتره التشافي للعمل كانت اطول من المتوقع. وللاسف لم تسير الامور علي مايرام وحصل انكماش في السوق وركود وتضخمت قيمه الذهب الخام وارتفعت قيمته بشكل كبير خلال فتره التعاقد. وادي ذلك الي عدم القدره علي سداد المصروفات اللازمه للتشغيل وعدم القدره علي سداد القيمه الايجاريه للعين المستاجره من المركز التجاري وخسرت التجاره وسرحت الموظفين وتكبدت ديون مستحقه الدفع وتعرضت لمطالبات وقضايا ماليه اخري واغلقت المحل وسلمته منذ اكثر من خمسه اشهر. اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لتضمنها اشتراط ضمان راس المال واعتبار ان الذهب المسلم قرضا يجر نفع وهذا يعتبر شرطا يفسد التعاقد.) هذا ما تضمن ، وبعرض جواب المدعي عليه علي المدعي وكاله طلب الامهال للرد فاجبته لطلبه و رفعت الجلسه لذلك . وفي جلسه اخري/ثم قرر المدعي وكاله ما نصه موكلي يحصر طلبه في الدعوي باعاده راس المال مبلغ وقدره ٨٣٩٤٩.٤٠، هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا : ما ذكره المدعي من راس المال فصحيح وتجارتي الان في حالت تعثر، هكذا اجاب ثم اضاف المدعي وكاله ما ذكره المدعي غير صحيح فقد اقر لموكلي بعد انتهاء الشراكه بيوم واجد براس المال والارباح هكذا اضاف. اجاب المدعي عليه قايلا: صحيح اقريت فكان اقراري قبل تعثري، هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه متي انتهت الشراكه؟ ومتي كتبت الاقرار؟ فاجاب انته الشراكه ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م، وقد كتبت الاقرار بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠١م، هكذا اجاب. وحيث تهيات القضيه للفصل، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه للنطق بالحكم بناء علي الماده (٦٩) من نظام المرافعات الشرعيه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعي والتي يطالب فيها بعد الحصر بالزام المدعي عليه رد قيمه راس المال وقدره (٨٣,٩٤٩.٤٠) ثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و اربعون هلله، وبما ان المدعي عليها قد اقر بانه اسلم منه راس المال واقر بانه قد اقر له حين انتهاء الشراكه برد راس المال، وهذا الاقرار حجه قاطعه، كما هو متقرر فقها ونظاما، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات ونصها (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من كون ان عمله التجاري قد خسر، وذلك ان الخساره هي لاحقه للاقرار فقد شغله ذمته بهذا المبلغ الذي قد استعد باعادته، ولقوله تعالي: ﴿ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تخلص الي الحكم في هذه القضيه وفق ما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) ذا الهويه الوطنيه (...) بان يدفع للمدعي (...) ذا الهويه الوطنيه (...) مبلغا وقدره (٨٣,٩٤٩.٤٠) ثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال واربعون هلله، والله الموفق والمعين، وللمدعي عليه الحق في الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لايداع الصك فاذا مضت المده ولم يعترض فان الحق في الاعتراض يسقط و يكتسب الحكم الصفه النهاييه.