tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433924722 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-07-26 date_hijri=1441-01-15 document_type=ruling entity=document_number:bb77fefc-61be-422b-857d-e418bb098d51 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩١٥٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي حاصلها:" انه بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤١ه، الموافق ١٤/٠٩/٢٠١٩م، تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره وتاريخ ابتداء التعامل١٥/٠١/١٤٤١ه، الموافق ١٤/٠٩/٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (٥٧,٤٨٦) سبعه وخمسون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤١ه، الموافق ٠٧/٠٣/٢٠٢٠م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره شراء المركبه وشهاده شهود والمشتري)، اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٤٨٦) سبعه وخمسون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال ". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٥/١٢/١٤٤٣ه، حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع سالفه البيان ولما كان المدعي تقدم بدعواه ضد المدعي عليها يطالب بالزامها بثمن اجمالي قدره (٥٧,٤٨٦) سبعه وخمسون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال مقابل شراء مركبه ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره والتي تقل المطالبه فيها عن مليون ريال استنادا علي الماده السابعه والثلاثون بعد المايتين من نظام المحاكم التجاريه: يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره ٣ من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا- الدعاوي الوارده في الفقرتين ١ و٢ من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال..الخ وحيث اشترط النظام لجميع الدعاوي ان ترفع من قبل محام حيث نصت الماده الواحد والخمسون من نظام المحاكم التجاريه بانه (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ) ولم يستثني النظام اي دعاوي سوي ما نص عليه في عجز الماده ونصها (... ويستثني من ذلك الاتي:... ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره ١ من الماده الثامنه والسبعين من النظام) والدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الماده الثامنه والسبعين هي الدعاوي التي لا يزيد مبلغ المطالبه عن خمسين الف ريال حيث نصت الماده الثامنه والسبعين انه (١ -فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال...الخ) ولما لم تجد الدايره بطاقه المحاماه مرفقه في طي المعامله الالكترونيه وحيث تقرر بان الدعاوي اليسيره التي تتجاوز الخمسين الف ريال غير مستثناه من اشتراط رفعها من محام فيلزم من رفعها ان تقيد عن طريق محام وحيث ان هذه الدعوي مما تزيد عن خمسين الف ريال ورفعت من غير محام فكان لزاما من الدايره الا تقبل هذه الدعوي ابتداء مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.