tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430182347 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2022-10-27 date_hijri=1443-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4fc7d6c3-eb84-4ec7-b780-d19b6b631b29 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٠٣٧١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ما نصه: (سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٣٥٨٠٤٨٨٩) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٨ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه) بشان المطالبه ب(اتفق الطرفان علي ابرام اتفاقيه تخول المؤسسه المدعيه; مؤسسه (...); لتسويق وبيع خدمات وحده قطاع الاعمال للشركه المدعي عليها (لمده خمس سنوات)، وحيث ان الحكم المشار اليه قد صدر لصالح المدعيه وخسرت المدعي عليها الدعوي وقد دفع المدعي نصف اتعاب الخبير عند تعيينه ابتداء ثم دفع كامل اتعابه بعد توسيع مجال الخبير ولانه بحسب الاتفاق فان الاتعاب يتحملها الطرف الخاسر، ولان الحكم خلا من الفصل في تحميل المدعي عليها اتعاب الخبير كامله وخلا من الحكم باتعاب المحاماه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه (...) (...) سجل تجاري رقم بان تدفع لمؤسسه (...) (...) سجل تجاري رقم مبلغا قدره ٤٤٩٩٩٦٤ (اربعه ملايين واربعمايه وتسعه وتسعون الف وتسعمايه واربعه وستون ريال)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات; وايد بحكم محكمه الاستيناف بالصك رقم: ٤٣٧٣٣٨٠٤٠ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣ه) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٣٨٠٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-(ثم اتفق الطرفان علي تحمل اتعاب الخبير مناصفه بينهما علي ان يتحملها كامله الطرف الخاسر في القضيه مما ادي الي (دفع المدعي نصف اتعاب الخبير ثم دفع كامل اتعابه ولان الاتفاق فان الاتعاب يتحملها الطرف الخاسر). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧٢٩٤٩١) مليون وسبعمايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٣/١/١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكله؟ ذكر بانها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكر بان مضمونها يتمثل بمطالبه المدعي عليها باتعاب المحاماه وما تحمله موكله من اتعاب الخبره في القضيه التي سبق وان نظرتها الدايره، وان بينته علي ذلك تتمثل في الحكم الصادر لموكله، والشيك الذي يثبت سداد موكله اتعاب الخبره. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٨/١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله السابق حضوره، وحضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم: (...)، وذكر المدعي وكاله بانه يحصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بما تكبده موكله من اتعاب الخبره وقدرها (٦٠٤.٥٠٠) ريال كما هو مبين في طلبه المقدم علي ملف القضيه عبر خانه تبادل المذكرات الذي جاء نصه: (صدر حكم في القضيه رقم (٤٨٨٩) وتاريخ ١٨/٥/١٤٣٥ه من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، والقاضي في منطوقه ب: "حكمت الدايره بالزام شركه الاتصالات السعوديه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه المجال الاوسط سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٤،٤٩٩،٩٦٤ (اربعه ملايين واربعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وستون ريالا)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات". وايد بحكم محكمه الاستيناف بالصك رقم ٤٣٧٣٣٨٠٤٠ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣ه، وقد عين فيها من قبل الدايره خبير محاسبي واتفق طرفا الدعوي اثناء الدعوي علي تحمل اتعاب الخبير في الجلسه المؤرخه في ٠٥/٠٨/١٤٣٧ه والموضحه في الصفحه رقم (٧) من صك الحكم المشار اليه وفيه: (ثم اتفق الطرفان علي تحمل اتعاب الخبير مناصفه بينهما علي ان يتحملها كامله الطرف الخاسر في القضيه فيما بعد..) ثم قررت الدايره بعد ذلك توسيع مجال الخبير لحاجه الدعوي لذلك في الجلسه المؤرخه في ٠٣/٠٧/١٤٣٩ه ص (٩) من الصك وفيها: (تقرر توسيع مجال الخبير ليشمل جميع المبيعات وتاسيس الخطوط والعملات واحتساب العموله والعوايد حسب الاتفاق والتحقق من تحقيق المدعيه للاهداف الماليه السنويه واحتساب استحقاقها حسب الاتفاق والاطلاع علي جميع اليوزرات الخاصه بالمدعيه والعمليات التي تمت عليها، وللخبير مخاطبه الجهات ذات العلاقه ...) وتحمل المدعي منفردا تكاليف الخبير بعد توسيع مجال عمله حيث تمسكت المدعي عليها بما سبق من اجراءات في الدعوي، الا ان الدايره لم توافق المدعي عليها حينها بما سبق ومضت في توسيع مجال عمل الخبير. وحيث ان الحكم المشار اليه قد صدر لصالح المدعيه وخسرت المدعي عليها الدعوي وقد دفع المدعي نصف اتعاب الخبير عند تعيينه ابتداء ثم دفع كامل اتعابه بعد توسيع مجال الخبير ولانه بحسب الاتفاق فان الاتعاب يتحملها الطرف الخاسر، ولان الحكم خلا من الفصل في تحميل المدعي عليها اتعاب الخبير كامله، ولما ورد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: (مقاطع الحقوق عند الشروط) وحيث ان المدعي قد دفع مبلغا قدره (٦٠٤,٥٠٠) ستمايه واربعه الاف وخمسمايه ريال عن كامل اتعاب الخبير الهندسي والتقني. وحيث ان موكلي قد صدر الحكم لصالحه في الدعوي فانه يطالب باتعاب المحاماه بنسبه (٢٥%) من قيمه المبلغ المحكوم به وهي تعادل مبلغ (١,١٢٤,٩٩١) مليون ومايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا، حيث ان هذه القضيه استمرت لمده ٩ سنوات عاني موكلي فيها من مماطله المدعي عليها، وبناء عليه فانه يستحق اتعاب المحاماه. لذا فان موكلي المدعي يطلب الحكم بما يلي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠٤,٥٠٠) ستمايه واربعه الاف وخمسمايه ريال لصالح المدعي. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١,١٢٤,٩٩١) مليون ومايه واربعه وعشرون الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريال). وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بان القضيه الاصل مازالت محل ترافع حيث ان المدعي قدم الالتماس علي حكم الدايره وحدد له موعد فعقب المدعي وكاله بان موكله تقدم بطلب نقض للحكم لدي المحكمه العليا والتي قامت بدورها بنقض الحكم واعادته لمحكمه الاستيناف للنظر في القضيه مره اخري ولذا فانه يحصر طلبه في اتعاب الخبره، ثم طلب المدعي عليه وكاله مهله لتقديم جواب موكلته. وبجلسه ١٦/٢/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر اطراف الدعوي وكاله السابق حضورهما، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر ما نصه: (اشاره الي مطالبه المدعيه المشار فيها الي الحكم الابتدايي الصادر من الدايره التجاريه السادسه في القضيه رقم ٤٨٨٩ لعام ١٤٣٥ه، المقامه من/ مؤسسه (...)، ضد موكلتي/ شركه (...)، للمطالبه بمبلغ ١٣٤.٧٣١.٥٩٤ ريال، والقاضي بالزام موكلتي بان تدفع لمؤسسه (...) مبلغا وقدره ٤.٤٩٩.٩٦٤ "اربعه ملايين واربعمايه وتسعه وتسعون الف وتسعمايه واربعه وستون ريال". لذا فانني اتقدم الي فضيلتكم بالمذكره الجوابيه علي دعوي المدعيه: الدفع الشكلي: نفيد فضيلتكم بان الحكم "محل الدعوي" تم نقضه من قبل المحكمه العليا، لعدم اختصاص المحاكم التجاريه وانها من اختصاص هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، واعادتها الي الدايره الرابعه بمحكمه الاستيناف للنظر في الاختصاص، ونامل من فضيلتكم صرف النظر ورد الدعوي. بناء علي كل ما تقدم وحمايه لحقوق موكلتي ومساهميها فانني ارجو من اصحاب الفضيله انصاف موكلتي في هذه الدعوي، بصرف النظر عن هذه الدعوي وردها.)، ثم عقب المدعي وكاله بما نصه: (نفيد فضيلتكم بان القضيه اعيدت لمحكمه الاستيناف للنظر في موضوع الاختصاص ولم يصدر بذلك حكم نهايي حتي الان، وقد اقر وكيل المدعي عليها في مذكرته بقوله (واعادتها الي الدايره الرابعه بمحكمه الاستيناف للنظر في الاختصاص..) مما يدل علي ان القضيه اعيدت من المحكمه العليا للتاكد من موضوع الاختصاص والذي يظهر ان المحكمه العليا لم تتبين من العلاقه التعاقديه بين المدعي والمدعي عليه حيث انها علاقه تجاريه قايمه علي عقد تسويق، ولم تدفع المدعي عليها طوال نظر القضيه لمده تجاوزت ثماني سنوات بعدم الاختصاص مما يدل علي قناعتها التامه بان هذا العقد تجاري وانه من اختصاص المحكمه التجاريه، نفيد فضيلتكم بان موعد الجلسه الاولي بعد عوده القضيه من المحكمه العليا في محكمه الاستيناف للنظر في القضيه هو يوم ١٨ / ٢ / ١٤٤٤)، ثم عقب المدعي عليه وكاله بان محكمه الاستيناف ستبت في الاختصاص وبعدها يتضح من المحكمه المختصه. وبجلسه ٢٤/٢/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين عن حكم الاستيناف فافادا بانه صدر حكم الاستيناف القاضي بالغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، فعقب المدعي وكاله بان موكله سيتقدم بطلب نقض للمحكمه العليا كون العلاقه بين الطرفين تجاريه وليست بين عميل ومزود خدمه، ثم عقب المدعي عليه وكاله بطلب الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوي كون الحكم السابق المبني عليه هذه المطالبه قد تم الغاؤه. وبجلسه هذا اليوم ٢١/ ٣/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...) رقم الترخيص عن الشخصيه المعنويه (...)، ثم اكد الطرفان علي اكتفايهما بما تم تقديمه سابقا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المنازعه بين الطرفين متعلقه بالمطالبه باتعاب الخبره عن القضيه التي سبق نظرها في هذه الدايره برقم (٣٥٨٠٤٨٨٩) فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١ه. ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بما تكبده من اتعاب الخبير في القضيه المشار اليها بمبلغ قدره (٦٠٤,٥٠٠) ستمايه واربعه الاف وخمسمايه ريال. مسندا دعواه الي الحكم النهايي الصادر في القضيه السابقه، والشيك الذي يثبت سداده اتعاب الخبره. وبما ان المدعي عليها تدفع بان الحكم "محل الدعوي" تم نقضه من قبل المحكمه العليا، لعدم اختصاص المحاكم التجاريه، وان المدعي كان يطالب بمبلغ ١٣٤.٧٣١.٥٩٤ ريال ولم يحكم له الا بملغ قدره ٤.٤٩٩.٩٦٤ "اربعه ملايين واربعمايه وتسعه وتسعون الف وتسعمايه واربعه وستون ريال. وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف تري عدم استحقاق المدعي لما يطالب به تاسيسا علي الدعوي كانت تستلزم ندب خبره تقنيه، ولا يمكن الفصل فيها الا من طريقها، وان الحق المدعي به لم يكن واضحا وجليا، وان الخبير لم يثبت ما كان يطالب به المدعي، بل كان الفرق شاسعا بين مطالبته وما اثبته له الخبير، مما يكون معه ان موقف المدعي عليها من تلك المطالبه كان لها وجه سايغ، وبالتالي فان الدايره تري عدم استحقاق المدعي لما يطالب به في هذه الدعوي، حيث ان تعويض المدعي عما تكبده من اتعاب الخبره يلزم لنظره تحقق الاضرار في الدعوي وظهور الحق لطالبه، كما ورد في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (١٣/ ٥٥): (وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين علي من يتبين انه الظالم، وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكنه اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم، او طمعا في حقه. وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحال الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)، وبانزال هذا التقرير علي الدعوي السابقه، والاطلاع علي حكمها، تبين ان الحق فيها كان مترددا بين الطرفين ومحل التباس وغير ظاهر لطرف علي اخر، وكانت مما يستلزم لنظرها ندب خبره فيها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٩٥٦٠٣٧١؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،