tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education / private_schools

القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ

ncar · rules · processed · 44 chunks

date_gregorian=2006-11-02 date_hijri=1427-10-11 document_type=rules entity=legal_basis:ministerial_decision:8/860 entity=amendment:true entity=summary:تضمنت القواعد: مقدمة، مصطلحات تعريفية، مجلس إدارة مدرسة الجالية الأجنبية، اختصاصات المجلس، مسؤوليات المجلس، تشكيل مجلس إدارة المدرسة، تشكيل هيئة لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة المدرسة وتسير أعمالها، الشروط والضوابط الواجب تحققها في المرشح لعضوية المجلس، الشروط الواجب تحققها في المشارك في اختيار أعضاء المجلس، تحديد عدد أعضاء المجلس، الإعلان عن تسمية أعضاء المجلس وتسليمه مهامه، اجتماعات المجلس، أحكام عامة. entity=document_number:860/8 entity=keyword:مجلس إدارة entity=keyword:مجالس إدارات entity=keyword:مدارس أجنبية entity=keyword:المدارس الأجنبية entity=keyword:مدرسة أجنبية entity=keyword:مدرسة أهلية entity=keyword:المدرسة الأهلية entity=keyword:مدارس أهلية entity=keyword:المدارس الأهلية entity=keyword:تعليم أجنبي entity=keyword:تعليم أهلي entity=keyword:طلاب entity=keyword:طالبات entity=keyword:تلاميذ entity=keyword:طالب entity=keyword:طالبة entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=agency:برنامج التعليم الثانوي المطور entity=agency:المركز الوطني للتعليم الإلكتروني entity=agency:اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education taxonomy_l3=private_schools validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (8 /860) وتاريخ 11/ 1 /1427ه

ان وزير التربيه والتعليم
بناء علي الصلاحيات المخوله له
وبناء علي ما ورد في الماده (الثانيه عشره) من لايحه المدارس الاجنبيه التي نصت علي ان (يكون في كل مدرسه اجنبيه مجلس اداره لرعايه مصالحها يمثل فيه اولياء امور الطلاب، وللوزاره حق المشاركه في حضور اجتماعاته).
وبناء علي حاجه الميدان الي تنظيم موحد لاعمال مجالس ادارات مدارس الجاليات الاجنبيه من مختلف الجنسيات
وبناء علي قرار مجلس الاشراف علي المدارس الاجنبيه في اجتماعه الثاني عشر المنعقد بتاريخ 

1437/3/25
ه.
يقرر ما ياتي:
اولا 
/ الموافقه علي تعديل (القواعد التنظيميه لمجالس ادارات المدارس الاجنبيه)
المشفوعه بهذا القرار.
ثانيا 
/ يسري العمل
بهذه القواعد بدءا من تاريخ صدور هذا القرار.
ثالثا 
/ علي الجهات المعنيه اعتماد تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعاد اصله الي
الاداره العامه للتعليم الاجنبي.
والله
الموفق ....
 وزير
التربيه والتعليم
 د.
عبدالله بن صالح العبيد
القواعد التنظيميه لمجالس ادارات المدارس الاجنبيه 
مقدمه:
نصت الماده (الثانيه عشره) من (لايحه
المدارس الاجنبيه) 
الصادره بقرار مجلس
الوزراء ذي الرقم (26) في 24 صفر 1418
ه

علي ان يكون في كل مدرسه اجنبيه مجلس اداره لرعايه مصالحها، يمثل فيه اولياء امور
الطلاب. وللوزاره حق المشاركه في حضور اجتماعاته.
وعملا
بهذه الماده ولحاجه الميدان الي تنظيم موحد لاعمال مجالس ادارات مدارس الجاليات
الاجنبيه من مختلف الجنسيات، ولبيان اختصاصات هذه المجالس ووضع الاجراءات اللازمه
لتكوينها، ولمواكبه التطور والمستجدات فقد تمت مراجعه وتحسين القواعد التنظيميه
لمجالس ادارات مدارس الجاليات الاجنبيه من اجل المساعده علي تشكيل المجالس وانتظام
سيرها علي اسس سليمه محققه للاغراض المنشوده منها ، وذلك وفقا لما جاء في قرار
معالي الوزير ذي الرقم (

319097) ، المؤرخ في 16/ 11 /1422
ه 
القاضي
بالعمل بهذه القواعد لمده عامين، تقوم الاداره العامه للتعليم الاجنبي خلالهما
بدراسه ما يرد بشان القواعد من ملاحظات واقتراحات وذلك لوضعها في صيغتها النهاييه
من واقع التجربه الميدانيه.
 وبالله التوفيق.
مصطلحات تعريفيه:
الطلاب:

تشمل البنين والبنات.
المدارس الاجنبيه:
 تعني المدارس التي تطبق مناهج غير عربيه وتنقسم الي نوعين:
1- 
مدارس تدار بواسطه الجاليه نفسها.
2- 
مدارس يملكها سعوديون وتدار بواسطتهم او بواسطه مديرين سعوديين.
الوزاره:
وزاره التربيه والتعليم.
اداره التربيه والتعليم:
 تشمل الادارات العامه وادارات التربيه والتعليم للبنين 
في
كافه المناطق والمحافظات.
الماده الاولي: 
مجلس
اداره مدرسه الجاليه الاجنبيه هو فريق عمل يكون اعضاؤه عناصر مختاره من اولياء
امور الطلاب، وذلك لرعايه مصالح المدرسه، اداريا وماليا وتعليميا، وهو المسؤول
عن جميع شؤون المدرسه امام الجهات الحكوميه والمؤسسات الاهليه والافراد وغيرهم.
الماده الثانيه:
اختصاصات المجلس:
يختص مجلس اداره المدرسه بالمهام الاتيه:
1-
 اعداد الخطط والمناهج والبرامج واوجه
النشاط الكفيله باداء المدرسه لمهمتها وفقا للاهداف المنشوده من انشايها، وذلك في
اطار الانظمه التي تقرها الوزاره.
2-

اعداد ومراجعه النظام الداخلي للمدرسه، ووضع القواعد والاجراءات التنفيذيه للعمل
به بعد اعتماده من قبل الوزاره.
3- 
احصاء احتياجات المدرسه من القوي البشريه والتجهيزات المدرسيه سنويا، واتخاذ
الاجراءات اللازمه لايجادها وفقا للتعليمات المبلغه من الوزاره.
4- 
اعداد الميزانيه السنويه للمدرسه، وتحديد
اوجه الواردات والنفقات واعتمادها من محاسب قانوني معتمد، وتقديمها الي الوزاره
باللغه العربيه، وذلك قبل شهر علي الاقل من بدايه كل عام دراسي.
5-

التعاقد مع مدير المدرسه وانهاء عقده - وفقا للشروط والضوابط المنظمه لاختيار
مديري المدارس الاجنبيه - وذلك بعد موافقه اداره التربيه والتعليم التي تتبع لها
المدرسه.
6- 
اعداد الهيكل التنظيمي للمدرسه، وتحديد الوظايف اللازمه له،

 واعتماده من قبل الوزاره.
7- 
اعتماد المنهج والمقررات الدراسيه
والمراحل الدراسيه وفق الترخيص الممنوح للمدرسه.
8- 
التعاقد مع المعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسه وفقا للنظام الداخلي للمدرسه
مع التقيد بالانظمه والتعليمات الصادره بهذا الشان من وزارات: 

التربيه والتعليم، والداخليه، والعمل
والشؤون الاجتماعيه، وغيرها من الجهات ذات العلاقه.
9-

استيجار المبني المدرسي، وابرام عقود الصيانه والنظافه والمواصلات والتجهيزات
المدرسيه وفقا للمواصفات والشروط والتعليمات المبلغه للمدارس الاجنبيه بهذا
الشان.
10-

وضع سلم رواتب العاملين بالمدرسه ومكافاتهم وبدلاتهم ومستحقاتهم الشهريه
والسنويه والدوريه والعارضه.
11-
 اعداد لايحه الرسوم والمنح الدراسيه والحوافز ومكافات التفوق للطلاب، وذلك وفقا لما ورد في الفقرتين (4 ،5) 
من الماده التاسعه من لايحه المدارس الاجنبيه الصادره
بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (

26) في 24/ 2 /1418
ه.
2-

استلام التبرعات والهبات العينيه وفقا للتعليمات الصادره من الوزاره، وتدوينها في
السجلات الخاصه بها، وتسليم "الصكوك" المشعره

 بالاستلام.
13-

اقرار برامج احتفالات المدرسه، واعتماد اسماء المدعوين اليها

 ومتابعه اخذ الموافقه علي اقامتها وفقا
للتعليمات المبلغه من الوزاره بشان تنظيم الاحتفالات المدرسيه في المدارس الاجنبيه.
14-

تشكيل اللجان الاداريه والماليه والتعليميه والثقافيه وفقا لمتطلبات اعمال
المجلس ومقتضي احتياجات المدرسه، علي الا يقل عدد اعضاء اي لجنه عن (3)، وان
يكونوا من داخل المدرسه.
 الماده الثالثه: 
مسؤوليات المجلس:
المجلس مسؤول امام الوزاره عن تنفيذ المدرسه
لجميع الانظمه والتعليمات التي تصدر من الجهات الحكوميه للمدارس الاجنبيه.
وعليه علي وجه الخصوص القيام بما ياتي:
1-

مراقبه
احترام المدرسه للاحكام الاسلاميه والقيم الاخلاقيه للمملكه، والتاكد من عدم تعرضها
في مناهجها او كتبها او تدريسها او نشاطاتها او مصادر التعلم فيها لما يمس هذه
الاحكام والقيم، وعليه اتخاذ الاجراءات اللازمه لازاله ما قد يوجد ذلك من مخالفات.
2-
 
متابعه تنفيذ المدرسه للتعليمات واللوايح
والانظمه

 الصادره من الوزاره، وملاحظه تنفيذ المدرسه
لتوجيهات المشرفين المكلفين

 القيام بزيارتها.

3-

موافاه
الوزاره بما يثبت جوده المستوي التعليمي في المدرسه عن طريق الجهه المختصه في
سفاره الجاليه، او عن طريق الجهات التعليميه في البلد الذي انشيت المدرسه من اجل
تعليم ابنايه، او من جهه اعتماد دوليه مختصه معترف بها ومقبوله لدي الوزاره.
4-

موافاه
الوزاره بمفردات المنهج المطبق وبما يطلب من تقارير عاجله او دوريه وفقا لما يعد
لذلك من نماذج او بيانات.
5-

علي
المجلس التعاقد مع محاسب قانوني معتمد لاعداد ميزانيه المدرسه وفق الاسس النظاميه.
6-

تقديم
تقرير سنوي للوزاره عن سير العمل في المدرسه وتنفيذ ميزانيتها

، وبيان اسباب المخالفات والتجاوزات ان وجدت،
وايضاح الاجراءات التي

اتخذت لمعالجتها.

7-

موافاه
اولياء امور الطلاب بمعلومات وافيه عن واقع المدرسه التربوي والتعليمي واوجه
النشاط فيها وكل ما يعني به ولي امر الطالب من شؤون المدرسه، وذلك من خلال
اجتماع يعقد لهذا الغرض مرتين في العام علي الاقل. ويضاف الي ذلك انماط التواصل
الاخري مع اولياء امور الطلاب.
8-

معالجه
ما قد يواجه المدرسه من معوقات او مشكلات تعليميه او تربويه او اداريه او ماليه
او بيييه، سواء كان مصدرها من داخل المدرسه او من خارجها.
9-

التعاون
مع اداره التربيه والتعليم في كل ما من شانه رفع مستوي اداء المدرسه لمهامها،
وايجاد الحلول لما قد يطرا من مشكلات، واستمرار التواصل مع الاداره، واشعارها – في
الوقت المناسب- بمواعيد وجداول اعمال اجتماعات المجلس الدوريه والطاريه.
10-

يتحمل المجلس مسؤوليه وفاء المدرسه بجميع التزاماتها من الحقوق والعقود والتعهدات،
ويدافع المجلس عن المدرسه، ويطالب بحقوقها الماليه والعينيه والمعنويه. وتشمل
مسؤوليه المجلس اداء الالتزامات والحقوق الموثقه في اعمال المجلس السابق.
1- 
علي المجلس المحافظه علي اموال المدرسه وممتلكاتها وحسن تدبيرها.
12-

عدم فتح حساب او اعتماد، التواقيع الا بعد اخذ موافقه اداره التربيه والتعليم التي
تقوم بمخاطبه مؤسسه النقد بهذا الشان.
الماده
الرابعه: 
تشكيل مجلس اداره المدرسه:
تعتمد
الوزاره اعضاء مجلس اداره مدرسه الجاليات الاجنبيه وذلك لاحدي الحالتين الاتيتين:
1-

التنسيق
بين سفاره الجاليه والاداره العامه للتعليم الاجنبي عند ترشيح اعضاء المجلس وفقا
لما تقتضيه المصلحه العامه.
2-

انتخاب
اعضاء المجلس من قبل اولياء امور الطلبه.
علي ان تنطبق علي المرشح لعضويه مجلس اداره
المدرسه جميع الشروط الوارده في الماده السادسه من القواعد التنظيميه لمجالس
ادارات مدارس الجاليات الاجنبيه وللوزاره الحق في استبعاد اي مرشح لا تري صلاحيته.
ب-
 وضع الترتيبات وبيان الاجراءات والتعليمات
اللازمه لسير العمل من بدايته الي نهايته، وابلاغها لذوي العلاقه.
ج-
 تصميم البطاقات والبيانات اللازمه لجمع
المعلومات وتنظيم الاعمال.
د -
 تلقي مسوغات المرشحين لعضويه المجلس
ودراستها وتدقيقها وتقويمها وفقا للشروط والضوابط الخاصه بذلك.
ه - 
مراقبه عمليه اختيار اعضاء المجلس من قبل
اولياء امور الطلاب، والتاكد من سلامتها ونزاهتها، وتقديم النتيجه الي مدير
التربيه والتعليم لاعتمادها، ثم اعارتها.
5-

 تعقد الهييه المذكوره – بعد تسميه اعضايها
مباشره - اجتماعا تحضيريا يخصص لما ياتي:
ا-

وضع خطه العمل وتحديد الاجراءات والاساليب
والادوات اللازمه لعملها، واعداد الجدول الزمني لانجازه.
ب-

تحديد عدد الاعضاء المقرر اختيارهم لمجلس
اداره المدرسه وفقا لما سيرد في الفقره (ثامنا) مع مراعاه ظروف الجاليه والمستوي
المتوقع للاقبال علي المشاركه في عضويه المجلس من قبل اولياء امور الطلاب.
6-
 يجوز للهييه ايقاف عمليه الاختيار والغاء
نتيجتها وطلب اعادتها متي وجدت المسوغات الكافيه لذلك.
7-

في
حاله وجود اختلاف في وجهات النظر بين اعضاء

 الهييه يعرض الامر علي مدير التربيه والتعليم للتوجيه بما يراه.
الماده ال
خامسه
:
تشكل هييه لاداره عمليه انتخاب اعضاء مجلس اداره المدرسه، وتسير اعمالها وفق الاتي:
1-

تتكون الهييه من:
ا-

 اثنين من اولياء امور الطلاب المشهود لهم
بالكفايه والتاهيل والتعاون مع المدرسه علي الا يكونا من المرشحين لعضويه
المجلس.
ب-

مندوب من سفاره الجاليه ومشرف التعليم
الاجنبي في اداره التربيه والتعليم بصفه مراقبين

.
ج-

مدير المدرسه.
د- 
اثنين من موظفي المدرسه، احدهما من هييه التدريس والاخر من هييه الاداره.
ه
 -
 مندوب من الاداره العامه للتعليم الاجنبي متي دعت الحاجه الي ذلك.
2-

تسند اداره التربيه والتعليم رياسه الهييه الي مدير المدرسه او احد اولياء امور
الطلاب.
3-

يقوم مسؤول التعليم الاجنبي في اداره التربيه
والتعليم - بالتنسيق مع المعنيين من جاليه المدرسه وادارتها- بتسميه اعضاء الهييه،
ويصدر بها قرار من مدير التربيه والتعليم.
4-

تقوم هييه اختيار اعضاء المجلس بالمهام الاتيه:
ا-

 تحديد موعد اختيار اعضاء المجلس الجديد، وابلاغ
اولياء امور الطلاب ذلك، علي ان يتم تحديد الموعد قبل انتهاء فتره المجلس السابق
بمده كافيه، مع مراعاه عدم تعارض ذلك مع اوقات الاجازه.
8-

توثق
الهييه اعمالها بموجب محاضر يوقع عليها الاعضاء.
9-

تصدر
الخطابات المتعلقه باعمال الهييه بتوقيع مدير المدرسه.
10-
 تنتهي مهمه الهييه باعتماد نتايج اعمالها واعلانها، وعليها تسليم ما لديها من
وثايق عملها لقسم التعليم الاجنبي في اداره التربيه والتعليم.
الماده
السادسه:

الشروط والضوابط الواجب تحققها في المرشح لعضويه المجلس:
1-

ان
يكون من افراد الجاليه المرخص للمدرسه باسمها.
2-

 ان يكون من اولياء امور الطلاب المنتظمين في
المدرسه.
3-

ان
يكون حاصلا علي مؤهل جامعي علي الاقل، وان يكون معتمدا ومصادقا عليه من
الجهه التعليميه الرسميه في بلده.
4-

 ان يكون ذا موقع وظيفي يؤهله للمشاركه
الفاعله في المجلس

.
5-

ان
يتعهد بالقيام بما تقتضيه مهام المجلس، وان يقدم تصورا عن خطه عمله للمشاركه
في تسيير العمل التربوي والتعليمي والاداري في المدرسه وتطويره.
6-

 ان يحضر من سفاره الجاليه شهاده خطيه بانه غير
"دبلوماسي"، وانه حسن السيره والسلوك.
7-

ان
يحضر من كفيله شهاده موثقه ومصدقه من الغرفه التجاريه بعدم وجود ما يمنع من
ترشيحه لعضويه المجلس وحضور اجتماعاته.
8-

 الا يكون موظفا في المدرسه او في سفاره الجاليه

.
9-

الا
يكون عضوا في مجلس اداره مدرسه اخري.
10- 
الا يكون قد سبق ان اقصي من مجلس اداره مدرسه. 
11- 
الا يكون عليه التزامات ماليه او رسوم دراسيه مستحقه للمدرسه.
12- 
ان يكون مقر عمله ومسكنه في المنطقه او المحافظه التي تقع فيه المدرسه.
13- 
ان يحمل اقامه نظاميه ساريه المفعول

.
الماده السابعه:

الشروط الواجب تحققها في المشارك في اختيار اعضاء المجلس

:
1-

 ان يكون من اولياء امور الطلاب المنتظمين في
المدرسه.
2-

ان
يكون احد افراد الجاليه المرخص للمدرسه باسمها.
-

ان
يكون لديه اقامه نظاميه ساريه المفعول.
4-

الا يكون عليه التزامات ماليه او رسوم
دراسيه مستحقه للمدرسه.
الماده ال
ثامنه
:
يحدد عدد اعضاء المجلس
وفق الاتي:
1-

يتكون مجلس اداره المدرسه التي يبلغ عدد طلابها الف طالب فما فوق من سبعه اعضاء،
يضاف اليهم ثلاثه كاحتياط.
2-

يتكون
مجلس اداره المدرسه التي يقل عدد طلابها عن الف طالب من خمسه اعضاء، يضاف اليهم
ثلاثه كاحتياط.
3-

الحد
الادني لعدد اعضاء المجلس هو ثلاثه اعضاء.
4-

اذا
نقص عدد المتقدمين او عدد من تنطبق عليهم الشروط لعضويه المجلس، او نقص عدد من
تم اختيارهم من قبل اولياء امور الطلاب عن الحد الادني لعدد اعضاء المجلس وهو
(ثلاثه) فعلي السفاره او الهييه الموكله باداره عمليه انتخاب الاعضاء تحرير محضر
توصي فيه بالاكتفاء ب (شهاده المرحله الثانويه) او ما يعادلها شرطا للمؤهل:
وترشيح
من تري – في هذه الحاله - ان يكونوا اعضاء لمجلس الاداره، 
مع
بيان مؤهلاتهم وحالهم.
وترفع
المحضر الي مدير التربيه والتعليم ليصدر- عند الموافقه – قرارا بتعينهم.

الماده التاسعه: 

يكون الاعلان عن تسميه اعضاء المجلس وتسليمه مهامه وفق الاتي:
1-

بعد موافقه اداره التربيه والتعليم التي تتبع لها المدرسه علي الاسماء المقترحه
لمجلس اداره المدرسه والمقدمه من قبل سفاره الجاليه، او الاسماء المنتخبه من قبل اولياء
امور الطلاب، يقوم مدير التربيه والتعليم باصدار قرار باعتماد تشكيل مجلس اداره
المدرسه موضحا فيه اسم رييس المجلس ونايبه وامين المجلس ويمكن المجلس من مباشره
عمله خلال اسبوع من صدور القرار.
2-

تقوم اداره التربيه والتعليم بابلاغ جميع الجهات ذات العلاقه باسماء اعضاء المجلس الجديد، وتوافي من يلزم بنماذج لتوقيع رييس المجلس وغيره من المخولين بالتوقيع نيابه عن
الاعضاء.
3-

يتم
تسليم "العهده" من المجلس المنتهيه مدته للمجلس الجديد باشراف قسم
التعليم الاجنبي في اداره التربيه والتعليم ومندوب من السفاره وذلك وفقا للاسس
النظاميه لتسليم العهد علي اختلاف انواعها، علي ان يتم ذلك خلال مده لا تتجاوز
اسبوعين من تكليف اعضاء المجلس الجديد.
الماده ال
عاشره
: 

اجتماعات المجلس:
1- 
يعقد المجلس ما لا يقل عن سته اجتماعات عاديه في اثناء العام الدراسي؛ ولرييس
المجلس ان يدعو الي اجتماع طاري متي دعت الحاجه الي ذلك.
2-

يعقد
المجلس اجتماعاته خارج اوقات الدراسه

.
3-

تكون
اجتماعات المجلس صحيحه اذا حضرها ثلثا الاعضاء

.
4-

تصدر
قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي
فيه الرييس.
5-

يشارك
في اجتماعات المجلس مندوب من اداره التربيه والتعليم ومندوب من السفاره او القنصليه
بصفه مراقبين؛ وعلي رييس المجلس ابلاغ المندوبين بموعد انعقاد المجلس قبل اسبوع-
علي الاقل- من موعد انعقاده وتزويدهما بجدول الاعمال.
 احكام عامه
 الماده الحاديه عشره: 

يقوم رييس هييه اداره عمليه انتخاب اعضاء
المجلس 
باعلان النتيجه بحضور جميع اعضاء الهييه
امام اولياء امور الطلاب وغيرهم من اصحاب الشان بعد عمليه العد مباشره.
الماده الثانيه عشره:

تحدد
مده مجلس اداره المدرسه بثلاثه اعوام هجريه قمريه

– وفق تقويم ام القري – تبدا من تاريخ اعتماد تشكيل المجلس من قبل مدير التربيه
والتعليم.
الماده الثالثه عشره: 

يجوز لمدير التربيه والتعليم تمديد عمل
المجلس لمده لا تزيد علي عام واحد 
متي وجدت
المسوغات الداعيه الي ذلك علي ان يبلغ رييس المجلس وجميع اعضايه بمذكره رسميه
تتضمن تمديد عمل المجلس وتحديد موعد اختيار المجلس الخلف.
الماده الرابعه عشره: 
يجوز لمدير التربيه والتعليم اتخاذ قرار
بمنع مشاركه اي من اعضاء

المجلس المنتهيه مدته
في المجلس الجديد
 – ويجوز ايضا ان تتاح الفرصه لواحد او اثنين – علي الاكثر –
من اعضاء المجلس السابق للتقدم لعضويه المجلس الجديد وفق الشروط الاتيه:
1-

ان
تنطبق علي المتقدم جميع الشروط والضوابط الواجب تحققها في المرشح لعضويه
المجلس.
2-

ان
يكون للمتقدم اسهامات عمليه متميزه وموثقه في اعمال المجلس في دورته التي
يتقدم فيها للترشيح.
3-

الا
توجد بشانه شكاوي او ملاحظات مانعه من ترشيحه.
4-

ان
توصي هييه اختيار اعضاء المجلس – بالاجماع – باتاحه الفرصه له لترشيح نفسه للمجلس
الجديد.
5-

من
يعاد ترشيحه لعضويه المجلس تحدد مده عضويته في المجلس الجديد بدوره واحده فقط،
ولا يمكنه التقدم مره اخري الا بعد دورتين اخريين.
الماده الخامسه عشره:
لاداره التربيه والتعليم الحق في حل مجلس
اداره المدرسه والدعوه الي اختيار مجلس جديد في الحالات الاتيه:
1-

اذا
ساد الخلاف بين اعضاء المجلس واستمر علي نحو يتعذر معه سير العمل في المجلس.
2-

اذا
اصر المجلس علي مخالفه لايحه المدارس الاجنبيه وقواعدها التنفيذيه او التعليمات
المنظمه للمدارس الاجنبيه، او عجز عن ازاله مخالفات المدرسه لهذه اللايحه
والقواعد او الانظمه او التعليمات المذكوره.
3-

اذا
ثبت قيام المجلس او رييسه او بعض اعضايه بمخالفات ماليه او اداريه تضر بمصلحه
المدرسه.
-

اذا
ثبت تغاضي المجلس عن قيام احد من اعضايه بتجاوزات ماليه او سلوكيه.
الماده السادسه عشره: 
يكون
قرار حل المجلس لاي من الحالات الاربع السابق ذكرها وفقا للضوابط الاتيه:
1-

اجراء
التحقيق الاداري اللازم، والتثبت من وجود المسوغات الكافيه لحل المجلس، وتوثيقها،
وذلك من قبل اداره التربيه والتعليم.
2-

دراسه
نتايج التحقيق من قبل لجنه متابعه مجالس ادارات المدارس الاجنبيه التي تتكون من
الاتي:
ا-

عضو من سفاره الجاليه يتم تحديده عن طريق
السفاره.
ب-

عضو من الوزاره (الاداره العامه للتعليم
الاجنبي).
ج-

عضو من اداره التربيه والتعليم.
3-

تقوم
اللجنه باعداد تقرير يحتوي توصيه بالاجراء اللازم ويرفع لوكيل الوزاره للتعليم.
4-

موافقه
وكيل الوزاره للتعليم.
الماده السابعه عشره: 
للوزاره
ان تتخذ قرارا بانهاء عضويه واحد او اكثر من اعضاء المجلس، ويحق لها ايضا اقاله
رييس المجلس من منصبه واسقاط عضويته،
علي ان يستند قرارها علي تقارير وتحقيقات موثقه من قبل لجنه متابعه مجالس ادارات
المدارس الاجنبيه المشار اليها في الماده الثالثه
عشره وذلك بعد موافقه وكيل
الوزاره للتعليم.
الماده الثامنه عشره: 
تنتهي
عضويه المشارك في مجلس اداره المدرسه لواحده من الحالات الاتيه:
1-

اذا
استقال عضو مجلس الاداره وقبل رييس المجلس استقالته، يرفع لمدير التربيه والتعليم
لاعتماده.
2-

اذا طلبت جهه عمله قطع استمراره في عضويه المجلس بموجب
مذكره رسميه.
3-

اذا
صدر بشانه حكم شرعي يقضي بسجنه او اقامه الحد عليه.
4-

اذا
غادر المملكه بتاشيره خروج نهايي.
5-

اذا
انتقل عمله من المنطقه التي تقع فيها المدرسه.
6-

اذ
ثبت اخلاله باعمال المجلس او اشتغاله بما ليس من شؤونه، علي ان يوثق ذلك بموجب
تحقيق اداري او بمذكره يوقع عليها رييس المجلس واعضاؤه، ويصادق عليها مدير
التربيه والتعليم.
7-

اذا
تبين ان الشروط والضوابط الواجب تحققها في المرشح لعضويه المجلس لم تكن
تنطبق عليه، او انه قدم معلومات ليست صحيحه حين ترشيحه للمجلس، او اذا فقد احد
الشروط التي كان قبل في المجلس علي اساس وجودها فيه.
8-

اذا
انتهت علاقه ابنه او ابنته بالمدرسه. وفي هذه الحاله فقط يجوز ان يتقدم المجلس
بمذكره موقعه من رييسه وجميع اعضايه الي مدير التربيه والتعليم تتضمن طلب
استمراره في عضويه المجلس الي حين انتهاء مده المجلس.
9-

اذا
غاب عن حضور اربعه من الاجتماعات العاديه او الطاريه التي يدعو اليها رييس المجلس
خلال عام دراسي؛ علي ان يوثق ذلك بمحضر موقع من رييس المجلس وجميع اعضايه.
الماده
التاسعه عشره:
اذا استقال احد اعضاء
المجلس، او انتهت عضويته
 تقوم اداره التربيه
والتعليم باختيار واحد من الاعضاء الاحتياطيين ليحل محله؛ فان لم يوجد علي قايمه
الاحتياط احد يستمر المجلس في عمله بم
ن بقي من اعضايه علي الا يقل العدد

عن ثلاثه.
الماده 
العشرون: 
اذا قل عدد اعضاء المجلس عن ثلاثه فتتخذ الاجراءات
اللازمه لاختيار مجلس اداره جديد وفقا لما ورده في الماده الرابعه من هذه
اللايحه، ويكلف مدير المدرسه بتولي شؤونها لحين اعتماد تشكيل مجلس اداره جديد.
الماده
الحاديه والعشرون
:
في حال استقاله اعضاء المجلس جماعيا
 تقوم اداره التربيه والتعليم بتكليف مدير المدرسه بتولي
مهام المجلس لحين اعتماد تشكيل مجلس اداره جديد، وعلي اداره التربيه والتعليم
المبادره الي اتخاذ الاجراءات اللازمه لاختيار مجلس جديد وفقا لما جاء في الماده
الرابعه من هذه اللايحه.
الماده
الثانيه والعشرون
:
تتم اعاده تشكيل مجلس اداره جديد واعتماده 
في مده محدده لا تزيد عن شهرين من تاريخ انتهاء اعمال
المجلس السابق.
الماده
الثالثه والعشرون
:
لا يجوز للمجلس "تصفيه" المدرسه او نقل
ملكيتها الا باشراف

وزاره التربيه والتعليم والجهات الاخري ذات العلاقه،
 وذلك وفقا للماده
التاسعه عشره من لايحه المدارس الاجنبيه.
الماده
الرابعه والعشرون
:
لا يجوز لرييس المجلس ولا لاي من اعضايه التدخل في سير
العمل اليومي بالمدرسه، او التردد علي المدرسه في اثناء الدوام الرسمي الا لمهمه
محدده ومعتمده من المجلس.
الماده الخامسه والعشرون
: 
لا يجوز
لاحد من اعضاء المجلس الانفراد باتخاذ اجراء من اختصاص المجلس.
الماده
السادسه والعشرون
:

لا يجوز لعضو مجلس الاداره التعريض او التشهير باحد من
زملايه او التطاول عليه او الاستخفاف بارايه او الطعن فيه.
وعلي
رييس المجلس معالجه ما قد يحصل من تجاوزات من هذا القبيل في حينه واتخاذ اللازم
لمنع تكراره، وله الاستعانه باداره التربيه والتعليم اذا دعت الحاجه الي ذلك.

هذا، والله الموفق.