moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 5402 لعام 1439 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)للمؤتمرات والمعارض لصاحبها (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/30 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/16 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه, احيلت القضيه الي الدايره من اداره الدعاوي والاحكام وحددت جلسه يوم الخميس 26/07/1439 موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم ابلاغها عن طريق ابشر بحسب البيان المرفق بملف القضيه , وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفتها وقدم مذكره توضيحيه لها من صفحه واحده وبسؤاله عن بيناته علي دعواه ، طلب امهاله لتقديمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 07/09/1439 وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله حصرها بقوله اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (95.000) ريال واما الارباح فساقيم بها دعوي مستقله علما بان اليه الاتفاق كانت شفهيه علي ان اسلمه المال وتكون نسبه الارباح 50% وقد تم الاتفاق مع المدعي عليه علي هذه الشراكه في شهر 10 من عام 1437 ه وذلك لتشغيلها و استثمارها في مشروع (...) في محافظه (...) والذي اقيم بتاريخ 25/01/1438 ه وقد اخبر المدعي عليها موكلي بان المشروع قد ربح الا انه حتي تاريخه لم يعد راس المال ولا الارباح لذا اطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وبسؤاله عن بينته قدم صور كشف حساب صادره من مصرف (...) ذكر انها متضمنه تحويل المبلغ من موكله الي المدعي عليه ثم استعد باحضار موكله في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/11/1439 حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه كما حضر عن المدعي عليها وكيلها (...)سجل مدني رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...)الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض بتاريخ 29/12/1438 والتي تخوله حق الاقرار وبسؤال وكيل المدعي عليها هل موكلتك استلمت مبلغ (95000) من المدعي اجاب بنعم الا انها استلمته مقابل ايجار لا مقابل شراكه وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من دعوي الايجار غير صحيح والقول قول رب المال مع يمينه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي دعوي الايجار طلب امهاله للتحقق من الاوراق التي لدي موكلته، وفي جلسه يوم الخميس 26/12/1439 حضر المشار له اعلاه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال وكيل المدعي عن ما يحصر به دعوي موكله اجاب بانه يطلب اعاده راس المال وقدره (95.000) ريال في الشراكه المبرمه بين موكله والمدعي عليها وبسؤاله عن بينته قدم صور حوالات لحساب المدعي عليها جري مطابقتها باصولها و اثبات ذلك علي الصور كما اضاف وكيل المدعي ان وكيل المدعي عليها اقر في الجلسه الماضيه باستلامه المبلغ محل المطالبه وبسؤاله عن ما يود اضافته قرر الاكتفاء بما سبق، وفي جلسه يوم الخميس 17/01/1440 حضرت وكيله المدعي (...)كما حضرت وكيله المدعي (...)في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وبسؤال وكيله المدعي عن دفع المدعي عليه اجابت ان ذلك غير صحيح وبسؤالها عن بينتها علي عدم صحه ذلك ذكرت ان الاتفاق تم شفويا فافهمتها الدايره ان علي موكلها الحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعدت بذلك، وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله ووكيله اعلاه وبعرض اليمين علي المدعي استعد بادايها وحلف باﷲ قايلا : اقسم باﷲ العظيم اني سلمت المدعي عليها مبلغا قدره 95000 الف ريال مقابل شراكه في مهرجان وليس ايجار عقار واني لم استلم اي مبلغ من المدعي عليها في هذه الشراكه وﷲ العظيم ، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والحكم فيها لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد شراكه بين المدعي والمدعي عليها فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للفقره ج من الماده رقم 35 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي :( ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات) ووفقا للتعاميم الصادره من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف؛ وبما ان المدعي عليها تبلغ بالدعوي وفق ما تم بيانه في الوقايع اعلاه جلسه يوم الخميس 26/07/1439 عن طريق نظام ابشر مما يعد ابلاغا لشخصه وفقا للامر الملكي رقم (14388) والصادر بتاريخ 25/03/1439 المتضمن ما نصه (..اولا : يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه ..) كما ان وكيلها حضر بجلسه يوم الثلاثاء 18/11/1439 وبناء علي الماده (2/57) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه :( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فيتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا, ولما كان وكيل المدعي يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها برد راس ماله في الشراكه المبرمه بينهما مبلغا قدره (95000) خمسه وتسعون الف ريال , وبما ان وكيل المدعي عليها حضر لدي الدايره واقر باستلام موكلته للمبلغ الا انه دفع بان المبلغ مقابل ايجار لا مقابل شراكه دون ان يقدم بينه علي دعواه وانكر ذلك المدعي هذه وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر كما ان القول قول رب المال مع يمينه قال في كشاف القناع 3/523 (فلو دفع اليه مالا يتجر به ثم اختلفا, فقال رب المال : كان قراضا علي النصف مثلا فربحه بيننا وقال العامل: كان قرضا فربحه كله لي فالقول قول رب المال ؛لان الاصل بقاء ملكه عليه فيحلف رب المال..) لذا طلبت الدايره من المدعي اليمين علي نفي دعوي المدعي عليها ان المبلغ مقابل ايجار واداها المدعي علي النحو الوارد في الوقايع، وبما ان الاصل سلامه راس المال كما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في بقيه الجلسات وكان الواجب عليه المثول امام القضاء والاجابه علي الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به ومن ثم انقضاء الشراكه بين المدعي والمدعي عليها (لذلك) حكمت الدايره حضوريا/ بالزام المدعي عليها (...)سجل مدني رقم (...)صاحبه مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (95000) خمسه وتسعون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . الحكم في القضيه رقم 1482 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)للمؤتمرات والمعارض لصاحبها (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/24 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بالزام المدعي عليها (…)سجل مدني رقم (…)صاحبه مؤسسه (…)للتجاره سجل تجاري رقم (…)بان تدفع للمدعي (…)سجل مدني رقم (…)مبلغا قدره (95.000) خمسه وتسعون الف ريال وحددت الدايره يوم الاحد 17/3/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وتم تاجيل تسليم نسخه اعلام الحكم لتاريخ 3/4/1440ه، وتم استلام نسخه اعلام الحكم بتاريخ 20/4/1440ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 2 / 5 / 1440ه ، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما . (الاسباب) ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل الاعتراض، واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه (لذلك) حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 30/2/1440ه في القضيه رقم 5402/1/ق لعام 1439ه والقاضي بالزام المدعي عليها (…)سجل مدني رقم (…)صاحبه مؤسسه (…)للتجاره سجل تجاري رقم (…)بان تدفع للمدعي (…)سجل مدني رقم (…)مبلغا قدره (95.000) خمسه وتسعون الف ريال ، محمولا علي اسبابه ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.