tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530988676 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-04-30 date_hijri=1445-09-23 document_type=ruling entity=document_number:2d5267ab-da29-4397-b39d-340552aec99f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٣٩١٠١ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (اداره صاله افراح)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٥%)، ونشاط الشراكه اداره قاعه افراح، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٧/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٩م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٩م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٧٦٣٩٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه في القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٨٤٣٥٣٩) في محكمه (العامه بالرياض)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليه بالاتفاق مما ادي الي (اضطر موكلي للجوء للقضاء وتكليف محامي للمطالبه بحقه شرعا بعد رفض المدعي عليها جميع الحلول الوديه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(انتهاء مده الشراكه - عدم تسليم قوايم ماليه عن الشركه طيله مده الشراكه).
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي.
هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٢٣-٠٩-١٤٤٥ه، وفي الجلسه حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٠١٦٢٧٣٤٢) ، وعليه قررت الدايره سماع الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي فاحالت الي المذكره التي قدمتها بتاريخ ٢٢ / ٩/ ١٤٤٥ه والمتضمنه ما يلي : (نيابه عن موكلي (...) اتقدم بهذه الصحيفه تحريرا للدعوي وفقا لتفصيل الاتي اولا من الناحيه الشكليه تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي:٣ منازعه الشركاء في شركه المضاربه. ثانيا اما عن الموضوع : انه بتاريخ١ ٧ ١٤٣٨ه الموافق ٢٩ ٣ ٢٠١٧م تم الاتفاق بين موكلي المدعي والمدعي عليها علي الاستثمار في مشروع قايم عباره عن تاجير قصر افراح غير محدد ، علي نسبه ارباح ٢٥بالمايه وهذا ما تم بالفعل وحرر لاجل ذلك عقدا ( مرفق رقم ١ عقد) ,حيث اتفق الطرفان علي ان راس المال للشركه بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) الف ريال مسلمه للممثل المدعي عليها (مرفق٢)علي ان يقوم المدعي عليه بالاستثمار في المبلغ باستيجار مباني قصور الافراح وتجهيزها ومن ثم تاجيره للغير ، ولا يحق له الاستثمار بالمبلغ في غير ذلك ، حيث ان موكلي طالب المدعي عليها بالافصاح عن القوايم الماليه بناء علي البند الرابع من الاتفاقيه محل التعاقد الا انه ظل يماطل حتي تاريخ هذه اللحظه عن تسليم تقريرا عن نشاط المشروع مع تقرير الحسابات قوايم ماليه وذلك خلال شهر كاقصي حد من نهايه السنه الماليه لكل عام . ولما كان المدعي عليها لم تسلم اي مبالغ ماليه ولم تسلم اي مستندات تخص النشاط محل التعاقد حيث جاء قرار مجمع الفقه الاسلامي ما نصه ( المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او تقصير ) . فالمدعي عليه اخل اخلالا جسيما بالاتفاق مما يعتبر معه مقصر ا في عدم مد المدعي بتسليم ما تمت الاشاره اليه اعلاه و عدم تسليم اي ارباح بعد رد راس المال فلذلك كله اطلب الاتي ثالثا الطلبات اطلب من مقام الدايره الموقره ما يلي ١فسخ العقد والزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) الف ريال سعودي . ٢الزام المدعي عليه بدفع (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي اذ لولا مطل المدعي عليها لمستحقات موكلي ما تكبد تكلفه الاستعانه بمحام وذلك نظير اتعاب .) والله يحفظكم ويرعاكم) وبسؤالها عن بينتها احالت الي المرفقات التي مع المذكره وهي العقد والشيكين ثم قررت اكتفاءها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥-١٠-١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٠٢٧١٦٧٢٧)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان ترد للمدعي راس مال المضاربه وقدره خمسمايه الف ريال، وذلك لعدم قيام المدعي عليه بتنفيذ الالتزام المنصوص عليه في العقد، اضافه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، واستند المدعي في دعواه الي ما ورد عقد المضاربه المرفق والشيكين المرفقه، وبناء علي تغيب المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه وقرينه علي صحه دعوي المدعي، وذلك بناء علي الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك.٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي بينات المدعي تبين اتفاق الطرفين علي المضاربه بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال، وبما ان الاصل عدم تنفيذ المدعي عليه للالتزام الوارد في العقد، وبما ان الماده الرابعه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه نصت علي: (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه)، وبما ان عقد المضاربه محدد المده، وقد انتهت المده المحدده، وبما ان الماده الحاديه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه نصت علي: (ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله)، مما رات معه الدايره استحقاق المدعي لراس المال وقدره خمسمايه الف ريال، اما عن طلب اتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايه وخمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعي من نفع هو مبلغ قدره خمسه وثلاثون الف ريال، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق..
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، صاحبه السجل المدني رقم/ (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.