tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / financial_crimes

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

boe_gov_sa · law · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-04-30 date_hijri=1442-09-18 document_type=law entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/53 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/53 entity=document_number:م/53 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/53 entity=document_number:م/53 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/53 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_decree:79 entity=legal_basis:cabinet_decision:534 entity=summary:تضمن النظام: عقوبة من استولى على مال للغير دون وجه حق، عقوبة من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه من غير المال العام، عقوبة من حرض غيره على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، عقوبة من شرع في القيام بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، الظروف المشددة، مصادرة الأدوات والآلات والمتحصلات المتحققة من ارتكاب الجرائم، عقوبة التشهير، العفو من العقوبات، النيابة العامة جهة التحقيق والادعاء، النشر والنفاذ. entity=document_number:م/79 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=financial_crimes validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الشوري رقم (174 / 44) بتاريخ 12 / 10 / 1439ه، ورقم (185 / 37) بتاريخ 27 / 8 / 1441ه، ورقم (23 / 4) بتاريخ 15 / 4 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ 8 / 9 / 1442ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
الموافقه علي نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
لا يسري النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- علي افعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق الماليه -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 2 / 6 / 1424ه - التي تسري عليها الاحكام الوارده في ذلك النظام.
ثالثا:
تعديل الماده (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) بتاريخ 13 / 8 / 1433ه - لتكون بالنص الاتي: "يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس عشره سنه كل مدين ثبت قيامه بتبديد امواله اذا كانت الاموال كثيره ولو ثبت اعساره. ويعد ذلك من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف".
رابعا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الشوري رقم (174 / 44) بتاريخ 12 / 10 / 1439ه، ورقم (185 / 37) بتاريخ 27 / 8 / 1441ه، ورقم (23 / 4) بتاريخ 15 / 4 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ 8 / 9 / 1442ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا:
الموافقه علي نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
لا يسري النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- علي افعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق الماليه -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 2 / 6 / 1424ه - التي تسري عليها الاحكام الوارده في ذلك النظام.
ثالثا:
تعديل الماده (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) بتاريخ 13 / 8 / 1433ه - لتكون بالنص الاتي: "يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس عشره سنه كل مدين ثبت قيامه بتبديد امواله اذا كانت الاموال كثيره ولو ثبت اعساره. ويعد ذلك من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف".
رابعا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 22921 وتاريخ 25 / 4 / 1442ه، في شان مشروع نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام، المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع
علي نظام السوق الماليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه وتعديلاته.
وبعد الاطلاع
علي المحاضر رقم (741) وتاريخ 27 / 4 / 1440ه، ورقم (461) وتاريخ 8 / 4 / 1441ه، ورقم (857) وتاريخ 25 / 6 / 1441ه، والمذكرات رقم (1000) وتاريخ 16 / 11 / 1441ه، ورقم (161) وتاريخ 28 / 1 / 1442ه، ورقم (877) وتاريخ 28 / 5 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (3-23 / 41 / د) وتاريخ 15 / 7 / 1441ه، ورقم (30-43 / 41 / د) وتاريخ 9 / 12 / 1441ه.
وبعد النظر
في قرارات مجلس الشوري رقم (174 / 44) وتاريخ 12 / 10 / 1439ه، ورقم (185 / 37) وتاريخ 27 / 8 / 1441ه، ورقم (23 / 4) وتاريخ 15 / 4 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5917) وتاريخ 26 / 8 / 1442ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
لا يسري النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- علي افعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق الماليه -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه- التي تسري عليها الاحكام الوارده في ذلك النظام.
ثالثا:
تعديل الماده (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433ه- لتكون بالنص الاتي: "يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس عشره سنه كل مدين ثبت قيامه بتبديد امواله اذا كانت الاموال كثيره ولو ثبت اعساره. ويعد ذلك من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 22921 وتاريخ 25 / 4 / 1442ه، في شان مشروع نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام، المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع
علي نظام السوق الماليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه وتعديلاته.
وبعد الاطلاع
علي المحاضر رقم (741) وتاريخ 27 / 4 / 1440ه، ورقم (461) وتاريخ 8 / 4 / 1441ه، ورقم (857) وتاريخ 25 / 6 / 1441ه، والمذكرات رقم (1000) وتاريخ 16 / 11 / 1441ه، ورقم (161) وتاريخ 28 / 1 / 1442ه، ورقم (877) وتاريخ 28 / 5 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (3-23 / 41 / د) وتاريخ 15 / 7 / 1441ه، ورقم (30-43 / 41 / د) وتاريخ 9 / 12 / 1441ه.
وبعد النظر
في قرارات مجلس الشوري رقم (174 / 44) وتاريخ 12 / 10 / 1439ه، ورقم (185 / 37) وتاريخ 27 / 8 / 1441ه، ورقم (23 / 4) وتاريخ 15 / 4 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5917) وتاريخ 26 / 8 / 1442ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
لا يسري النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- علي افعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق الماليه -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه- التي تسري عليها الاحكام الوارده في ذلك النظام.
ثالثا:
تعديل الماده (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433ه- لتكون بالنص الاتي: "يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس عشره سنه كل مدين ثبت قيامه بتبديد امواله اذا كانت الاموال كثيره ولو ثبت اعساره. ويعد ذلك من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامه ماليه لا تزيد علي (خمسه) ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من استولي علي مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا (او اكثر) ينطوي علي استخدام اي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، او الخداع، او الايهام.

يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامه ماليه لا تزيد علي (ثلاثه) ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من استولي دون وجه حق علي مال سلم اليه بحكم عمله او علي سبيل الامانه، او الشراكه، او الوديعه، او الاعاره، او الاجاره، او الرهن، او الوكاله، او تصرف فيه بسوء نيه، او احدث به ضررا عمدا، وذلك في غير المال العام.

يعاقب كل من حرض غيره، علي ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، او اتفق معه، او ساعده؛ اذا وقعت الجريمه بناء علي هذا التحريض او الاتفاق او المساعده، بما لا يتجاوز الحد الاعلي للعقوبه المقرره لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلي للعقوبه المقرره لها اذا لم تقع الجريمه الاصليه.

يعاقب كل من شرع في القيام باي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلي للعقوبه المقرره علي الجريمه التامه.

لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الاعلي -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في اي من الحالتين الاتيتين:

اذا ارتكبت الجريمه من خلال عصابه منظمه.
حاله العود.

دون اخلال بحق الغير حسن النيه، تصادر بحكم قضايي الادوات والالات المستخدمه في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققه من ارتكابها.

يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه -او اكثر- من الصحف التي تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقر اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الجريمه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد ان يكتسب الحكم الصفه النهاييه.

للمحكمه المختصه ان تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناه بابلاغ السلطه المختصه بالجريمه قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وان كان الابلاغ بعد العلم بالجريمه تعين للاعفاء ان يكون من شان الابلاغ ضبط باقي الجناه في حال تعددهم.

اذا شكل اي من الافعال المشار اليها في المادتين (الاولي) و(الثانيه) من هذا النظام؛ جريمه بموجب انظمه اخري؛ فتطبق العقوبه الاشد.

تتولي النيابه العامه التحقيق، والادعاء امام المحكمه المختصه بالفصل في الجرايم الوارده في هذا النظام.

يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.