moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 3241 لعام 1442 ه المقامه من/ ايهاب فاروق محمود شاهين هويه وطنيه (...) ضد/ سليمان صالح الراجحي هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ عبدﷲ احمد جابر الفيفي، سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (421718016)، بلايحه دعوي طلب فيها عزل المدعي عليه عن اداره شركه المشرق للصناعات الدواييه سجل تجاري رقم (...) والمصنع التابع لها سجل تجاري رقم (...) وتفصيل دعواه علي النحو التالي: ان ما يقوم به المدعي عليه من سوء ادارته للشركه وعدم تنفيذ ما يجب عليه بصفته المدير العام حيث انه لم يحافظ علي خطه سير الشركه والمصنع، فلم يقم بما يجب عليه لانشاء المصنع والانتهاء منه حيث ان المصنع كان من المقرر ان يكون جاهزا للتشغيل في تاريخ 01/01/2021م وذلك بناء علي الدراسه الخاصه بالمشروع والي الان لم يتم انجاز 5% من المشروع مما يوجب عزله عن اداره الشركه وتعيين مدير اخر لادارتها السجل التجاري للشركه (...) ونوعها شركه ذات مسيوليه محدوده راس مال الشركه خمسه ملايين ريال. ونسبه الحصص سليمان الراجحي 85% ايهاب شاهين 15%. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم الاحد 25 /6/ 1442ه عن طريق الترافع المريي وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤاله عن الاخطار اجاب قايلا ان موكلتي ارفقت الاخطار في مرفقات الدعوي هكذا قرر وبعد الاطلاع عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه الماده التاسعه عشره:" 1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي "انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي مرفقات الدعوي ان الاخطار المرفق من وكيل المدعي في الدعوي ليس متعلق بطلبات المدعي في هذه الدعوي وانما متعلق بامور اخري غير متعلقه بالدعوي، حيث لم يشتمل علي موضوع هذا النزاع. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي . وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن سعد السعد عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد