tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 242

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام

**المفاتيح:**
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل - الغاء الغرامه.

**الملخص:**
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير
في التسجيل - اسست المدعيه اعتراضها علي ما طرا علي ملكيه المؤسسه من
تغيير، وما تطلبه الامر من اجراءات لم تملك الشركه لتجاوزها من سبيل - دلت
النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمده المحدده
نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعيه بذلت من
الجهد ما يلزم في محاوله التسجيل، وحيث ان التاخير جاء في فتره تجاوز معقوله،
وهذه الفتره هي بدايه دخول النظام حيز التنفيذ، وعاده ما يشهد ذلك ضغطا
علي النظام الالكتروني يؤخر اتمام بعض العمليات، كما ان المدعيه لم تتاخر في
الوفاء بالتزاماتها تجاه الهييه. مؤدي ذلك : قبول الاعتراض والغاء الغرامه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه الصادره بموجب
الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

**الوقايع:**
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الثلاثاء ١٤٤١/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م اجتمعت الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-856-) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٥م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته ممثل الشركه بموجب عقد التاسيس رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: اولا: الدفع الموضوعي: 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي». كما نصت الفقره (1) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ۲۰۱۹. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۸. ۳- ما دفعت به المدعيه من ان سبب التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو تحول ملكيه الشركه، لا يصلح وحده ليكون سببا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه؛ لان الاصل صحه وسلامه القرار. لا سيما ان تاريخ انتقال ملكيه الشركه - كما هو موضح في عقد التاسيس المعدل - كان في ٢٠١٨/٠٤/١٦م، بينما المدعيه قامت بالتسجيل بتاريخ ۲٠۱۸/۰۷/۱۲ م؛ اي بعد 3 اشهر من انتقال الملكيه، وبالتالي كان يتعين عليها فور انتقال الملكيه الانتهاء من الاجراءات النظاميه والتسجيل بشكل فوري في ضريبه القيمه المضافه. ٤- بناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال . ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».

وبعرض مذكره المدعي عليها علي وكيل المدعيه اجاب الاخير: «اولا : الدفع الموضوعي:
1- تم تقديم الاعتراض علي غرامه التسجيل المتاخر خلال الفتره النظاميه. ٢- شركه (...) كانت مسجله وحاصله علي شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه منذ ٢٠١٧/٠٨/٢٥م، وتحمل الرقم الضريبي : (...) تحت الاسم السابق (...) حيث تم تعديل الاسم لدي وزاره التجاره الي شركه (...) في تاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۲۹م. ٣- بعد انتقال ملكيه الشركه الينا بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٦م، تقدمنا فورا الي هييه الزكاه والدخل لتحديث بيانات الملاك، واكتشفنا ان سجلات هييه الزكاه والدخل غير محدثه وتشير الي ان كيان السجل لديهم ما زال (مؤسسه ) وليس (شركه) حيث ان المؤسسه تحولت الي شركه في تاريخ ۲۰۱۷/۰۱/۲۵م ؛ اي قبل انتقال ملكيتها الينا. ٤- هييه الزكاه والدخل ابلغتنا بانه يجب علينا الغاء التسجيل في ضريبه القيمه المضافه والغاء الرقم المميز السابقين لكيان (المؤسسه)، تم فتح ملف جديد للشركه، وبعد الحصول علي الرقم المميز نتقدم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه مره اخري، والسبب ان نظام هييه الزكاه والدخل لا يسمح بتعديل كيان المنشاه من مؤسسه الي شركه حسب افاده الموظفين المختصين لدي الهييه. ٥- الملاك السابقون لم يحدثوا ملف المنشاه لدي الهييه العامه للزكاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

والدخل بعد تحول المؤسسه الي شركه، كما لم يقدموا الاقرار الزكوي عن عام ٢٠١٧م :
وعليه فان النظام لا يسمح باقفال الملف القديم لحين تقديم الاقرار وسداد المستحق
بالرغم من اننا قدمنا خطابا نتعهد فيه باننا مسؤولون عن اي فروقات تظهر علي
الملف القديم. كما ان نظام هييه الزكاه والدخل لا يسمح بان يكون هناك حسابان لدي
الهييه لنفس رقم السجل. ٦- حسب توجيهات موظفي الهييه قمنا بالغاء التسجيل في
نظام ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ۲۰۱۸/۰۵/۰۱م، وواجهنا مشكله في الغاء الرقم
المميز لكيان المؤسسه)؛ حيث ان الموظف المختص اخبرنا بانه لن يتم الغاء الرقم
المميز الخاص بكيان المؤسسه الا بعد تقديم الاقرار الزكوي عن عام ٢٠١٧م، وهذا ما
استغرق بعض الوقت لنتمكن من فتح الرقم المميز الجديد (...)، وتلاه التسجيل في
ضريبه القيمه المضافه - بمجرد ما انهينا اجراءات ملف المنشاه القديم، تقدمنا بفتح
ملف جديد للشركه، وقمنا بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه فورا، وبمجرد تسجيلنا
للمنشاه من جديد تم ايقاع عقوبه التسجيل المتاخر وقدرها ۱۰۰۰۰ ريال. ثانيا : الطلبات:
مما سبق يتضح لسعادتكم ان الشركه كانت مسجله خلال المده النظاميه (مرفق).
ولتحديث ملفنا لدي الهييه تم الغاء التسجيل السابق (مرفق) حسب توجيهات موظفي
الهييه، والتسجيل مره اخري ككيان شركه ( مرفق)، واننا اتبعنا الانظمه ولم يبدر منا
الاهمال او التقصير. لذا، نطلب من سعادتكم الحكم بالغاء الغرامه المذكوره».

وفي يوم الاحد ١٤٤١/١٢/١٩ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه بموجب
هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وحيث طلبت الدايره من
المدعيه تقديم ما يثبت اعتراضها امام الهييه العامه للزكاه والدخل، وكذلك تقديم
المستند الذي يثبت اعتراضها امام اللجان الضريبيه. وقررت التاجيل الي ٢٠٢٠/٠٨/١٨م
الساعه ١٢م. وفي اليوم المحدد انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، بمشاركه (...) بصفته مدير الشركه المدعيه
بموجب سجل تجاري رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال طرفي
الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال
صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجاب ممثل المدعي عليها ان تاريخ اشعار الهييه
للمدعيه برفض اعتراضها وتوجيهها للاعتراض علي الغرامه امام الامانه العامه للجان
الضريبيه كان بتاريخ ۲۰۱۸/١٢/٠٤م، بينما تاريخ رفع الدعوي كان في ٢٠١٩/٠٢/٢٠م
ولذلك تطلب الهييه عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه لسماع الدعوي
وعقب ممثل المدعيه بانها تتمسك بسابق طلباتها والاسباب التي ذكرتها، والتي
مؤداها ان التاخير في التسجيل مرده الهييه العامه للزكاه والدخل كما ورد في صحيفه
دعواها. وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه وتعديلاته،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

**من حيث الشكل؛** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه
المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض
عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من اقرار المدعي عليها
في الجلسه الاخيره ان تاريخ اشعارها للمدعيه برفض اعتراضها وتوجيهها للاعتراض
علي الغرامه امام الامانه العامه للجان الضريبيه كان بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٤م، كما ان
من الثابت ان رفع الدعوي كان بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٤م، وعليه فان المدعيه قدمت
دعواها خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما
يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

**من حيث الموضوع؛** حيث تمسكت المدعيه بان سبب التاخير في التسجيل يعود لما
طرا علي ملكيه المؤسسه من تغيير، وما تطلبه الامر من اجراءات لم تملك الشركه
لتجاوزها من سبيل، وحيث لم تنازع المدعي عليها بان المدعيه بادرت الي التسجيل
حال زوال المانع، كما لم تدع ان المؤسسه قد تاخرت في الوفاء بالتزاماتها تجاه
الهييه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي ان المدعيه بذلت من الجهد ما يلزم في
محاوله التسجيل. وحيث ان التاخير جاء في فتره تجاوز معقوله، وحيث ان الدايره وهي
تتصدي للحكم بالقضيه تصطحب الفتره الزمنيه التي شهدتها الواقعه، وهي بدايه
دخول النظام حيز التنفيذ، وما يشهده ذلك عاده من ضغط علي النظام الالكتروني
يؤخر اتمام بعض العمليات، وامام ما اشير اليه فان الدايره تنتهي الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بفرض غرامه تاخير في التسجيل في الضريبه علي المدعيه.

**القرار:**

وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
قبول دعوي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، والغاء قرار الهييه العامه للزكاه
والدخل محل الدعوي.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.