tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430629177 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-05 date_hijri=1444-07-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:1232d24c-970d-48f7-acd3-0a05bc230ea1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470144736 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) واخوانه للخدمات اللوجستيه

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تخليص جمركي لحاويات) خلال (١) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (٧٢,٢٢٩.١١) ريال الا انه لم يسدد من ذلك شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٢,٢٢٩.١١) ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٢٠١٩٩) في ١٤٤٤/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م بمبلغ قدره (٧٢,٢٢٩.١١) ريال، اضرار تقاضي متمثله بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٧٢,٢٢٩.١١ريال، والزامها بدفع مبلغ قدره 7000ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 21/3/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال الي المرفقات المقيده بملف القضيه، وبعد الاطلاع علي المستندات رات الدايره بانها بينات غير موصله، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم مزيد بينه علي الدعوي، فاستعد بذلك، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 19/6/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ان يقدم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه عن طريق النظام وذلك قبل الجلسه القادمه علي ان يكون ذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم حصر مطالبته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 2.229.11ريال تمثل قيمه تلخيص جمركي للمدعي عليها اضافه الي مبلغ قدره 7000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبطلب تقديم ما يثبت صحه دعواه احال الي المرفقات المقيده في ملف القضيه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه، وتشير الدايره بانه قد جري فتح هذا المحضر وذلك لتصحيح الخطا المادي الوارد في صك هذا الحكم حيث انه قد جري تدوين المبلغ مخالف لما تم حصره من طرف المدعي وكاله والذي حصر مطالبته كما هو وارد في محضر الجلسه المؤرخه بتاريخ 22/7/1444ه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 2.229.11ريال تمثل قيمه تلخيص جمركي للمدعي عليها، اضافه الي مبلغ قدره 7000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، واستنادا علي الماده رقم (171) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: " تتولي المحكمه -بقرار تصدره بناء علي طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، ويجري هذا التصحيح علي نسخه الحكم الاصليه، ويوقعه قاضي (او قضاه) المحكمه التي اصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضيه، وبما ان الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه، واللايحه التنفيذيه رقم (181) من ذات النظام، وبناء علي ما وضحته المذكره الايضاحيه للايحه الوثايق القضاييه من ان الصك هو ما يصدر بها الحكم او القرار، فان الدايره بناء علي ما تقدم تنتهي الي قرارها القاضي بتصحيح الخطا الوارد في منطوق هذا الحكم وعليه بنت قرارها بناء علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 2.229.11ريال تمثل قيمه تلخيص جمركي للمدعي عليها اضافه الي مبلغ قدره 7000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال مجموعه من الفواتير المتمثله في بيان جمركي، وكذلك مجموعه من الحوالات البنكيه الصادره من المدعيه والتي تبين من خلالها تنفيذ المدعيه لاعمال التخليص الجمركي لصالح المدعي عليها، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص اتعاب المحاماه وبما ان الدايره لها السلطه التقديريه في تقدير اتعاب المحاماه، واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه والتي جاء فيها ما نصه: " بان المحكمه التي نظرت في القضيه له الحق في تقدير اتعاب المحاماه بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل.. " " فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) واخوانه للخدمات اللوجستيه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 2.229.11ريال، الفان وميتان وتسعه وعشرون ريالا واحد عشر هلله، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا / الزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) واخوانه للخدمات اللوجستيه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 229ريال،ميتان وتسعه وعشرون ريالا تمثل قيمه اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب. وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.