ncar · executive_regulation · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 11 /9 /1443ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (2066) وتاريخ 7/ 4 /1443ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير العدل رقم (439587795) وتاريخ 2/ 4 /1443ه، في شان مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام التكاليف القضاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 30/ 1 /1443ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 373) وتاريخ 17 /8 /1443ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (5-42 /43/ د) وتاريخ 6/ 9 /1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 7978) وتاريخ 9/ 9 /1443ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه، بالصيغه المرافقه. ثانيا ، تتحمل الدوله التكاليف القضاييه المستحقه علي مستفيدي الضمان الاجتماعي . رييس مجلس الوزراء اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه الماده الاولي: يكون للالفاظ والمصطلحات الوارده في هذه اللايحه المعاني المبينه في الماده (الاولي) من نظام التكاليف القضاييه. الفصل الاول: تقدير التكاليف القضاييه الماده الثانيه: 1- مع مراعاه ما تقضي به الماده (الثالثه) من النظام؛ تقدر التكاليف القضاييه للدعوي المحدده القيمه؛ علي اساس نسبه من قيمه المطالبه فيها، وذلك علي النحو الاتي: ا- نسبه (5٪) اذا كانت قيمه المطالبه اقل من مايه الف ريال. ب - بنسبه (4%) اذا كانت قيمه المطالبه مايه الف ريال فاكثر، وتقل عن خمسمايه الف ريال. ج- نسبه (3 %) اذا كانت قيمه المطالبه خمسمايه الف ريال فاكثر، وتقل عن مليون ريال. د- نسبه (2%) اذا كانت قيمه المطالبه مليون ريال فاعلي. 2- تحدد قيمه المطالبه علي النحو الاتي: ا- فيما يتعلق بالدعاوي الماليه، تحدد علي اساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به. ب- في الدعاوي المتعلقه باثبات صحه عقد، او فسخه او ابطاله او الالزام بتنفيذه، تحدد علي اساس قيمه الشيء المتنازع عليه وفقا لقيمته المحدده في العقد. ج- في الدعاوي المتعلقه بمنازعات ملكيه عقار؛ تحدد علي اساس قيمه العقار عند رفع الدعوي، وتحدد قيمه العقار بناء علي البيانات التاريخيه - الموثقه لدي وزاره العدل - لقيمه مبايعات هذا العقار والعقارات المجاوره له، ونحو ذلك من الوسايل الاخري التي تمكن الوزاره من تحديد قيمته. الماده الثالثه: تقدر التكاليف القضاييه في الدعاوي غير محدده القيمه علي النحو الاتي: 1- الدعاوي الجزاييه الخاصه؛ عشره الاف ريال. 2- الدعاوي التي تنظر لدي المحاكم التجاريه والدواير التجاريه؛ خمسه الاف ريال. 3- الدعاوي المستعجله ايا كانت المحكمه او الدايره التي تنظرها؛ ثلاثه الاف ريال. 4- الدعاوي التي تنظر لدي المحاكم العامه؛ ثلاثه الاف ريال. - منازعات التنفيذ؛ ثلاثه الاف ريال. 6- الدعاوي التي تنظر لدي المحاكم العماليه والدواير العماليه؛ الفا ريال. الماده الرابعه: اذا اشتملت الدعوي علي مطالبه محدده القيمه واخري غير محدده القيمه، فتحتسب تكاليف كل مطالبه بحسب الاحكام الوارده في النظام واللايحه. الفصل الثاني: تقدير التكاليف القضاييه للطلبات الماده الخامسه: تقدر التكاليف القضاييه لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمايه ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضاييه بنسبه اثنين في المايه (2%) من قيمه المطالبه علي الا تقل هذه التكاليف عن خمسمايه ريال ولا تزيد علي عشره الاف ريال. ويتحمل المنفذ ضده التكاليف القضاييه لطلب التنفيذ ما لم يثبت ان طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضاييه، واذا كان طالب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضاييه بقدر هذا الجزء. الماده السادسه: تقدر التكاليف القضاييه للطلبات الوارده في الماده (السابعه) من النظام، علي النحو الاتي: 1- طلب التماس اعاده النظر؛ عشره الاف ريال. 2- طلب النقض؛ سبعه الاف ريال. 3- طلب الاستيناف؛ خمسه الاف ريال. 4- طلب الادخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم او تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم؛ الفا ريال. 5- الطلب العارض؛ الف ريال. 6- طلب احد الخصوم السير في الدعوي الموقوفه اتفاقا قبل انتهاء المده المتفق عليها لوقف الخصومه؛ مايه ريال. الماده السابعه: تكون التكاليف القضاييه لكل طلب من الطلبات الوارده في الماده (الثامنه) من النظام علي النحو الاتي: 1- طلب ذي المصلحه تسليمه نسخه مصدقه من اوراق الدعوي او سجلاتها الورقيه - او الالكترونيه - او الوثايق او الاوراق التي تحت يد المحكمه؛ مايه ريال. 2- طلب ذي المصلحه الاطلاع علي اوراق الدعوي او سجلاتها - الورقيه او الالكترونيه – ؛ خمسون ريالا. 3- طلب نسخه بديله للوثايق القضاييه؛ مايه ريال. الفصل الثالث: التقدير النهايي للتكاليف القضاييه، وتحصيلها الماده الثامنه: تصدر الاداره المختصه - التي يحددها وزير العدل - التقدير النهايي لمبلغ التكاليف الفضاييه للدعوي بعد انتهايها، ويبلغ المكلف باداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف من المكلف الا بعد انتهاء مده الاعتراض علي التقدير او صدور قرار في شان اعتراضه. الماده التاسعه: فيما عدا طلب النقض وطلب التماس اعاده النظر، تصدر الاداره المختصه – التي يحددها وزير العدل - التقدير النهايي لمبلغ التكاليف القضاييه للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف باداء هذه التكاليف، ولا تحصل مبلغ التكاليف من المكلف الا بعد انتهاء مده الاعتراض علي التقدير او صدور قرار في شان اعتراضه. الماده العاشره: تحتسب التكاليف القضاييه بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف. الفصل الرابع: احكام ختاميه الماده الحاديه عشره: يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالاعمال المسانده لتطبيق احكام النظام – اضافه الي استيفاء المتطلبات النظاميه - الشروط الاتيه: 1- ان يكون المرخص له شركه مرخصا لها في المملكه للقيام بالعمل محل الترخيص. 2- ان يكون للمرخص له خبره في تقديم الخدمه محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات. 3- ان يكون الترخيص محددا بمده. 4- ان تتوافر لدي المرخص له الخيرات الفنيه والقدرات الماليه اللازمه للقيام بتقديم الخدمه محل الترخيص بحسب ما تقرره وزاره العدل. 5- الا يكون هناك تعارض مصالح لدي المرخص له وان كان هذا التعارض محتملا. 6- ان يلتزم المرخص له بالمحافظه علي سريه اي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمه محل الترخيص، وان يمتد هذا الالتزام حتي بعد انتهاء الترخيص. 7- ان يلتزم المرخص له بالشروط الفنيه الخاصه بحسب ما تقرره وزاره العدل. وتتولي وزاره العدل الاشراف علي اعمال المرخص له. الماده الثانيه عشره: يكون تحصيل التكاليف القضاييه وفق الاحكام النظاميه المقرره. الماده الثالثه عشره: لغرض اداره التحصيل والاعتراضات والاعفاءات والاستثناءات الوارده في النظام واللايحه؛ تفتح وزاره العدل حسابا جاريا تودع فيه المبالغ المتحصله من التكاليف القضاييه ومن ثم تودع تلك المبالغ في حساب جاري وزاره الماليه لدي البنك المركزي السعودي. الماده الرابعه عشره: يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رييس المجلس الاعلي للقضاء ما يلزم في شان اجراءات الاعتراض علي قرار الاداره المختصه بتحديد مبلغ التكاليف القضاييه. الماده الخامسه عشره: يكون تنفيذ الاجراءات الوارده في النظام واللايحه في اي وقت باستعمال الوسايل الالكترونيه المعتمده، واذا تعذر تنفيذ اي من الاجراءات بالوسايل الالكترونيه المعتمده، فيجوز تنفيذه بالطرق العاديه. الماده السادسه عشره: يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ احكام اللايحه. الماده السابعه عشره: تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.