tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630423017 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-11-10 date_hijri=1446-05-08 document_type=ruling entity=document_number:b303db66-5e9a-4042-9991-4b5e19450266 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670506355 لعام 1446 ه 

المدعي: 
(...) 
المدعي عليه:
(...) 
(...)
(...)
(...) 
(...)
(...) 
(...)

(...)

(...)
(...) 
شركه (...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان المدعي عليه شركاء، ولوجود مال عباره عن: شركه (...) للشركاء المدعيين 50% والمدعي عليهم 50% بموجب عقد تاسيس شركه تضامن الصادر من وزاره التجاره والصناعه، كتابه العدل برقم (...) وتاريخ 1432/05/02ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لتم عزل المدير بحكم وقضايي والشركه ليس لها مدير حاليا وهناك تصرفات من الشركاء المدعي عليهم تضر بالشركه، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف، وطالب بتعيين حارس قضايي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات رسميه متمثله في: 1- صك رقم (...) تاريخ 1446/01/23ه صادر من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره الثالثه، 2-صك حكم رقم (...) تاريخ 1446/03/21ه صادر من المحكمه التجاريه بالدمام دايره الاستيناف الاولي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/08ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليهم وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه؟ طلب فرض الحراسه القضاييه علي شركه الدكتور (...) وشركاه للخدمات الطبيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: طلب فرض الحراسه القضاييه علي شركه (...) وشركاه (...) ولوجود طلب سابق قيد قبل هذا الطلب لا زال منظور لدي الدايره مقدم من المدعي عليهم، وبما ان مصلحه المدعي المتمثله في فرض الحراسه القضاييه علي الشركه متحققه في الطلب السابق؛ وعليه فلا مصلحه له قايمه ومشروعه الان في نظر هذا الطلب، فقد نصت الفقره (1) من الماده (الثالثه) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (1 لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه)، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب والحاله هذه، وبه تقضي:
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بعدم قبول الطلب المستعجل.