moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٢٥١٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم المدعي في هذه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليه المشار اليهما اعلاه؛ وتلخص مضمون دعواه في انه قد تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ ٢٨ / ١١٨/ ١٤٣٨ه علي ان يسلم المدعي المدعي عليه مبلغ مالي قدره ثلاثون الف ريال ليضارب به المدعي عليه في شراكه معه للعمل في مجال تجهيز الحفلات علي ان يسلم له المدعي عليه شهريا مبلغ خمسه الاف ريال قابله للزياده في مده لا تقل عن خمس سنوات ثم سلم المدعي ايضا للمدعي عليه مبلغ خمسون الف ريال للشراكه في نفس المجال علي ان يسلم المدعي عليه للمدعي مبلع شهري قدره ١٢ الف ريال في مده اربع سنوات قابله للتجديد ثم تعاقدا بعقدين اخرين محدده الربح ليصبح مجموع ما سلمه من راس المال مبلغ قدره مايه وستون الف ريال واختتم دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده كامل مبلغ راس المال وقدره مايه وستون الف ريال اضافه للارباح المحدده في كل عقد ،وقدم ما يراه سندا لدعواه صور من العقود المشار لها في الدعوي وباجراء اللازم وتقييد الدعوي افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان المدعي عليه تبلغ فلم يحضر ولا من يمثله شرعا؛ فاستمعت الدايره لدعوي المدعي وعدت المدعي عليه بمنزله المنكر الحاضر وطلبت من المدعي البينه فقدمها كما ذكر بعاليه ثم ف جلسه اخري حضر وكيل المدعي عليه المثبته وكالته في محاضر القضيه واجاب بصحه العقود ودفع بان المبالغ لا تخص المدعي وحده بل هي جزء منها له وجزء لوالدته وجزء لاخيه فقرر المدعي بقوله ان مطالبتي في هذه الدعوي بالمطالبه براس المال فقط وقدره مايه وستون الف ريال وهي علي التفصيل التالي مايه الف ريال تخصني وثلاثون الف ريال لاخي سعد وثلاثون الف ريال لوالدتي واقصر دعواي علي المطالبه بالمبالغ التي تخصني وقدرها مايه الف ريال راس مالي اطلب الزام المدعي عليها بدفعها وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بقوله : ان المبلغ المسلم لموكلي من المدعي عليه قدره خمسه وعشرون الف ريال فقط وقد اتفق موكلي مع المدعي انه يرد له راس المال ابتداء وقد حصل ذلك بتسليمه كامل راس المال نقدا ثم بدا موكلي يجني الارباح ويسلمه للمدعي بمبالغ متفرقه ثم احضر المدعي اخاه (...)ووالدته للمضاربه في نفس المجال علي مده سنه ثم سلمهم ارباح وصلت لمبلغ مايه وخمسه وخمسون الف ريال . هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي انكر مقدار راس المال وانه استلمه وبطلب البينه من المدعي علي راس المال ابرز اصل ورقتين فيهما صوره لهويه المدعي عليها موقعه بتوقيع منسوب للطرفين وبصمتما سبق ارفاقها بالمعامله تضمنت انه سلم للمدعي مبلغ قدره مايه الف ريال وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله : ان الورقه الاولي لم تحدد ارباح كما ان الورقه الثانيه تضمنت شرط ضمان الربح مما يفسد المضاربه فيجعل المبلغ المسلم للمدعي هو من راس المال ثم في جلسه اخري حضر وكيل عن المدعي بوكالته الالكترونيه برقم (...) وتاريخ ٢/٦/١٤٤١ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن ما ذكره موكله في الجلسه الماضيه من استلامه مبلغ ستون الف ريال هل هي تخص ارباح موكله ام ارباح اخيه ووالدته فاجاب بانها تخصهم جميعا . فسالت الدايره وكيل المدعي من الذي استلمها فاجاب بان موكله (...) هو من استلمها ثم تم فتح الترافع الكتابي فقرر وكيل المدعي عليه انه المدعي قد اقر باستلام مبلغ ستين الف ريال وانه لديه مستند يثبت استلام المدعي اضافه لما سبق مبلغ خمسه وعشرون الف ريالا وان باقي المبلغ سلم للمدعي نقدا وقرر المدعي المطالبه بكامل راس ماله ومال والدته واخيه وارفق وكاله عنهما فلم تقبل الدايره منه كونه سبق ان حصر دعواه والدعوي مقامه منه فقط ثم تم عقد جلسه مرييه فحضر المدعي ووكيل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن مستنده الذي ذكره بشان مبلغ ٢٥ الف ريال ابرز فاتوره ذكر انها متضمنه دفع مبلغ ١٢ الف ريال تكاليف زواج اخ المدعي كما ابرز فاتوره اخري بمبلغ ١٣ الف ريال لباقي تكاليف الزواج وكان ذلك اتفاقا شفهيا بين الطرفين هكذا قرر وبعرضه علي المدعي اجاب بقوله : ان المدعي عليه قد دفع ستين الف ريال والتي ذكرتها سلفا ودفعت منها ما يتعلق بتكاليف الزواج هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي عليه وكاله قرر بقوله اننا نطلب يمين المدعي علي ان مبلغ ٢٥ الف ريال هي جزء من مبلغ الستين الف ريال السابقه وليست زايده كما اطلب يمين المدعي علي قدر ما استلمه من ارباح وبسؤال المدعي عن قدر الارباح المستلمه من المدعي عليه اجاب بقوله : انني اطالب براس المال لا بالارباح فكررت عليه الدايره السؤال مره اخري فقرر انها قد تصل لستين الف ريال وقد تزيد ولا يوجد شيء ثابت هكذا قرر وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مقدار ما سلمه موكله للمدعي من مبالغ اجاب بقوله : ان موكلي قد سلم للمدعي مبلغ مايه وخمسه وخمسين الف ريال منها مايه وثلاثون الف ريال تخص المدعي وبعرصه علي المدعي قرر انه لم يسلتم شييا من راس المال فوجهت له الدايره السؤال مره اخري بالاجابه عن جميع ما استلمه من المدعي عليه فقرر انه لا يعلم قدر الارباح فوق الستين الف او اقل فافهمته الدايره بتقديم جواب ملاقي والا اعتبرته ناكلا فكررت عليه الدايره بطلب الاجابه عن ما ذكره المدعي عليه وكاله فقال لا اعلم بالضبط عن الستين الف ريال فقد تزيد وقد تنقص فافهمته الدايره بحلف اليمين علي نفي استلامه اكثر من ستين الف ريال فقرر انه لن يحلف علي نفي ذلك ؛ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) فبناء علي الدعوي وما سبق، ولما كانت غايه المدعي من دعواه هي استرداد راس المال المدفوع منه للمدعي عليه وقدره مايه الف ريال ؛ وحصر دعواه علي ذلك ؛ولما اقر المدعي بانه استلم من المدعي عليه مبلغ قدره ستون الف ريال؛ ولما ثبت للدايره فساد العقد بين الطرفين لوجود الضمان لربح محدد المقدار في شركه المضاربه بينهما، قال ابن المنذر: "اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض (المضاربه) اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والاوزاعي والشافعي وابو ثور واصحاب الراي" ولما اقر المدعي بوصول مبلغ وقدره ستون الف ريال (٦٠.٠٠٠ريال) وثبت للدايره استحقاقه لما وصل اليه كجزء من راس ماله لا كارباح مستحقه من تشغيل راس المال؛ ولما لم يقدم المدعي عليه ما يثبت تسليم المدعي ما يزيد علي المبلغ المقر به وقدره ستون الف ريال ولطلبه يمين المدعي عليه، ولرفض المدعي اداء اليمين كما طلب منه؛ وبما ان المدعي قد نكل عن اليمين المطلوبه؛ ولقوله صلي ﷲ عليه وعلي اله وسلم " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر " اخرجه الامامان الدارقطني والبيهقي؛ فقد ثبت للدايره عدم استحقاق المدعي لما يطلب من راس ماله الخاص به ورات وجاهه رفض طلب المدعي وقضت بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي.