moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439148637 لعام 1443ه
المدعي:
المدعي عليه:
شركه (........)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب موكله من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء دفع موكله للمدعي عليها مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل بالمقاولات، ولم تدفع لموكله شييا، ونشاط الشراكه مقاولات، وقد بدات الشراكه في تاريخ 2020/07/28م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد، ونوعها مساهمات، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 2020/07/28م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه راس المال بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق علي شراكه استثمار مع شركه (......) صادر علي مطبوعات المدعي عليها وممهورا بختمها، بتاريخ 28/ 07/ 2020م. 2- سند قبض، صادر علي مطبوعات المدعي عليها وممهورا بختمها بمبلغ المطالبه، برقم (2328)، وبتاريخ 28/ 07/ 2020م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 27/ 08/ 1443ه وملخصها: وفيها حضرت وكيله المدعي ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه السابقه، وبسؤال وكيله المدعيه من قبل الدايره عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/ 10/ 1443ه وملخصها: وفيها حضرت وكيله المدعي ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، حيث اكدت وكيله المدعي علي مطالبتها بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريال، وقدمت العقد المذيل بختم المدعي عليها وتوقيع المدعي، وجاء في الماده الرابعه منه تسليم راس المال، واقرت المدعي عليها بالاستلام، وكذلك سند القبض مذيل بختم الشركه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه ، وبينت للدايره بان المدعي عليها قد ماطلت موكلها ولم تسلمه اي من مستحقاته. وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، لقاء راس المال المدفوع من موكله للشراكه مع المدعي عليها بنشاط المقاولات، وقدم في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله باتفاقيه الشراكه وسند قبض بمبلغ المطالبه ، وكلاهما صادره علي اوراق المدعي عليها ومذيله بختمها، وبما انه قد ثبت للدايره بان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال، بموجب ما قدم من مرفقات مذيله بختم المدعي عليها، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، فاستنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" والبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، بالاضافه الي الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، والماده (30) والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ ولما كان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها للجواب عن الدعوي رغم امهال الدايره لها؛ ولما كان صنيع المدعي عليها الانف يجسد في نظر الدايره نكولا منها ينهض الحق المدعي به الي المدعي، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ان امتناع المدعي عليها عن تقديم الجواب علي دعوي المدعي يعد نكولا منها عن الاجابه وتاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي، وفقا للماده (107) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي بينات المدعي المشار اليها اعلاه، ولقول الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده (2/42) والتي تنص علي: (2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه بان الاختام تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، تنتهي معه الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه، وثبوت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتقضي بناء عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا:الزام شركه (.....) -شركه شخص واحد-، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (......) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال.