moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439499326 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال،علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤م المبرمه بين الطرفين والمحرره علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر محرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/٠٧/١٤م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٣٠ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه دعواه، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي دعواه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي. وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه التوريد المبرمه بين طرفي الدعوي وسند لامر بمبلغ المطالبه لصالح المدعي، وكليهما محرره علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها، وحيث ان المدعي عليها قد ثبت تبلغها فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الفقره (ا) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك؛ فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره: (100.000) ريال مايه الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (2.500) ريال الفان وخمسمايه ريال، والله الموفق.