tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430881862 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-05-26 date_hijri=1444-02-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:758dbaf1-430a-4545-b9a6-7dbbd7617043 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 439304354 لعام 1443ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال بلاط وكهرباء وديكورات، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (307,898) ثلاث ميه وسبعه الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (307898) ثلاث ميه وسبعه الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (59968) تسعه وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي، والمتبقي (248042) ميتان وثمانيه واربعون الفا واثنان واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (148042) مايه وثمانيه واربعون الفا واثنان واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (1) في 1442/05/15ه الموافق 2020/12/30م بمبلغ قدره (148042) مايه وثمانيه واربعون الفا واثنان واربعون ريال سعودي، واتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (100000) بمبلغ قدره (100000) مايه الف ريال سعودي استنادا علي(حصر اعمال)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال 100000 بنسبه (100%) تتمثل في اعمال بلاط وكهرباء اضافيه بمبلغ قدره(100000) مايه الف ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 5/02/1444ه، حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، وبعد التحقق مما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه افهمت الدايره الاطراف بان هذه الدعوي تقع ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده 16/1 من نظام المحاكم التجاريه، وبعد التحقق من المصالحه، وبعرض الصلح علي اطراف الدعوي قبل الولوج في موضوعها ؟ اجاب المدعي: لا يوجد بوادر للصلح نهاييا هكذا اجاب، وبعرض الدعوي وكيل المدعي عليها: اجاب باننا نطلب مهله للرد لوجود التناقض في الطلبات هكذا قال، وعليه قررت تاجيل الجلسه لحين ارفاق وكيل المدعي عليه جوابه عن الدعوي في النظام خلال عشره ايام من هذه الجلسه، ويرفق المدعي رده عن الجواب في النظام قبل موعد الجلسه القادمه، وفي تاريخ 14/03/1444ه، حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) بموجب سجل مدني رقم (...). وبسؤال المدعي عليه وكاله هل قدمت جوابك عن الدعوي اجاب قايلا: نعم لقد قمت بارفاقه هكذا اجاب، وبطلب الدايره الاجابه من المدعي اجاب قايلا: اطلب المهله للاجابه في الجلسه القادمه هكذا اجاب، وعليه رات الدايره اعطايه المهله للاجابه خلال عشره ايام، وبالله التوفيق، وفي تاريخ 29/03/1444ه، حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم التحقق من تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليه وبعد الاطلاع علي ما اجابت به المدعي عليها عبر تقديمها الكترونيا طلبت الدايره من المدعي تقديم رده عليها فاجاب بانه لم يتمكن من الاطلاع علي ما اجابت به المدعي عليها وطلب اجلا لذلك، وافهمته الدايره بتقديم رده خلال مده 15 يوما من تاريخ اليوم وتقديم كافه المستندات التي تثبت قيامه بالعمل والي استحق بموجبها المبلغ المطالب به ورفعت الجلسه، وفي تاريخ 7/05/1444ه، حضر المدعي اصاله كما حضر (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها حسب السجل التجاري المرفق،وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي ردا علي اجابه المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه والبحث في مدي استحقاق المدعي لما يدعيه والبحث في مدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه ومراجعه جميع المستندات وتطبيقها هندسيا علي الواقع، استنادا للباب العاشر من نظام الاثبات وما تضمنته من الماده (110) من النظام والتي نصت علي (للمحكمه – من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم – ان تقرر ندب خبير او اكثر، لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي). وبعرض ذلك علي الطرفين قرر المدعي اصاله موافقته علي ندب الخبير، كما قرر ممثل المدعي عليها لا مانع لدينا من ذلك، وقرر الطرفان واتفقا علي ان يتم دفع اتعاب الخبير مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر في النهايه القضيه، عليه قررت الدايره الكتابه لعده مكاتب هندسيه لتقديم الخبره في هذه القضيه عن طريق منصه خبره وان يتولي دفع المبلغ الخاص بالخبير مناصفه بين الطرفين ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ 25/07/1444ه، حضر المدعي اصاله (...) وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...)، وتشير الدايره الي تم ايداع قرار الخبير النهايي ورقمه (4460207959) بالامس القريب وبعرضه علي المدعي اصاله اجاب قايلا اكتفي بما قدمت سلفا من ملاحظات علي التقرير الابتدايي ولم اطلع علي التقرير النهايي حتي الان هكذا قرر وبعرض التقرير علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ان موكلتي مقتنعه بما توصل له الخبير في تقريره النهايي وليس لديها اعتراض عليه هكذا اجاب ورفعت الجلسه للاطلاع علي تقرير الخبير النهايي، وفي تاريخ 14/08/1444ه، حضر المدعي اصاله (...) بموجب هويه رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) بموجب هويه رقم (...)وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي قرار الخبير النهايي وملاحظات الاطراف عليه ثم قرر المدعي ان الخبير لم يطلع علي ثمانيه فواتير مستحقه له ولم يضمنها في تقريره هكذا قرر لذلك قررت الدايره بان علي المدعي اصاله تقديم كامل الفواتير التي يدعي ان الخبير لم يستلمها عبر الطلبات الالكترونيه وكذلك للخبير في مده خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وان علي اطراف القضيه وامانه سر الدايره التواصل مع الخبير للحضور في موعد الجلسه القادمه لمناقشه قراره، وفي تاريخ 23/08/1444ه، حضر المدعي اصاله (...) بموجب هويه رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) بموجب هويه رقم (...) وتشير الدايره الي تاخر المدعي اصاله في تقديم المستندات الي صباح اليوم بالطلب الالكتروني رقم 4411013511 وبسؤال المدعي اصاله عن سبب التاخر في تقديم الفواتير اجاب قايلا اني كنت مريضا كما اني لم اسلم الخبير الفواتير علي بالامس القريب لتغير مقر الخبير هكذا قرر وبعرض الفواتير علي المدعي عليه وكاله الحاضر اجاب قايلا لم اتمكن من الطلاع عليها بسبب تاخر المدعي اصاله في تقديم الفواتير واطلب مهله للجواب هكذا اجاب ثم حضر مندوب الخبير (...) ولم تتمكن الدايره من تحضيره في النظام وجري افهام الطرفين بتقديم جميع ما لديهم من مستندات للخبير في مده سبعه ايام مع تضمين المدعي عليه وكاله الجواب عن الفواتير المقدمه من المدعي اصاله بالطلب الالكتروني رقم 4411013511 وعلي الخبير اصدرا تقريره النهايي في مده عشره ايام تاليه مبين فيه جميع المستندات في جدوله وفهرسه وبيان صحه هذا المستند من عدمه ومدي تاثيره علي الاستحقاق المدعي ما يطلب في دعواه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 18/10/1444ه، حضر المدعي اصاله (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) وتشير الدايره الي صدور القرار النهايي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بعد استقبال ملاحظات اطراف الدعوي والاجابه عليها و قدم المدعي عليه وكاله ما نصه (كلفت الدايره الموقره بتاريخ 24/05/1444ه، مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، لتقديم تقرير خبره في مجال الهندسه المدنيه، وقدم الخبير الهندسي تقريران التقرير الاول في تاريخ 16/02/2023م، وتم مناقشته في الجلسه بتاريخ 06/03/2023م. واثناء هذه الجلسه، ادعي المدعي اصاله ان الخبير لم يطلع علي ثمانيه فواتير مستحقه له ولم يضمنها في التقرير الاول. لذلك امرت الدايره المدعي اصاله تقديم كامل الفواتير التي يدعي ان الخبير لم يستلمها عبر الطلبات الالكترونيه، وامهلت الدايره الخبير مده خمسه ايام لتقديم تقرير نهايي. وقدم الخبير الهندسي تقريره الثاني والنهايي المستلم في تاريخ 07/05/2023م، ورد في التقرير الثاني والنهايي صفحه (10) ان الخبير الهندسي قام بمعاينه الموقع علي الطبيعه في وجود المدعي عليه، وانه طلب من المدعي الحضور للمعاينه علي الطبيعه الا ان المدعي اعتذر عن الحضور معللا ذلك بان المهندس او المراقب المسؤول عن الاعمال من طرفه لم يعد موجود ولا يمكن تحديد بالضبط اماكن عملهم وهو عمل جزيي من اجمالي اعمال بالموقع”. وهذا ما تم التاكيد عليه بالمذكره المقدمه منا سابقا في الفقره 4 من الموضوع الرابع (الرد علي طلبات المدعي) حيث ثبت بالدليل القاطع عدم وجود عماله مسجله باسمه بالمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه وارفقنا المستند وان العماله التي يستعين بها هي عماله سايبه غير تابعه له نظاما، والمدعي باقراره لا يعلم طبيعه الاعمال بالموقع، ورد في التقرير صفحه (10) ان الخبير الهندسي فحص الفواتير التي ادعي المدعي في الجلسه بتاريخ 06/03/2023م ان الخبير لم يطلع عليها ولم يضمنها في تقريره، وجاء تعليق الخبير الهندسي عليها ان الفواتير بها اخطاء، فاما انها مكرره بنفس التاريخ والرقم، او انها تضمنت ضريبه القيمه المضافه في وقت لم يكن فيه المدعي قد سجل في ضريبه القيمه المضافه، وهذا ما اوضحناه في الجلسات الماضيه، لذلك ذكر الخبير الهندسي صفحه (11) ان المستندات المستلمه مؤخرا من الاطراف لم تغير شيء في الدراسه، حيث واضح فيها التفريط من الاطراف جميعا في حقوقهم، كما ورد في تقرير الخبير صفحه (11) ان الفواتير المقدمه من المدعي بمبلغ (245.283) ريال، وان المبالغ المسلمه من المدعي للمدعي عليه (159.956) ريال ويكون اجمالي المبلغ المستحق للمدعي (85.327) ريال، ونري ان مبلغ ال (85.327) ريال، تم استخلاصه في سياق ذكر الوقايع ولا يعد دليلا علي الاستحقاق. ومع ذلك نكتفي بما تم تقديمه سابقا، ونطلب الفصل في الدعوي) ا.ه وجري افهام الطرفين بافهام مندوب الخبير بحضور موعد الجلسه القادمه ورفعت الجلسه لموعد قريب لدراستها، وفي تاريخ 20/10/1444ه، حضر المدعي اصاله (...) بموجب هويه رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) بموجب هويه رقم (...) كما حضر مندوب الخبير (...) اقامه رقم (...) وقد جري من الدايره ارفاق قرار الخبير النهايي عبر (المرفقات الاخري في القضيه) ولم يتمكن الخبير من ارفاقها عبر منصه خبره وجري من الدايره الاطلاع علي جميع ما قدم اطر اف الدعوي وعلي قرار الخبير و كذلك ملاحظات الاطراف علي قرار الخبير واجابته عنها وجري سؤال المدعي عن طلباته الختاميه في هذه الدعوي فقدم جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ما يلي (1- الزام المدعي عليها بمبلغ (248042) مقابل الاعمال الاصليه والاضافيه في موقع المشروع 2- الزام المدعي عليها بدفع غرامات الزكاه والدخل 242659 ريال وكذلك التامينات الاجتماعيه مبلغ 20000 ريال. 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (50.000) خمسون الف ريال 4- الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن خساره مؤسستي وعمالي مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال) ا.ه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي 1- الزام المدعي عليها بمبلغ (248042) مقابل الاعمال الاصليه والاضافيه في موقع المشروع2- الزام المدعي عليها بدفع غرامات الزكاه والدخل 242659 ريال وكذلك التامينات الاجتماعيه مبلغ 20000 ريال. 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (50.000) خمسون الف ريال 4- الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن خساره مؤسستي وعمالي مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، ولكون محل التعاقد عقد مقاوله انشاييه، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (110) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي مبلغ وقدره (85327.60) خمسه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا وستون هلله فقط، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي وفق ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق بطلب المدعي الزام الشركه المدعي عليها قيمه غرامات الزكاه والدخل وكذلك التامينات الاجتماعيه وكذلك طلبه التعويض بالزام الشركه المدعي عليها بقيمه التعويض عن خساره مؤسسته، ولكون المدعي لم يقدم بينه تثبت هذه الطلبات كما ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، والمدعي لم يقدم ما يثبت ان المدعي عليها قامت بخطا يحملها هذه المبالغ، واما فيما يتعلق بقيمه الخبير فالشركه المدعي عليها تتحمل جزء منه ؛ لكون الشركه المدعي عليها قد اقرت في ابتداء الدعوي بجزء من المديونيه قبل اصدار الدايره قرار الخبير، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. هذا ولجميع ما سبق.
نص الحكم:
فقد حكمت الدايره بالاتي الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بالاتي: اولا / دفع مبلغ وقدره (85327.60) خمسه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا وستون هلله ثانيا/ دفع مبلغ وقدره (1200) الف وميتا ريال مقابل جزء من اتعاب الخبير ثالثا/ دفع مبلغ وقدره (3000) ثلاثه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه علي ان يكون دفع جميع ذلك للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) رابعا/ رفض ما زاد عن ذلك من طلبات وبذلك حكمت الدايره والله اعلم و احكم.