tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2207 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1439-08-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b4d4aed2-d089-433c-9a19-6d8beddfa3f5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٢٠٧ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه وبجلسه ٢-٨-١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه افاد انه وفقا لما ورد في لايحتها وخلاصتها انه قام بالدخول شراكه مع المدعي عليه بنسبه ٧٠% وحصه المدعي عليه ٣٠% في مؤسسه (...) وقام موكلي بدفع حصته في الشراكه بقيمه اربعمايه وعشرون الف ريال ومنذ تاريخ الشراكه حتي تاريخ الدعوي لم يقم المدعي عليه بصرف الارباح او تقديم الميزانيات الخاصه لذا يطلب صرف الارباح واجراء المحسبه واتعاب الدعوي. ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين للرد علي مذكره خصمه وفي حال لم يقدم احد الاطراف مذكرته فانه يعتبر اكتفاء منه بما تم تقديمه وفي جلسه ٢٧-١٠-١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي انه لم يتسلم مذكره خصمه الا في موعد جلسه هذا اليوم نظرا لتاخر وكيل المدعي عليها عن تقديم مذكرته في الموعد المحدد لدي اداره الدعاوي والاحكام ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام بما لا يزيد علي مذكرتين لكل طرف علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين للرد علي مذكره خصمه وفي حال لم يقدم احد الاطراف مذكرته فانه يعتبر اكتفاء له بما سبق ويطلب اجلا للرد عليها وبجلسه ١٦-١-١٤٤٢ه تشير الدايره الي ورودها عدد من المذكرات من قبل الدعاوي والاحكام وطلب الحاضران الاستمرار في تبادل المذكرات لدي الدعاوي والاحكام فتقرر تاجيل الجلسه وبجلسه ٥-٤-١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ورودها مذكرات تم تبادلها من طرفي الدعوي لدي اداره الدعاوي والاحكام ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تقدم وطلبا الفصل في الدعوي وفي جلسه ٦-٦-١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي جري افهام اطراف الدعوي للضروره احاله الدعوي للخبير محاسبي بعد التحقق من صفه المدعي عليه وفي جلسه ٢٣-٨-١٤٤٣ه تم ابلاغ وكيل المدعي / (...) هويه رقم /(...) بموجب وكاله رقم /(...) بموعد الجلسه القادمه يوم الاربعاء ٢١/١١/١٤٤٠ه الساعه ١٠ وفي جلسه ٢١-١١-١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه شرعا عن طريق نظام ابشر ثم طلب الحاضر احاله اوراق القضيه الي خبير محاسبي ثم طلب تعيين مكتب (...) وفي جلسه ١٤-٣-١٤٤١ه تشير الدايره الي ان قد ثبت المحضر السابق بالخطا في هذه القضيه، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وكاله كما حضر مندوب الخبير مكتب (...) وقد قرر المدعي عليه قايلا: اطلب تغيير الخبير المحاسبي لعدم موافقتهم عليه فافهمته الدايره انه قد تمت مكاتبته في هذه الدعوي ولن تعدل الدايره عن ما مضت فيه الا بعد ظهور اسباب مهنيه تدعو الي ذلك بعد تقديم الاعتراضات علي تقريره المقدم من قبله فتفهما ذلك وفي جلسه ٢٦-٤-١٤٤١ه حضر الطرفان وكاله كما حضر مندوب الخبير (...) وقدم خطاب وقرر قايلا ان اتعاب المكتب هي (٣٠.٠٠٠ ريال ) وقدم جميع الاطراف ما لديهم واكتفوا وبعرض ذلك علي الطرفان وان يتحمل الطرفان الاتعاب مناصفه ابتدايا علي ان يتحملها الخاسر انتهايا فرفض وكيل المدعي عليه ذلك بينما وافق وكيل المدعي ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعي علي ان يتحمل كامل الاتعاب علي ان يتحملها الخاسر انتهاءا فقرر قبوله ذلك واستعداد موكله لذا قررت الدايره الكتابه لمكتب (...) تعيينه خبيرا لهذه القضيه وابداء رايه المحاسبي فيها وفي جلسه ١٦-٦-١٤٤١ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وكاله كما حضر الخبير، وقدم الخبير مذكره من ٧ صفحات تتضمن ان المستندات التي زود المدعي بها الخبير لا تكفي لاجراء المحاسبه بين الطرفين ولم يقدم المدعي عليه اي مستندات وبعرض ذلك علي الطرفين اجاب المدعي عليه قايلا قدمنا ميزانيه ومستندات اخري فاجاب الخبير بانها غير معتمده فجري سؤال وكيل المدعي هل يصادق علي الميزانيه والمستندات التي قدمها المدعي عليها فاجاب نعم اصادق علي صحتها وعليه فقد طلبت الدايره من الخبير اعداد تقريره علي ضوء ذلك وفي جلسه ١٤-٧-١٤٤١ه حضر الطرفان كما مندوب الخبير واودع تقرير مبدييا وقرر قايلا ان المدعي لم يدفع اي مبلغ من الاتعاب فجري افهامه لدفع المبلغ ففهم ذلك واستعد به وجري افهام الخبير بتسلم الطرفين نسخه من التقرير المبديي بعد سداد الاتعاب وطلبت الدايره من الطرفين تسليم اعتراضاتهما الي الخبير مباشره خلال اسبوع من استلامهم للتقرير وفي جلسه ٣-٤-١٤٤٢ه في الجلسه تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي. وتشير الدايره الي انه ونظرا لوفاه الخبير المحاسبي السابق تكليفه في الدعوي وحيث كان قد تقدم للدايره المحاسب القانوني (...) موضحا استعداده لاستكمال مهام الخبير المشار اليه والي انه قام بنقل خدمات فريق العمل لديه اليه؛ عليه افهمت الدايره الطرفين ان عليهما بعد الجلسه مراجعه المحاسب القانوني (...) والتعاون معه لاستكمال المهمه التي سبق التكليف بشانها وفي جلسه ٢٢-٥-١٤٤٢ه في الجلسه تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي. واوضح مندوب الخبير الخلف ان الخبير السلف كان قد اصدر تقريره النهايي بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤١ه مستوفيا الاجابه علي ملاحظات المدعيه. فعقب وكيل المدعيه بانه لم يتسلم التقرير النهايي المشار اليه، فاستعد مندوب الخبير بتزويده بنسخه منه بعد الجلسه، كما استعد وكيل المدعي باعداد مذكره ختاميه بزويده الخبير الخلف بنسخه منها خلال ٣ ايام ويرفقها عن طريق تبادل المذكرات، وعلي الخبير اعداد مذكرته الختاميه وتزويد الاطراف بها والدايره قبل موعد الجلسه القادمه بيومين. ثم افهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات وفق المتبع ووفق ما سيتم انشاء جدول التبادل عليه بعد الجلسه، وفي حال تعذر ارفاق اي مذكره فيتم ارسالها وديا الي الطرف الاخر وبعث نسختها علي بريد الدايره، وعلي الا يتجاوز حجم الملف المرفق (١٠ ميجا بايت) وان يكون بصيغه وانه في حال عدم تقديم المذكره خلال المده المحدده في جدول التبادل؛ فسيكون ذلك تقريرا للاكتفاء وفي جلسه ٢٩-٥-١٤٤٢ه تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي. وبعد الدراسه افهمت الدايره مندوب الخبير الخلف ان عليه اعداد مذكره ايضاحيه يجيب فيها تفصيلا علي الملاحظات المقدمه من المدعي. فعقب مندوب الخبير بان الملاحظات المقدمه من المدعيه سبق الرد عليها جميعها في التقارير السابقه موضحا ان المدعي لم يقدم مستندا يدعم ملاحظاته وقد سبق واضح الخبير السلف للدايره ان اوراق الدعوي تخلو من موازين مراجعه معتمده يمكن الاعتداد بها وبناء عليه تم الاعتماد علي اقرار الطرفين امام الدايره باعتماد تلك الموازين، وما عدا ذلك فلم يطلع الخبير علي اي مستندات، فافهمت الدايره مندوب الخبير ان عليه اعداد مذكره تعقيبيه تفصيليه علي ملاحظات المدعيه المضمنه في مذكرتها المقدمه للدايره عبر تبادل المذكرات في ٢٦/٥/١٤٤٢ه وذلك خلال ٥ ايام علي ان يزود الدايره والاطراف بنسخه منها مباشره، ثم علي المدعي التعقيب عليها عبر تبادل المذكرات خلال ٥ ايام، ثم المدعي عليه خلال ٥ ايام. ثم افهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات وفق المتبع ووفق ما سيتم انشاء جدول التبادل عليه بعد الجلسه، وفي حال تعذر ارفاق اي مذكره فيتم ارسالها وديا الي الطرف الاخر وبعث نسختها علي بريد الدايره، وعلي الا يتجاوز حجم الملف المرفق (١٠ ميجا بايت) وان يكون بصيغه (PDF)، وانه في حال عدم تقديم المذكره خلال المده المحدده في جدول التبادل؛ فسيكون ذلك تقريرا للاكتفاء وفي جلسه ٢٨-٦-١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكاله وحضر ممثل الخبير وبسؤاله عما طلبت منه الدايره في الجلسه السابقه اجاب بانه تم ارفاق التقرير واكمال كافه الملاحظات المقدمه من الدايره والاطراف ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تم تقديمه من الملاحظات علي التقرير سابقا وعليه رفعت الجلسه لدراسه التقرير والتامل فيه وفي جلسه ٤-٨-١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكاله وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي من الخبير والمتضمن خساره الشراكه بين الطرافين وعقب وكيل المدعي بانه غير مقتنع بالتقرير فسالته الدايره هل لديك بينه او كشف حساب بالميزانيات فاجاب بانه لا يوجد لديه شي غير ما تم تقديمه للخبير ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بحضور موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه ١٠-٨-١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله وبسؤال وكيل المدعي عن التقرير اجاب بان لا يقبل به ثم قرر لانه لا يوجد لديه بينه سوء ماتم تقديمه للخبير ثم افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه الحاضر علي الخساره فاجاب بانه لا يقبل بيمينه فافهمته الدايره بان ليس له غير ذلك او احضار بينه علي ما يدعي من عدم الخساره فعقب بانه ليس لديه الا ما ذكر وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي اسبابه.
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه تتعلق بشراكه بينهما، فانها تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليه باعاده راس ماله المسلم للمدعي عليه، اضافه الي الزام المدعي عليه بالارباح ،وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه ليقوم باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه منهما وبحث استحقاق المدعي لما يدعيه، وبما ان الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"؛ وبما ان الدايره في جلستها المنعقده بتاريخ ٢١-١١-١٤٤٠ه قررت ندب الخبير المحاسبي مكتب (...) واصدر التقريره المبديي ثم اكمل المهمه بعد وفاته مكتب الخبير المحاسبي (...) والذي قدم تقريره النهايي رقم ٦١٨/٤٤٢ بتاريخ ٧-٦-١٤٤٢ه والمتضمن خساره المشروع محل الشراكه ونصيب المدعي من الخساره ٧٠%حسب عقد الشراكه مبلغ قدره ٣٢٠،٧٧٧،٨٠ الف ريال ونصيب المدعي عليه من الخساره ٣٠% حسب عقد الشراكه مبلغ قدره ١٣٧،٤٧٦،٢٠ الف ريال وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المحاسبي المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما توصل له الخبير وحيث ان الدايره افهمت المدعي بان له يمين المدعي عليها علي الخساره واجاب برفضه يمين المدعي عليه علي الخساره وعليه يكون اسقط حقه فيها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره / برفض الدعوي رقم٢٢٠٧ لعام ١٤٣٩ه والمقامه من (...) ضد (...) صاحب/ه مؤسسه (...) لماهو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣١٥٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي م(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يرد راس المال المسلم للمدعي، اضافه الي الزام المدعي عليه بالارباح.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٢٠٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض الدعوي رقم٢٢٠٧ لعام ١٤٣٩ والمقامه من (...) ضد (...) صاحب مؤسسه / (...)، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)