moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670145347 لعام 1446 ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه : (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بناء علي عقد بيع وتوريد رخام مبرم بين موكلته وبين المؤسسه المدعي عليها والمحرر بتاريخ 2024/05/22م،حيث قامت موكلته بشراء رخام نوع تركي ابيض اللون رمادي وبيج من المؤسسه المدعي عليها بقيمه اجماليه مقدارها (2,462,840) مليونان واربعمايه واثنان وستون الف وثمانمايه واربعون ريالا وتم الاتفاق علي ان يتم توريد كميه الرخام كامله دفعه واحده وانزالها في مستودعات موكلته كاملا خلال مده اقصاها اسبوعين من تاريخ العقد، كما هو واضح في العقد البند الثالث، وتم الاتفاق ان يتم السداد بالاجل وان تكون عمليه الدفع علي دفعات مقسمه ثلاث دفعات كما هي واضحه في العقد البند الخامس وهي دفعه اولي 35% عند توقيع العقد بقيمه (861,994) ثمان مايه وواحد وستون الف وتسع مايه واربعه وتسعون ريال ودفعه ثانيه 35% في تاريخ2024/06/02م بقيمه (861,994) ثمان مايه وواحد وستون الف وتسع مايه واربعه وتسعون ريال ودفعه ثالثه 30% في تاريخ 2024/07/01م بقيمه (738,852) سبع مايه وثمانيه وثلاثون الف وثمان مايه واثنين وخمسون ريال، لقد قامت موكلته باعطاء المدعي عليها شيك برقم (00000054) بمبلغ (861,994) ثمان مايه وواحد وستون الف وتسع مايه واربعه وتسعون ريال تنفيذا للفقره الاولي من البند الخامس للعقد للدفعه الاولي، وعليه تم تحويل مبلغ من الشيك حواله علي دفعتين في تاريخ 2024/05/29م وتاريخ2024/06/02م بمبلغ (800,000) ثمان مايه الف ريال وتم ايضا اعطاء المدعي عليها من قبل موكلته سند لامر رقم (.....) بمبلغ (1,600,846) مليون ريال وست مايه الف وثمان مايه وسته واربعون ريال كضمان لباقي الدفعات تنفيذا للبند الرابع الفقره الرابعه من العقد وهذه الدفعات مقسمه علي اجمالي قيمه العقد وقد اخلت المؤسسه المدعي عليها بالتزاماتها حسب العقد حيث لم تقم بتوريد الرخام التركي لموكلته كاملا خلال المده المتفق عليها حسب البند الثالث فقره واحد من العقد وهي اسبوعين واخلت ايضا بالعقد حيث عندما قامت بانزال جزء من الكميه لم تكن من النوع المتفق عليه. وطالب بتعيين خبير للنزول واثبات الحاله التي اخشي فواتها، وهي اثبات حاله الرخام من خلال نوعه ولونه وكميته. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: فواتير. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/15ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عن دواعي الاستعجال في الطلب فقال لوجود نزاع بين الطرفين في كميه ونوع الرخام الذي تم توريده، حيث انهم وردوا جزء من الكميه المتفق عليه من نوع غير المتفق عليه. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قال: ان الرخام المتفق عليه قد استلمته المدعيه بتاريخ 19 / 05/ 2024م اي قبل ثلاثه اشهر من الان وخلال هذه المده الطويله قد يتغير الرخام باي سبب ولا نعلم ما حل به وهذا ينافي الاستعجال اذ لو كان هناك داعي للاستعجال فيقام الطلب من حين الاستلام. و بناء عليه تري المحكمه صلاحيه الطلب للفصل فيها واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في تعيين خبير للنزول واثبات الحاله التي اخشي فواتها، وهي اثبات حاله الرخام من خلال نوعه ولونه وكميته. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان الرخام المتفق عليه قد استلمته المدعيه بتاريخ 19 / 05/ 2024م اي قبل ثلاثه اشهر من الان وخلال هذه المده الطويله قد يتغير الرخام باي سبب ولا نعلم ما حل به. وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.. ، يعلم من هذا ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يحفظ به معالم كان يخشي عليها من الزوال او الضياع، وبما ان الرخام الذي يطلب معاينته قد استلم منذ مده طويله عاده في مثل هذه التوريدات، والحاصل ان من استلم شييا منافيا لما تعاقد عليه فانه لا يتاخر هذه المده للمطالبه والشكايه ، اذ من شان هذه المده ان تغير في الشيء المستلم من نوع المتعاقد عليه بين الطرفين، وبما ان طلب المدعي لا يعد من طلب المعاينه المستعجله اذ يطلب اثبات عدم انطباق الشروط والمواصفات المتعاقد عليها علي الرخام المستلم، وهذا نزاع فني موضوعي ينظر علي التراخي في دعوي عاديه اذ ليس ثم ما يدعو الي الاستعجال في المعاينه، خصوصا وان الرخام في استلام المدعيه مذ ثلاثه اشهر ، فالدعوي الصحيحه في مثل هذا موضوعيه للمطالبه بعدم تنفيذ التعاقد المتفق عليه. الامر مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. وللمدعيه حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : برفض هذا الطلب. والله الموفق