tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 433639393 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-30 date_hijri=1442-04-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:24 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/24 entity=document_number:dd060ee5-8507-4f21-a094-3001c7e44843 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه اتفق موكله مع المدعي عليها علي توقيع عقد امتياز تجاري بتاريخ 1442/04/01ه بقيمه (25,000) خمسه وعشرون الف ريال غير شامله للضريبه بموجبه يلتزم الطرف الاول بمنح الطرف الثاني حق الامتياز في تقديم خدماته تحت العلامه التجاريه المسجله في وزاره التجاره والاستثمار عن طريق انشاء (فرع (...)) مغسله وبنفس مواصفاتها الفنيه المعتمده من الطرف الاول ويتمثل نشاط هذه الفروع في استلام وتسليم طلبات العملاء دون اجراء اي عمليات غسيل او كي فيها ويتحمل الطرف الاول مسؤوليه توصيل طلبات العملاء وتقديم الخدمات المطلوبه حسب الفواتير، وقد اخلت المدعي عليها بالتزاماتها في الاتي: 1-عدم استخراج سجل تجاري فرعي بعد توقيع العقد بتاريخ 1442/04/07ه وتم استخراج السجل الفرعي بتاريخ 1442/09/03ه مما ادي لعدم انتفاع موكله من عقد الامتياز و تضرره بمده اجار المغسله والتي بدات مده اجاره بتاريخ 1442/05/01ه. 2-اخلال المدعي عليها في بنود العقد حيث قامت بتضييع الملابس وعدم كي بعضها ما تسبب بتقديم شكاوي ضد موكله علما بان الماده الثالثه من العقد المبرم بين موكله والمدعي عليها نصت بتحمل الطرف الاول مسؤوليه توصيل طلبات العملاء والغسيل والكي كما نصت الماده (18) الفقره (1) من نظام الامتياز التجاري بان (اذا اخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهريه المقرره بموجب اتفاقيه الامتياز ولم يعالج الاخلال خلال مده لا تزيد علي (اربعه عشر) يوما من تاريخ توجيه مانح الامتياز اشعارا مكتوبا له بذلك) وهنا يتضح لفضيلتكم ان الغسيل والكي جوهر اساسي في العقد المتفق عليه. 3- وقد قام موكله بتبليغ المدعي عليها عن الشكاوي التي تقدمت ضده وهي فقدان بعض الملابس ولم يتم معالجه التفريط وكما نصت القاعده الفقهيه (المفرط اولي بالخساره) ونصت الماده (11) الفقره (2/و) من نظام الامتياز التجاري بان الالتزام علي مانح الامتياز يتعلق بتوريد اي سلعه او خدمه الي صاحب الامتياز، وقد اخطات المدعي عليها بعدم تسليم الخدمه بالشكل المطلوب كما نصت عليه الماده السالف ذكرها وطالب بالاتي: 1- فسخ عقد الامتياز. 2-اعاده المبالغ التي تم دفعها، والمتمثله في الاتي: (27,500) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال قيمه العقد مضافا اليه ضريبه القيمه المضافه. (40,000) اربعون الف ريال قيمه تاثيث المغسله وشراء الادوات حسب المواصفات الفنيه المكتوبه في الملحق (ب). اتعاب المحاماه بنسبه (20%) من اجمالي قيمه المطالبه. وقدم سندا لطلبه عقد فتح وتشغيل المغاسل تحت العلامه التجاريه بتاريخ 01/ 04/ 1442ه علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين المدعي والمدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/21ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوتها من مرفقات، وباطلاع المدعي عليها وكاله دفعت بشرط التحكيم المنصوص في العقد في البند (21) وبعرضه علي المدعي وكاله افاد بانه يرفض التحكيم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في 1- فسخ عقد الامتياز. 2-اعاده المبالغ التي تم دفعها، والمتمثله في الاتي: (27,500) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال قيمه العقد مضافا اليه ضريبه القيمه المضافه. (40,000) اربعون الف ريال قيمه تاثيث المغسله وشراء الادوات حسب المواصفات الفنيه المكتوبه في الملحق (ب). اتعاب المحاماه بنسبه (20%) من اجمالي قيمه المطالبه. وتاسيسا علي ما سبق وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوي، وباطلاع الدايره علي العقد تبين انه نص في البند رقم (21) علي ان النزاع يحل وديا وفي حال تعذره يحال للتحكيم، وحيث اصبح نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /24) وتاريخ 1433/05/24ه نافذا، وتم العمل به اعتبارا من تاريخ 1433/08/19ه، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم علي انه: "اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذج، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه". كما نصت الماده الحاديه عشره علي: "1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، وحيث دفع وكيل المدعي عليهم بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعيه في الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.