tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530025971 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks

date_gregorian=2023-08-08 date_hijri=1444-04-19 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:0af9b626-c56d-4c67-a177-f1a7261c8425 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470411414لعام 1444ه 

المدعي:
مصنع (...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (12/5/1444ه) بصحيفه دعوي نصها: السلام عليكم ورحمه الله تعالي وبركاته
بالوكاله عن المدعيه نتقدم لفضيلتكم بهذا الطعن ضد قرار قبول تسجيل العلامه التجاريه المذكوره وذلك كالتالي:
اولا: من حيث الشكل:
بناء علي نص الماده (15/3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي انه ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك .
وبما ان قرار لجنه النظر في اعتراضات العلامات التجاريه قد صدر بتاريخ 19/4/1444ه وبحساب المهله النظاميه للطعن يكون الموعد النهايي لتقديم بتاريخ 20/5/1444ه وبما اننا قد تقدمنا بهذه اللايحه بالتاريخ المبين اعلاه عليه نكون قد تقدمنا بهذا الاعتراض خلال المده المحدده بالنظام مما يستوجب قبولها من حيث الشكل. (مرفق قرار اللجنه)
ثانيا: من حيث الموضوع:
نحن نطعن في قرار اللجنه بقبول تسجيل العلامه التجاريه (...) بالرقم (...) بالفيه (2) والتي جاء وصفها علي انها (الحرفان اللاتينيان (...) بخط كبير اسفلهما عباره (...) بحروف لاتينيه باللون (...) علي خلفيه (...) باللون (...) وفي الاسفل (...) باللون (...)) وذلك لتطابقها وتشابهها في اجزاء جوهريه من العلامه التابعه للمدعيه من حيث الشكل العام والنطق والجرس ولاتحاد المنتجات المراد تمييزها بالعلامه المعترض عليها علي الرغم من اخلاف الفيه ولسوء نيه طالب التسجيل ورغبته في الاضرار بالمعترضه من خلال نسخه وتقليده لعلامه المدعيه ومحاولته لانتاج ربح غير مشروع من وراء العلامه بالاضافه لتضارب قرارات المدعي عليها والتي اقرت التشابه والنسخ والتقليد المدعي به من قبلنا وذلك في اعتراض اخر سبق وان قررت فيه المدعي عليها قبول الاعتراض ورفض تسجيل ذات العلامه موضوع الاعتراض علي الفيه (17) وهو ما سيجري تبينه بالتفصيل ادناه :-
1. ان موكلتنا مصنع (...) هي شركه عالميه يقر مقرها الاقليمي بمدينه (...) ب(...) وتعمل في مجال صناعه المواد اللاصقه مثل الاشرطه اللاصقه والسيليكون اللاصق والبخاخات ومعطرات الجو وغيرها من المنتجات الكيمياييه والهندسيه، وهي المالكه المسجله للعلامه التجاريه (...) بالرقم (...) بالفيه (17) بتاريخ (1/12/1442) والتي جاء وصفها علي انها (الحروف اللاتينيه (...) اسفلها عباره (...) بحروف لاتينيه بداخل (...) واسفلها كلمه (...) بحروف لاتينيه بشكل راسي بداخل اطار (...) مميز والعلامه ككل بالون (...)) وتعتبر علامتها من العلامات المشهوره والمتوفره بالشرق الاوسط والمملكه العربيه السعوديه وذلك لوفره استخدامها بالمملكه وتواجدها بالسوق لاكثر من عشره اعوام مما يعني انها صاحبه حق فكري اسبق في علامتها التجاريه وينطبق عليها صفه العلامه المشهوره حسب النظام والتي تستدعي الحمايه القانونيه بموجب الماده (17) الفقره (2) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي ان ( لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه ومنع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه من استعمالها ومن استعمال اي اشاره مماثله او مشابهه لها .... وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي حدوث لبس لدي الجمهور ....) وبناء علي هذه الماده يجري تبين اوجه التشابه والتضليل حسب التفصيل ادناه.
(مرفق شهاده تسجيل العلامه سبب الاعتراض)
2. ان طالبه التسجيل المعترض ضدها شركه (...) هي شركه سعوديه تعمل في مجال تجاره واستيراد المعدات الكيماويه و الهندسيه يقع مقرها في مدينه (...)، وهي تعمل علي تجاره مواد السيلكون اللاصق وكان لديها تعاملات سابقه مع المدعيه بغرض استيراد منتجات المدعيه من السيلكون لاعاده بيعها داخل السعوديه وذلك منذ العام 2014 وحتي العام 2018 وحتي بلغت قيمه التعاملات الي ما يقارب المليون ريال سعودي وذلك وعليه فان منتجات شركه (...) (المدعيه) وبالتحديد منتج السيليكون المتعلق بالعلامه سبب الاعتراض (...) هي من المنتجات المشهوره بالمملكه والمعتمده من قبل الكثير من المهندسين والمقاولين وجمهور المستهلكين المعني باستخدام المنتج. وعليه فان المعترض عليها تعلم بوجود العلامه (...) بل وسبق لتعامل مع المدعيه بخصوصها، بل وقامت بنسخها وتقليدها واضافه بعض العناصر اللغويه والتصويريه لعلامه المدعيه وذلك بسوء نيه لتصبح (...) وذلك بغرض تضليل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه لدفعها لقبول العلامه ولتضليل جمهور المستهلكين بغرض الاستفاده من السمعه الحسنه لمنتجات المعترضه ولتحقيق كسب غير مشروع من وراء ذلك.
(مرفق صوره من الفواتير وانذارات تفيد التعاملات السابقه)
3. ان طالبه التسجيل المعترض عليها سييه النيه في القيام بتسجيل علامه مطابقه ومشابهه لعلامه المدعيه بغرض تضليل المستهلكين والاستفاده من سمعتها السابقه والمتعلقه بتقديم منتج السيليكون الذي اعتادت توريده للسعوديه من المدعيه نفسها وبغرض استقطاع نسبه من مبيعات المعترضه ومنافستها بصوره غير مشروعه في السوق السعوديه وللاستفاده من سمعتها الحسنه وهو ما يشكل ضررا علي المعترضه ويكون بمثابه ربح غير مشروع للمعترض عليها، وهو ما نهي عنه قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الماده (3) الفقره (11) والفقره (14) منه والتي تنص علي انه (3:لا تعد علامه تجاريه او جزء منها ولا يجوز تسجيل بهذا الوصف؛ (11) ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه. (14) العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره او لجزء منها مملوكه للغير لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات غير مماثله او غير مشابهه لتلك التي تميزها العلامه المشهوره اذا كان من شان الاستعمال ان يدل علي صله بين تلك السلع او الخدمات وبين العلامه المشهوره وان يكون من المرجح الحاق الضرر بمصالح مالك العلامه المشهوره) كما نهت عنه الشريعه الاسلاميه بموجب القاعده الاصوليه (لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال بقدره).
4. يتضح النسخ والتقليد لعلامه المعترضه من خلال الجدول التوضيحي التالي :
علامه المدعيه سند الاعتراض العلامه المعترض عليها محل طلب التسجيل
اوجه الشبه :
1. العنصر اللفظي والجرس الصوتي: في العنصر الجوهري للعلامه الحروف (...) ومنطوقها (...).
2. اتحاد عدد الكلمات: بحيث ان كلا العلامتين مكونه من ثلاث كلمات وهي (...) ومن ثم كلمتين ملحقتين بالعلامه.
3. العنصر الشكلي وبصمه الصوره: استخدام شكل (...) والمقطوع ليشكل (...) في الاسفل.
4. الشكل العام : التشابه واضح و يفضي الي الاخذ بوجود صله بين العلامتين.
5. الالوان المستخدمه: استخدمت المعترض عليها الوان مغايره بغرض التضليل، وعلامه المعترضه جاءت بدون الوان.
1. ذيل العلامتين: كلمه (...) وهي تسميه المنتج العلميه، (...) وتعني عام واحترافي.
بناء علي الجدول اعلاه نوضح لفضيلتكم الشبه بين العلامتين بالتفصيل كالتالي :
• الشكل العام (بصمه الصوره): يقع الشبعه في العنصر الجوهري لعلامه المدعيه من حيث الشكل العام وهي الحروف (...) والتي جاءت في العلامه المعترض عليها بنفس طريقه الكتابه مع تبديل اللون من (...) ل(...) وبنفس الخط المستخدم. كما يقع الشبه في ان كلا العلامتين جاءت في شكل مربع وقامت المعترض عليها ايضا بتغيير الالوان المستخدمه فقط من (...) الي (...) وذلك بغرض التضليل.
• العنصر اللفظي والكلمات (بصمه الصوت): حيث تتكون العلامتين من الحروف (...) اللاتينيه وقامت المعترض عليها بتضمين كلمات مثل (...) بغرض ان يكون لعلامتها نفس عدد الكلمات الموجوده في علامه المعترضه وذلك ايضا بغرض التضليل لا اكثر وتعني (عام واحترافي)، وهي كلمات عامه وغير معبره عن المنتج المراد تمييزه من خلال العلامه وهو ما يوضح سوء نيه المعترض عليها في تضمين كلمات ليست ذات معني تجاري حقيقي بل وفقط من اجل تضليل الفاحص والجمهور واضافه عناصر لغويه لقبول العلامه وانزالها في السوق بقصد الاضرار بالمدعيه. وهذا بخلاف العلامه التابعه للمعترضه حيث جاء ذيل علامتها ليتضمن كلمتي (...) والتي تعني (...) وهي التسميه العلميه للمنتج الذي يحمل العلامه (...) اي انها قامت باضافه كلمات ذات معني واثر في علامتها وذلك بغرض تمييز ماهيه المنتج الذي ترغب في تمييزه بموجب العلامه وهو ما جري عليه العرف في انتاج العلامات التجاريه.
عليه يتضح التطابق الجوهري للعلامتين في الحروف (...) والذي يعتبر نسخا وتقليدا لعلامه المدعيه وهو ايضا ما يثبت عدم اجتهاد المعرض عليها في انتاج علامه تجاريه جديده بل اكتفي بالعلامه التي اعتاد المتاجره فيها مسبقا والتي عادت اليه بالربح الاكيد من خلال تعاملاته مع المدعيه ليكون بذلك منتهكا لنص الماده (3) الفقرات (11و14) من نظام العلامات التجاريه المعمول به بالمملكه.
5. اتحاد المنتجات المتعلقه بالعلامتين علي الرغم من اخلاف الفيه وهو عنصر اضافي من شانه تضليل جمهور المستهلكين، حيث ان المعترض عليه شركه (...) قد طالبت بتسجيل العلامه المشابهه (...) علي الفيات (1 و 2 و 17) وهي كلها علامات قد سبق وان قدمنا اعتراض في مواجهه قرار قبول تسجيلها. وفي راينا المتواضع ان المعترض عليه قام بطلب تسجيل علامته علي اكثر من فيه متوقعا بذلك الرفض من قبل الهييه وذلك لعلمه بتشابه علامته مع علامه المدعيه وهو ما حدث بالفعل حيث قامت المدعي عليها (...) برفض طلب تسجيل العلامه المعترض عليها علي الفيه (17) وهي الفيه المسجل عليها علامه المدعيه ولكن رفضت الاعتراضات المقدمه علي الفيات (1و2) لعدم اتحاد الفيه ، وهو ما نظمه المشرع من خلال الماده (9) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون والتي تنص علي انه (1. - يجوز تسجيل العلامه التجاريه عن فيه واحده او اكثر من فيات السلع او الخدمات وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع او الخدمات مشابهه لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجه في نفس الفيه، ولا تعتبر السلع او الخدمات مختلفه عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجه في فيات مختلفه من ذات التصنيف.) عليه ان الفيات (1) و (2) وهي الفيات المتعلقه بالمواد الكيمياييه والهندسيه التي تعمل فيها المدعيه من خلال العلامه سبب الاعتراض (...) بالرقم (...) بالفيه (17) وان رغبه المعترض عليها في تسجيل العلامه في الفيات (1 و 2) والتي تختلف عن الفيه (17) هو بهدف اكتساب حقوق فكريه علي العلامه المعترض عليها والتي تمكنه من التسجيل في فيات اخري لاحقا بحكم التسجيلات المعتمده، وهو ما لا يصح قانونا تفاديا الاضرار التي ستلحق بالمدعيه حال تم التسجيل.
6. ان لجنه النظر في اعتراضات العلامات التجاريه قد اقرت النسخ والتقليد والتشابه في العلامه المعترض عليها، حيث انه وبتاريخ 19/4/1444ه اصدرت اداره العلامات التجاريه بالهييه قرارها في الاعتراض المقدم من قبلنا ضد قرار قبول تسجيل العلامه (...) بالرقم (...) بالفيه (17) وهو القرار الذي نصه انه استنادا علي الفقره الحاديه عشر من الماده الثالثه من النظام والتي نصت علي انه لاتعد علامه تجاريه او جزء منها ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل اخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط ينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه وعليه فان اداره العلامات التجاريه تري وجود تشابه بين العلامتين: من حيث العنصر اللفظي والجوهري لاسيما اتحاد الفيه مما يثير اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين لذا ولكل ما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه للقرار التالي : قبول الاعتراض, ورفض تسجيل العلامه (...) بالرقم (...) بالفيه (17) ولكل ذي شان الطعن في القرار امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به. عليه وبناء علي قاعده عدم تضارب القرارات الاداريه والاحكام المتعلقه بالعلامات التجاريه ، وبواقع ان العلامه المرفوض تسجيلها علي الفيه (17) المذكوره في القرار السابق هي ذات العلامه المراد تسجيلها علي الفيات (1 و2) وهي ذات العلامات المطعون فيها بموجب هذه اللايحه مما يستوجب رفضها جميعا تماشيا مع ما تم الفصل فيه من قبل الهييه علي نطلب رفض تسجيل العلامه محل هذا الطعن.
(مرفق قرار لجنه النظر في اعتراضات العلامات التجاريه المذكور)
الطلبات
ثالثا: من حيث الطلبات:
بناء علي ما سبق ذكره من اسباب نلتمس من فضيلتكم الاتي:-
1. قبول هذا الطعن من حيث الشكل لتقديمه داخل القيد الزمني.
2. قبول هذا الطعن من حيث الموضوع والغاء قرار لجنه النظر في اعتراضات العلامات التجاريه ومعه قرار اداره العلامات التجاريه بقبول تسجيل العلامه التجاريه (...) بالرقم (...) بالفيه (2) وذلك منعا للضرر الواقع علي المعترضه. 
فقدم ممثل المدعي عليها جوابه المتضمن التاكيد علي صحه قرار الاداره، واشار ممثل المدعي عليها الي عدم وجود تشابه بين العلامتين، اضافه الي اختلاف الفيه والمنتجات المسجله عليها العلامتين وعدم وجود ارتباط بينهما..
فقدم وكيل المدعيه مذكره نصها: اولا: من حيث الرد علي الدفع الشكلي:
حيث ان قرار لجنه النظر في اعتراضات العلامات التجاريه قد صدر بتاريخ 19/4/1444ه وبحساب المده النظاميه لتقديم الطعن (30 يوم) من تاريخ التبليغ بالقرار والمنتهيه بتاريخ 20/5/1444 حسب نص الماده 15/3 من نظام تسجيل العلامه التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وبما اننا تقدمنا بصحيفه الدعوي بتاريخ 7/5/1444ه ؛ عليه نكون قد تقدمنا بهذا الطعن داخل القيد الزمني المحدد نظاما مما يستوجب قبوله من حيث الشكل.
ثانيا: من حيث الرد علي الدفوع الموضوعيه:
1. بخلاف راي مفوض المدعي عليها فنحن نختلف مع الهييه في دفاعها و في قرارها بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه محل هذا الطعن (...) بالرقم (...) بالفيه (2) علي الرغم من طلبنا المتعلق بالاجراءات التحفظيه والذي يفيد (باصدار امر بوقف الاجراءات المتعلقه بتسجيل العلامه محل انزاع). علما باننا نستند علي الماده 3/9 والماده 3/11 والماده 3/14 من نظام العلامات التجاريه وذلك لكون التشابه جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي والعناصر التصويريه للعلامه محل الاعتراض ولسوء نيه طالب التسجيل ورغبته في الاضرار بالمعترضه من خلال نسخه وتقليده لعلامه المدعيه ومحاولته لانتاج ربح غير مشروع من وراء العلامه بالاضافه لتضارب قرارات المدعي عليها والتي اقرت التشابه والنسخ والتقليد المدعي به من قبلنا وذلك في اعتراض اخر سبق وان قررت فيه المدعي عليها قبول الاعتراض ورفض تسجيل ذات العلامه موضوع الاعتراض علي الفيه (17) مما يعني اختلاف القرار في متماثلات بدون مسوغ نظامي ، بالاضافه الي ان السلع المراد تمييزها من خلال العلامه المعترض عليها هي ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله منعا للبس والتضليل الواقع علي جمهور المستهلكين ومنعا للضرر الواقع علي موكلتنا ولعدم انتاج ربح غير مشروع للمالك العلامه المعترض عليها من خلال استفاده المعترض عليها من شهره موكلتنا العالميه وانتاج كسب مادي من وراء ذلك.
2. ان موكلتنا المدعيه (المعترضه) مصنع (...) هي شركه عالميه يقر مقرها الاقليمي بمدينه (...) ب(...) وتعمل في مجال صناعه المواد اللاصقه مثل الاشرطه اللاصقه والسيليكون اللاصق والبخاخات ومعطرات الجو وغيرها من المنتجات الكيمياييه والهندسيه، وهي المالكه المسجله للعلامه التجاريه (...) بالرقم (...) بالفيه (17) بتاريخ (1/12/1442) وتعتبر منتجاتها من المنتجات المشهوره حول العالم وذلك من خلال عمليات النشر والتسويق والبيع المختلفه، وتنطبق عليها مواصفات العلامه المشهوره.
3. ان طالبه التسجيل المعترض ضدها شركه (...) هي شركه سعوديه تعمل في مجال تجاره واستيراد المعدات الكيماويه و الهندسيه يقع مقرها في مدينه (...)، وهي تعمل علي تجاره مواد السيلكون اللاصق وكان لديها تعاملات سابقه مع المدعيه بغرض استيراد منتجات المدعيه من السيلكون لاعاده بيعها داخل السعوديه وذلك منذ العام 2014 وحتي العام 2018 عليه فان المعترض عليها تعلم بوجود العلامه (...) بل وسبق لتعامل مع المدعيه بخصوصها، بل وقامت بنسخها وتقليدها واضافه بعض العناصر اللغويه والتصويريه لعلامه المدعيه وذلك بسوء نيه لتصبح (...) وذلك بغرض تضليل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه لدفعها لقبول العلامه ولتضليل جمهور المستهلكين بغرض الاستفاده من السمعه الحسنه لمنتجات المعترضه ولتحقيق كسب غير مشروع من وراء ذلك.......
5. كما ان المنتجات المراد تميزها من خلال العلامه المعترض عليها موجهه الي المستهلك العادي والتي بالضروره ستكون غير مكلفه كما يتم شراؤها علي اساس منتظم وبشكل متكرر مما يجعل العلامه المعترض عليها اكثر عرضه للبس والتضليل نسبه لان درجه التركيز عند المستهلك العادي بالمنتجات ستكون منخفضه ونظرا الي درجه التشابه العاليه بين العلامتين فهناك احتمال كبير بان المستهلك العادي سيقع في اللبس بين العلامتين وسيعتقد بان العلامه المعترض عليها هي ذاتها علامه المعترضه ولن يولي اهتماما دقيقا الي الاختلاف البسيط في الاحرف المستعمله في العلامه المعترض عليها وهو ما سيشكل ضرار بمصالح موكلتي ،...
6. ان ما ذكره مفوض المدعي عليها بان بان العلامه محل طلب التسجيل مسجله علي الفيه (2) في حين ان علامه المدعيه مسجله علي الفيه (17)، وانه لاختلاف الفيه ينتفي الترابط في المنتجات والخدمات للعلامات المتنازعه هو امر غير صحيح ومخالف للنظام وبالتحديد الماده (9) الفقره (1 و 2 ) (1. - يجوز تسجيل العلامه التجاريه عن فيه واحده او اكثر من فيات السلع او الخدمات وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع او الخدمات مشابهه لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجه في نفس الفيه، ولا تعتبر السلع او الخدمات مختلفه عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجه في فيات مختلفه من ذات التصنيف.) عليه ان الفيات (1) و (2) وهي الفيات المتعلقه بالمنتجات والمواد الكيمياييه والهندسيه وهي ذات المنتجات والمواد التي تعمل فيها المدعيه من خلال العلامه سبب الاعتراض (...) بالرقم (...) بالفيه (17) ، والمعلوم ان كل هذه المواد تباع لدي محلات بيع المواد الهندسيه والكهرباييه ومواد البناء وغيرهها من المحلات ذات الصله، والمعلوم ان الفيه المستهدفه من خلال هذه المنتجات سواء علي الفيات (1, 2, و17) كلهم ذات الفيه المهتمه والمستهلكه لهذه المنتجات علي الرغم من ادراج التصنيف لها علي فيات مختلفه وهو ما يتحقق معه صحيح القانون وتفسير الماده المنظمه سابقه الذكر. ذلك مع الاخذ في الاعتبار سوء نيه طالب التسجيل في طلبه محل الطعن والذي يهدف من وراءه اكتساب حقوق فكريه علي العلامه المعترض عليها والتي تمكنه من التسجيل في فيات اخري لاحقا بحكم التسجيلات المعتمده سواء داخل او خارج المملكه العربيه السعوديه، ... 
وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
بما ان المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 19/ 04/ 1444ه، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/ 06/ 1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (1418/ت) وتاريخ 21/ 05/ 1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/ 07/ 1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه؛ فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدمه لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /51) وتاريخ 26/ 07/ 1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (3- ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك), وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 19/ 04/ 1444ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 12/ 05/ 1444ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما. اما من حيث الدعوي موضوعا: وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه (...) برقم طلب: (...) بالفيه رقم (2) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم: (...) وتاريخ 02 /05 /1443ه بالفيه (17) وهي تشابه العلامه محل الطعن الي حد التطابق من حيث العنصر اللفظي والجرس الصوتي في العنصر الجوهري للعلامه وهو الحرفين: (...) ومنطوقها (...) واتحاد عدد الكلمات حيث ان كلا العلامتين مكونه من ثلاث كلمات وهي (...) ومن ثم كلمتين ملحقتين بالعلامه. بالاضافه الي التشابه في العنصر الشكلي وبصمه الصوره: استخدام شكل المربع والمقطوع ليشكل (...) في الاسفل. وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بان الاصل في تقدير التشابه بين العلامات التجاريه يكون بالنظر الي مجموع العلامه لا الي عنصر فيها دون الاخر وبتطبيق ذلك علي العلامه محل الدعوي يتبين اختلافها عن العلامه المعترضه، بالاضافه الي اختلاف الفيات والمنتجات بين العلامتين. وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به, ومنها توفر اسباب تبرر صدوره, ويتحري ويتحقق من صحته من خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما, نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء, وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا يوجد ارتباط بين المنتجات او الخدمات للعلامتين. وبعد اطلاع الدايره علي العلامتين لبحث مساله التشابه، رات الدايره وجود تشابه بين العلامتين، حيث ان العنصر الجوهري في العلامتين (...) وقد جاءت بخط كبير في العلامتين، مما ينصرف معه الذهن الي انهما علامه واحده، اضافه الي ما سبق فان المنتجات المطلوب تسجيل العلامه عليها متعلقه بالدهانات ومواد الوقايه من الصدا ومن تحلل الخشب والملونات والاصباغ واحبار الطباعه والوسم والنقش، والمعادن المعده للاستخدام في الدهان والديكور والطباعه... الخ، والمنتجات المتعلقه بعلامه المدعيه تتضمن المطاط والصمغ والمواد البلاستيكيه المعده للاستعمال في التصنيع ومواد التغليف والحشو والعزل والانابيب غير المعدنيه، مما يظهر للدايره ان بين منتجات الفيه المسجله عليها علامه المدعيه والعلامه محل الدعوي صله ظاهره من حيث كونها مرتبطه باعمال البناء والديكورات والطباعه ونحوها، مما يلبس علي جمهور المستهلكين وجود صله بين العلامتين ومنتجاتهما، وبما ان المدعيه هي المبتكره للعلامه محل الدعوي ولها الاسبقيه في تسجيلها, مما يعطيها حقا استيثاريا باستعمال العلامه ومنع الغير من استعمالها الا وفق الطرق الشرعيه والنظاميه، وبالتالي يكون تسجيل العلامه محل الاعتراض فيه ايقاع للخلط واللبس عند جمهور المستهلكين ويلحق ضررا بالمدعيه ولما نصت عليه الماده الثالثه من قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه: (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها, ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ... 11: ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه), وعليه فان الظاهر للدايره ان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه، وتنهي الدايره الي الحكم بما يلي:

نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في (19/4/1444ه) المتعلق بالطلب رقم (...) علي الفيه (2) والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١١٤١٤لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
مصنع (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٤ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، المتعلق بالطلب رقم (...) علي الفيه (٢)، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: الغاء قرار اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في (١٩/٤/١٤٤٤ه) المتعلق بالطلب رقم (...) علي الفيه (٢) ، مسببه حكمها بما مضمونه: ان المدعيه اسست طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم: (...) وتاريخ ٠٢ /٠٥ /١٤٤٣ه بالفيه (١٧) وهي تشابه العلامه محل الطعن الي حد التطابق من حيث العنصر اللفظي والجرس الصوتي في العنصر الجوهري للعلامه وهو الحرفين: (...) ومنطوقها (...) واتحاد عدد الكلمات حيث ان كلا العلامتين مكونه من ثلاث كلمات وهي (...) ومن ثم كلمتين ملحقتين بالعلامه. بالاضافه الي التشابه في العنصر الشكلي وبصمه الصوره: استخدام شكل المربع والمقطوع ليشكل مستطيل في الاسفل. وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بان الاصل في تقدير التشابه بين العلامات التجاريه يكون بالنظر الي مجموع العلامه لا الي عنصر فيها دون الاخر وبتطبيق ذلك علي العلامه محل الدعوي يتبين اختلافها عن العلامه المعترضه، بالاضافه الي اختلاف الفيات والمنتجات بين العلامتين. وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به, ومنها توفر اسباب تبرر صدوره, ويتحري ويتحقق من صحته من خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما, نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء, وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا يوجد ارتباط بين المنتجات او الخدمات للعلامتين. وبعد اطلاع الدايره علي العلامتين لبحث مساله التشابه، رات الدايره وجود تشابه بين العلامتين، حيث ان العنصر الجوهري في العلامتين (...) وقد جاءت بخط كبير في العلامتين، مما ينصرف معه الذهن الي انهما علامه واحده، اضافه الي ما سبق فان المنتجات المطلوب تسجيل العلامه عليها متعلقه بالدهانات ومواد الوقايه من الصدا ومن تحلل الخشب والملونات والاصباغ واحبار الطباعه والوسم والنقش، والمعادن المعده للاستخدام في الدهان والديكور والطباعه... الخ، والمنتجات المتعلقه بعلامه المدعيه تتضمن المطاط والصمغ والمواد البلاستيكيه المعده للاستعمال في التصنيع ومواد التغليف والحشو والعزل والانابيب غير المعدنيه، مما يظهر للدايره ان بين منتجات الفيه المسجله عليها علامه المدعيه والعلامه محل الدعوي صله ظاهره من حيث كونها مرتبطه باعمال البناء والديكورات والطباعه ونحوها، مما يلبس علي جمهور المستهلكين وجود صله بين العلامتين ومنتجاتهما،، فتقدمت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بواسطه (ممثلها النظامي / (...)) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٤٤٤/٩/٧ه تضمنت: ما يلي: ١ عم وجود التشابه المحظور نظاما والمؤدي الي الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين ٢ وجود ان شركه (...) المالكه للعلامه محل الاعتراض تملك تسجيلا مشابه لللعلامه محل الاعتراض وعلي نفس الفيه فلها الاسبقيه.،. ثم طلبات المعترضه بنقض الحكم الابتدايي الصادر في القضيه والحكم مجددا برفض الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/١/٨ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر ممثل الهييه (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٤١١٤١٤ القاضي بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في (١٩/٤/١٤٤٤ه) المتعلق بالطلب رقم (...) علي الفيه (٢). وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.