tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430510133 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1433-11-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e6055d54-bc6f-4644-b26c-ed3b364381b6 entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470169820 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (300،000) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، وقد بدات الشراكه في 15 / 11 / 1433 ه، الموافق 01 / 10 / 2012 م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (الحواله البنكيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 15 / 11 / 1433 ه، الموافق 01 / 10 / 2012 م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (430،000) اربع ميه وثلاثون الف ريال سعودي، ومستند هذه الارباح (حسب كلام المدعي عليه) عن الفتره من التاريخ 15 / 11 / 1433 ه، وحتي 30 / 12 / 1437 ه، حيث انها مستحقه في تاريخ 07 / 12 / 1435 ه، وذلك بسبب (حسب افاده المدعي عليه)"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 20 / 03 / 1444 ه، عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي رساله ادرجها في المحادثه فجري افهامه بضروره ارفاقها في النظام ففهم ذلك واستعد به، ونص دعواه المرسله هو: "حيث قام موكلي بتاريخ 01 / 01 / 2012 م، بالاستثمار مع المدعي عليه بمبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال، وتكون نسبه الارباح مناصفه بينهم، وحيث افاد المدعي عليه لموكلي بعد مرور سنه وثلاثه اشهر بان مبلغ الاستثمار وصل الي اربعمايه وثلاثون الف ريال، وانه تم الاستثمار به في مجال المقاولات، وحتي تاريخه لم يستلم موكلي من المدعي عليه اي ارباح اطلب الزام المدعي عليه بسداد راس المال الذي سلمه اليه موكلي (300،000) ريال، اطلب الزام المدعي عليه بسداد الارباح، والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه" ا.ه، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: احصر دعواي فيما ورد اعلاه، وافهمته الدايره بان عليه ارفاق دعواه محرره في النظام ففهم ذلك واستعد به، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي حواله بنكيه جري ارفاقها في النظام هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بشركه مضاربه هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: ساتواصل مع المدعي عليه وقرر المدعي عليه قايلا: سنتواصل لاجل الصلح هكذا قرروا، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها ان كانت محرره بغير اللغه العربيه وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به، ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ 27 / 03 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي الموضوع الي القضيه رقم (4470169820)، حيث انه بتاريخ 01 / 01 / 2012 م، قام موكلي بالاستثمار في الاسهم مع المدعي عليه (...) وذلك بمبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال، حولها موكلي علي الوسيط (...) بتاريخ 01 / 01 / 2012 م، مرفق لفضيلتكم صوره من التحويل، وقام الوسيط (...) بتحويل المبلغ للمدعي عليه (...)، حيث افاد المدعي عليه بتاريخ 01 / 03 / 2013 م، بان مبلغ الاستثمار وصل اربعمايه و ثلاثون الف ريال، وحيث انه حتي تاريخه لم يسلم المدعي عليه لموكلي اي مبلغ من الارباح او من راس المال، عليه، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم موكلي راس المال وقدره ثلاثمايه الف ريال، وكذلك الزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ستون الف ريال"، وفي جلسه بتاريخ 22 / 04 / 1444 ه، حضر اطراف الدعوي، وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (300،000) ثلاثمايه الف ريال، والذي يمثل راس ماله في الشراكه محل الدعوي، واتعاب المحاماه، ومحل الشراكه: استثمار في الاسهم بالسوق السعودي، والاتفاق ان يقوم موكلي بتسليم المبلغ للمدعي عليه، علي ان يضارب بها المدعي عليه في الاسهم، وتكون الارباح مناصفه بيننا، وقد قام موكلي بتسليم المال عبر الوسيط (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب: ما ذكره المدعي من انني استلمت مبلغ (300) الف ريال، عن طريق الوسيط (...) فصحيح، فقد استثمرت المال في الاسهم (البورصه) فقد ضاربت به، وقد خسرته كامل، ولا استطيع اعادته ولدي ما يثبت خسارتي بكامل المبلغ، وعندي استعداد بتقديم ما يثبت ذلك هذا ما لدي من جواب، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل، قررت الدايره: رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (300،000) ثلاثمايه الف ريال والذي يمثل راس ماله في الشراكه بينهما، ومحل الشراكه: المضاربه بالمبلغ في سوق الاسهم، وحيث اقر المدعي عليه باستلام المبلغ محل الدعوي، الا انه يدفع بالخساره، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده الثلاثون من نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 02 / 06 / 1424 ه، علي ان " تنشي الهييه لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الشكوي او الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق". وحيث نظمت الماده الحاديه والثلاثون من نظام السوق الماليه والماده الثانيه والثلاثون من ذات النظام اعمال الوسطاء ومدراء المحافظ واشترطت حصولهم علي تراخيص لهذا العمل، فقد نصت الفقره (ب) من الماده الثانيه والثلاثين من فصل تنظيم الوسطاء بان المقصود بمدير المحافظ بانه: 1 - اي شخص يعمل بصفه تجاريه علي اساس ترتيب تعاقدي او غيره باداره الاوراق الماليه التي يملكها شخص، او اداره صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي او اعتباري بقصد استثمارها في الاوراق الماليه، والذي يمكن ان تشمل انشطته صفقات في الاوراق الماليه، او طلب تنفيذ صفقات اوراق ماليه لحساب الشخص الذي تم اجراء الترتيبات التعاقديه معه"، كما تضمنت الفقره (ب) من الماده الستين من نظام السوق الماليه ذكر الوسيط المخالف ومنه -كما لا يخفي -من لم يحمل ترخيص الوساطه، وبينت ان النزاع في ذلك عايد للجنه المذكوره كذلك، ونصها: " يقع باطلا اي اتفاق او عقد يتم ابرامه بشان صفقه تتعلق بالاوراق الماليه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق او العقد في مواجهه الطرف الاخر، ويجوز للطرف الاخر ان يطلب فسخ الاتفاق او العقد واسترداد اي اموال او ممتلكات اخري يكون قد دفعها او حولها بموجب الاتفاق او العقد، بشرط ان يقوم باعاده الاموال او الممتلكات الاخري التي تلقاها بموجب الاتفاق او العقد. وتختص اللجنه بالدعاوي المرفوعه بناء علي هذه الماده". وعليه فان هذه الدعوي تكون مشموله باحكام نظام السوق الماليه وتختص لجنه الفصل المذكوره بالنظر فيها، وهو الامر الذي تنتهي اليه الدايره، وهو ما تقضي به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470169820 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430308897) وتاريخ 04/ 05/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (300،000) ثلاثمايه الف ريال والذي يمثل راس ماله في شراكه المضاربه بينهما في سوق الاسهم السعودي وسداد اتعاب المحاماه، وكان مستنده حواله بنكيه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي. وقد تقدم وكيل (المدعي) (...) (هويه وطنيه (...)) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/ 07/ 1443ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 30/ 05/ 1444ه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم المعترض عليه و الزام المستانف ضده برد راس المال محل الشراكه وقدره (300،000) ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (60.000) ريال لاسباب تتلخص في خطا الدايره في الحكم بعدم الاختصاص وعدم تكييف الدعوي و وصفها بالوصف السليم، حيث انه تم تكييف الدعوي علي انها مطالبه متعلقه بالاوراق الماليه -وهذا في غير محله- بخلاف حقيقتها المتمثله في كونها مطالبه باعاده راس مال شراكه مضاربه في مجال المقاولات. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي لنظر الاستيناف بتاريخ 18/ 06/ 1444ه حضر المستانف ضده اصاله فيما تخلف عن الحضور المستانف او من يمثله رغم تبلغه، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، وبما ان الحكم محل الاستيناف قد اتيح تسلمه للمستانف من خلال النظام بتاريخ6/ 5/ 1444ه ؛ وبما ان المده المقرره نظاما لمثل هذا الحكم المتعلق بالاختصاص هي عشره ايام؛ وبما ان المستانف لم يرفع طلب الاستيناف الخاص به الا بتاريخ 30/ 5/ 1444ه اي بعد انتهاء مده الاعتراض ؛ واستنادا الي ما نصت اليه الفقره (2) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه فقد انتهت الدايره الي الحكم المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.