uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 78 chunks
احكام عامه 1- يكون للالفاظ والعبارات المعرفه في الماده (1) الاولي من نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات المعاني ذاتها المحدده لها في النظام عند استخدامها في اللايحه. 2- يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ا- المحافظ: محافظ هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه. ب- التداخل اللاسلكي الضار: التاثير الضار للطاقه الكهرومغناطيسيه الصادره من اي انبعاث حراري، او اشعاع، او حث كهربايي، او ارسال يضر استعمال اجهزه الاتصالات اللاسلكيه او فاعليتها او تشغيلها، او يضر انظمه الاتصال اللاسلكيه، او المعدات ذات الحساسيه للموجات اللاسلكيه. ج- العرض المرجعي: وثيقه يعدها مقدم الخدمه المسيطر تبين متطلباته من الاحكام والشروط القياسيه لربط الاتصال البيني او النفاذ مع مقدم خدمه اخر. د- المسجل: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يدون معلوماته لدي الهييه، ووفقا لما تقرره. ه- التسويق الاتصالي: استخدام شبكه الاتصالات للدعايه والترويج لاستخدام منتج او خدمه، ويشمل ذلك الرسايل والمكالمات الاليه او المكالمات الصادره من الشخص الطبيعي. و- سياسه الخدمه الشامله: السياسه المعتمده من الوزاره لضمان توفر وتطوير الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل. ز- اسماء النطاقات السعوديه: اي اسم نطاق يقع ضمن النطاقات العلويه السعوديه (ويطلق عليه اختصارا اسم نطاق). ح- السجل الوطني للطيف الترددي: السجل الذي تعده الهييه بناء علي الماده (14) الرابعه عشره من النظام. ط- الشكوي الجماعيه: الشكوي المقدمه من قبل شخص بصفته وكيلا عن مجموعه من المستخدمين، وفقا للاحكام المبنيه في اللايحه. ي- تعرفه الاسعار (التعرفه): المقابل الذي يفرضه مقدم الخدمه نظير تقديمه خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات او مرافق الاتصالات التابعه له الي المستخدم، وفقا للمميزات والشروط والاحكام المتصله بها. ك- التعرفه التفضيليه: التعرفه التي تخصص لجهات تحددها الهييه، وتمتاز باسعار وخدمات متميزه عن مثيلاتها. ل- تصريح الترخيص الفيوي العام: تصريح الخدمه الصادر من الهييه لاتاحه تقديم خدمات اتصالات وتقنيه معلومات محدده بموجب الترخيص الفيوي العام. للهييه ان تطلب من مقدم الخدمه او اي شخص اخر تزويدها -علي نفقته- باي بيانات او معلومات او مستندات تراها الهييه ضروريه لتطبيق احكام النظام او اللايحه او القرارات التنظيميه، وذلك وفقا لما يلي: 1- ان يتم تقديمها خلال المده التي تحددها الهييه؛ ما لم تكن تلك المده مقيده بنص خاص في النظام او اللايحه. 2- ان تقدم بالشكل الذي تراه الهييه وبالوسيله التي تقدرها. ويجب علي من يطلب منه ذلك الامتثال لطلب الهييه، والتاكد من دقه وصحه وجوده المعلومات او البيانات او المستندات قبل تقديمها. للهييه ان تطلب من مقدم الخدمه توفير انظمته الالكترونيه او اجهزته الطرفيه للمواقع والانظمه والاجهزه التي تحددها الهييه، وربطها بها، وبالشكل والمدد التي تقررها. 1- يقصد بالقرارات التنظيميه الوارده في النظام ما تصدره الهييه من قرارات تتضمن قواعد، او احكام، او متطلبات، او اشتراطات، او اجراءات، او ضوابط، او معايير، والتي تصدر من المجلس او من يفوضه، او قرارات توجيهيه او اوامر ملزمه بشان نزاع او موقف او واقعه؛ بهدف الامتثال لممارسه نشاط معين او الامتناع عنه، او اي قرارات لايحيه، او سياسات تنظيميه، او اي اطار تنظيمي اخر تصدره الهييه من قواعد لها صفه الالزام؛ بهدف تنظيم مساله ذات صله بها. 2- تراعي الهييه عند اصدارها للقرارات التنظيميه وممارسه صلاحيتها التنظيميه والرقابيه اهداف النظام ولايحته التنفيذيه. دون الاخلال بالانظمه والقرارات ذات العلاقه -فيما لم يرد به نص خاص يحدد وسيله معينه للنشر- تعد القرارات الصادره من الهييه والتي تتطلب النشر منشوره في اي من الحالات الاتيه: 1- النشر علي الموقع الالكتروني للهييه علي شبكه الانترنت. 2- النشر في الجريده الرسميه. التراخيص 1- يصنف المجلس التراخيص والتسجيلات والتصاريح ذات الصله بقطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات، ويضع الاحكام والشروط الخاصه بكل فيه، ويراعي المجلس في ذلك الوضوح والشموليه وان يشمل التصنيف ما يلي: ا- تحديد اسواق الاتصالات وتقنيه المعلومات المتاحه لكل تصنيف في القطاع. ب- الاشتراطات والمتطلبات للحصول علي الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري. 2- للمجلس وضع حد اعلي لعدد التراخيص او التسجيلات او التصاريح التي تصدرها الهييه في اسواق محدده ضمن القطاع. تعد من الحالات التي يكون للهييه فيها رفض طلب تجديد الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري، او الغاء او تعليق او تعديل اي منها ما ياتي: 1- الاخلال باي شرط من شروط الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري. 2- عدم الالتزام بسداد المقابل المالي للترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري، بناء علي احكام النظام. 3- عدم مزاوله النشاط لمده (12) اثني عشر شهرا -او اكثر- بشكل متصل او متقطع، دون مبرر تقبله الهييه. 4- القيام بانشطه تسبب خطرا علي الامن او المصلحه العامه او الصحه العامه. 5- التنازل عن الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري، دون موافقه الهييه. 1- تراعي الهييه عند اصدار قرارها -بناء علي الماده (4) الرابعه من اللايحه- ان يكون ذا اثر ايجابي علي قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات، دون اخلال بما تقتضيه المصلحه العامه وتنظيم القطاع والاشراف عليه. 2- يجب قبل اصدار القرار بناء علي الماده (4) الرابعه من اللايحه بشان مقدم خدمه اشعاره كتابيا بمشروع القرار المراد اتخاذه ومبرراته، ومنحه مهله لا تقل عن (15) خمسه عشر يوما، ولا تزيد علي (30) ثلاثين يوما من تاريخ ارسال الاشعار لابداء مريياته حيال الاجراء. 3- تتخذ الهييه ما يلزم لضمان استمراريه الخدمه عند الحاجه. 1- يلغي الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري بانتهاء مدته، او بقرار من الهييه بناء علي صلاحياتها النظاميه. 2- استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، لا يعد الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري منتهيا اذا تقدم مقدم الخدمه بطلب التجديد، وانتهت مده الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري دون رد من الهييه، وذلك الي حين صدور ردها بقبول طلب التجديد او رفضه. 3- لا يجوز الاستمرار في تقديم الخدمات، او استخدام مورد الترقيم او الطيف الترددي، او استخدام الاجهزه او حيازتها، او نحو ذلك مما هو محل الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري الصادر بحقه قرار الالغاء؛ الا بموافقه من المجلس، ولمده محدده، وذلك في الحالات التي تتطلب ذلك. عند رغبه المرخص او المسجل او المصرح له في الغاء او تعديل او تعليق الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري؛ فان عليه التقدم للهييه بطلب مسبب يتضمن ما يلي: 1- بيانات مقدم الطلب. 2- بيانات التصريح او الترخيص او التسجيل. 3- عدد المستخدمين لديه وايراداته، ان وجدت. 4- خطه عمل مقترحه لضمان استمرار الخدمه، بما في ذلك اسم مقدم خدمه بديل، وكافه الترتيبات اللازمه لنقل المستخدمين، والمده اللازمه لذلك. 5- اقرار موقع من المسؤول التنفيذي الاول او من ينوب عنه؛ يتضمن انه بذل الجهد الكافي للتحقق من دقه المعلومات المقدمه للهييه، وانها غير مضلله. وللهييه -وفقا لتقديرها- طلب معلومات اضافيه من مقدم الطلب، واستثناؤه من كل المتطلبات او بعضها مما تشير اليه هذه الماده؛ مع مراعاه طبيعه الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري محل الطلب، وللهييه عدم قبول الطلب الا بعد اكتمال المعلومات او المستندات المطلوبه. 1- عند عدم تجديد الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري، او الغاء او تعديل او تعليق اي منها؛ فان علي الهييه -بالتنسيق مع الوزاره- اخذ التدابير اللازمه لضمان استمراريه تقديم الخدمات الاساسيه للمستخدمين. 2- عند عدم التزام المرخص له او المسجل او المصرح له الراغب في الغاء ترخيصه او تعديله او تعليقه بما ورد في الفقره (4) من الماده (10) العاشره من اللايحه؛ فللهييه اتخاذ ما يلزم في هذا الشان، ولها تسهيل اجراءات نقل المستخدمين والاصول الي مقدم خدمه اخر تختاره. 3- للهييه نشر قراراتها بشان الاجراءات التي تتخذها لضمان استمرار الخدمه علي موقعها الالكتروني، او اي وسيله الكترونيه اخري تراها مناسبه. تصدر الهييه الاحكام الخاصه بضمان استمرار الخدمه في حالات عدم تجديد الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري، او الغاء او تعديل او تعليق اي منها، ويتضمن ذلك ما يلي: 1- التزامات مقدم الخدمه المعني، بما في ذلك وجوب اخطار الهييه وتزويدها بالمعلومات التفصيليه اللازمه. 2- اجراءات عمليه المراجعه التي تقوم بها الهييه عند استلامها اخطارا من مقدم الخدمه. 3- الاجراءات الخاصه باصدار ونشر قرار الهييه بشان الاجراءات التي تتخذها لضمان استمرار الخدمه. 4- متطلبات واجراءات جوده واستمرار الخدمه المقدمه لمستخدمي منصات المحتوي الرقمي. ويجب في جميع الاحوال ان تكون التزامات ضمان استمرار الخدمه ومتطلباتها واجراءاتها واضحه وعادله وشفافه. 1- يلتزم مقدم الخدمه بطلب الحصول علي عدم ممانعه من الهييه عند احداث اي تغيير جوهري في الاداره العليا لديه؛ مرفقا بالطلب ما يلي: ا- معلومات هويه المرشح وبياناته الشخصيه. ب- سيره المرشح الذاتيه، مع ايضاح الاعمال التي قام بها ضمن النشاط ذي الصله في القطاع. ج- اي معلومات وبيانات تراها الهييه ضروريه ذات صله. 2- تصدر الهييه وثيقه لتصنيف الاداره العليا التي تدخل في حكم الماده (7) السابعه من النظام، وتحدث هذه الوثيقه باستمرار بما يفي بمتطلبات القطاع ويحقق المصلحه العامه. 3- للهييه ان تستثني من اجراء عدم الممانعه او من متطلبات التسجيل اي شخص او وظيفه تري مناسبه استثنايها. دون اخلال باحكام المنافسه المنصوص عليها في النظام واللايحه والانظمه ذات العلاقه، يجب علي مقدم الخدمه التقدم بطلب الحصول علي موافقه الهييه قبل اجراء اي تغيير جوهري في ملكيته. وتعد الحالات الاتيه تغييرا جوهريا في الملكيه: 1- التعديل علي اي بند من البنود الجوهريه في عقد التاسيس او النظام الاساس. 2- اي تعديل علي السجل التجاري ذي صله بالملكيه. 3- اي تصرف قانوني ينتج عنه تملك شخص اخر حصه تساوي (5%) خمسه بالمايه فاكثر من راس مال المرخص له. عند رغبه مقدم الخدمه التنازل للغير عن الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري خاصه به؛ فيجب عليه ان يتقدم للهييه بطلب الموافقه علي التنازل؛ متضمنا ما يلي: 1- نوع خدمات الاتصالات او تقنيه المعلومات التي يرغب في التنازل عنها. 2- اسم المتنازل له، وعنوانه، وبيانات التواصل الخاصه به، ومستنداته الثبوتيه. 3- تفاصيل اتفاقيه التنازل. 4- اليه معالجه الالتزامات والحقوق المترتبه علي الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري. 5- اي بيانات او معلومات اخري تطلبها الهييه. وللهييه -وفق تقديرها- الاستثناء من كل هذه المتطلبات او بعضها؛ بحسب طبيعه النشاط او الخدمه محل الطلب. 1- تصدر الهييه قرارها بشان الطلبات المشار اليها في المواد (13-14-15) الثالثه عشره، والرابعه عشره، والخامسه عشره من اللايحه خلال مده لا تتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ اكتمال الطلب، واذا مضت المده المشار اليها في هذه الماده دون صدور قرار من الهييه؛ فيعد ذلك -بحسب الاحوال- قرارا ضمنيا بالموافقه او عدم الممانعه. 2- تحدد الهييه بقرار منها الشخص او مقدم الخدمه الذي تسري عليه احكام المواد (13-14-15) الثالثه عشره، والرابعه عشره، والخامسه عشره من اللايحه. وللهييه ان تحدد الضوابط والاجراءات والمعايير اللازمه في هذا الشان. يتضمن السجل -المنصوص عليه في الماده (9) التاسعه من النظام- البيانات الاتيه: 1- نوع ورقم الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري. 2- العنوان الوطني، وبيانات التواصل الخاصه بمقدم الخدمه. 3- اي بيانات اخري تري الهييه اهميه تقييدها في السجل. الطيف الترددي تراعي الهييه عند اعدادها للخطه الوطنيه للطيف الترددي ان تتضمن الخطه ما يلي: 1- الجدول الوطني لتوزيع الترددات. 2- الشروط والاحكام المحليه والدوليه لاستخدام النطاقات التردديه. 3- فيات المستخدمين. 4- الخطط المستقبليه لاستخدام الطيف الترددي؛ حسب المستجدات التقنيه واحتياجات المستخدمين من الطيف الترددي في المملكه. مع مراعاه احكام النظام واللايحه والقرارات التنظيميه الصادره من الهييه؛ تتولي الهييه اداره الطيف الترددي، وفقا لما يلي: 1- تنظيم وتوزيع استخدام الطيف الترددي لمختلف الخدمات الراديويه. 2- تخصيص واصدار تراخيص استخدام الطيف الترددي للاستخدامات المدنيه والتجاريه. 3- تخصيص اشارات النداء للخدمات البحريه، وهويه الخدمه المتنقله البحريه، وخدمه راديو الهواه، وتسجيلها دوليا، وذلك وفقا للاجراءات الدوليه المحدده من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات. 4- مراقبه استخدام الطيف الترددي، وضمان توافق استخداماته مع الخطه الوطنيه للطيف الترددي والتوزيعات والتخصيصات ذات العلاقه، واي معاهدات دوليه وارتباطات وبروتوكولات ومقاييس مطبقه، وضمان ان يكون الاستخدام متوافقا مع شروط ترخيص الطيف الترددي. وللهييه اتخاذ اي اجراءات لفرض وضمان الالتزام من قبل المرخصين، ومعالجه التداخل اللاسلكي الضار محليا ودوليا، واتخاذ كل ما يلزم في هذا الشان. 5- قياس الاشعاعات الكهرومغناطيسيه، وتحديد المستويات الخاصه بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسيه للطيف الترددي غير المؤين، وتحديد معايير الالتزام ومتطلبات المطابقه وفقا للمعايير الدوليه؛ لضمان عدم تاثير الاشعاعات الكهرومغناطيسيه علي صحه الانسان والبييه، واي قيود في هذا الشان. 6- تسجيل استخدامات الطيف الترددي بالمملكه في سجلات الاتحاد الدولي للاتصالات، ومواءمه استخدامه، وفقا للاجراءات الدوليه المحدده من قبل الاتحاد. 7- وضع متطلبات واساليب واجراءات وشروط ترخيص استخدام الطيف الترددي لمختلف الخدمات الراديويه. عند اتخاذ الهييه اي اجراء تنفيذا لحكم الماده (13) الثالثه عشره من النظام؛ فان عليها ابلاغ المستخدم او مقدم الخدمه بالنطاقات التردديه التي يجب اخلاؤها او تعديلها. تتولي الهييه التنسيق مع مستخدمي الطيف الترددي والجهات ذات العلاقه داخل وخارج المملكه، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- تنسيق استخدامات الطيف الترددي مع الدول الاخري لحمايه المخصصات التردديه للمملكه، وفقا للاجراء النظامي المتبع في هذا الشان. 2- تنسيق ما يتصل بخدمات الاتصالات الفضاييه الراديويه والطيف الترددي المرتبط بالمملكه مع الدول المتاثره، وتسجيل المواقع المداريه والطيف الترددي المخصص لها، وفقا للاجراء النظامي المتبع في هذا الشان. علي الهييه ان تراجع دوريا السجل الوطني للطيف الترددي، ولها -وفقا لتقديرها- طلب اي معلومات او مستندات اضافيه من الجهات المستخدمه للطيف الترددي بغرض تحديث بيانات السجل. تلتزم الجهات بتوفير البيانات المطلوبه من قبل الهييه وتحديث بياناتها دوريا، علي ان تنشر الهييه علي موقعها الالكتروني الاليات والاجراءات المتبعه لاداره السجل الوطني للطيف الترددي. تتولي الهييه اداره الطيف الترددي لمختلف الخدمات الراديويه، وذلك وفقا للاهداف الاتيه: 1- تعزيز مشاركه استخدام الطيف الترددي. 2- تحقيق الكفاءه في استخدام الطيف الترددي. 3- تشجيع الابتكار في استخدام الطيف الترددي. 4- تشجيع المنافسه في الاسواق المختلفه. 5- تحفيز التقنيات الراديويه الناشيه. 6- توفير الترددات الخاليه من التداخلات اللاسلكيه الضاره لمختلف المستخدمين في المملكه. 7- تحسين جوده الخدمات وتبني احدث التقنيات في المملكه. مع مراعاه ما ورد في الماده (5) الخامسه من النظام، للهييه اشتراط الحصول علي ترخيص لما يلي: 1- استخدام اي مورد من موارد الاستخدام المتعلقه بالطيف الترددي؛ بما في ذلك -علي سبيل المثال لا الحصر- اجهزه الخدمات البحريه والجويه والبحث والانقاذ. 2- تركيب وتشغيل او حيازه الاجهزه اللاسلكيه. تعد من الحالات التي يكون للهييه فيها رفض طلب تجديد ترخيص استخدام الترددات، او الغاء او تعليق او تعديل اي منها ما ياتي: 1- عدم الالتزام بسداد المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات، او اي مقابل مالي اخر واجب السداد بناء علي احكام النظام. 2- قيام المرخص له باستخدام الطيف الترددي بانشطه تسبب خطرا علي الامن او المصلحه العامه او الصحه العامه. 3- تنازل المرخص له باستخدام الطيف الترددي عن ترخيص استخدام الطيف الترددي، دون موافقه الهييه. 4- عدم الالتزام بما تصدره الهييه من تنظيمات للطيف الترددي. ربط الاتصال البيني والنفاذ 1- تصنف الهييه مقدم الخدمه انه مقدم خدمه مسيطر لاغراض ربط الاتصال البيني او النفاذ في سوق -او اكثر- من اسواق الاتصالات او تقنيه المعلومات، وفق الاتي: ا- اذا انطبق عليه تعريف ومفهوم مقدم الخدمه المسيطر الوارد في الفقره (2) من الماده (15) الخامسه عشره من النظام. ب- اذا كان متفقا مع مقدم خدمه اخر علي نحو يجعلهما يتمتعان بوضع مساو لوضع مقدم الخدمه المسيطر المشار اليه في الفقره (2) من الماده (15) الخامسه عشره من النظام. 2- تنظم الهييه وسايل واليات تطوير وتحديث جميع ما يتعلق بربط الاتصال البيني والنفاذ في المملكه بشكل ملايم وفعال لشبكات الاتصالات بين مقدمي الخدمه، وتراعي في ذلك ما يلي: ا- دعم مقدمي الخدمه في مرحله التفاوض بينهم، وايجاد حلول سريعه ومجديه فنيا وتجاريا تسهل المفاوضات بينهم. ب- ضمان قيام مقدمي الخدمه المسيطرين بنشر العروض المرجعيه لربط الاتصال البيني والنفاذ، وفقا للقرارات التنظيميه الصادره من الهييه. علي كل مقدم خدمه مسيطر في سوق ربط الاتصال البيني او النفاذ ان يضمن لمقدمي الخدمه -داخل المملكه وخارجها- ما يلي: 1- تطبيق شروط مماثله واسعار غير تمييزيه لربط الاتصال البيني او النفاذ عند تماثل ظروف الربط. 2- ان يقدم ربط الاتصال البيني او النفاذ بالشروط والجوده نفسها التي يقدمها لخدماته، او الشركات التابعه له. 3- ان يقوم بتوفير كافه المعلومات والمواصفات الضروريه التي يطلبها مقدم الخدمه بغرض الحصول علي ربط الاتصال البيني او النفاذ. 4- ان يقتصر في استخدام المعلومات التي يتلقاها من مقدم الخدمه علي ما كان لغرض ربط الاتصال البيني او النفاذ فقط، وعدم افشايها الي ادارات او اشخاص او تابعين قد تمثل لهم هذه المعلومات ميزه تنافسيه. 1- عند تلقي مقدم الخدمه طلبا مكتوبا للدخول في اتفاقيه ربط اتصال بيني او نفاذ مع مقدم خدمه اخر داخل المملكه او خارجها؛ فان عليه الدخول في مفاوضات بحسن نيه للوصول الي اتفاق، وفق احكام النظام واللايحه وما يصدر من الهييه من قرارات في هذا الشان. 2- يجب علي مقدم الخدمه تجنب التصرفات التي تعيق الوصول الي اتفاق ربط اتصال بيني او نفاذ، والتي منها قيام احد الاطراف -علي سبيل المثال لا الحصر- باي مما يلي: ا- تعمد تاخير المفاوضات لمده طويله، او التاخر في حل الخلافات -ان وجدت-. ب- رفض تقديم المعلومات الضروريه عن الاجهزه او مرافق الاتصالات الخاصه به، واللازمه لترتيبات ربط الاتصال البيني او النفاذ. ج- استخدام وسايل تتضمن اكراها، او خداعا، او تضليلا، للحصول علي موافقه او امتيازات افضل. د- توقيع اتفاقيه عدم افصاح ينتج عنها امتناع احد الاطراف من تقديم اي معلومات تطلبها الهييه؛ مما لا يدخل ضمن المعلومات التي تصنفها الهييه باعتبارها سريه. 1- علي مقدم الخدمه عند توقيع اتفاقيه اتصال بيني او نفاذ ان يلتزم ويراعي القواعد والمبادي والاجراءات التي تحددها الهييه بناء علي الماده (35) الخامسه والثلاثين من اللايحه. 2- علي مقدم الخدمه تزويد الهييه بنسخه معتمده من اتفاقيه ربط الاتصال البيني او النفاذ او ما في حكمها خلال (10) عشره ايام من توقيعها، علي ان تتضمن الاتفاقيه او ما في حكمها بنود وشروط وتفاصيل المقابل المالي لربط الاتصال البيني او النفاذ، ويجوز له استبعاد البنود التي تحتوي علي معلومات سريه حسب تصنيف الهييه. يجب علي مقدم الخدمه المسيطر توفير ربط الاتصال البيني او النفاذ اذا طلب مقدم خدمه منه ذلك؛ مع مراعاه ان يكون الربط متوافقا مع العروض المرجعيه لربط الاتصال البيني او النفاذ المعتمده من الهييه. استثناء من حكم الماده (30) الثلاثين من اللايحه، يحظر علي مقدم الخدمه الدخول في اتفاقيه ربط اتصال بيني او نفاذ؛ اذا تبين عدم وجود جدوي تجاريه او فنيه، ما لم تقرر الهييه خلاف ذلك. 1- يلتزم مقدم الخدمه بالحياد والموضوعيه في معالجه طلبات ربط الاتصال البيني او النفاذ. 2- يلتزم مقدم الخدمه المسيطر بان يقدم للهييه -في اي وقت تحدده- البيانات والتقارير حول الترتيبات الخاصه بربط الاتصال البيني والنفاذ؛ وذلك وفقا للتعليمات او القواعد التي تصدر من الهييه في هذا الشان. لمقدم الخدمه عند عدم الوصول الي اتفاق مع مقدم خدمه اخر بشان ربط الاتصال البيني والنفاذ ان يتقدم بطلب للهييه لحل الخلاف، وفقا لاحكام الفصل (8) الثامن من هذه اللايحه. تصدر الهييه قواعد وضوابط ربط الاتصال البيني والنفاذ، علي ان تتضمن الاتي: 1- المبادي العامه لربط الاتصال البيني او النفاذ، والالتزامات المتعلقه بها. 2- اليه اعداد العرض المرجعي لربط الاتصال البيني او النفاذ. 3- الجوانب الفنيه والعمليات التشغيليه لربط الاتصال البيني او النفاذ. 4- اداره ربط الاتصال البيني او النفاذ. 5- اسس تسعير ربط الاتصال البيني او النفاذ. 6- تصنيف المعلومات او البنود العقديه التي تعد سريه. 1- اذا قررت الهييه ان اتفاقيه ربط الاتصال البيني او النفاذ غير مطابقه للنظام او اللايحه او القرارات الصادره من الهييه، او غير مطابقه لترخيص احد اطراف الاتفاقيه؛ فيجب علي الهييه اشعار اطراف الاتفاقيه بذلك خلال المده المحدده في قواعد وضوابط ربط الاتصال البيني او النفاذ. 2- يجب ان يتضمن الاشعار الوارد في الفقره (1) الاولي من هذه الماده الاساس الذي بنت عليه الهييه قرارها، وان يطالب الاطراف بتعديل الاتفاقيه او الغايها خلال المده التي تحددها قواعد وضوابط ربط الاتصال البيني والنفاذ. استخدام العقارات تنفيذا لاحكام الماده (18) الثامنه عشره من النظام؛ فان علي الهييه ضمان تمتع جميع مقدمي الخدمات ذوي البنيه التحتيه من الوصول الي العقارات العامه والخاصه، وذلك بهدف توفير خدمات الاتصالات او تقنيه المعلومات وفق الاجراءات النظاميه وما تصدره من تعليمات، مع مراعاه المصلحه العامه والطريقه الامثل لاستغلال الموارد المتاحه. يعد في حكم مالك العقار المشار اليه في المادتين (17 و18) السابعه عشره والثامنه عشره من النظام من يجوز له التصرف في العقار باي موجب شرعي او قانوني؛ علي ان يكون موثقا من الجهه المختصه بحسب الاحوال. لا يجوز باي حال من الاحوال دخول مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه العقارات العامه او الخاصه؛ الا وفق الاشتراطات الاتيه: 1- ان يكون لدي مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه اذن او اتفاق مكتوب مع مالك العقار او من في حكمه، يخوله الدخول وانشاء او تركيب معدات البنيه التحتيه او صيانتها. 2- ان يكون الدخول للعقار وفق الحاجه، ولغرض انشاء او تركيب اجهزه البنيه التحتيه او صيانتها. 1- لمقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه الاتفاق مع الجهه الحكوميه ذات الصله عند حاجته للدخول او استخدام عقار عام لغرض تركيب اي اجهزه او انشاء شبكات اتصالات او صيانتها بهدف تقديم خدمات اتصالات او تقنيه معلومات للعموم. 2- لا يجوز لمقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه انشاء او تركيب اجهزه البنيه التحتيه علي الطرق او تحتها، او اي عقار عام؛ الا بعد الحصول علي الموافقه من الجهه الحكوميه ذات الصله. 3- عند عدم وصول مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه الي اتفاق مع الجهه الحكوميه ذات الصله؛ فان له التقدم الي الهييه بطلب المساعده في الحصول علي الموافقه اللازمه من الجهه الحكوميه ذات الصله، وتقوم الهييه بالتنسيق بين مقدم الخدمه والجهه الحكوميه لايجاد حل مقبول للطرفين. 1- لمقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه الاتفاق مع مالك العقار او من في حكمه عند حاجته لعقار خاص او جزء منه لغرض تركيب اي اجهزه او انشاء شبكات اتصالات او صيانتها بهدف تقديم خدمات اتصالات او تقنيه معلومات للعموم. 2- اذا لم يصل مقدم الخدمه ذو البنيه التحتيه الي اتفاق مع مالك العقار الخاص او من في حكمه؛ فان له التقدم الي الهييه بطلب نزع ملكيه ذلك العقار وفق الاحكام النظاميه ذات العلاقه، مرفقا بطلبه ما يلي: ا- المعلومات الخاصه بالعقار، مثل نوعه وموقعه ونحو ذلك. ب- معلومات مالك العقار او من في حكمه، بما يشمل اثبات ملكيه العقار او صلاحيه التصرف فيه. ج- تقرير بالمفاوضات السابقه للطلب بين مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه ومالك العقار او من في حكمه. د- اسباب حاجه مقدم الخدمه لذلك العقار دون غيره في انشاء او تركيب اجهزه البنيه التحتيه. 3- تنظر الهييه في الطلب بالتنسيق مع مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه ومالك العقار الخاص او من في حكمه؛ وتعمل علي ايجاد حل مقبول لكليهما، واذا تعذر ذلك فان للهييه -وفق تقديرها- اتخاذ ما يلزم لنزع ملكيه العقار، وفقا للانظمه ذات العلاقه. يزود مقدم الخدمه ذو البنيه التحتيه الهييه بتفاصيل الاتفاق الذي توصل اليه بناء علي المادتين (40-41) الاربعين والحاديه والاربعين من اللايحه؛ متضمنا الاتي: 1- المساحه المحدده لاستخدام العقار في انشاء او تركيب اجهزه البنيه التحتيه؛ متي ما كان ذلك ممكنا. 2- المده الزمنيه اللازمه لاستخدام العقار. 3- المقابل المالي لاستخدام العقار. وللهييه نشر نماذج استرشاديه للاتفاق بين مالك العقار ومقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه علي موقعها الالكتروني. يقصد بالاسباب النظاميه والمسوغه لمنع مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه من الدخول الي العقار الوارده في الفقره (2) الثانيه من الماده (18) الثامنه عشره من النظام ما يلي: 1- اذا كان دخول مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه قد يتسبب في ضرر صحي متوقع لاي شخص مقيم داخل ذلك العقار. 2- اذا كان دخول مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه قد يتسبب بالضرر الجسيم للعقار. 3- اي اسباب اخري تري الهييه انها مسوغه. علي مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه عند تركيب اي اجهزه، او انشاء شبكات اتصالات او صيانتها داخل العقارات الالتزام بما يلي: 1- عدم التاثير سلبا علي شبكات الاتصالات العامه. 2- التعليمات الصادره من الهييه بشان المشاركه في المواقع، والاشتراطات الفنيه الخاصه بالبنيه التحتيه وخدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات، والتعليمات ذات العلاقه بشان المواقع التي لها اهميه خاصه كالمواقع البيييه او التاريخيه، ونحوها. 3- تحمل اي تكاليف اضافيه لازمه للحفاظ علي العقارات العامه او الخاصه او اتخاذ ترتيبات حمايه لها. 4- تنفيذ وتمديد شبكات الاتصالات بما يتوافق مع المسارات والابعاد الهندسيه المخصصه لمرافق خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات، وبما يحقق الاستغلال الامثل للموارد المحدوده لمرافق البنيه التحتيه للاتصالات وضمان المحافظه عليها. 5- اتخاذ جميع التدابير الوقاييه اللازمه لتامين عناصر البنيه التحتيه من السرقات والتخريب، والتجاوب مع تعليمات الجهات ذات العلاقه. 6- التعليمات والاشتراطات الصادره من الجهات ذات العلاقه بشان المحافظه علي النظافه العامه والبييه، ومنع مظاهر التشوه البصري، وتقليل الضوضاء. بالاضافه الي التاكد من سلامه التمديدات الكهرباييه لعناصر البنيه التحتيه للاتصالات، ووجود الوسايل اللازمه للوقايه والحمايه من الحرايق. 7- توفير مصدر تيار كهربايي دايم لعناصر البنيه التحتيه للاتصالات؛ بما لا يتعارض مع تعليمات الجهات ذات العلاقه. 8- سرعه التجاوب مع طلبات الجهات الحكوميه فيما يتعلق بمشاريع البنيه التحتيه؛ بما في ذلك الطلبات المتعلقه بترحيل او ازاله عناصر البنيه التحتيه. 9- الاحتفاظ بسجلات دقيقه وتفصيليه للبنيه التحتيه والاجهزه؛ وفقا لما تحدده الهييه. 1- علي مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه عند رغبته في مشاركه مقدم خدمه ذي بنيه تحتيه اخر في مواقع التمديدات ان يتقدم بطلب لمقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه الاخر متضمنا بيان ومقدار الحاجه للمشاركه، واذا تعذر الوصول الي اتفاق خلال (30) ثلاثين يوما فيجوز لكليهما او احدهما التقدم للهييه بطلب التوصل الي حل، وعند عدم قناعه احدهما فللهييه اتخاذ قرارها، ويكون ملزما بهذا الشان. 2- بالاضافه الي ما ورد في هذا الفصل من شروط واحكام؛ تخضع شروط المشاركه في المواقع لاحكام الفصل (4) الرابع من اللايحه. يلتزم مقدم الخدمه ذو البنيه التحتيه بالمحافظه علي سريه بيانات البنيه التحتيه الحرجه التي يشكل الافصاح عنها او الوصول اليها تهديدا للامن او المصلحه العامه او استقرار قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات، وللهييه اصدار التنظيمات الخاصه بذلك. احكام المنافسه يجب علي الهييه وفقا لاحكام الفصل (6) السادس من النظام القيام بما يلزم لتنظيم وحمايه المنافسه بين مقدمي الخدمه في اسواق الاتصالات وتقنيه المعلومات في المملكه، ومن ذلك ما يلي: 1- تشجيع المنافسه الفعاله المستمره من اجل مصلحه المستخدمين. 2- وضع تنظيمات واضحه وشفافه بهدف التقليل من العوايق التي تقيد فرص الدخول الي سوق الاتصالات وتقنيه المعلومات في المملكه. 3- تصنيف مقدمي الخدمه المسيطرين في الاسواق المختلفه في المملكه، استنادا الي العوامل المنصوص عليها في الماده (48) الثامنه والاربعين من اللايحه. 4- مراقبه مقدمي الخدمه المسيطرين، ومنع سوء استخدامهم لوضعهم في السوق. 5- منع الممارسات التي من شانها الحد من المنافسه. 6- النظر في الشكاوي، وحل الخلافات المتعلقه بالممارسات غير التنافسيه. علي مقدم الخدمه قبل القيام باي عمليه اندماج مع مقدم خدمه اخر -او اكثر- داخل المملكه او خارجها ان يتقدم الي الهييه بطلب للحصول علي موافقه المجلس؛ مرفقا بطلبه الاتي: 1- معلومات مقدم او مقدمي الخدمه الاخرين، ويشمل ذلك صورا معتمده من الوثايق النظاميه. 2- معلومات الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذي تؤول اليهم نسبه (5%) من ملكيه مقدم او مقدمي الخدمه الاخرين بطريق مباشر او غير مباشر، سواء بمفردهم او بالاشتراك مع اخرين. 3- تقرير شامل عن عمليه الاندماج، يشمل الغرض منه، والشروط والاحكام، وكافه التفاصيل الاخري للعمليه. 4- القوايم الماليه لاطراف عمليه الاندماج للثلاث سنوات السابقه لتقديم الطلب، يرافقها تقرير يلخص المعلومات الماليه والعوايد السنويه من اسواق الاتصالات او تقنيه المعلومات، وقيمه الاصول المخصصه لذلك. وللمجلس طلب اي معلومات او بيانات او وثايق يري اهميتها لاتخاذ قراره في هذا الشان. علي مقدم الخدمه او الشخص الطبيعي او المعنوي الراغب في شراء او الاستحواذ علي اسهم او حصص في مقدم خدمه اخر في المملكه تعادل ما نسبته (5%) خمسه بالمايه -او اكثر-، او تؤدي هذه العمليه بالمشتري او المستحوذ ليكون مالكا لما نسبته (5%) خمسه بالمايه من مقدم الخدمه او اكثر، او يتطلب اجراء اي تصرف قانوني يؤدي للوصول لمستوي مقدم خدمه مسيطر في سوق اتصالات ذي صله؛ فان عليه التقدم الي الهييه بطلب للحصول علي موافقه المجلس، مرفقا بطلبه الاتي: 1- معلوماته، وصور من وثايقه النظاميه. 2- اذا كان المشتري شخصا معنويا فيلتزم بتقديم معلومات الاشخاص الطبيعيين الذين تتجاوز ملكيتهم نسبه (5%) او اكثر من ذلك الشخص، سواء بطريق مباشر او غير مباشر، وسواء كان ذلك بمفردهم، او بالاشتراك مع اخرين. 3- تقرير شامل عن الصفقه، يشمل الغرض منها، والشروط والاحكام، وكافه التفاصيل الاخري للعمليه. 4- القوايم الماليه لمقدم الطلب اذا كان شخصا معنويا للثلاث سنوات السابقه لتقديم الطلب، يرافقها تقرير يلخص المعلومات الماليه والعوايد السنويه من اسواق الاتصالات او تقنيه المعلومات، وقيمه الاصول المخصصه لذلك. وللمجلس طلب اي معلومات او بيانات او وثايق يري اهميتها لاتخاذ قراره في هذا الشان. يصدر المجلس قراره بالنسبه للطلبات الوارده في المادتين (45-46) الخامسه والاربعين والسادسه والاربعين من اللايحه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ استكمال الطلب، علي ان يكون القرار واحدا مما يلي: 1- الموافقه علي الطلب دون شرط. 2- الموافقه المشروطه. 3- رفض الطلب. 4- تمديد مده دراسه الطلب. 1- علي الهييه -قبل اصدار او تعديل قرارها بتصنيف مقدم الخدمه كمقدم خدمه مسيطر في سوق محدد، او تعديل النسبه المنصوص عليها في الماده (15) الخامسه عشره من النظام- ان تاخذ بالاعتبار ما اذا كان مقدم الخدمه يمتلك بمفرده او بالاشتراك مع مقدمي خدمه اخرين وضعا اقتصاديا يمكنه من التصرف مستقلا عن المنافسين او المستخدمين، كما يجب عليها ان تراعي في ذلك -كحد ادني- ما يلي: ا- مدي امتلاك مقدم الخدمه لسيطره حصريه او غالبه علي مرافق اساسيه لتقديم خدمات او مرافق اتصالات او تقنيه معلومات تتيح له امكانيه الوصول الي المستخدمين. ب- اجمالي ايرادات سوق اتصالات او تقنيه معلومات محدد كمقدم خدمه مسيطر في ذلك السوق؛ ما لم تقرر الهييه خلاف ذلك. ج- طبيعه ومدي عوايق الدخول الي السوق. د- حصه مقدم الخدمه في السوق. ه- عدد مقدمي الخدمه الاخرين وحصصهم في السوق. و- سلوك مقدم الخدمه في التسعير، وقدرته علي اخذ زمام المبادره في تحديدها. ز- مدي القدره علي توفير خدمه بديله مقبوله. وفي جميع الاحوال فانه يجب علي الهييه قبل اصدار قرار بتحديد مقدم الخدمه علي انه مقدم خدمه مسيطر اخذ مرييات العموم ومقدم الخدمه المعني بذلك القرار. 2- يجب ان تشمل القرارات التي تحدد مقدمي الخدمه المسيطرين تحديدا وتعريفا للاسواق التي يسيطرون عليها. 3- علي الهييه نشر قايمه محدثه بكافه مقدمي الخدمات المسيطرين؛ علي ان تشمل الاسواق التي يسيطرون عليها. تعد الافعال والممارسات الاتيه استغلالا لوضع السيطره: 1- فرض اسعار بيع او شراء غير عادله، او فرض اي شروط تجاريه اخري غير عادله سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، ومن ذلك -علي سبيل المثال لا الحصر- البيع باسعار اقل من متوسط التكاليف القياسيه المعتاده علي المدي البعيد، وفقا لتقدير الهييه. 2- التحكم في الخدمات او الاسواق، او الحد من الاستثمار او التطوير التقني؛ علي نحو يضر بالمستخدمين. 3- رفض التعامل التجاري مع مقدمي خدمه بعينهم، دون وجود سبب مقبول. 4- تطبيق شروط مختلفه في الصفقات المتماثله عند التعامل مع مقدمي الخدمه الاخرين، مما يضعهم في وضع تنافسي غير متساو. 5- جعل ابرام العقد خاضعا لقبول المتعاقد معه لالتزامات تكميليه تعد بحكم طبيعتها او وفقا للاعراف التجاريه ليست ذات صله بموضوع هذا العقد. 6- اعاقه مقدم خدمه ما، او منعه من التوسع او الدخول لسوق الاتصالات او تقنيه المعلومات. 7- المبادره في الحصول علي مرافق حيويه او موارد نادره متضمنه حق الوصول، والتي يحتاجها مقدم خدمه اخر لتشغيل اعماله؛ بهدف حرمانه من استخدام تلك المرافق او الموارد. 8- التمييز في حق الوصول او ربط الاتصال البيني او اي خدمات او مرافق اخري لمقدمي الخدمه الاخرين او الموارد المتاحه، ويستثني من ذلك الحالات التي تكون لها مبررات موضوعيه تقبلها الهييه. 9- الدعم المالي المتبادل من خدمه الي خدمه تنافسيه اخري بهدف التاثير علي المنافسه او الحد منها، ويستثني من ذلك الدعم الموافق عليه من الهييه. 10- ضغط السعر، وتقليل هامش الربح المتاح لمقدم خدمه اخر يحتاج تلك المنتجات من مقدم الخدمه المسيطر؛ وذلك اما بزياده اسعار الجمله لتلك الخدمات، او بتخفيض اسعار التجزيه، او بهما معا. 11- الطلب من مقدم خدمه اخر الامتناع عن بيع خدمات محدده علي مقدم خدمه اخر. 12- تبني مواصفات فنيه لشبكه الاتصالات او الاجهزه من شانها ان تمنع او تعيق التبادل مع شبكه اتصالات او اجهزه مقدم خدمه اخر. 13- التاخر في تزويد مقدم الخدمه بالمعلومات الفنيه او التجاريه ذات الصله بشبكه الاتصالات او الاجهزه الخاصه بمقدم الخدمه المسيطر، والمتعلقه بربط الاتصال البيني او النفاذ. 14- استخدام معلومات حصل عليها مقدم الخدمه المسيطر من مقدم خدمه اخر عن طريق ربط الاتصال البيني او النفاذ؛ بغرض الاستفاده منها في التنافس مع مقدمي الخدمه الاخرين. 15- عدم تزويد مقدم الخدمه بالمرافق الاساسيه المتوافره لدي مقدم الخدمه المسيطر، وذلك خلال فتره زمنيه مقبوله، وبشروط مقبوله وميسره، بعد تلقي مقدم الخدمه المسيطر طلبا بذلك. 16- اي سلوك اخر من شانه الاضرار بالمنافسه. ممارسات غير تنافسيه اخري: وفقا لحكم الماده (22) الثانيه والعشرين من النظام فانه يحظر علي اي شخص الاشتراك في اي ممارسه تنطوي علي الحد من التنافس او الاضرار به في اي سوق من اسواق الاتصالات ذي صله او جزء منه، بما في ذلك ما يلي: 1- الترتيبات التي تجري بين اثنين -او اكثر- من مقدمي الخدمه لتحديد الاسعار او اي شروط وبنود اخري للخدمه في سوق اتصالات ذي صله او جزء منه، بشكل مباشر او غير مباشر. 2- الترتيبات التي تجري بين اثنين -او اكثر- من مقدمي الخدمه لتحديد الشخص الذي سيفوز بعقد او فرصه عمل في سوق اتصالات ذي صله او جزء منه، بشكل مباشر او غير مباشر. 3- الترتيبات التي تجري بين اثنين -او اكثر- من مقدمي الخدمه بغرض تقسيم حصص او توزيع اسواق اتصالات ذات صله او جزء منها فيما بينهم، او فيما بين مقدمي خدمه اخرين. 4- اي ممارسات اخري من شانها ان تجعل مقدم خدمه مسيطرا علي سوق اتصالات ذي صله او جزء منه، او تحد من المنافسه، او تمنعها، او تقلل من فعاليتها. اذا طلب مقدم خدمه الاستفاده من مرافق مقدم الخدمه المسيطر؛ فانه يحظر علي مقدم الخدمه المسيطر القيام بالافعال والممارسات المنصوص عليها في الماده (52) الثانيه والخمسين من اللايحه. اذا رصدت الهييه قيام اي من مقدمي الخدمه باي من الانشطه او الاجراءات الوارده في المادتين (52-53) الثانيه والخمسين والثالثه والخمسين من اللايحه؛ فان لها اتخاذ اجراء -او اكثر- من الاجراءات الاتيه: 1- اصدار قرار يتضمن قيام مقدم خدمه باحد الاجراءات التاليه: ا- التوقف الفوري عن الانشطه والافعال المحدده في القرار، مع التقيد بالشروط المذكوره فيه؛ علي ان يتم ذلك خلال المده التي ينص عليها القرار. ب- اجراء تغييرات معينه في الانشطه او الاجراءات غير التنافسيه لغرض ازاله او تقليل تاثير استغلال السيطره او الحد من المنافسه. ج- احاله مقدم الخدمه الي اللجنه. 2- عند تكرار مقدم الخدمه للانشطه او الاجراءات غير التنافسيه، او عدم الامتثال للقرارات الصادره من الهييه بشان المنافسه؛ فانه يجوز للهييه تطبيق الفقره (1) الاولي من الماده (6) السادسه من النظام، وذلك دون الاخلال باحكام الماده (5) الخامسه من اللايحه. 1- تعمل الهييه علي ضمان تحقيق الوضوح والشفافيه في الاجراءات، وبما يتفق مع مبادي المساواه وعدم التمييز؛ وذلك عند دخول مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه في مزايده لاستيجار عقارات مواقع ابراج الاتصالات، وتخضع اجراءات الدخول في المزايده لموافقه الهييه. 2- لا يجوز لمقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه انشاء او تركيب اجهزه البنيه التحتيه علي الطرق او تحتها، او اي عقار عام؛ الا بعد الحصول علي الموافقه المكتوبه من الجهه الحكوميه المسؤوله او المشغله للعقار. 3- عند عدم حصول مقدم الخدمه ذي البنيه التحتيه علي الموافقه اللازمه، فان له التقدم الي الهييه بطلب المساعده في الحصول علي الموافقه اللازمه من الجهه الحكوميه المسؤوله او المشغله للعقار، وتقوم الهييه بالتنسيق بين مقدم الخدمه والجهه الحكوميه لايجاد حل مقبول لكليهما. تحدد الهييه تصنيف مقدمي الخدمه في اسواق وخدمات تقنيه المعلومات والتقنيات الناشيه، ومن تسري عليهم احكام هذا الفصل من اللايحه، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق، والمنافسه العادله، والمساهمه في تحفيز تلك الاسواق وتمكينها ودعم الابتكار فيها. حمايه معلومات المستخدم وسريه الاتصالات والوثايق السريه 1- تحقيقا لاغراض النظام؛ تتولي الهييه اصدار التنظيمات المتعلقه بحوكمه واداره بيانات ومعلومات المستخدمين وغيرها من البيانات والمعلومات ذات الصله بخدمه الاتصالات وتقنيه المعلومات، ويشمل ذلك التنظيمات المتصله بحمايه تلك البيانات والمعلومات او معالجتها او مشاركتها او تنميتها او تصنيفها او المحافظه عليها، ومتابعه الالتزام باحكامها. 2- يكون مقدم الخدمه مسؤولا عن معلومات اتصالات المستخدم وبياناتها وسريتها، وكذلك اتصالاته التي تكون تحت حيازته او سيطرته او اي من وكلايه. 3- يجب علي مقدم الخدمه تشغيل انظمه وشبكه اتصالاته؛ مع مراعاه خصوصيه المستخدمين وسريه اتصالاتهم، ولا يجوز له جمع المعلومات او معالجتها او الافصاح عنها او عن اتصالات المستخدم لاي غرض كان، دون موافقه المستخدم، باستثناء ما تسمح به الانظمه والتعليمات ذات العلاقه. 4- يجب علي مقدم الخدمه تحديد وتعريف الاغراض التي يتم من اجلها جمع معلومات المستخدم قبل البدء في جمعها او اثناء ذلك، ولا يجوز لمقدم الخدمه جمع معلومات المستخدم او استخدامها لغير الاغراض المفصح عنها. 5- يجب علي مقدم الخدمه التاكد من ان معلومات المستخدمين صحيحه ودقيقه ومحدثه لتحقيق الاغراض التي سيتم استخدامها فيها، وان معلومات المستخدم واتصالاته محميه بوسايل واساليب تتناسب مع حساسيتها. بهدف المحافظه علي سريه الاتصالات وحمايه معلومات المستخدم ووثايقه السريه واستمرار تقديم خدماته؛ فان للهييه القيام بالتالي: 1- اصدار السياسات والضوابط والتوجيهات الخاصه بذلك. 2- متابعه التزام مقدم الخدمه؛ للتاكد من امتثاله بما يصدر بهذا الشان من الهييه او من الجهات ذات العلاقه. علي مقدمي الخدمه التاكد من صحه معلومات المستخدم ووثايقه، واتخاذ كافه الاجراءات التي تضمن حمايتها. وللمستخدم طلب الاطلاع علي المعلومات والوثايق الخاصه به لدي مقدم الخدمه، وله طلب تصحيح او ازاله اي معلومه عند تقديمه المبررات اللازمه لطلبه. مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الاخري وما تقضي به الانظمه ذات العلاقه؛ تصدر الهييه قواعد واحكام حوكمه بيانات المستخدم وغيرها من البيانات ذات الصله بخدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات، والمحافظه علي خصوصيه معلوماته ووثايقه، متضمنه الاتي: 1- المبادي الاساسيه للمحافظه علي معلومات المستخدم ووثايقه. 2- المدد الزمنيه اللازمه لحفظ معلومات المستخدم ووثايقه. 3- سياسه حمايه المعلومات. 4- التزامات مقدمي الخدمه تجاه المحافظه علي سريه معلومات المستخدم ووثايقه. تسويه النزاعات وحل الخلاف بين مقدمي الخدمه تنفيذا لما ورد في الماده (34) الرابعه والثلاثين من النظام، فانه لاي من مقدمي الخدمه -عند حدوث نزاع بينهم- التقدم الي الهييه بطلب تسويه النزاع، متضمنا ما يلي: 1- بيانات الاطراف. 2- بيان بوقايع النزاع. 3- اسانيد المتقدم. 4- طلبات المتقدم. 5- اي بيانات او معلومات او وثايق اضافيه تطلبها الهييه في حدود احتياجها لاستكمال اجراءات التسويه. 1- تحدد الهييه عند استلامها لطلب التسويه الوديه اجتماعا -حضوريا او افتراضيا- خلال مده لا تتجاوز (7) سبعه ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب. 2- عند غياب الاطراف او احدهم عن الاجتماع المشار اليه في الفقره السابقه؛ فتحدد الهييه موعدا اخر خلال مده لا تتجاوز (7) سبعه ايام من تاريخ الموعد الاول. 3- دون اخلال بما ورد في الماده (34) الرابعه والثلاثين من النظام؛ يكون تحديد الاجتماعات اللاحقه بحسب الحاجه وبالتنسيق بين الاطراف. 4- اذا تجاوزت مده التسويه (30) ثلاثين يوما؛ فلا يجوز الاستمرار الا باتفاق مكتوب بين جميع الاطراف، علي ان يحدد الاتفاق المده الاضافيه. تعين الهييه مسؤولا للاشراف علي اداره اجراءات التسويه. يحرر المسؤول عن التسويه محضرا يتضمن ما يلي: 1- تاريخ التسويه. 2- اسم المسؤول عن التسويه. 3- اسماء اطراف التسويه وبياناتهم الاساسيه. 4- ملخص الوقايع وطلبات الاطراف. 5- التسويه التي اتفق عليها الاطراف وجميع شروطها. 6- طريقه تنفيذ التسويه. يجب ان يكون اتفاق التسويه الوديه والتزامات الاطراف واضحه وقابله للتنفيذ، والا تخالف احكام النظام العام او النظام او اللايحه او الانظمه واللوايح والاوامر والقرارات الساريه في المملكه. 1- تنتهي اجراءات التسويه اذا توصل الاطراف الي تسويه مرضيه للنزاع. 2- تصدر الهييه قرارا من تلقاء نفسها بانهاء التسويه في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا غاب احد الاطراف عن الجلسه المحدده، دون عذر يقبله الطرف الاخر. ب- اذا انسحب احد الاطراف في اي مرحله من مراحل التسويه. ج- اذا انتهت المهله المنصوص عليها في الماده (34) الرابعه والثلاثين من النظام قبل الوصول الي تسويه، وعدم الاتفاق علي تمديد المهله المخصصه للتسويه. تكون جلسات التسويه سريه، ولا يجوز الافصاح عما يتم تداوله خلالها من مناقشات او افشاء اي معلومات او وثايق متعلقه بها. علي الهييه اصدار قواعد واجراءات اضافيه تنظم ما يتعلق بالتسويه الوديه للنزاعات بين مقدمي الخدمه، علي ان تشمل الاتي: 1- الاختصاصات التي تدخل ضمن التسويه الوديه للنزاعات. 2- اليات واجراءات التقدم بطلب التسويه الوديه. 3- اعتماد اي منهجيه او وسيله مناسبه لتسويه المنازعات بالطرق البديله. 4- الوسايل المناسبه لتقديم الطلب واداره الاجتماعات. 5- اليه متابعه تنفيذ محاضر التسويه بعد صدورها. 1- عند نشوء خلاف بين مقدمي الخدمه ذي صله بالربط البيني او النفاذ، وعدم توصل الطرفين الي تسويه وديه؛ فيجوز لاي من اطراف الخلاف تقديم شكوي الي الهييه طالبا فيها حل الخلاف الزاميا، وفقا للاحكام والاجراءات الوارده في هذه الماده. 2- يجب علي الهييه -خلال (15) خمسه عشر يوما من تلقيها طلبا وفقا لهذه الماده- ان تحدد موعد تقديم المشتكي عليه اجابته علي الشكوي، وموعد تقديم المشتكي رده علي اجابه المشتكي عليه. 3- يجب علي الهييه في كل حاله تنظر فيها ان تحدد المهله الزمنيه المتاحه لكل شخص لتقديم مستنداته للهييه، علي ان تراعي في ذلك مدي صعوبه الحصول علي المعلومات المطلوب تقديمها. 4- يجب علي المشتكي عليه ان يقدم اجابه عن كافه وقايع الخلاف الموضحه في الشكوي. 5- اذا لم يقدم المشتكي عليه اجابته خلال المهله الزمنيه المحدده دون عذر تقبله الهييه؛ فيجوز للهييه ان تصدر قرارها بشان الشكوي دون انتظار اجابته. 6- يجب علي المشتكي ان يذكر في رده علي جواب المشتكي عليه تفنيدا لجميع الحجج الوارده في الجواب. 7- يمنع تقديم اي مستندات اضافيه بعد انتهاء المهله المخصصه لتبادل الردود والاجابات؛ الا اذا قررت الهييه خلاف ذلك. 8- يجب علي الهييه بعد النظر في وقايع الخلاف واجابه كل طرف علي ما اورده الطرف المقابل؛ ان تصدر قرارا مسببا بحل الخلاف، وابلاغ كافه الاطراف به مباشره. 9- يكون لقرارات الهييه بحل الخلافات المتعلقه بالربط البيني او النفاذ صفه الالزاميه من تاريخ الابلاغ، ولا يجوز الامتناع عن قراراتها او المماطله في تنفيذها. حمايه المستخدم يلتزم مقدم الخدمه بحمايه المستخدم، عبر الطرق التاليه: 1- اتاحه وسايل ميسره وفعاله عبر جميع منافذه لتلقي شكاوي المستخدم وادارتها ومعالجتها. 2- وضع اجراءات ومدد للتعامل مع الشكاوي وفق التعليمات الصادره من الهييه، علي ان تكون الاجراءات والمدد وما يتعلق بها من اسيله منشوره في الموقع الالكتروني لمقدم الخدمه. 3- وضع اليه للمراجعه الدوريه لمسببات نشوء شكاوي المستخدمين والعمل علي معالجتها. 4- وضع اليات لقياس رضا المستخدمين. 5- مراجعه ملاحظات المستخدمين وتجاربهم دوريا، والعمل علي معالجتها، ورفع مستوي رضاهم، وتحسين تجربتهم. 6- تزويد الهييه بشكل دوري بتقارير واحصاييات تفصيليه عن الشكاوي، وما تم اتخاذه من اجراءات حيالها، وفق الاليه التي تراها الهييه. علي مقدم الخدمه توثيق شكاوي المستخدمين واجراءات التعامل معها، وحفظها في سجلات لديه لمده تحددها الهييه، والعمل علي تكامل النظم الالكترونيه الخاصه به مع نظم الهييه. للمستخدم ان يتقدم للهييه بشكوي ضد مقدم الخدمه في الحالات الاتيه: 1- اذا مضت المده التي تحددها الهييه لمقدم الخدمه لدراسه الشكوي دون اتخاذ اجراء بشانها. 2- اذا اعترض المستخدم خلال المده التي تحددها الهييه علي الاجراء الذي اتخذه مقدم الخدمه حيال الشكوي. استثناء من حكم الماده (73) الثالثه والسبعين من اللايحه، فانه يجوز للهييه قبول شكوي المستخدم دون تقديمها الي مقدم الخدمه، وذلك في الحالات التي تستدعي المعالجه المستعجله بحسب ما تراه الهييه. لا يجوز لمقدم الخدمه ايقاف الخدمه علي المستخدم او تغييرها او المطالبه بالمبالغ الماليه محل الشكوي قبل قيام مقدم الخدمه بمعالجه الشكوي او صدور قرار من الهييه يسمح له بذلك، وفقا لاحكام الماده (73) الثالثه والسبعين من اللايحه. يلتزم مقدم الخدمه بتنفيذ القرار الصادر عن الهييه حيال الشكوي المقدمه اليها خلال المهله التي تحددها. يجوز للهييه استقبال شكوي جماعيه من اكثر من مستخدم في موضوع الشكوي نفسه؛ علي ان يكون لدي مقدم الشكوي ما يثبت تمثيله لمجموعه من المستخدمين، وتصدر الهييه قرارا بشانها. علي الهييه اتخاذ الاجراءات اللازمه اذا رصدت -من خلال استقبال الشكاوي- قيام مقدم الخدمه بمخالفه النظام او اللايحه او القرارات او التعليمات الصادره منها. 1- للهييه ان تصدر قواعد حمايه حقوق المستخدم، علي ان تشمل ما يلي: ا- اليه ومدد معالجه الشكاوي لدي مقدم الخدمه والهييه، وما يترتب علي ذلك من اثار علي المستخدم او علي مقدم الخدمه. ب- قواعد واجراءات معالجه الاثر المترتب عن قصور او اخطاء او انقطاع او عيوب في الخدمه. ج- اليه واجراءات الشكاوي المتكرره. د- ممارسه التعامل العادل، وعدم التمييز غير المبرر. ه- شروط تقديم الخدمه، واثر مخالفه عقد تقديم الخدمه علي حقوق المستخدم. و- ضوابط التسويق الاتصالي. 2- للهييه -عند الاقتضاء ووفقا للقواعد التي تحددها- ان تتيح لمقدم الخدمه والمستخدم امكانيه حل الشكوي وفق طرق التسويه الوديه. الرقابه والتفتيش 1- يصدر المجلس قرارا بتسميه المفتشين -بناء علي اقتراح من المحافظ- وفقا للفقره (1) الاولي من الماده (25) الخامسه والعشرين من النظام. 2- يجب علي المرخص لهم او المصرح لهم لتقديم الخدمه او المسجل لدي الهييه او منسوبيهم او من يشتبه في مخالفتهم لاحكام النظام او اللايحه تمكين المفتش من اداء مهامه وعدم منعه او اعاقته من القيام باعمال التفتيش خلال اوقات العمل. 3- عند منع المفتش او اعاقته -بما يخالف ما ورد في الفقره (2) من هذه الماده-؛ فان المفتش يوثق ذلك في محضر، ويرفعه للهييه لاتخاذ الاجراءات اللازمه وفقا للنظام واللايحه. يجوز ان يكون التفتيش من مفتش فرد او مجموعه مفتشين، كما يجوز ان يكون التفتيش من خلال الوسايل الالكترونيه، وللمفتش في سبيل القيام باعماله اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه: 1- ضبط اي من الاجهزه او النظم او الادوات او البيانات او قواعد المعلومات او السجلات او المرافق او المعدات التي تستخدم في خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات، وفحصها، وتفتيشها. 2- اخذ نسخ من اي ترخيص او تصريح او شهاده او سجل او اي وثايق او بيانات او معلومات اخري ذات صله بالاتصالات او تقنيه المعلومات؛ مما يدخل في اختصاصه. 3- التحفظ علي الوثايق او السجلات او الاجهزه او النظم، او المعدات او الادوات او اي مما يدخل ضمن اختصاصه، مما استخدم في المخالفه، ويتم ضبطها واثباتها في محضر التفتيش. 4- التصوير باي من الوسايل المتاحه لما يقع تحت نظره من ادله او قراين؛ في حدود ما يدخل في اختصاصه. 5- اتخاذ اي اجراء اخر يراه المفتش مهما للتفتيش ومتعلقا به. علي المفتش عند ضبط مخالفه لاحكام النظام او اللايحه او القرارات التنظيميه الصادره من الهييه اعداد محضر ضبط، متضمنا ما يلي: 1- المعلومات والبيانات المتعلقه بالتفتيش، بما يشمل بيانات المفتش، وتاريخ ووقت ومكان التفتيش، والاجراءات التي قام بها المفتش. 2- بيانات المنشاه محل التفتيش. 3- اسماء المنسوب اليهم المخالفه، او من يمثلهم، من واقع بيانات اثبات الشخصيه، واقوال العاملين او المسؤولين لدي الجهه او الاشخاص المنسوب اليهم المخالفه حين ضبطها، واخذ توقيعهم عليها بالوسايل العاديه او الالكترونيه، وعند الرفض او تعذر اخذ الاقوال فيتم اثبات ذلك في المحضر. 4- رصد الوقايع المخالفه ووصفها ضمن المحضر المعد لذلك؛ علي ان يتضمن المواد المستند اليها من النظام او اللايحه او القرارات التنظيميه التي تمت مخالفتها. 5- قايمه بما تم ضبطه او التحفظ عليه من اصول او مستندات او معلومات او اجهزه او نظم او صور، ونحو ذلك. علي المفتش الرفع بطلب للمحافظ بايقاف الخدمه محل المخالفه احترازيا؛ اذا تسبب استمرار الخدمه باي مما يلي: 1- ضرر علي المستخدم، سواء كان الضرر ماديا ام معنويا. 2- اعتداء علي حق مقدم خدمه اخر. 3- وقوع جريمه يستلزم منها ابلاغ الجهات المختصه. 4- مخالفه اي شرط من شروط الترخيص او التسجيل او التصريح او اي ادوات تنظيميه اخري. 1- للمحافظ اصدار قرار بايقاف الخدمه محل المخالفه احترازيا؛ وذلك بناء علي ما يرفع اليه، وفقا للماده (83) الثالثه والثمانين من اللايحه، علي ان يتضمن القرار ما يلي: ا- بيانات مقدم الخدمه المخالف. ب- تاريخ ايقاف الخدمه المخالفه. ج- الاسباب النظاميه او الفنيه لايقاف الخدمه المخالفه. د- المده الزمنيه لايقاف الخدمه المخالفه. 2- علي الهييه اشعار مقدم الخدمه بقرار ايقاف الخدمه احترازيا، ولها التنسيق مع الجهات المختصه او الاستعانه بها متي لزم الامر، وللمحافظ -وفقا لتقديره- منح مقدم الخدمه المخالف مهله لمعالجه المخالفه، ويجب علي مقدم الخدمه اجابه الهييه بما اتخذه للمعالجه خلال المده التي تحددها الهييه. للمحافظ -او من ينيبه- تكليف من يراه للتحقيق مع مخالفي احكام النظام او اللايحه او القرارات التنظيميه، ويتخذ المحقق في سبيل ذلك الاجراءات التاليه: 1- استدعاء المخالف او من له صله بالمخالفه -حسب ما يراه- للتحقيق. 2- اعداد محضر بالتحقيق، ويجوز ان يكون التحقيق عبر الوسايل الالكترونيه. 3- احاله المحضر الي الاداره المختصه للادعاء امام اللجنه اذا تبين من خلال التحقيق وجود ادله او قراين تؤيد ثبوت المخالفه، واكمال ما يلزم حيال الوقايع او الاشخاص محل المخالفه. 4- علي الاداره المختصه بالادعاء امام اللجنه ان تطلب منها الزام المخالف بتوريد العوايد التي حققها نتيجه المخالفه الي الهييه -اذا ثبت للجنه ادانته بالمخالفه المنسوبه اليه- بعد اعاده المتبقي من مقابل مالي للمستخدم، وللهييه ان تضع المتطلبات اللازمه لتطبيق هذه الفقره، بما في ذلك -علي سبيل المثال لا الحصر- اليه احتساب العوايد، وتحديد مسؤوليات والتزامات الاطراف ذات الصله بالمخالفه. 1- تتحفظ الهييه علي المضبوطات الي حين صدور قرار اللجنه، وعند اعتراض المخالف علي القرار امام المحكمه المختصه؛ فيستمر التحفظ علي المضبوطات الي حين صدور حكم نهايي من المحكمه. 2- عند صدور حكم نهايي من المحكمه المختصه بمشروعيه قرار اللجنه، او عند عدم الاعتراض علي القرار خلال المده المحدده نظاما؛ فان للهييه القيام باي مما يلي: ا- اتلاف المضبوطات من قبل لجنه يشكلها المحافظ، لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه اعضاء، ويكون ذلك بموجب محضر اتلاف. ب- اعاده تصدير المضبوطات الي البلد المورد علي نفقه المخالف. الخدمه الشامله تقوم الوزاره بالمشاركه مع الهييه والتنسيق مع الاشخاص والجهات ذوي العلاقه باعداد سياسه الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل واعتمادها، علي ان تشمل السياسات ما ياتي: 1- قايمه بخدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات الاساسيه ضمن الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل. 2- اغراض الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل ومعاييرها والتزاماتها. 3- تحديد المناطق الجغرافيه المستهدفه. 4- معايير تقديم خطط الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل. 5- معايير تقييم خطط الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل. 1- تتولي الوزاره مراجعه نطاق الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل بشكل دوري؛ للتاكد من توفر الخدمه الشامله للعموم. 2- يجوز للهييه -بعد اعتماد الوزاره سياسه الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل- اصدار قرار يحدد فيه مقدم الخدمه الشامله. المواصفات والمقاييس الفنيه لاجهزه الاتصالات وتقنيه المعلومات ومعايير جوده الخدمه يحظر علي اي شخص تصنيع او استيراد او توزيع او تاجير اجهزه اتصالات او تقنيه معلومات، او بيعها او عرضها للبيع؛ ما لم تكن معتمده ومطابقه للمعايير والمواصفات الفنيه التي تصدرها الهييه، وعلي من يرغب في ذلك التقدم الي الهييه لاعتماد تلك الاجهزه، وعليه اجراء القياسات والاختبارات من خلال مختبر او جهه معتمده من الهييه سواء كانت داخل المملكه ام خارجها للنظر في مدي مطابقه الاجهزه للمعايير الفنيه التي تصدرها الهييه، ويتحمل مقدم الطلب ما قد ينتج عن ذلك من تكاليف ماليه. 1- للهييه اصدار قرار يلزم المستورد او المصنع او البايع بان يكون علي الاجهزه المرخصه للاستخدام في المملكه ملصق يتضمن معلومات الاعتماد. 2- علي الهييه نشر قايمه باجهزه الاتصالات وتقنيه المعلومات المعتمده في المملكه. 1- تصدر الهييه التنظيمات المتعلقه باجهزه ومعدات الاتصالات وتقنيه المعلومات، وتقوم بتحديثها بشكل دوري لمواكبه التطورات التقنيه، علي ان تتضمن الاتي: ا- المواصفات الفنيه لاجهزه ومعدات الاتصالات وتقنيه المعلومات، والمقابل المالي المقرر لاي منها. ب- تراخيص اجهزه الاتصالات وتقنيه المعلومات. 2- تصدر الهييه تراخيص اجهزه الاتصالات وتقنيه المعلومات، كما تحدد متطلبات واجراءات تلك التراخيص. يجوز للهييه ان تصدر قرارا باعتماد جهات ومختبرات محليه ودوليه لاغراض اعتماد النوعيه، ونشر قايمه باسماء هذه الجهات والمختبرات. ويجوز في هذه الحاله اعتبار اجهزه ومعدات الاتصالات المعتمده نوعيتها من قبل هذه الجهات والمختبرات مرخصا باستخدامها في المملكه. 1- تصدر الهييه معايير ومؤشرات جوده الخدمه ونشر الشبكه والتغطيه، واليات واجراءات المتابعه والتحقق من التزام مقدم الخدمه بها، بما في ذلك الالتزامات والاشتراطات الوارده في التراخيص. 2- يجب علي مقدم الخدمه اخطار الهييه باي حدث او تغييرات او تعديلات لديه؛ مما قد يؤثر علي جوده الخدمه المقدمه. 3- يجوز للهييه الزام مقدم الخدمه بنشر تقارير جوده الخدمه؛ بما في ذلك الالتزامات والاشتراطات الوارده في التراخيص، او اي بيانات او مؤشرات تبين اداء مقدم الخدمه. كما يجوز لها ان تنشر للعموم تقارير جوده الخدمه او اي تقارير اضافيه ذات صله. الترقيم تتولي الهييه اعداد وتحديث الخطه الوطنيه للترقيم، وتراعي عند اعداد الخطه ما يلي: 1- مهمات ومسؤوليات الهييه والمرخص لهم. 2- هياكل الترقيم للخدمات. 3- اجراءات الاتصال. 4- اداره وتنفيذ الخطه الوطنيه للترقيم. 5- مقدار الطلب المتوقع علي خدمات الاتصالات؛ بحيث يمكن تخصيص الارقام دون تاخير. 6- ضمان عدم تسبب الارقام بمضايقه او ازعاج للمستخدمين. 7- ان تكون متوافقه مع الاستخدام الامثل لمقدم الخدمه. 8- ان تتناسب مع امكانيه نقل الرقم والاختيار المسبق له. 9- ان يكون المقابل المالي للترقيم مناسبا. 10- الا تؤدي عمليه تخصيص الارقام الي مزايا اضافيه لمقدم خدمه دون اخر. 11- الالتزام بما ورد في الاتفاقيات والانظمه الدوليه المتعلقه بالترقيم. 12- اي احكام اخري تري الهييه مناسبتها. تتولي الهييه تخصيص الارقام واصدار التراخيص الخاصه بذلك وفقا للخطه الوطنيه للترقيم، كما تحدد متطلبات واجراءات التخصيص والاستخدام. يلتزم مقدم الخدمه بنقل رقم المستخدم وفقا للالتزامات والاجراءات والارشادات التي تعتمدها الهييه، وتراعي الهييه فيما تعتمده من اجراءات وارشادات بهذا الشان ما يلي: 1- تحديد الخدمات المشموله في التزامات نقل الرقم. 2- توضيح الوسايل الفنيه الخاصه بنقل الرقم. 3- اعتماد المقابل المالي لنقل الرقم. 4- تحديد مواعيد التنفيذ والاطلاق لنقل الرقم. لا يملك مقدم الخدمه او المستخدم اي حقوق ملكيه علي الرقم المخصص لهما، ولا يجوز لمقدم الخدمه تغيير رقم المستخدم الا في الحالات الاتيه: 1- عند طلب المستخدم. 2- اذا كان لدي مقدم الخدمه اسبابا مقبوله لدي الهييه، مع الالتزام بتوجيه اشعار مسبق للمستخدم يوضح اسباب التغيير، والتاريخ المتوقع لهذا التغيير. اسماء النطاقات والمعرفات التقنيه تتولي الهييه تنظيم اسماء النطاقات السعوديه وادارتها واصدار قرار تنظيمي يتضمن -كحد ادني- ما يلي: 1- متطلبات الترخيص او الموافقات والاعتمادات ذات الصله بالنطاقات. 2- اجراءات تسويه المنازعات. 3- احكام وكلاء التسجيل، واليه اعتمادهم. 4- المقابل المالي لخدمات التسجيل. 5- احكام اداره اسماء النطاقات السعوديه، وتسجيلها، وحذفها وتعليقها. اداره مخاطر واستمراريه خدمات الاتصالات في سبيل ضمان استمراريه خدمات الاتصالات؛ تتولي الهييه القيام بما يلي: 1- وضع التنظيمات المتعلقه باستمراريه الاعمال واداره المخاطر، لتعزيز جاهزيه شبكات مقدمي الخدمه. 2- اعداد وتحديث سجل مخاطر البنيه التحتيه لشبكات الاتصالات، وتقييم خطط استمراريه الاعمال لمقدمي الخدمه ذوي البنيه التحتيه. يلتزم مقدم الخدمه باتخاذ تدابير الحمايه اللازمه لضمان موثوقيه ومرونه شبكات الاتصالات وتقنيه المعلومات. يلتزم مقدم الخدمه بتمرير بلاغات الاعطال، وبيانات مؤشرات حاله الشبكه، وفق ما تحدده الهييه بهذا الشان. يلتزم مقدم الخدمه برفع الجاهزيه والاستعداد التام لضمان تنفيذ ما يصدر من الوزير في حالات الطواري، وفقا لما ورد في الماده (38) الثامنه والثلاثين من النظام. احكام ختاميه يلتزم مقدم الخدمه بتنفيذ اي متطلبات فنيه علي شبكته وانظمته، وتوفيرها للجهه التي تحددها الهييه خلال مده زمنيه محدده، وذلك بناء علي الاوامر والتوجيهات ذات الصله، بما في ذلك ارسال رسايل نصيه او اشعارات لعموم المستخدمين او فيه منهم وفقا للصيغه التي تحددها الهييه، او بناء علي طلب مرفوع لها من اي من الجهات الحكوميه في حالات الطواري. تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بالقيام بما يلزم لتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات، والاسهام في توطين الوظايف. تتولي الهييه تنظيم ما يتعلق بالاعلان او الترويج عن تعرفه الاسعار او التعديل عليها؛ ولها ان تصدر القرارات التنظيميه والتي تتضمن -كحد ادني- ما يلي: 1- الاسس العامه لدراسه التكلفه وتنظيم تعرفه الاسعار. 2- الاحكام المتعلقه بطلبات التعرفه، والتزامات مقدم الخدمه الشامله، ومقدم الخدمه المسيطر، او اي مقدم خدمه اخر. 3- الاستثناءات المتعلقه بتلك الاحكام بما يتناسب مع طبيعه الانشطه في القطاع، اخذا بالاعتبار قوي المنافسه وحمايه مصالح المستخدمين. 4- الاحكام المتعلقه بالتعرفه التفضيليه. 5- اي احكام ومتطلبات اخري تحقق الاهداف المنصوص عليها بالماده (2) الثانيه من النظام. يصدر المجلس قواعد عمل اللجنه واجراءاتها. للمجلس ان يصدر جدولا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، مراعيا في ذلك طبيعه كل مخالفه وجسامتها، والظروف المشدده والمخففه لها. تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.