tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430568517 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-28 date_hijri=1444-05-12 document_type=ruling entity=document_number:b43f0d96-6fbe-4db1-8e7c-da1898a72bab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٣٦٣٦٩٨لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ١٢/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي واشار بان وكيل المدعي عليها قد حضر معه الجلسه وخرج منها بعد ان مكث قرابه نصف ساعه لوجود جلسه حضوريه لديه وطلب منه تزويده بمرفقات الدعوي، وبجلسه ٤/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء بلايحه الدعوي الالكترونيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، وجري امهاله خمسه ايام تبدا من غد عبر النظام تليها مده مماثله لوكيل المدعيه، فاستعدا بذلك، كما جري افهامهم بانه في حال تعذر تقديم الجواب عبر النظام يقدم عبر بريد الدايره (...) ففهما ذلك، وبجلسه ٣/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي عدم تقديم وكيل المدعي عليها ما طلب منه في الجلسه السابقه، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه؟ فافاد بانها تتمثل بسند الامر المرفق في الدعوي بالاضافه الي الخطاب الصادر من المدعي عليها لوجود مديونيات لصالح موكلته وقام بارساله عبر المحادثه وجري من الدايره ارفاقه بملف القضيه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها) مبلغا قدره (١١٣.٧٩١) مايه وثلاثه عشر الف وسبعمايه وواحد وتسعون ريال، تمثل قيمه توريد اعلاف الجمبري، وحيث انه قد ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاه والسلام (بينتك او يمينه)، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي دعواها التي تتمثل في سند لامر، وبالاضافه الي الخطاب الصادر عن المدعي عليها بوجود مديونات لصالح المدعيه باكثر من مبلغ المطالبه، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، وتخلفت عن الحضور مما تنتهض معه قناعه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث ان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله؛ فعلي المماطل ضمانه، قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض مراعيه ما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي ان: (تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، واستنادا الي قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير تعويض المدعي بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٣.٧٩١) مايه وثلاثه عشر الف وسبعمايه وواحد وتسعون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) اضرار التقاضي مبلغا قدره (٦.٠٠٠) سته الاف ريال ورفض ما عدا ذلك.
رييس الدايره القضاييه
(...)